أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الكتاب: مواهب الجليل من أدلة مختصر خليل
المؤلف: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي
عني بمراجعته خاد العلم عبد الله إبراهيم الأنصاري
المحقق: بدون
الناشر: دار الكتب العلمية بتاريخ 1426هـ \ 2005م
الطبعة:
عدد الأجزاء: 4
[ملاحظات]
تم اعتماد ترقيم الطالب محمد جلال ورقم المسألة يكون قبلها كترقيم الأحاديث المعهود
ما بين معكوفتين [ ..... ] مجرد ملاحظات وتعقيبات للطالب محمد جلال الشنقيطي على ما كتبه المؤلف الجكني الشنقيطي



الدرس الأول : المياه

مواهب الجليل من أدلة خليل للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي
يرفع الحدث (1) وحكم الخبث (2) بالمطلق (3) وهو ما صدق عليه اسم بلا قيد (4*)

ـــــ
(1) الحدث وصف حكمي مقدر على .... [هذا ليس بتأصيل وإنما تعريف وكان الأولى ذكر تعريفات الفقهاء السابقين على خليل]
(2) وحكم الخبث هو الوصف المقدر شرعا قيامه بعين النجاسة [هذا ليس بتأصيل وهو مثل سابقه]
(3) صفة حذف موصوفها وأقيمت مقامه، أي بالماء المطلق من التقييد بالشيء الذي لا ينفك عنه،
فالمطلق في الاصطلاح هو اعتبار الماهية من حيث هي هي، فإذا اعتبرت الماهية من حيث الوصف كانت مقيدة، ودليل الطهارة بالماء هو قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وحديث الموطإ عن أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني البحر لأنه جواب لسؤال سائل أفنتوضأ بماء البحر، وأخرجه البغوي: باب أحكام المياه وأبو داود في الطهارة والترمذي كذلك،
أما إذا تقيد بما ينفك عنه، كماء البحر أو ماء البئر أو ماء المطر أو ماء الغدير ونحو ذلك، فإن ذلك القيد لا يخرجه عن طهوريته، لحديث ابي سعيد الخدري في بئر بضاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه [ فالقيد إما غير مذكور أم لا وهذا إما لازم أم لا وهو المنفك]
ــــــــ
[(*4) ترك المؤلف هذا التعريف ويمكن أن يستدل عليه باطلاق الشارع عليه ذلك في أكثر من آية وحديث]
[الترقيم المعتمد هو ترقيم الطالب محمد جلال ، الصادر في بداية أكتوبر 2012]