أهــل الحـديث
25-12-2013, 02:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
ما يجب عند قضاء الحاجة
1- ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وعَوْرَاتِ بَني آدَمَ إِذا دَخَلَ أَحَدُهُم الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ الله».
2- التنزه عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه شيء غسله؛ لما ثبت أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ».
3- الاستنجاء أو الاستجمار؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ الخلاء، فأَحْمِلُ أنا وغُلامٌ نحْوي إِدَاوةً من مَاء وعَنَزَة, فَيسْتَنْجِي بالمَاء».
ما يحرم عند قضاء الحاجة
1- استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، وأما في البنيان فالأفضل ترك ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
2- قضاء الحاجة في طرق الناس، وظلِّهم، وأماكن اجتماعهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ- صلى الله عليه وسلم-: الَّذِي يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».
3- البول في الماء الثابت الذي لا يجري، كمياه حوض الاستحمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
4- يحرم الدخول بالمصحف إِلى الحمام.
ما يستحب عند قضاء الحاجة
1- الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء.
2- أن يقول عند دخول الحمام: «اللهم إِني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث».
3- تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام، واليمنى عند الخروج منه.
4- أن يقول عند الخروج: «غفرانك».
ما يكره عند قضاء الحاجة
1- الكلام حال قضاء الحاجة، أو مخاطبة الآخرين إلا لحاجة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر بالنبيّ- صلى الله عليه وسلم- وهو يبولُ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليهِ.
2- الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، إِلا أن يخاف عليه السرقة ونحوها.
3- مس الفرج باليد اليمنى، أو الاستنجاء، أو الاستجمار بها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ».
4- البول في الشقوق والجحور؛ لئلا تضرّه دوابُّ أو يضرها.
http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_...اء_الحاجة.aspx (http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الطهارة/أحكام_قضاء_الحاجة.aspx)
ما يجب عند قضاء الحاجة
1- ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وعَوْرَاتِ بَني آدَمَ إِذا دَخَلَ أَحَدُهُم الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ الله».
2- التنزه عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه شيء غسله؛ لما ثبت أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ».
3- الاستنجاء أو الاستجمار؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ الخلاء، فأَحْمِلُ أنا وغُلامٌ نحْوي إِدَاوةً من مَاء وعَنَزَة, فَيسْتَنْجِي بالمَاء».
ما يحرم عند قضاء الحاجة
1- استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، وأما في البنيان فالأفضل ترك ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
2- قضاء الحاجة في طرق الناس، وظلِّهم، وأماكن اجتماعهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ- صلى الله عليه وسلم-: الَّذِي يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».
3- البول في الماء الثابت الذي لا يجري، كمياه حوض الاستحمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
4- يحرم الدخول بالمصحف إِلى الحمام.
ما يستحب عند قضاء الحاجة
1- الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء.
2- أن يقول عند دخول الحمام: «اللهم إِني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث».
3- تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام، واليمنى عند الخروج منه.
4- أن يقول عند الخروج: «غفرانك».
ما يكره عند قضاء الحاجة
1- الكلام حال قضاء الحاجة، أو مخاطبة الآخرين إلا لحاجة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر بالنبيّ- صلى الله عليه وسلم- وهو يبولُ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليهِ.
2- الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، إِلا أن يخاف عليه السرقة ونحوها.
3- مس الفرج باليد اليمنى، أو الاستنجاء، أو الاستجمار بها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ».
4- البول في الشقوق والجحور؛ لئلا تضرّه دوابُّ أو يضرها.
http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_...اء_الحاجة.aspx (http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الطهارة/أحكام_قضاء_الحاجة.aspx)