أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


المشقة تجلب التيسير (3
)مواضيع ذات صلة :
هل هناك فرق بين هاتان القاعدتان؟ (المشقة تجلب التيسر) و(الأمر كلما ضاق اتسع)
هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما: (أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان) .
أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى (إذا اتسع ضاق) .
وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخيص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها.
[B]قاعدة أخرى ذات صلة بالبحث ( الضرورات تبيح المحظورات)[/B]
أولا ما هي الضرورة؟
ذكر الغزالي في المستصفى : (هي المشقة الشديدة، التي لا يتحملها جنس بني آدم)(عزاه القحطاني في القواعد الفقهية(58) إلى الغزالي في المستصفى ، ولم أقف عليه هناك.)
وهذه القاعدة أدرجها السيوطي وابن نجيم تحت قاعدة (الضرر يزال) ولكن لما كانت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) نصا في الترخص للاضطرار، وكما رأينا أن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تتعلق أيضا بالرخص والتخفيضات الشرعية رأيت أن قاعدة (الضرورات) أولى بها أن تكون مندرج' تحت قاعدة المشقة، ومتفرعة عليها، وسنرى أن قاعدة (الضرر يزال) أو قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مجالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس والأطرف أو الحقوق.(عزاه القحطاني في القواعد الفقهية(58) إلى الغزالي في المستصفى ، ولم أقف عليه هناك).
ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين، خلافا لما يراه بعضهم بل فيهما نوع تداخل بجامع أن كلا منهما فيها دفع ضرر مع الاعتراف باختلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما، هذه القاعدة فقهية أصولية.الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص (234).
قاعدة أخرى ذات صلة بالبحث(الضرورة تقدر بقدرها):
وهي قاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة المذكورة في قول الناظم: (ولا محرم مع اضطرار) .والمقصود أن كل فعل جوِّز للضرورة إنما جاز ذلك الفعل بالقدر الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة، ولا يجوز الزيادة عن هذا الحدّ، ومعرفة ذلك راجعة إلى المتضرر نفسه كما سبق.مجموعة الفوائد البهية على (منظومة القواعد الفقهية) ص: (60) لمؤلفه : أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّرٍ، الأسمريُّ، القحْطانيُّ.
قاعدة أخرى ذات صلة بالبحث (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان وكذا في النهاية. فقال في باب الكتابة إن عقد الكتابة والجعالة والإجارة ونحوها جرت على حاجات (خاصة) (تكاد) تعم، والحاجة إذا عمت (كانت) كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية.
.(المنثور في القواعد الفقهية) (2/25).