تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم للشيخ شمس الدين الأنبابي (محققة)



أهــل الحـديث
29-12-2013, 02:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم للشيخ العلامة: شمس الدين، محمد بن محمد الأنبابي،رحمه الله تعالى شيخ الأزهر في مطلع القرن الرابع عشر الهجري

تحقيق: حسام الحفناوي

ترجمة المؤلف - رحمه الله تعالى -:
هو شمس الدين، محمد بن محمد بن حسين، الأنبابي، الشافعي، شيخ الجامع الأزهر.

وُلد بالقاهرة سنة 1240، وحفظ القرآن والمتون بالجامع الأزهر، وأخذ عن الشيخ إبراهيم الباجوري، والشيخ إبراهيم السَّقا، والشيخ مصطفى البولاقي، وأمثالهم، ففاق الأقران، وتصدَّر للتدريس في سنة 1297.

وكان كلَّما قرأ كتابًا طَرَّز له تقريرًا؛ فاجتمعت عنده بذلك تقاريرُ عديدة، أتت بجليل الفوائد، ودلَّت على سعة اطلاعه.

وكان مع اهتمامه بالعلم يُتاجر في الأقمشة، وكانت له الخبرة بتجارته، وله وكالة تُنسب إليه في الغوريَّة، وقد عهد إليه برئاسة الشافعية بعد الشيخ السقَّا، وتعيَّن شيخًا أكبر للجامع الأزهر مرة بعد أخرى، وكان تولِّيه ثاني مرَّة سنة 1304، فاستمر فيها إلى سنة 1312، وتوفي في 21 شوال، وكان قد أصيب بشلل قبل وفاته بسنتين 1313، وترك ثروة عظيمة، وقف معظمها للتَّصدق والإحسان.

وله عدَّة حواشٍ وتقارير على متون وحواشٍ في النحو، والبلاغة، والفقه الشافعي، والشروح الحديثيَّة، وصنَّف رسالة "البسملة الصُّغرى"، و"الصياغة في فنون البلاغة"، ورسالة "في تأديب الأطفال"، ورسالة "في علم الوضع".

وللسيد أحمد رافع الطهطاوي كتاب "القول الإيجابي في ترجمة العلاَّمة شمس الدين الأنبابي"، وهو مطبوع.

قال عنه الشيخ عبدالرزاق البيطار في حِلية البشر: "وحيد مصر، وفريد هذا العصر، سيدي العلامة الشيخ، شمس الدين محمد الأنبابي الشافعي، شيخ جامع الأزهر الآن، لازمت دروسه سنتين في شرح الغاية لابن قاسم، والخطيب، وفي غيرهما".

وانظر ترجمته: هدية العارفين (2/379، 726)، ومعجم المطبوعات (1/478، 479)، والأعلام للزركلي (7/75)، ومعجم المؤلفين (11/209، 210).

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
الحمد لله الذي خَلق كلَّ شيء فأحسن خَلْقَه وترتيبه، وأَدَّب نبيَّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فأحسن تأديبَه، وزَكَّى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صَفِيَّه وحبيبه، ووَفَّق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحَرَم التَّخَلُّقَ بأخلاقه من أراد تَخْييبه، وصلى الله على سيدنا محمد سيِّدِ المرسلين، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين.[1]

عظم مسؤوليَّة الوالدين تجاه أولادهما:
اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأَوْكَدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، ساذجة[2]، خالية عن كلِّ نَقْش وصورة، وهو قابلٌ لكل ما نُقِشَ فيه، ومَائلٌ إلى كل ما يُمال به إليه، فإن عُوِّد الخير وعُلِّمه، نَشَأ عليه، وسَعِد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل مُعَلِّم له ومُؤَدِّب، وإن عُوِّد الشر، وأُهمل إهمال البهائم، شَقِيَ وهلك، وكان الوِزْر على قَيِّمه ووَليِّه؛ قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: 6]، وإذا كان الأب يَصُونه عن نار الدنيا، فعن نار الآخرة أولى.

