أهــل الحـديث
06-01-2014, 01:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
أرجو إفادة في صحة هذه الأقوال لأهل العلم وما هو مستند هذه الأقوال الشرعي ؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - 3447
[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق. 1
ــــــــــــــــــــــــ
[1] من أول المسألة إلى موضع الرقم، نقله الخلال في كتابه أحكام أهل الملل: ص 167-168.
وأشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فننظر فيه: فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح، نصّ عليه. وقال أحمد وسفيان الثوري في المجوسي يذبح لإلهه، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمّي، يجوز الأكل منها. انظر: المغني 8/568.
ونقل مثل هذه الرواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن ما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به.
[] أحكام أهل الملل صـ165، والمغني 8/568-569.
وقال في المقنع: وإن ذبح لعيده، أو ليتقرّب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. المقنع 3/543.
قال المرداوي: نص عليه وهو المذهب. الإنصاف: 10/408.
الأسئلة :
1- هل يجوز أن أذبح لإمرأة تريد أن تذبح للسيد البدوى فقالت لي تعالى إذبح لي هذه الشاة اتقرب بها للبدوي فهل يجوز لي أن اذبحها ؟
ثم هل تكون حلال إن ذبحتها وسميت عليها اسم الله مع العلم أنها اهل به لغير الله ؟
2- الرضى بالكفر كفر والرضى بذبح شاة لغير الله دون إنكار كفر
هل هذا صحيح ؟
3- هل الفعل نفسه كفر ؟
يعني أن أذبح لهذه المرأة حتى أكل من لحم الشاة ؟
4- ما حكم إعانة شخص على الكفر بالله ؟
5- ما صحة هذه الأقوال المنسوبة للإمام أحمد واسحاق بن رهاوية وسفيان الثوري وغيرهم ؟؟
أرجو الإجابة بالأدلة الشرعية بارك الله فيكم
أرجو إفادة في صحة هذه الأقوال لأهل العلم وما هو مستند هذه الأقوال الشرعي ؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - 3447
[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق. 1
ــــــــــــــــــــــــ
[1] من أول المسألة إلى موضع الرقم، نقله الخلال في كتابه أحكام أهل الملل: ص 167-168.
وأشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فننظر فيه: فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح، نصّ عليه. وقال أحمد وسفيان الثوري في المجوسي يذبح لإلهه، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمّي، يجوز الأكل منها. انظر: المغني 8/568.
ونقل مثل هذه الرواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن ما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به.
[] أحكام أهل الملل صـ165، والمغني 8/568-569.
وقال في المقنع: وإن ذبح لعيده، أو ليتقرّب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. المقنع 3/543.
قال المرداوي: نص عليه وهو المذهب. الإنصاف: 10/408.
الأسئلة :
1- هل يجوز أن أذبح لإمرأة تريد أن تذبح للسيد البدوى فقالت لي تعالى إذبح لي هذه الشاة اتقرب بها للبدوي فهل يجوز لي أن اذبحها ؟
ثم هل تكون حلال إن ذبحتها وسميت عليها اسم الله مع العلم أنها اهل به لغير الله ؟
2- الرضى بالكفر كفر والرضى بذبح شاة لغير الله دون إنكار كفر
هل هذا صحيح ؟
3- هل الفعل نفسه كفر ؟
يعني أن أذبح لهذه المرأة حتى أكل من لحم الشاة ؟
4- ما حكم إعانة شخص على الكفر بالله ؟
5- ما صحة هذه الأقوال المنسوبة للإمام أحمد واسحاق بن رهاوية وسفيان الثوري وغيرهم ؟؟
أرجو الإجابة بالأدلة الشرعية بارك الله فيكم