ديوان المظالم يقضي بتعويض مواطن 3.6 ملايين من تعليم الشرقية
------------------------------------------------------------
الدمام: مسفر العصيمي
أصدر ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية أول من أمس حكماً لصالح مواطن ضد وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تعليم الشرقية ويقضي بتعويضه مبلغ 3.6 ملايين ريال واستعادة ضمانات بنكية بقيمة 304 آلاف ريال، وهي مستحقات عقود نظافة مدارس في الدمام والخبر والقطيف، وهو الحكم بالتعويض للمرة الرابعة بعد استئناف القضية على مدى 16 عاماً - حيث تحتفظ "الوطن" بالمستندات الثبوتية.
وقال المواطن مالك الشركة المتعاقدة مع تعليم الشرقية وهو المدعي في القضية محضار بن محمد الحامد لـ "الوطن" إن العقود مضى عليها 16 عاماً "منذ عام 1413" عندما قامت إدارة تعليم المنطقة الشرقية بسحب أعمال النظافة في تلك المدارس وسحب الضمانات البنكية والبالغة 304 آلاف ريال رغم قيامه بتأمين مواد نظافة تكفي لمدة شهرين بقيمة 247 ألف ريال، ولم تلتزم إدارة التعليم بدفع مستحقات العقود، مشيراً إلى أنه خلال مدة العقد قام بتأمين المعدات اللازمة للمواقع المستلمة، بينما لم تلتزم إدارة التعليم بصرف الأقساط الشهرية طول فترة سريان العقد - على حد قوله-
وكان المواطن الحامد قد طالب إدارة تعليم المنطقة الشرقية في دعواه التي تقدم بها إلى ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية بدفع كامل قيمة العقود ومقدارها 6.3 ملايين ريال، وقيمة أضرار تبلغ 2.7 مليون ريال لتصبح القيمة المطلوبة إجمالاً 9.6 ملايين ريال، مشيراً إلى أنه لحقت به الديون بسبب عدم دفع مستحقاته، مما أدى إلى دخوله السجن لعدة سنوات لكثرة ديونه بسبب سحب المشروع من شركته.
وبين أن العقود سحبت منه عام 1413 وهي تتمثل في 4 عقود الأول لنظافة 44 مدرسة بالدمام بقيمة 1.5 مليون ريال، والثاني لنظافة 63 مدرسة بالقطيف بقيمة 2.1 مليون ريال، والعقد الثالث لنظافة 58 مدرسة في الخبر وصفوى وأم الساهك والأوجام ورأس تنورة والجبيل وقيمة العقد 1.7 مليون ريال، فيما يمثل العقد الرابع نظافة عامة للإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية ومبان إدارية بقيمة 617 ألف ريال ومدة تنفيذ العقود 3 سنوات، إضافة إلى تأمين الضمانات البنكية بقيمة 304 آلاف ريال.
وأشار إلى أن ديوان المظالم - بعد عدة مرافعات - قضى يوم أول من أمس بحكم لصالحه بتعويضه بمبلغ 3.6 ملايين ريال، إضافة إلى استعادة الضمانات البنكية، مطالباً بتنفيذ الحكم وإلزام وزارة التربية بدفع مستحقاته في أقرب وقت لسداد الديون المتراكمة عليه.
إلى ذلك استندت إدارة تعليم البنين بالمنطقة الشرقية في مرافعتها القضائية ضد الدعوى الموجهة ضدها على أن المقاول (المدعي) لم يلتزم بشروط العقد، حيث إنه من حق الإدارة فسخ العقد وتنفيذه على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف، حيث لم يستجب المقاول للإنذارات التي وجهت إليه، مما استوجب استبدال المقاول على حساب المقاول السابق المدعي - على حد قولها - حسب الأنظمة المعمول بها، حيث إن الأنظمة تتيح للجهة الإدارية الحق في استخدام المعدات والمواد الموجودة في موقع العمل في إتمام العمل المسحوب من المقاول المتعهد، وقامت إدارة تعليم الشرقية بالتعاقد مع مقاول آخر بقيمة 2.3 مليون ريال، إضافة إلى تعاقدات أخرى دفعت منها 1.8 مليون على حساب المقاول (المدعي) بعد سحب المشروع منه.
وكان ديوان المظالم قد حكم في عام 1423 في القضية بدفع 3.4 ملايين ريال لصالح المدعي وتم الاستئناف، وتم الحكم في عام 1426هـ لصالح المدعي بدفع مبلغ 2.2 مليون ريال وتم الاستئناف، وتم الحكم في عام 1428 لصالح المدعي أيضاً بدفع مبلغ 4.4 ملايين ريال، وتم الاستئناف مجدداً، حيث تم الحكم يوم أول من أمس لصالح المدعي للمرة الرابعة بدفع3.6 ملايين ريال واسترداد مبلغ 304 آلاف ريال كضمانات بنكية دفعت خلال سريان العقد لصالح المدعي.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2713&id=44640