1س-اذكر اهتمام علماء السلف بفقه السياسه الشرعي ج1-يبدوا هذا الاهتمام بالسياسه الشرعيه من قبل فقهائنا بوضوح من خلال تناولهم لها ضمن ابواب الفقه العام تاره وفي كتب متخصصه تاره اخرى ومنه. . ا- الاحكام السلطانيه للماوردي الشافعي وله ايضا السلوك في سياسة الملوك وتسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك. . 2-غياث الامم في التياث الظلم لامام الحرمين الجويني الشافعي . 3-الاحكام السلطانيه لابي يعلى الفراء الحنبلي. . 4-السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه. والحسبه لشيخ الاسلام ابن تيميه . 5- الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه لتلميذه بن القيم . 7- كتاب الخراج لابي يوسف صاحب ابي حنيفه وايضا الخراج ليحيى بن بن ادم القرشي. 8-الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام. . 9-الاستخراج في احكام الخراج لابن رجب . 10-تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام لابن جماعه. . 11-الشهب اللامعه في السياسه النافعه. لابن رضوان المالقي .س2-اذكر الفروق الجوهريه بين اصول السياسه الشرعيه ومصادر السياسات الوضعيه. .ج2- ا-ان اصول السياسه الشرعيه منشؤها الوحي الالهي اما الوضعيه فمنشؤهاالبشر. . ب-ان اصول السياسه الشرعيه تتميز بخصائص الشريعه اما الوضيعه فتتصف بصفات . واضعها القاصر. . ج-ان اصول السياسه الشرعيه هي اصول الشريعه في جميع المجالات اما مصادر . السياسات الوضعيه فتختلف عن اصول بقية القوانين. . د-اصول السياسه الشرعيه تقريريه متبعه اما مصادر السياسات الوضعيه فهي في . مجملها تقريريه تابعه وذلك لان الاولى مبناها الصفه الدينيه للشريعه اما الثانيه فترصد الظواهر الاجتماعيه ومن ثم تبني تلك السياسات على اساسها. على هذا فلا وجه للمقارنه بين اصول السياسه الشرعيه والوضعيه للاختلافات الجليه والفروق الجوهريه. . س3-اذكر شروط قبول خبر الواحد والعمل به . ج3- 1-ان يكون الراوي عدلا2-ان يكون متفقها3-ان يكون حاظا اوظابطا لما يرويه4-ان يكون ثقة معروفا بالصدق5-ان تتحقق الشروط السابقه في كل طبقه من طبقات الاسناد 6-ان يتصل السند دائماحتى يصل الى رسول الله. س4-هل الاجماع حجه ام لا فصل القول في ذلك. .ج4-اختلف العلماء في حجيه الاجماع هل هو حجه قطيه او ظنيه اولا ذهبت طائفه الى انه حجه قطعيه يجب العمل بهبحيث يكفر مخالفهاويضلل ثانيا قالت طائفه انه لايفيد الاالظن ثالثا:قالت جماعه بالتفصيل بين مااتفق عليه المعتبرون فيكون حجه قطعيه وبين مااختلفوا فيه كالسكوت اعني الاجماع السكوتي فيكون حجه ظنيه .س5-اذكرموقف الائمه من المصلحه المرسله. .ج5-جمهور الفقهاء متفقون على ان المصلحه المرسله اساس صالح لتشريع الاحكام الفقهيه غير ان جمهور الحنفيه والشافعيه يشترطون في المصلحه المرسله ان تكون داخله تحت القياس بحيث يوجد اصل معين يقاس عليه وتوجد فيه عله منظبطه يكون في ربط الحكم بها مظنه تحقيق المصلحه ويزداد توسع الحنفيه عن الشافعيه في هذا المجال عتمادهم على الاستحسان الذي يستند في بعض الاحيان الى المصلحه .المالكيه والحنابله:يبنون الاحكام مجرده من المصلحه دون ان يتكلفوا ادخالها في القياس ولهذا اشتهر على لسان العلماء ان الاحتجاج بالمصلحهالمرسله هو مذهب المالكيه والحنابله دون الحنفيه والشافعيه والحق في هذا ان المذاهب الاربعه تعتمد بما يسمى مصلحه مرسلهالحنفيه والشافعيه يحاولون ادخالها في القياس ويتشددون في ذلك ضبطاللاحكام واحتياطا في امر التشريع اما المالكيه والحنابله فيجعلونها دليلا مستقلا بعنوان المصلحه المرسله او الاستحسان. .س6- اذكر اركان القياس. .ج6-الاول الاصل او المقيس عليه وهومحل الحكم المنصوص عليه . الثاني الفرع او المقيس وهومايراد الحاقه بالاصل في الحكم. . الثالث حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الثابت للاصل بالنص او الاجماع. . الرابعاهم هذه الاركان وهو العله وهي مابني عليه الحكم في الاصل وتحقق في الفرع