نصائح للوالدين:
وصيانته: بأن يُؤَدِّبه ويُهَذِّبه، ويُعَلِّمَه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قُرناء السوء، ولا يُعَوِّده التَّنَعُّم والتَّزين، وأول ما يَغْلُب عليه من الصفات شَرَهُ الطعام، وتأديبه فيه ألاَّ يأخذ الطعام إلاَّ بيمينه، وأن يقول: بسم الله، عند أَخْذه، وأن يأكل مما يليه، وألاَّ يُبادر إلى الطعام قبل غيره، وألاَّ يُحْدق النظر إليه، ولا إلى مَنْ يأكل معه، وألاَّ يُسْرِع في الأكل، وأن يُجيد المَضْغ، وألاَّ يُوالي بين اللُّقم، وألاَّ يُلَطِّخ يده ولا ثوبه؛ ولا يُعَوِّده على نفائس الأطعمة والملابس، بل يُحَبِّب إليه الخَشِن منهما[3]، ويُقَبِّح عنده كثرة الأكل، بأن يُشَبِّه كل من يُكثر الأكل بالبهائم، ويَذُمُّ بين يديه الصبي الذي يُكثر الأكل، ويَمْدح الصبي المُتَأدِّب القليل الأكل[4]؛ ويُحْفَظ عن الصبيان الذين عُوِّدوا التَّنَعُّم والرفاهية، ولبس الثياب الفاخرة، وعن مُخالطة كل ما يُلهيه، وأن يُوَجِّهه إلى المكتب، فيتعلم القرآن، وأحاديث الأخيار، وحكايات الأبرار وأحوالهم؛ لينغرس في نفسه حُبُّ الصالحين؛ ويُحْفَظ عن الأشعار التي فيها ذِكْرُ العشق وأهله، ويُحفظ عن مُخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك مِنْ رِقَّة الطبع؛ فإن ذلك يُنْبت في قلبه بَذْر الفساد.

وينبغي أن يُمنع عن النوم نهارًا؛ فإنه يُورِث الكسل، ويُمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده، أو بشيء من مطاعمه وملابسه، أو لَوْحه، أو دَوَاته، بل يُعَوَّد التواضع والإكرام لكل مَنْ عاشَرَه، والتَّلَطُّف في الكلام معه، ويُمنع من أن يأخذ من الصبيان أو غيرهم شيئًا، بل يُعَلِّمه أن الرِّفْعَة في الإعطاء، لا في الأخذ، وأن الأخذ خِسَّةٌ ودَنَاءةٌ إن كان من أولاد المُحْتَشِمين، وإن كان من أولاد الفقراء، فيُعَلَّمُ أن الطَّمَع والأخذ مَهانةٌ وذِلَّة، وأن ذلك من دَأب الكلاب؛ وألاَّ يَمْتَخِط أو يَبْصُق في مجلس غيره، ولا يَسْتَدْبِر غيره، ولا يَضَع رِجْلاً على رِجْل، ولا يَضع كَفَّه تحت ذَقْنِه، ولا تحت رأسه؛ فإن ذلك دليل الكَسَل، ويُعَلَّم كيفية الجلوس، ويُمْنَع كثرة الكلام، ويُبَيَّنُ له أن ذلك فِعْلُ أبناء اللِّئام، ويُمْنَعُ من الحَلِف رأسًا، صادقًا كان أو كاذبًا؛ حتى لا يَعْتاد ذلك في الصِّغَر، ويُمْنع من أن يَبْتَدِأ الكلام؛ ويُعَوَّدُ ألاَّ يتكلم إلاَّ جوابًا، وبِقَدْر السُّؤال، وألاَّ يُهْمِل كلام مَنْ خاطبه، وأن يقوم لمَنْ فوقه، ويُوَسِّع له المكان، ويجلس بين يديه؛ ويُمْنَع مِنْ لَغْو الكلام وفُحْشه، ومن اللعن والسَّب، ومِنْ مُخَالطة مَنْ يجري على لسانه شيءٌ مِنْ ذلك؛ فإنه يَسْرِي لا مَحالة إليه من قُرَناء السوء.

