أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
كتاب الاضحية والعقيقة2. سن لحر3. غير حاج بمنى4. ضحية5. لا تجحف6. وإن يتيما[ما يضحى به ]7. بجذع ضأن8. وثني معز9. وبقر10. وإبل ذي سنة وثلاث وخمس11. بلا شرك12. إلا في الأجر13. وإن أكثر من سبعة14. إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه15. وإن تبرعا16. وإن جماء17. ومقعدة لشحم18. ومكسورة قرن[ما لا يجزئ في الاضحية]19. لا إن أدمى20. كبين مرض21. وجرب22. وبشم23. وجنون24. وهزال25. وعرج26. وعور27. وفائت جزء غير خصة28. وصمعاء جدا29. وذي أم وحشية30. وبتراء31. وبكماء32. وبخراء33. ويابسة ضرع34. ومشقوقة أذن35. ومكسورة سن لغير إثغار36. أو كبر37. وذاهبة ثلث ذنب38. لا أذن[وقت الاضحية]39. من ذبح الإمام لآخر الثالث40. وهل هو العباسي41. أو إمام الصلاة قولان42. ولا يراعى قدره في غير الأول43. وأعاد سابقه44. إلا المتحري أقرب إمام45. كأن لم يبرزها46. وتوانى بلا عذر قدره47. وبه انتظر للزوال48. والنهار شرط[ ما يندب في الاضحية ]49. وندب إبرازها50. وجيد51. وسالم52. وغير خرقاء53. وشرقاء54. ومقابلة55. ومدابرة56. وسمين57. وذكر58. وأقرن59. وأبيض60. وفحل إن لم يكن الخصي أسمن61. وضأن مطلقا62. ثم معز63. ثم هل بقر وهو الأظهر64. أو إبل خلاف65. وترك حلق66. وقلم لمضح عشر ذي الحجة67. وضحية على صدقة وعتق68. وذبحها بيده69. وللوارث إنفاذها70. وجمع أكل وصدقة وإعطاء71. بلا حد72. واليوم الأول أفضل73. وهل جميعه74. أو إلى الزوال قولان75. وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد76. وذبح ولد خرج قبل الذبح
[ في الكراهة في الضحية والعقيقة ]77. وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح78. ولم ينوه حين أخذها79. وبيعه80. وشرب لبن81. وإطعام كافر82. وهل إن بعث له83. أو ولو في عياله تردد84. والتغالي فيها85. وفعلها عن ميت86. كعتيرة87. وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح88. وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن89. وصح إنابة بلفظ إن أسلم90. ولو لم يصل91. أو نوى عن نفسه92. أو بعادة93. كقريب94. وإلا فتردد95. لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما96. ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام97. أو تعيبت حالة الذبح98. أو قبله99. أو ذبح معيبا جهلا100. والإجارة101. والبدل102. إلا لمتصدق عليه103. وفسخت104. وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن105. وصرف فيما لا يلزمه106. كأرش عيب لا يمنع الإجزاء107. وإنما تجب بالنذر108. والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله109. وصنع بها ما شاء110. كحبسها حتى فات الوقت111. إلا أن هذا آثم112. وللوارث القسم113. ولو ذبحت114. لا بيع بعده في دين115. وندب ذبح واحدة116. تجزىء ضحية117. في سابع الولادة118. نهارا119. وألغي يومها إن سبق بالفجر120. والتصدق بزنة شعره121. وجاز كسر عظامها122. وكره عملها وليمة123. ولطخه بدمها124 . وختانه يومها










رد مع اقتباس
