المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشرح المختصر للقواعد الفقهية الكبري(اليقين لا يزول بالشك 2ا)



أهــل الحـديث
30-12-2013, 05:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



اليقين لا يزول بالشك 2

هناك قواعد كثيره مندرجه تحتها أهمها
1-الاصل بقاء ما كان على ما كان
والاصل لغةهو أساس الشئ وقيل أسفله
واصطلاحا: هو ماله فرع ويطلق على معان عده منها
1-الدليل: ومنه قولهم الأصل فى هذه المسأله كذا وكذا من الكتاب والسنة مثلا
2-الراجح:أو الغالب كقولهم الأصل فى الكلام الحقيقه أى غالبه
3- القاعده الغالبه:كقولهم أكل الميته على خلاف الأصل
4-المستصحب:وهو المراد
5-المقيس عليه 6-ما وضع اللفظ له وهو حقيقة فيه
7- المخرج أو التخريج :كقول أصحاب الفروض أصل المسأله أى مخرجها
8- الحاله القديمه :قبل حدوث تصور عليه 9- ما يقابل البدل فالماء أصل بدله
**تفيد القاعدة (هى قاعده الاستصحاب) أن ما ثبت حكمه واستقر فان حكمه كذلك حتى يأتى ناقل عنه ولا اعتبار للشك فى تبديل الحكم الثابت)
أقسام الاستصحاب كما ذكرها ابن القيم
1- استصحاب البراءه الأصليه
2-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يثبت خلافه
3- استصحاب الاجماع فى محل النزاع
والاخير فيه خلاف فالجمهور على خلاف قول ابن القيم
ويمثلون بالذى صلى متيمما فلما صلى رأي الماء فصلاته صحيحة اجماعا
لكن ان رأي الماء اثناء الصلاة فبداية صلاته صحيحه وهنا يقولون باستصحاب الأصل الاول وهو صحة الصلاة فى عدم وجود الماء ويصححون صلاته
والبعض يبطلها لأنه لا يقول بهذا النوع من الاستصحاب طالما أنه لم ينته من صلاته

ومنها أن من أقر بدينثم أقر بالقضاء فلا يقبل منه بل من الدائن لأن الاصل بقاء ما كان على ما كان الا ببينه
وأيضا من تيقن الطهاره وشك فى الحدث فهو فهو طاهر فالاصل بقاء الاصل

2- القاعدة الثانيه(الأصل فى الصفات الأصليه الوجود والعارضه العدم)
قال السيوطي (الاصل العدم) وليس المقصود العدم مطلقا بل كما قال ابن نجيم( ليس الاصل العدم مطلقا وانما ذاك فى الصفات العارضه وأما الصفات الصليه فالأصل الوجود)
الصفات الأصليه مثلا كالسمع والبصر والعارضه الصمم والعمي
فــــــــــــــــــــــــ روع القاعده1
أ-الأصل السلامه: اى سلامة الاصل من العارض كتلف السلعه
فمثلا ان أصيب شخص بتلف فى عينه ثم ادعى على فلان الذى تشاحن معه باتلاف عينه مع معرفة ان المجنى عليه كان سليما فى الاصل فلم يطرأ عليه عارض وأنكر المجنى فالقول قول المجنى عليه
وأيضا لو رد قول المشتري بقوله انه اشتري السلعة معيبه فالأصل فى الامور العارضه العدم
ب-الاصل الحياه
فمن غاب عن أهله لا يحكم بموته الا بعد تيقن أو بلوغ مده لا يعش مثله أو بالاغلب وقيل تسع سنوات لأن الاصل الحياه
ومنها لو القى حجرا على رجل فجاء أولياء الميت وادعوا عليه بالقتل وادعى هو انه كان ميتا لم يقبل منه لأن الأصل الحياه
ج-الأصل الصغر لأن الصغر هو المتيقن عن الكبر
د- الأصل الحريه :ولان الرق طارئ واليقين عدم الرق
ه-الاصل فى الانسان الجهل:ومنها قبول قول وعذر من كفر مدعيا عدم علمه

3-القاعده الثالثه(الأصل براءة الذمه)
معنى القاعده
*الذمه لغة:العهد والكفاله ومنها (المؤمنون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)
*اصطلاحا"وصف يصير به الانسان أهلا للايجاب له وعليه"
براءتها :أى عدم الزامها بالتكاليف الشرعية أو الماليه
****عد بعض العلماء براءة الذمه كأحد أدلة أصول الفقه وتكون بعد القياس
تنبيه/ الأصل براءة الذمه قبل ثبوت التكليف أو اثبات الحق فاذا ثبت التكليف فالصل عدم البراءه
دليل القاعده
ان الله لم يعاتب رسوله على الاستغفار للمشركين قبل فالاصل البراءه بل قال تعاليفففما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعده وعدها اياهققق فهو بيان وليس عتب لأن الاصل البراءه
وقوله صصص( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومالبينه على المدعى واليمين على من أنكر) تدل على براءة دمة المدعى
4- القاعدة الرابعة (الاصل اضافة الحادث لأقرب أوقاته)اذا اختلفوا فى الوقت
ومنها اذا وجد صيدا رماه بسهم فى الماء ميتا فيحرم لأنه لا يدري من قتله أولا والقرب الماء
ومنها اذا ضرب شخص شخصا ثم لبث المضروب بعض الوقت لم يمت فلا ضمان على الضارب

5- القاعده الخامسه(لا عبرة بالدلاله مقابل التصريح)
اذا تعارض الصريح والدلاله فالمقدم الصريح من القول أو الفعل أو ما شابه
دليل القاعده
قوله تعالي(وتحرير رقبة مومنه)فاشترط الايمان وهو الصريح بخلاف من قال تكفى اى رقبه
قوله صصص( رفع عن أمتى الخطأ)
ومن فروعها
*حرمة كلام المأموم فى الخطبه لصريح قوله صلى الله عليه وسلم
الا انه قال لسليم غطفان أصليت )وامره بالصلاة
الا انه لاعبرة بالدلالة فى وجود التصريح
والله أعلم
نتم فى المرة القادمه ان شاء الله
اللهم فقهنا فى الدين وعلمنا التأويل وارزقنا خشيتك