نصائح للمعلم:
وينبغي للمُعَلِّم أن يَمنعه من الصُّراخ، والتَّشَفُّع بالناس عند الضرب، ويُقَبِّح ذلك عنده، وألاَّ يُلْجِئه إلى التَّعَلُّم دائمًا، وإلاَّ كان مُتسببًا في موت قلبه، وإبطال ذكائه، وتَنْغِيص عَيْشه حتى يَطلب الحِيلَة في الخَلاص منه رأسًا[5]؛ وأن يُعَلِّمه طاعة والديه، ومُعَلِّمه، وكل مَنْ هو أكبر مِنه سنًّا، مِنْ قَريبٍ وأجنبي[6]، وأن يَنْظر إليهم بعين الإجْلال والتعظيم[7]؛ وأن يُعَلَّم ترك اللعب بين أيديهم.

وينبغي أن يُعلم كل ما يحتاج إليه من حُدود الشَّرع، ويُخَوَّف من السَّرقة وأكل الحرام، ومن الخيانة والكذب والفُحْش، وكل ما يَغلب على الصبيان، وألاَّ يتسامح في ترك الطهارة والصلاة، ونحوهما.

توجيهات للمعلم في كيفية الثواب والعقاب:
ثمَّ مهما ظهر منه خُلق جميل، وفعل محمود، فينبغي أن يُكْرَم عليه، ويُجازى عليه بما يفرح به، ويُمْدَح به بين الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة، فينبغي أن يَتغافل عنه، ولا يَهْتِك سِتْرَه، ولا يُظْهِر له أنه اطَّلَع عليه، لا سِيَّما إذا بالغ الصبي في إخفائه وسِتْرِه؛ فإن إظهار ذلك ربما يُفيده جَسَارة حتى لا يُبالي بالمُكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانيًا ينبغي أن يُعاتبه سرًّا، ويُعَظِّم الأمر فيه، ويقول له: إيَّاك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا، فتفتضح بين الناس.

ولا يُكثر العِتاب عليه في كل وقت؛ فإنه يُهَوِّن عليه سماع المَلامَة، ورُكوب القبائح، فإذا عاد، أَدَّبَه بما يليق به، من توبيخه، وتأخيره عن الأولاد في النزول من المكتب، وضربه بما يكون جِرْمُه و رُطُوبَتُه مُعْتَدِلَين عُرْفًا، ونحو ذلك.

ولا يَضْرب ضربًا مُبرِّحًا - وهو ما يَعْظُمُ أَلَمُه - وإن لم يُفِد إلاَّ هو، ولا يَرْتَقي لمرتبة من مَراتب التأديب وهو يَرى ما دُونها كافيًا، وعليه أن يَتَّقِيَ الضرب على المَهَالك والوجه[8]؛ هذا مُلَخَّص ما في إحياء العلوم بنوع زيادة.[9]

وفي رسالة العلاَّمة ابن حَجَر[10] فيما يَحتاج إليه مُؤَدِّب الأطفال من الأحكام ما مُلَخَّصُه: لا يَجوز للمُعلم ضربُ الصغير إلا إن أَذِن له أبوه، وإن عَلا، قال الرَّافِعِي[11]: ومثله الأم، أي: وإن عَلَتْ، ويجب حثُّ الصَّبي في كفالته؛ أَخْذًا مما قالوه في تعليم أحكام الصلاة، والضرب عليها.

ولا يجوز الإقدام على الضرب إلاَّ بالتصريح، فليس مُجرد الإذن في التعليم إذنًا في الضرب؛ لأنه لا يَسْتَلْزِمُه، وقد رأينا مَنْ يأذن فيه، وينهى عن الضرب، فسكوته عنه يَحْتَمِل رضاه به وعَدَمُه، ولا يجوز الاعتماد على العادة ونحوها؛ إذ العقوبات يُحْتاط فيها، وتُدْرَأ ما أمكن كما أجمعوا عليه.

