أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


اود ان اعرف القول الفصل فى هذه المسألة قرات على بعض المواقع ان الفاكهة ليس فيها زكاة وهذا قول الجمهور وذهب ابو حنيفة الى انه تجب فيها الزكاة لانه يري ان كل ما نبت من الارض وكان له خراج او حصاد عليه زكاة
السؤل رجل عنده مساحة ارض من فاكهة الجوافة بعد جنى ثمارها يحصل على مبلغ يزيد عن اربعين الفا فهل عليه زكاة فى هذه الحالة مع العلم ان هذا المبلغ لا يحول عليه الحول الا وقد انفقه
ارجو ردا سريعا حيث اننى متحير فى هذه المسألة
وجزيتم خيرا




ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
من اركان الهيبة الصمت