الحــــكم في تغطية المرآه وجهها.......
العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها
ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .
ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .
ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) [ روضة الطالبين 7/ 21 ] .
ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )
ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))
ـ وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .
ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) . تنبيه : ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة .
ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))
ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .
ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .
ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] .
ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .
الإجماع العملي
ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )
ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )
ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))
ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )
ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) [ الحراسة : ص 40 ] .
ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)
ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .
ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 :
( ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ،ولا تلبس القفاز ) ..))
منقول للفائده
إلى أخي الكريم (الطيار)إليك بعض الأدله على وجوب تغطية المرآه وجهها
إ ن الحكم بتغطية الوجه هو ما أفتى به فقيه الصحابة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى ( و لا يبدين زينتهن ) قال الزينة هي الوجه و سائر البدن
و كان ذلك أيضا رأي الفقيهة العالمة عائشة رضي الله عنها
و أخذ بهذا الرأي الكثير من العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية و الإمام أحمد ابن حنبل
و هذا ما أخذ به المجمع الفقهي و كبار هيئة العلماء بالمملكة و كثير من علماء المسلمين
و نلخص أقوالهم في ما يلي :
فإن الحكم بتغطية الوجه على المرأة المسلمة أمر واجب شرعا تدل عليه الكثير من الأدلة منها قوله تعالى :
1- ( َقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )
و ما ذهب إليه عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه و غيره من العلماء هو الراجح بأن زينة المرأة و مجمع محاسنها هو الوجه
لما يحتوي من جمال العينين و الأنف و الفم و الشفاة و الخدين
و لو غطت المرأة وجهها و كشفت عن شعرها مثلا فلا يستطيع الناظر إليها أن يمييز إن كانت جميلة أو لا لأن الوجه هو مجمع المحاسن , و الله تعالى ينهى المرأة المسلمة أن تبدي زينتها .
2- ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )
يقول المولى تبارك و تعالى - ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين - و المعنى أن المرأة في حجابها لا تعرف و لا تكشف هويتها فلا يجرأ أحد على إلحاق الأذى بها .
و أنا هنا أسأل هل إن كشفت المرأة وجهها و غطت سائر بدنها , هل لن يعرفها أحد ؟
بالطبع إن كشفت المرأة وجهها فإنها ستعرف , و بالتالي ستزول الحكمة الإلهية من عدم معرفة المرأة أو تبيان هويتها حتى لا تؤذى , و هذا دليل آخر على وجوب تغطية المرأة لوجهها
3- ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
المقصود في هذه الآية زوجات النبي عليه الصلاة و السلام و هو أيضا عام لجميع النساء كما أجمع بذلك جميع أهل العلم
و هذه الآية تدل على أنه يجب أن يكون بين المرأة و بين الرجل الأجنبي حجاب و فسر هذه الآية فقيه الصحابة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بالحجاب هو جدار أو ساتر كرداء يستر رأس المرأة و سائر بدنها فيكون حجابا حاجبا بين الرجل و جميع جسد المرأة بما فيه الرأس و الوجه .
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه }.
و هذا يدل على عدم جواز كشف المرأة لوجهها في حضرة الرجال الأجانب و هذا ما كن عليه أمهات المؤمنين و الصحابيات في زمن رسول الله عليه الصلاة و السلام و مع رسول الله .
و ليس أمرا مستحدثا كما يقول أحمد فواد في زمننا هذا , بفرض من بعض الأغبياء !!
5- أمر النبي عليه الصلاة و السلام للمرأة المخطوبة أن تكشف عن وجهها ليراه الخاطب , و لو كان كشف الوجه جائز في جميع الأحوال فلماذا ينهى رسول الله عن تغطية وجه المرأة في حال خطبتها و حجبه عن مخطوبها !؟
و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام ( كل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة )
و هذا يدل أن وجه المرأة داخل ضمن عورتها في جميع الأوقات عدى أوقات الصلاة فإنها يجب عليها كشف الوجه و اليدين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم .
6- أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفرق بين الرجال و النساء أثناء الطواف حول الكعبة , فاعترض بعض الصحابة لأن النبي عليه الصلاة و السلام لم يأمر بالتفرقة بينهم أثناء الطواف في زمنه , فقال رضي الله عنه لم يكن على عهد رسول الله شدة زحام , و كان رضي الله عنه يخشى الفتنة أو تلاصق الرجال مع النساء .
فجميع هذه الأدلة و غيرها استند عليها الإمام أحمد ابن حنبل و غيره من الصحابة و العلماء على عدم جواز كشف وجه المرأة أو الاختلاط مع الرجال الأجانب والله أعلم أختك/ جمان نجد