فإذا وُجِدَ الإذنُ المُعْتَبر، جاز للمُعلم الضرب على كل خُلق سيِّئ صَدَر من الولد، وعلى كل ما فيه إصلاحٌ للولد...[12]؛ إنَّه يرجع في الضرب للإصلاح، كتكاسله عن الحفظ، وتفريطه فيما علمه - إلى ظَنِّه واجتهاده، وأمَّا الضرب لوقوع فُحش منه، كهَرَبه أو إيذائه لغيره، أو نُطقه بما لا يليق، فلا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنه، أو مِنْ إخبار مَنْ يُقْبَلُ إخْبارُه بأنه فعل ذلك، ولا يُنافي هذا قولهم: لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه في حَدٍّ[13]، ولا تَعْزير[14]؛ لأن القاضي مُتَّهِم، وليس بمُحتاج إلى إصلاح الغَيْر قبل إقامة البيِّنة عليه بخلاف المُعَلِّم فيهما، فإنه غير مُتَّهِم، ويحتاج إلى الإصلاح، فلو تَوَقَّف على البَيِّنة الشرعية، لتَعَطَّل عليه الأمر، وفات المَقْصِد من التعليم والتربية، فسُومِحَ له في الاعتماد على علمه أو ظَنِّه المؤكد بكون الولد فعل مُقْتَضيًا للتَّعْزير، وقد صَرَّحوا بأن للسيِّد حَدَّ رَقيقه؛ اعتمادًا على علمه، وفَرَّقوا بينه وبين القاضي بنحو ما ذَكَرْتُه.

ويجوز للمُعلم الضرب فيما يتَعَلَّق بنفسه، كأن أساء إليه الولد بنحو شَتْم، أو سرقة ماله، وإذا جاز للمُعلم التَّعْزير، فله الضرب، ويَلْزَمُه أن يكون على حَسَب ما يراه كافيًا بالنسبة لجريمة الولد، فلا يجوز له أن يَرتقي إلى مَرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا؛ كدَفْع الصَّائِل.

ولا يجوز له أن يَبْلُغ بالضرب أربعين في الحر، وعشرين في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في خبر مُرْسَل: ((من بلغ حَدًّا في غير حَدٍّ، فهو من المُعتدين)).[15]

وأما خَبَر الصحيحين: ((لا يُجْلَد فوق عشرة أَسْوَاط إلاَّ في حَدٍّ من حدود الله تعالى))[16]، فهو مَحْمُولٌ على ما هو الأولى غالبًا، وإلاَّ فقُبْح الذَّنْب قد يقتضي الزيادة، أو هو مَنْسُوخ؛ لعَمَل الصحابة بخلافه من غير إنكار.[17]

ويُشْتَرَط أيضًا في جواز التَّعزير للمُعَلِّم أن يَظُنَّه زاجرًا له، وألاَّ يكون الضرب مُبَرِّحًا، ويظهر من كلامهم ضَبْطُه بأنه الشديد الإيذاء؛ بحيث لا يُحْتملُ عادةً، وإن لم يُدْمِ البدن، فإذا ظَنَّ أنه لا يُفيد فيه إلاَّ المُبَرِّح، فلا يجوز المُبَرِّح إجماعًا، ولا غيره على الأَصَحِّ؛ لأنه لا يُفيد، والعقوبةُ إنَّما جازت لنحو الصبي على خلاف الأصل؛ لظَنِّ إفادتها زَجْرًا له أو إصلاحًا، فإذا ظَنَّ انْتِفاء فائدتها، فلا مُقْتَضى لجَوازِها.

ثم كيفيةُ ضَرْبِه أن يكون مُفَرَّقًا، لا مَجْمُوعًا في مَحلٍّ واحد، وأن يكون في غير وَجْه ومَقْتَل، وأن يكون بين الضربتين زَمَنٌ يَخِفُّ به أَلَمُ الأول، ولا يَرْفَع الضَّاربُ ذِرَاعَه؛ ليثقل السَّوْط، ولا عَضُدَه حتى يُرى بياضُ إبِطِه، فلا يَرْفَعه؛ لئلاَّ يَعْظُمَ أَلَمُه، ولا يَضَعه عليه وَضعًا لا يَتَأَلَّم به.

