المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إفادة حول نسبة رسالة (عنوان الأصول) لابن دقيق العيد أو المطرزي



أهــل الحـديث
01-01-2014, 03:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
فقد ذكر العلماء أن لابن دقيق العيد شرحا على مقدمة المطرزي المسماة :عنوان
الأصول، وقد نقل الزركشي وغيره عددا من النقول من هذا الشرح.
وقد ذكره بعض من ترجم لابن دقيق العيد، ومنهم: الأدفوي في الطالع السعيد ص 576 باسم :شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه وكذاالبغدادي في كشف الظنون .
وقد طبع في دار الضياء بالكويت رسالة منسوبة لابن دقيق العيد بعنوان ( عنوان
الأصول في أصول الفقه) وقد حصل خلاف في نسبتها للحافظ ابن دقيق العيد هل هذه الرسالة صحيحة النسبة إليه أم هي للمطرزي، وقد جزم بعض المشايخ أن هذه المقدمة هي عنوان الأصول للمطرزي، وليست لابن دقيق العيد.
إلا أن هذا الرأي قد لايكون صوابا بناء على عدة أمور:
أولا: أن الزركشي في البحر المحيط ذكر مسائل من كتاب المطرزي ونقولات لاتوجد في
هذا المطبوع.
ثانيا: أن هذه المسائل المنقولة تختلف عن منهج المطرزي من خلال النقول التي
ذكرها الزركش.
فلعلي أذكر أولا النقول من البحر المحيط للزركشي التي نقلها من مقدة المطرزي
عنوان الأصول:
1- في البحر المحيط (3/ 82)
. ((قال المطرزي: وإنما يكون كل من الزيادة والنقصان إذا تغير بسببه حكم، وإن
لم يتغير فلا، فلو قلت: زيد منطلق وعمرو، وحذفت الخبر لم يوصف بالمجاز؛ لأنه لم
يؤد إلى تغيير حكم من أحكام ما بقي من الكلام. انتهى)).
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
2- وفي البحر المحيط (8/ 34):
والسادس: ذكره بعض الجدليين: إن ادعى لنفسه علما بالنفي فلا بد له من الدليل
على ما يدعيه، وإن نفى علمه فهو مخبر عن جهل نفسه، لكن الجاهل يجب أن يتوقف
في إثبات الأحكام ولا يحكم فيها بنفي ولا إثبات. ((واختاره المطرزي في العنوان))
" وهو قريب من قول أصحابنا: إن الإنسان إن حلف على فعل نفسه حلف على البت
لإمكان اطلاعه عليه أو على فعل غيره حلف على نفي العلم.
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
3- وفي البحر المحيط (4/ 524):
قال إلكيا: الخلاف في تخصيص العموم بالعادة لا يعني بها الفعلية، فإن الواجب
على المخاطبين أن يتحولوا عن تلك العادة وإنما المعني بها استعمال العرف في
بعض ما يتناوله، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يعلم موافقة الرسول - عليه السلام
- لهم في محاوراتهم، فيبتني عليها، والثاني: أن لا يظهر ذلك، ويحتمل، فيتبع
موضوع اللغة.
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العنوان ": هذه المسألة تحتاج إلى تحرير،(( لأنه
قد أطلق القول بالخلاف فيها)) ، وترجيح القول بالعموم فيها. والصواب أن يفصل
بين عادة ترجع إلى الفعل، وعادة ترجع إلى القول؛ فما يرجع إلى الفعل يمكن أن
يرجح فيه العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام، ويكون العادة
بيع البر منه، فلا يخصص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
4- وفي البحر المحيط (7/ 117):
سابعها: أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا بالقطع لم يجز
القياس لأنه لا يفيد غير الظن فلا يحصل به العلم، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل
وحينئذ يتعذر القياس، كإثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس على قبول الشهادة
والفتوى على رأي من يزعم أنه من المسائل العلمية. وذكره الآمدي في جدله "
والهندي في " النهاية " والبرهان المطرزي في " العنوان " وفيه نظر.
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
5- وفي البحر المحيط (7/ 295):
قال إمام الحرمين: يتعذر حد الشبه بأن يقول هو يقرب الأصل من الفرع ويمتاز عن
الطرد أنه يغلب على الظن الاشتراك في الحكمة، والطرد لا يغلبه على الظن، ومن
خواص الطرد أنه يعلق نقيض الحكم عليه بقوله: طهارة بالماء فلا تفتقر إلى
النية، كإزالة النجاسة، فيقال: طهارة ما تفتقر إلى النية.
وفيه نظر، لأنه لا بد من مقيس عليه، وهو التيمم، وقوله: طهارة بالماء ليس بجامع
بين الأصل والفرع. وهذا الذي قاله الإمام الغزالي أصله كلام القاضي أبي بكر،
فإنه فسر قياس الدلالة المورد على بعض تعريفات القياس، وهو الجمع بين الفرع
والأصل بما لا يناسب، ولكن يستلزم المناسب، فيقال: إنه الوصف المقارن للحكم
الثابت له بالتبع وبالالتزام دون الذات، كالطهارة لاشتراط النية، فإن الطهارة
من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة
مناسبة لاشتراط النية، أما ما يناسب بالذات فهو المناسب، أو لا يناسب مطلقا فهو
الطردي، فالشبه حينئذ منزلة بين المناسبة والطردي، فلهذا سمي " شبها ". هكذا
قال الآمدي والرازي. وحكى الإبياري في شرح البرهان عن القاضي أنه ما يوهم
الاشتمال على وصف مخيل. ثم قال: وفيه نظر من جهة أن الخصم قد ينازع في إيهام
الاشتمال على مخيل إما حقا، أو عنادا، ولا يمكن التقرير عليه.
وقال بعد ذلك: إن ما اختاره الغزالي هو خلاصة كلام القاضي حيث قال: هو الذي
يوهم الاشتراك في محل. قلت: وهو ظاهر كلام الغزالي في الشفاء ((وعليه اقتصر
صاحب العنوان فيه)).
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).

6- وفي البحر المحيط(8/ 100):
والثاني: أنه تخصيص العلة، كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا في البر
وإن كان مكيلا، وجزم به صاحب"العنوان ". قال شارحه: وفي حصره في هذا المعنى
نظر عندي،
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
7- البحر المحيط (8/ 324):
ومثله ما نقله صاحب العنوان " عن الفقهاء من جواز التقليد فيها، تأسيا
بالسلف، إذ لم يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أجلاف العرب بالنظر، ونازعه
ابن دقيق العيد
((ولايوجد هذا في مطبوع عنوان الأصول)).
فهذه سبعة نقول من البحر المحيط للزركشي عن عنوان الأصول أو مقدمة في الصول
للمطرزي ليس فيها موضوع واحد مشابه للمطبوع.
ويضاف لذلك أن فيما نقله الزركشي عن شرح العنوان لابن دقيق العيد ما يوحي بأن
المطرزي حنفي، ولعله هو الحنفي صاحب المعرب، وإن كان هذا يحتاج لتحقيق أكثر.
وأما الرسالة المطبوعة فظاهر أن مؤلفها شافعي.
فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الرسالة المطبوعة ليست للمطرزي.
يبقى أمر آخر وهو هل هذه الرسالة لابن دقيق العيد أم لغيره، ولعل بحث هذا يكون
في وقت آخر بإذن الله.