سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
https://dub119.mail.live.com/Handler...7680393_XS.jpg
حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بالمناكير؟
الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت
تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء
يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز
إستعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول :
{ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ }
المائدة: ٦
وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا
إستعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار
فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
https://dub119.mail.live.com/Handler...et-800x800.jpg
