أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما قولكم في:
شخص أعطى " تسبقة " في بضاعة ووعد التاجر بالعودة في الوقت الفلاني لتسديد باقي الثمن وقبض السلعة ثم لم يعد وليس للتاجر طريق يصل بها إليه .

فهل في كتب أهل العلم كلام عن
كيفية التصرف في تلك السلعة وذاك المبلغ ؟
أو هل يحفظ أحدكم عن مشائخنا قولا في
مثل هذه المسألة؟