أين الحرية من فكرك .. أيها الحر بالمشاعر والقلم .. إدعاءً بدون دليل من الواقع نشاهد !
الحمد لله الذي أعز جنده وكبت أعدائه , وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه ورسله , أما بعد :
فمن خلال استعراضي لما كتب هناك وهناك عن الشبه التي أثارها البعض حول شرعية ما قام به إخواننا المجاهدون ـ جزاهم الله خيرا وكثر من أمثالهم ـ وجدت أنها تتلخص في شبهتين , وأنبه قبل الكلام على الجواب عنها بأنه لايلزم أبدا أن يكون كل من يستشكل شرعية الأحداث أن يكون من التابعين لآل سعود خاصة ً إذا علمنا أن الكثيرين لايعلمون أي شيء عن أحكام الجهاد خاصة ً جهاد الدفع بل تدفعهم العواطف , ودين الله ـ كما هو معلوم ـ لايبنى على عواطف البشر بل يبنى على الاتباع والانقياد للدليل وفقهه ..
أما بخصوص الشبه فيمكن حصرها في شبهتين :
الشبهة الأولى :
أن القتلى من الأمريكان مستأمنين معاهدين كما سمعت ذلك بأذنى من الشيخ محمد العريفي ـ سامحه الله ـ في قناة آل سعود ( العربية ) ولعله يعلم في قرارة نفسه لماذا أحضره آل سعود بالذات اعتمادا على شعبيته
الشبهه الثانية :
أن من بين القتلى مسلمين أبرياء .
أما الجواب عن الشبهة الأولى :
فهو أننا لو سلمنا جدلا أن الأمريكان الذين في الجزيرة العربية معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فقد أنتقض عهدهم وميثاقهم بقتل أمريكا إخواننا في أفغانستان والعراق وفلسطين
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بني قريظة فقد قتل رجالهم وشيوخهم , ولم يستبق أحداً إلا النساء والأطفال الذين لم يبلغوا ، وقتل من سواهم من المعصومين كالشيوخ والأجراء ، لقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بين الذي نكث العهد والذي لم ينكث .
قال مقيده عفا الله عنه :
فكيف ومن أعطاهم العهد هو بنفسه لا عهد له لارتكابه للكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ( أعني توليهم للنصارى الأمريكان ومظاهرتهم ضد المسلمين )
قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله كما في المحلى 7 / 299 تعليقا على حديث : ( عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ) قال ابن حزم :
وهذا عموم من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه .
وقال الإمام العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد :
" وكان هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . "
وقال ـ رحمه الله ـ أيضا :
" وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه " .
أنتهى
أما الشبهة الثانية ( وهي أن بين القتلى مسلمين ) :
فالجواب عنها أن من قتل من المسلمين فهم لم يقصدوا بالقتل ابتداء ً وإنما قتلوا لاختلاطهم بالنصارى الأمريكان في أماكن ترتكب فيها الفواحش والعياذ بالله , فلم يمكن تميزهم عنهم فيجري عليهم ماذكره أهل العلم في مسألة التترس
قال الشيخ الإمام حمود الشعيبي ـ رحمه الله ـ عند جوابه عن شبهة من قال أن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم :
" الحالة الثالثة :
أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها . "
قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ :
وهذا نص كلام الإمام حمود الشعيبي ـ رحمه الله ـ في مسألة التترس الذي أشار إليه :
الوجه الثالث : أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل ( الترس ) من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم وقد قال ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم . ( الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 ) ، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع .
( الحاشية على الروض 4 / 271 )
الباحث عن الحق فقط .. ( غربال ) .....
تكملة .......... لعل الله أن يهديكم أو معذرة لنا أمام الله منكم ....!!!
الأدلة على مشروعية ما جرى في الرياض
من أدلة جواز قتل الأمريكان رجالهم ونسائهم وصبيانهم وفي أي مكان :
هو دليل المعاقبة بالمثل وبيانه :
هو أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل ، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه ، لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) وقوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا يخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .
وكيف تقتلون نساء وصبيان المقاتلة إذا فعلوا هذا بنساء وصبيان المسلمين ؟ وكيف تأخذون ثأركم من غير الفاعل ؟ والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
وهذا الإيراد باطل و ينتقض حتى لو قلناه على المقاتلة فكيف يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة قريش والذي نقض العهد هم بني بكر بن وائل أو قادة قريش .
ومن قال :
كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وشيوخ وأجراء بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس ، واسترق من بقي .
وأيضاً كيف يجيز العلماء المثلة مطلقاً برجال العدو ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل ؟ .
ولو أن رجلاً قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلته الدية ويغرمون والذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه ورغم ذلك تحملوا جريرته ؟
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/39 : قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى :
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات . أهـ مختصراً
قال ابن القيم في إعلام الموقعين 1/328 : قوله ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يقتضي جواز ذلك - إي العقوبة بالمثل في الأنفس والأعراض والأموال - وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه ، وإذا جاز تحريق متاع الغال بكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة فلأن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى ، وإذا كانت المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى ، ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف ، وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه موجود في العدوان على المال .
وبعد هذه النصوص المنقولة عن أهل العلم وبيان أن العقوبة بالمثل الواردة في الآيات ليست خاصة بالمثلة التي كانت سبباً لنزول أحدها ، بل هي عامة في القصاص والحدود والمعاملة مع الكفار ومع فساق المسلمين الظلمة ، فإذا جاز الاقتصاص من المسلم بمثل جريمته ، فلأن يجوز معاملة الكافر الحربي بمثل معاملته للمسلمين من باب أولى .
ومن المشاهد أن الكفار اليوم لا سيما أمريكا تقتل أبناء المسلمين ونساءهم وشيوخهم بغير ذنب اقترفوه ، فهاهم يحاصرون العراق منذ عقد من الزمان ولم يقتل إلا الشعب المسلم ، وفي قصفهم للعراق لم يضروا الحكومة العراقية بضرر بالغ بل أضروا المسلمين فقتلوا مئات الآلاف منهم ، ولو أن المسلمين عاملوا أمريكا بالمثل لجاز لهم أن يقتلوا بضعة عشر مليون مدني ، فبصاروخ واحد قتلت أمريكا ما يربوا على خمسة آلاف مسلم في ملجأ العامرية ببغداد أثناء حرب الخليج ، لو كان الفاعل لعمليات أمريكا مسلما لكانت هذه العمليات فقط رد دين مقابل حادثت ملجأ العامرية التي فجعت المسلمين ، ناهيك عن الحصار الذي أودى بحياة أكثر من مليون ومئتي ألف مسلم ، وأيضاً فعدوان أمريكا لا زال مستمراً على الأبرياء في العراق ، فإن آثار الأسلحة الفتاكة التي أصابت أرض المسلمين بالفساد وأصابت مئات الآلاف من الأبرياء بأمراض غريبة أشهرها سرطان الدم لا زالت ظاهرة للعيان ، بسبب اليورانيوم المنضّب وقد بلغت وفيات الأطفال فقط خلال هذه السنوات بسبب ضربات أمريكا مع الحصار أكثر من 750000طفل (ثلاثة أرباع مليون!) ، إن إفساد أمريكا في العراق يعادل مئات الأضعاف مما أصابها في عمليات الثلاثاء المبارك .
وإذا نظرت إلى ما قترفته أمريكا من قتل في غزوها الصليبي للعراق تجد العجب العجاب فالقتلى فضلا عن الجرحى لايعدون ولايحصون !!