ويَجِبُ في نحو السَّوط أن يكون مُعْتَدِل الحَجْم، فيكون بين القَضيب والعصا، وأن يكون مُعتدل الرُّطُوبة، فلا يكون رَطْبًا، يَشُقُّ الجِلْد لثقَلِه، ولا شديد اليُبُوسَة، فلا يُؤلِمُ لخِفَّتِه، ولا يَتَعَيَّنُ لذلك نَوعٌ، بل يَجوز بسَوط - وهي سُيُور تُلْوى - وبِعُودٍ، وخَشَبةٍ، ونَعْلٍ، وطَرَف ثَوْبٍ بعد فَتْلِه حتى يَشْتَد، وما نقله الروياني[18] عن الأصحاب من أنه يَتَعَيَّن على الزوج في ضَرْب زوجته أن يَقْتَصِر على الضرب بيده، أو بمِنْديلٍ فيها، فالمُعلم مثله، بجَامِعِ أن ضَرْبَ كلٍّ منهما تَعْزير، بل المعلم أولى؛ لأنه يضرب غير مُكَلَّف لم يفعل معصية، والزوج يضرب مُكَلَّفةً غالبًا على معصية - فليس بمُعْتَمَد[19]، بل المُعتمد ما في شرح الإرشاد[20] من أنه يجوز للزوج الضرب بالسوط وغيره، فهما سواء في ذلك، وإن فرَّقوا بينهما بأن الأولى للزوج العفو؛ لأنه لحَظِّ نفسه، والأولى لمؤدب الصغير عَدَمُه؛ لأن المصلحة تعود على المضروب، ومِنْ ثَمَّ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يُؤَدِّب أحدُكم وَلَدَه بسَوْط خيرٌ له من أن يَتَصَدَّق عنه بصَاع))[21].

ويُقْبَل قولُ المُعلم في عَدَم تعدِّيه بالضَّرْب، فلو ادَّعَى الوَلي الآذِن تَعَدِّي المُعلم، وأنكر المُعلم، صُدِّق المُعلم؛ لأن المُعلم وَكِيلُ الوَلي، والمُوَكِّلُ إذا ادَّعَى على وَكيله أنه تَعَدَّى فيما وَكَّله فيه، كان القول قول الوكيل.

فائدتان:
الأولى: وقع للترمِذي[22] من أصحابنا أنه يَجوز أن يَجْمَع ضَرَبات التَّعْزير في مَوْضِع واحد من البَدَن بخِلافه في الحَدِّ، وأن يضرب فيه بسوط فوق سوط الحدِّ، وأن يكون الضرب فيه أقوى من الضرب في الحد. اهـ، وهو في غاية الغَرَابَة، ومِنْ ثَمَّ خَطَّأه الروياني في ذلك، وقال: هذا مَذْهَب أبي حنيفة - رضي الله تعالى - عنه.[23]

الثانية: قال الرَّافِعِي[24]: "مِنَ الأصحاب مَنْ يَخصُّ لفظ التَّعزير بما يفعله الإمام أو نائبه، ويُسَمِّي غير ذلك، كضرب المُعلم للصبي، والزوج لزوجته - تأديبًا لا تَعْزيرًا، ومنهم مَنْ يُطْلِق التَّعْزير على الكل، وهذا هو الأشهر".اهـ، مُلَخَّصُ كلام العَلاَّمة.

