أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أعلم بوجود قرار المجمع الفقهي بعدم جواز الاعتداء على الاسم التجاري أو الماركة لشركة أو محل ما، والذي لا شك فيه أن هذا القرار يصدق على ما إذا كان المعتدي يعمل في نفس مجال وبضاعة صاحب الاسم التجاري الأصلي، لكن الذي يشكل علي التالي:
1 - إذا كان مجال عملي مختلفا والبضاعة التي أبيعها مختلفة عن ذاك المحل الذي أخذت اسمه التجاري من غير إذنه، هل هذا يعتبر حراما؟ فمثلا المحل التجاري الأصلي اسمه "أولاد رجب" مثلا ويبيع الإلكترونيات مثلا، وقد صنع لنفسه اسما طيبا في عالم التجارة ووثق به الناس في مجال الإلكترونيات، فهل يحل لي أن أفتح محلا يبيع السيارات أو الملابس مثلا وأطلق عليه اسم "أولاد رجب"، هل يعتبر هذا غشا للناس حيث يظنون أن هذا المحل من فروع ذاك ؟

2- إن قلتم هذا لا يجوز إذ فيه غشا للناس فهل إذا أضفت شيئا على هذا الإسم يصير هذا جائزا، فمثلا أسمي محلي "أولاد رجب كو"؟