وإذا نظرت إلى ما قترفته أمريكا من إجرام وقتل وتدمير في غزوها لأفغانستان بزعم محاربة الإرهاب حتى قبل أن تقدم الدليل على علاقة الشيخ أسامة بن لادن بما حدث في أمريكا
وإذا نظرت قبل ذلك إلى حصار أمريكا لأفغانستان فإنك ترى العجب العجاب فضحايا الحصار يصل إلى سبعين ألف مسلم ، أما الأوبئة والأمراض والفقر فإنه ارتفع إلى نسبة 95% في الشعب الأفغاني المسلم كل هذا تسببت به أمريكا بالدرجة الأولى ، وقد أُمطرت أرض المسلمين بسبعين صاروخ فلم نجد من يستنكر هذا الإرهاب ولا قتل الأبرياء .
وأدر طرفك إلى فلسطين لترى منذ أكثر من خمسين عاماً حرب أمريكا للمسلمين من خلال اليهود ، نتج عنها خمسة ملايين مشرد و 262 ألف شهيد بإذن الله و 186 ألف جريح و 161 ألف معوق ، ولا زال الحصار على إخواننا في فلسطين بعون أمريكا مشدداً منذ أكثر من عشرة أشهر قتل خلاله من جراء الحرب الصهيوأمريكية على المسلمين أكثر من ألف ومائتي مسلم وجرح ما يزيد على واحد وعشرين ألف مسلم .
وفي الصومال تدخلت أمريكا بحجج إنسانية لتفسد في الأرض فقتلت ثلاثة عشر ألف مسلم وحرقت أبناء المسلمين ، وفعل الجنود الأمريكيون بأبناء المسلمين وبنسائهم الفواحش ، ودفنوا نفياتهم النووية في أرض الصومال المسلمة ، ولا زالت أرض المسلمين تعاني من العدوان الأمريكي عليها .
والسودان حاصرتها أمريكا سنين ولا زالت وضربتها بالصواريخ عازمة على قتل أهل الخرطوم جميعاً ، لأنها ضربت ما كانت تزعم أنه مخزون أسلحة كيماوية ولو كان توقعها صحيحاً لتسربت تلك الغازات من جراء الضربات الجوية ولقتلت أهل الخرطوم جميعاً ، ولا زالت أمريكا تقف بشكل علني وراء الصليبيين في جنوب السودان وتسعر الحرب التي راح ضحيتها أبناء المسلمين واقتصادهم .
هذه بعض قضايا المسلمين التي دخلت أمريكا فيها بشكل علني ومباشر لقتل الأبرياء والإفساد في أرض المسلمين ، ناهيك عن القضايا التي تقف وراءها أمريكا كما هو الحال في الفلبين وأندونيسيا وكشمير ومقدونيا والبوسنة وغيرها ، وبإمكان المسلم أن يقول كل مصيبة تحصل للمسلمين فإن لأمريكا يد طولى فيها إما مباشرة أو غير مباشرة .
فهذه أمريكا لا تأبه بشعب ولا بشعوب لا إسلامية ولا غير إسلامية بل لا تحرص إلا على مصالحها حتى على حساب قتل البشرية جميعاً ، فضحاياها عشرات الملايين منذ أن تسلطت على العالم منذ نصف قرن ، فكيف تُوقف أمريكا عند حدها وكيف تكف يدها عن العدوان ضد المسلمين ؟ ، إن الشريعة الإسلامية لم تكن ناقصة أبداً ففي الشريعة حكم بالقصاص من كل معتدٍ أثيم ، فأمريكا تقتل المسلمين بأسلوب بطيء ولا يمكن للضعفاء من المسلمين أن يعاقبوها لأنها لا تواجه أحداً بل تضرب عن بعد أو تحاصر ، فالحل الأمثل لهؤلاء الطغاة أن يعاقبوا بمثل ما عاقبوا المسلمين واعتدوا عليهم به ، فكيف تُطلق يد أمريكا لقتل نسائنا وصبياننا وتشريد المسلمين وضربهم متى شاءت وكيف شاءت وأين شاءت ؟ ويحرم على المسلمين أن يعاملوها بالمثل ؟ إن الذي يقول بهذا إما جاهل أو جائر ظالم للمسلمين ، يسعى لحماية أمريكا لتزيد من التقتيل والتشريد في المسلمين .