وقد ذكر النَّوَوي في مَجْمُوعه[25] طُرقًا في كيفية التَّعزير، فليُراجع.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره والتابعين، وسَلَّم تسليمًا كثيرًا متتابعًا إلى يوم العرض على مالك المخلوقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
[1] بدءًا من الفقرة القادمة سوف ينقل المصنف عن الغزالي في الإحياء بشيء من التصرُّف، وسيشير إلى هذا في آخر النقل.
[2] الساذج: الذي لا نقش فيه، و الساذج من الألوان ما كان على لون واحد، لا يخالطه غيره، وهي كلمة مُعَرَّبة؛ انظر: تاج العروس، للزبيدي (مادة: سذج).
[3] الظاهر أن مقصود المصنف بالخَشِن هو ما خرج عن كونه نفيسًا؛ خوفًا على الطفل من أن يألف هذا، فيتعلق قلبه بالدنيا، ويَتَسَخَّط إذا قَدَر الله عليه رزقه بعدُ، ولا يستطيع أن يُوائم حياة الخُشونة التي اضْطُر إليها اضطرارًا؛ لأنه لم يُعَوِّد نفسه موائمتها طواعية، ولربَّما ألجأه ذلك إلى مُحاولة تحصيل ما يريد من النعيم - الذي لا يستطيع الانفكاك عنه - بالطرق المحرمة.
[4] مراد المصنف واضح، وهو الحث على تربية الأطفال على النُّفور من الإسراف في الطعام، أمَّا ما جرى عليه كثير من الآباء من ترغيب أبنائهم في الإكثار من الطعام - لا من باب تعويدهم الإسراف، وإنَّما لما يرونه من عدم اهتمامهم بتناول ما لا غنى لهم عنه من الطعام، ومن باب حَثِّهم على تناول ما يحتاجون منه لاكتمال نُموِّهم - فليس من ذلك الباب في شيء، ويلتحق بما ينبغي التنفير منه في عصرنا الحاضر ما عمَّت به البلوى من الأطعمة المحتوية على مُكسبات الطعم واللون، فينبغي على الآباء صون أبنائهم عن الإقبال عليها، وحبَّذا لو نَفَّروهم منها جُمْلَةً، وحالوا بينهم وبينها بالإقناع لا بالقسر.
[5] أي: يسعى في التخلُّص منه بالكلية.
[6] ولا شك أن هذا مشروط بألا يكون في معصية الله تعالى، فإنَّما الطاعة في المعروف كما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (6726)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (1840) من حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأحاديث في ذلك المعنى كثيرة.
[7] ولا يلزم من الإجلال أن يقوم لهم إذا رآهم كما جرى عليه العُرف في كثير من البلاد؛ فإنَّه لا يُعرف عن أحد من البشر أنه كان يُجِلُّ أحدًا من البشر إجلالاً مشروعًا كما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يُجِلُّونه، ولكنهم ما كانوا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك - صلى الله عليه وسلم - قال أنس - رضي الله عنه -: "لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم"، قال: "وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك"؛ أخرجه أحمد في مسنده (3/132)، والترمذي في جامعه (5/90)، والبخاري في الأدب المفرد (946)، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (358)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (11/49) للاطلاع على المزيد من أقوال الفقهاء في المسألة.
[8] وقد جاء النهي عن الضرب على الوجه في عدَّة نصوص في السنة المطهرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه))؛ أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه (2612) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنَّهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يُبطلها ضربُ الوجه، وقد يُنقصها، وقد يُشَوِّه الوجه، والشَّيْن فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شَيْن غالبًا، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجه.
[9] إحياء علوم الدين (3/72 - 74)، بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم، ووجه تأديبهم، وتحسين أخلاقهم.
[10] هو العلامة الفقيه شهاب الدين أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة أربع وسبعين وتسعمائة بمكة المكرمة - رحمه الله تعالى - ترجمته في النور السافر للعيدروس (1/142)، ورسالته التي ينقل المؤلف منها هنا هي المسماة "تحرير المقال في أحكام وآداب يحتاج إليها مؤدبو الأطفال"، وهي مطبوعة طبعات عدة.
[11] هو الإمام الفقيه، أبو القاسم، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل، الرافعي القزويني الشافعي، المتوفى سنة ثلاث وعشرين وستمائة، أحد الأئمة الذين حَرَّروا المذهب الشافعي، ويلقب الرافعي والنووي بشيخي المذهب، وأشهر تصانيفه "فتح العزيز في شرح الوجيز".
