http://www.i1i2.com/uploads/57674a099b.gif
عكاظ( الجمعة 26/10/1427هـ ) 17/ نوفمبر /2006 العدد : 1979
---------------------------------------------------------------
حارس مدرسة وزوجته يقاضيان وزارة التربية والتعليم
الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تنظر القضية صفر القادم
هدى النذير(الدمام)تصوير: عبدالرزاق العوض
تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض في السادس عشر من شهر صفر القادم استئنافا مقدما من المواطن علي حسن الجاسم «حارس مدرسة» وزوجته المواطنة المستخدمة بنفس المدرسة فاطمة طاهر الزكري للطعن في قرار صادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية بشأن دعوى قاما برفعها ضد وزارة التربية والتعليم ممثلة في الادارة العامة للتربية والتعليم للبنات بالمنطقة للتظلم من طي قيدهما والمطالبة باعادتهما للعمل بالمتوسطة السادسة للبنات بالدمام.
وقال الجاسم لـ «عكاظ» ان قرار اللجنة الابتدائية لم ينصفهما ولذلك استأنفا القرار لدى الهيئة العليا مؤكدا رفضه تسليمه السكن الممنوح له وزوجته حتى البت نهائيا في القضية.وجاء في حيثيات القرار الذي أصدرته اللجنة الابتدائية بتاريخ الاول من شهر جمادى الآخرة الماضي: بعد النظر في الدعوى.. اتضح ان مطالبة الوكيل الشرعي خلصت الى المطالبة باعادة موكله وزوجته للعمل في حين ابدى ممثل الوزارة المدعى عليها اعتراضه على الدعوى لما صدر من المدعى عليه من فتح غرفة الكاتبات خارج وقت الدوام الرسمي وتصوير خطابات وتسليمها الى محرر احدى الصحف المحلية واعترافه بايصال هاتف المدرسة بدون علم المديرة ووضع جهاز لتسجيل المكالمات الواردة والصادرة من المدرسة وعدم قيامه بواجباته الوظيفية ولزوم غرفته وقراءة الجرائد وشربه الدخان اثناء عمله الذي يتطلب تواجده الدائم امام بوابة المدرسة وتحريضه المستمر لزوجته برفض العمل وعدم الاستجابة لأوامر ادارة المدرسة الا بإذنه اضافة الى تقاعسه عن متابعة اعمال الصيانة والنظافة ومنعه لمشرف الصيانة من دخول المدرسة لأداء عمله وتقصيره في متابعة انصراف الطالبات وتحميل كامل العبء على المناوبات وعدم مرونته في التعامل مع أولياء أمور الطالبات وخلافاته الدائمة مع سائقي الحافلات.. وبالرغم من هذه التجاوزات تم منحه فرصة لتحسين وضعه وصدر قرار بنقله الى مدرسة اخرى الا انه رفض النقل وأصر على بقائه في نفس المدرسة ورفض اخلاء سكن حارس المدرسة.
ويضيف قرار اللجنة الابتدائية بالنظر في الدعوى حيث طلبت اللجنة الاثبات على ما نسب للمدعي.. وحيث قدم الوزارة محضر التحقيق الذي اجرى مع المدعى وزوجته وبالاطلاع على المحضر تبين ان المدعى اقر برفضه النقل واقر ايضا بأخذ خطاب موجه لوحدة تعليم الكبيرات من مكتب الكاتبة من(الدوسيه) وتصويره وتسليمه لمحرر صحيفة محلية واقراره بقيامه بتسجيل المكالمات الصادرة والواردة للمدرسة بحجة الدفاع عن نفسه.وحيث ان ما صدر من جانب المدعي يعتبر مخالفة لكن الوزارة المدعى عليها لم تراع المادة (69) من نظام العمل التي تنص على انه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها اكثر من(30) يوما ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من(30) يوما.. وحيث ان العلاقة العمالية ساءت بين الطرفين بحيث لا يؤمل معه عودتها لوضعها الطبيعي فإن على الوزارة المدعى عليها تعويض كل من المدعي وزوجته عوضا عن اعادتهما الى عملهما بمبلغ 15 الف ريال وعن شهر الانذار الفان و 200 ريال وعن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 8 الاف و 433 ريالا «لكل منهما» وما تبقى لهما عن بدل الاجازة.وعليهما اخلاء السكن وتسليمه للوزارة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6111763346.htm