ومن أنواع المعاملة بالمثل فإننا سنطبق قانون أمريكا عليها :
فبسبب صدام وحزب البعث عاقبت شعبا بأكمله فقتل بقنابلها وحصارها ملايين من المسلمين العراقيين.
وبسبب الشيخ أسامة بن لادن حاصرت الأفغان وضربتهم بالصواريخ فمات عشرات الآلاف من المسلمين.
وبسبب (مصنع موهوم) ضربت السودان فدمرت مصنعا للأدوية و قتل من فيه من المسلمين .
وهكذا .
ونقول نحن معاملة بالمثل بسبب ذنب (الحكومة الأمريكية) وطريقتها في (معاقبة الشعوب ) بسبب (الأفراد) ، سنطبق هذا القانون فنعاقب شعبها بسبب (الحكومة)!.
ثم ما الذي يغضب أمريكا وأذنابها إذا عاقبنا بالمثل فهذا هو قانونها ، أليست هي التي تصدر الحكم على من تشاء ثم تضربه بحجة أنه إرهابي أو داعم للإرهاب ؟ وتقتل غير الفاعل وتهلك الأبرياء ولا ترى في فعلها هذا أدنى حرج .
نعم نحن سنعمل بقانونها هذا وسنتخذ مبدأها غطاءً ، اليهود إرهابيون وأمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني في فلسطين ، أليس من حقنا أن نصدر عليها حكماً بضربها وفقاً لمبدئها ؟! بلا شك نعم من حقنا ذلك.
إذا ما الذي يغضبها ويغضب العالم ؟! فإن أردنا أن نعاملها بالمثل جازت العمليات شرعاً ، وإن أردنا أن نعاملها وفقاً لقانونها جاز هذا الفعل في نظامها العالمي الجديد !!! .
إن مما لا شك فيه أن قتل نساء وصبيان وشيوخ أمريكا ومن في حكمهم من غير المقاتلة أنه جائز حلال بل هو من ضروب الجهاد التي أمر الله ورسول صلى الله عليه وسلم بها ، لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) إلا أنه لا يجوز للمسلمين في قتل المعصومين من الأمريكيين أن يزيدوا في القتل على أربعة ملايين شخص من غير المقاتلة وتشريد أكثر من عشرة ملايين أمريكي !! ، حتى لا نتعدى وتكون العقوبة زائدة على المثل والله أعلم .
في رد الشيخ حمود الشعيبي رحمه الله على من تباكي على قتلى الأمريكان في 11 سبتمبر واحتج بأن بينهم أبرياء مسلمين !!!! :
قال الشيخ حمود رحمه الله :
ثم نقول لهؤلاء :
" ماذا تقصدون بالأبرياء ؟
وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين ، قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف . ( المغني والشرح 10 / 503 ) . وقال ( ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال ولا نعلم أحدا كره البيات ( المغني والشرح 10 / 503 )
الحالة الثالثة :
أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .
علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقال تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .
ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل :
قال ابن تيمية : إن المثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان ، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع ، نقله ابن مفلح عنه في الفروع ( 6 / 218 ) .
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين ، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف ، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز ، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم ، قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) . قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . وقال أيضا : وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .
.................................................. ........غربال ................
إتجاه إجبــاري .. هنا توجد دروس الأمام المجدد // غربال
.
.
طلب // تكفــى توافق ياطويل العمر !!!!!!!!!
هل لك دروس ياسماحة الإمام المجدد العلامة حجة الأمة وكاشف الغمة // غربـــــال // يمكن أن نحضرها لننهل من بحركم الزاخـــر قبل أن تلوثه البواخر ؟؟ أو توضعون في المقابر ؟؟
أرجو أن تعطي الأمة من وقتك قليــــــلاً حتى لا ينزع العلم بموتكم .... ويعم الجهل وتكثر الفتن .. ويحير أصحاب الجهاد قتلة الأمة والمعاهدين من أهل الذمة !!!!!!!!
طالب العلم .. المجهر