[12] كلمة غير واضحة في النسخة.
[13] قال البعلي في المطلع (ص370) في تعريف الحَدِّ: "هو في الأصل المنع، والفصل بين شيئين، وحدود الله تعالى: محارمه؛ كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، وحدود الله تعالى أيضًا ما حَدَّه، وقَدَّره، فلا يجوز أن يُتَعَدَّى، كالمواريث المُعَيَّنة، وتزويج الأربع، ونحو ذلك مما حَدَّه الشرع، فلا يجوز فيه الزيادة، ولا النقصان؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، والحدود: العقوبات المُقَدَّرة، يجوز أن تكون سُمِّيت بذلك من الحَدِّ (المنع)؛ لأنَّها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سُمِّيت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجر عنها، أو بالحدود التي هي المُقَدَّرات؛ لكونها مُقَدَّرة، لا يجوز فيها الزيادة، ولا النقصان، وانظر أيضًا: تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص323)، والمصباح المنير، للفيومي (2/305)، وأنيس الفقهاء، للقونوي (ص173)، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (ص270)، ومعجم لغة الفقهاء (ص176).
[14] قال البعلي في المطلع (ص347): "التعزير في اللغة: المنع، يقال: عزرته، إذا منعته، ومنه سُمِّي التأديب الذي دون الحد تعزيرًا؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب"، وقال السعدي: يقال: عزرته: وقَّرته، وأيضًا: أدبته، وهو من الأضداد، وانظر أيضًا: تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص328)، والمصباح المنير، للفيومي (2/407)، وأنيس الفقهاء، للقونوي (ص174)، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (ص186)، والكلِّيات، لأبي البقاء (ص483)، ومعجم لغة الفقهاء (ص136).
[15] أخرجه ابن ناجية في فوائده كما في نصب الراية (3/357)، ومن طريقه البيهقي في السنن (8/327) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - مرفوعًا، ثم قال: والمحفوظ هذا الحديث المرسل، ثم رواه بإسناده من حديث الضحاك بن مزاحم مرسلاً، انتهى، والإرسال سبب لضعف الحديث.
[16] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين، باب كمِّ التعزير والأدب (6848، 6850)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير (4557) من حديث أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
[17] المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن شاء أن يطالع أقوالهم، فلينظر: المغني، لابن قدامة (10/324)، وفتح الباري (12/178، 179).
[18] هو القاضي العلامة، شيخ الشافعية، أبو المحاسن، عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني، الطبري، الشافعي، المولود سنة خمس عشرة وأربعمائة، والمتوفى مقتولاً على يد الإسماعيلية الملاحدة سنة إحدى وخمسمائة - رحمه الله تعالى - ورويان بلدة من أعمال طبرستان، وكان يقول: "لو احترقت كتب الشافعي، لأمليتها من حفظي"؛ وله تصانيف عدَّة في مذهب الشافعية، أشهرها وأوسعها كتاب البحر، وهو بحر كاسمه، قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (12/170، 171): "هو حافل كامل شامل للغرائب وغيرها"، وفي المثل: "حدِّث عن البحر ولا حرج"، وانظر: سير أعلام النبلاء (19/260 - 262).
[19] قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج (6/390، 391): "ولا يجوز ضربٌ مُدمٍ، أو مبرِّحٌ، وهو كما هو واضحٌ ما يعظم ألمه عُرفًا، وإن لم تنْزجر إلا به حرم المبرِّح وغيره كما يأتي، ولا ينافي قول الروياني عن الأصحاب: يضربها بمنديلٍ ملفوفٍ أو بيده، لا بسوطٍ ولا بعصا - ما يأتي في سوط الحدود والتعازير؛ لأنه لما كان الحق هنا لنفسه، والعفو في حقِّه أولى خفف فيه ما لم يخفف في غيره، على أن الأوجه جوازه بسوطٍ وعصا هنا أيضًا، ولا على وجه أو مَهلك، ولا لنحو نحيفة لا تطيقه، وقد يُستغنى عنه، ولا أن يبلغ ضرب حُرَّة أربعين وغيرها عشرين، أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم؛ لأنَّه عقوبة مستغنى عنها، وإنَّما ضرب للحد والتعزير مطلقًا، ولو لله لعموم المصلحة".
[20] هناك عدة تصانيف في الفقه الشافعي يُسمَّى كلٌّ منها بالإرشاد، أشهرها إرشاد شرف الدين المقري، اليمني، المتوفى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة، وعليه شروح كثيرة، لعلَّ الشرح المنقول عنه هو شرح ابن حجر الهيتمي المُسَمَّى "فتح الجواد في شرح الإرشاد"، وقد طُبع في القاهرة سنة خمس وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة، أي أن المصنف أدرك طباعته، انظر: معجم المطبوعات (1/84).
