حكم من صلى خلف إمام نسي التشهد الأوسط فقام نصف الجماعة وجلس النصف الآخر ولم قوموا حتى سجد للركع الثالثة فهل بهذا ترك ركعة ويأتوا بها أم تبطل الصلاة ام

عرض للطباعة