أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أثناء قراءتي لكتاب الروض المربع وتحديدا في باب الغصب ، مررت بهذه العبارة: ((ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه)) ، فتعجبت من ذكرها في باب الغصب! فلماذا أوردوها هنا مع أن المسألة لا يظهر فيها غصب؟!


أتمنى إفادتي بما لديكم مأجورين،،،