[21] أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد (1951) من طريق ناصح، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وقال: "هذا حديث غريب، و ناصح: هو أبو العلاء، كوفي، ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يُعرف هذا الحديث إلاَّ من هذا الوجه، وناصح شيخ آخر، بصري يروي عن عمَّار بن أبي عمار وغيره، وهو أثبت من هذا"، انتهى، وفي تهذيب الكمال (29/264)، وتهذيب التهذيب (10/358) نقلاً عن الترمذي: ناصح بن العلاء، وليس ثَمَّ اختلاف، فإن كُنيته أبو العلاء، واسم أبيه العلاء كما في ترجمته من تهذيب الكمال (29/264)، وتهذيب التهذيب (10/359)، وقد بَيَّن المزي، وتبعه ابن حجر وهْمَ الترمذي في تعيين ناصح الوارد في إسناد الحديث، وأن ابن العلاء هو البصري، لا الكوفي.
وناصح راوي الحديث: هو أبو عبدالله ناصح بن عبدالله، التميمي، الكوفي، الحائك، وقد وصفه بعض الأئمة بأنه منكر الحديث، ومنهم البخاري، ووصفه آخرون بأنه متروك الحديث، ونص أبو حاتم الرازي والفلاس على وقوع منكرات في روايته عن سماك، وروى له ابن عدي أحاديث عن سماك، عن جابر بن سمرة، ثم قال: "وهذه الأحاديث عن سماك، عن جابر غير محفوظة"، انتهى، وهذا الحديث من روايته عنه، وليس له طريق غير هذا، وأخرجه عبدالله بن أحمد في ثنايا مسند أبيه (5/96) قال: حدثني أبي، ثنا علي بن ثابت الجزري، عن ناصح أبي عبدالله بالإسناد الماضي، فذكر متنه، ثم قال عبدالله: "وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مُسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليَّ في النوادر".
ولفظه عند الترمذي: ((لأن يؤدِّب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع))، ومثله عند أحمد، إلاَّ أن عنده: ((يتصدق كل يوم بنصف صاع))؛ ولم أجد في ألفاظه أنه يتصدق عنه كما في اللفظ المذكور أعلاه، ولا يخفى ما بينهما من فارق.
[22] هو الإمام الفقيه أبو جعفر، محمد بن أحمد بن نصر، الشافعي، الترمذي، ثم البغدادي، المتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين، قال الدارقطني: "لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه، ولا أورع، وكان صبورًا على السفر"، وقال الخطيب البغدادي: "كان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا"، انظر: تاريخ بغداد (1/365)، ولسان الميزان (5/46).
[23] قال السرخسي في المبسوط (24/66): "الضرب في التعزير أشد منه في الحدود؛ لأنَّه دخله تخفيف من حيث نقصان العدد، وأنه ينزع ثيابه عند الضرر، ويضرب على ظهره، ولا يفرق على أعضائه، إنَّما ذلك في الحدود"، انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (7/64) في شرح صفة التعزير: "وأما صفته، فله صفات، منها: أنَّه أشد الضرب، واختلف المشايخ في المراد بالشدة المذكورة؛ قال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث الجمع، و هي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد، و لا يُفرق، بخلاف الحدود، وقال بعضهم: المراد منها الشدة في نفس الضرب، وهو الإيلام"، ثم شرع - رحمه الله تعالى - في بيان عِلَّة كونه أشد الضرب.
وقال المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي (2/117): "وأشد الضرب التعزير؛ لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد، فلا يُخفف من حيث الوصف؛ كي لا يؤدي إلى فوات المقصود، ولهذا لم يُخفف من حيث التفريق على الأعضاء"، انتهى.
[24] انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي - رحمه الله تعالى - (10/175)، وهو مختصر من كتاب شرح الوجيز للرافعي - رحمه الله تعالى - مع زيادات وفوائد، غير أن هذا الموضع لم أجده في المطبوع من شرح الوجيز، ولعلَّ ثَمَّة سقطًا، والله أعلم، وقد نقل الخطيب الشربيني - رحمه الله تعالى - في مغني المحتاج (4/199، 200) نحو العبارة المذكورة أعلاه عن الرافعي.
[25] لم أقف على ما أشار إليه المصنف، والنووي - رحمه الله تعالى - وقف في شرحه لكتاب المهذب عند باب الرِّبا، وبينه وبين باب التعزير فرق كبير، فالله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: شبكة الألوكة