المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظرات شرعية في مقال الشنقيطي تطبيق الشريعة في مجتمعات حرة الحلقة الأولى



أهــل الحـديث
20-12-2013, 08:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ملا حظات شرعية على مقال تطبيق الشريعة في مجتمعات حرة 1ـ
إن مسألة تطبيق الشريعة في جميع شؤون المجتمعات الإسلامية، تعتبر الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها كل جهود الإحياء الديني المعاصرة بكل طوائفه وفئاته، و تعتبر هذه الحركة أن أكبر خلل شرعي في حياة المسلمين اليوم غياب حاكمية الشريعة وهيمنتها عن الجوانب المؤثرة في حياة الناس من : سياسة، وتشريع قانوني، وما يفرزه هذان من منظومة اجتماعية وتعليمية وإعلامية.
كما أن ابتلاء المسلمين ببعض الحكام الذين لا يقيمون وزنا لحقوق شعوبهم، طرح في الفكر العربي المعاصر مسألة الحقوق ومراتبها، واعتبر كثير من المفكرين أن مسألة الحرية هي الأساس الذي تنبني عليه جميع الحقوق، و المطلب الأول الذي ينبغي أن تسعى إلى طلبه الشعوب الإسلامية المطحونة تحت وطأة الاستبداد.
لذا أصبحت مسألة : تطبيق الشريعة. و الحرية ، محورا النقاشات الفكرية الإصلاحية التي تسعى لتشخيص داء المسلمين الذي جر لهم الحالة المردية التي يعيشونها.
وقد وقفت على مقال للدكتور محمد بن المختار الشنقيطي بعنوان تطبيق الشريعة في مجتمعات حرة حاول فيه معالجة هاتين القضيتين، وكانت لي عليه هذه الملاحظات :
تضمن المقال عدة مزالق منهجية خطيرة وهي:
1ـ الإجمال في موطن التفصيل لأن المصطلح المتناول يحتمل حقا وباطلا.
2 ـ الاتهام بلا دليل.
3ـ التلفيق المحرف للنص.
4ـ القفز على السنن الكونية.
ـ5 علمنة الشريعة باسم الشريعة.
6ـ التمويه .
1ـ من المسائل التي أجمل فيها الشنقيطي وهي تحتاج التفصيل مسألة الحرية.
إن مصطلح الحرية من أكثر المصطلحات المتداولة غموضا وأكثرها اضطرابا، بسبب كثرة المجالات التي تستخدم فيها كلمة الحرية، واختلاف المرجعية التي يستند إليها مفهومها في المنظومات الفكرية، فمستند الحرية في الفكر الغربي والفكر التابع له والسائر في ركابه، هي الحق الطبيعي، ويستبعد منها تعاليم الأنبياء وأوامر الرب سبحانه وتعالى.
ومن قرأ مسار الحرية في هذه المنظومة الفكرية يجدها موجه ضد الدين وساعية إلى تحيده عن حيات الناس وسلوكهم المتعلقين بالشأن العام، ومجتهدة في جعل الدين خصيما للحرية.
وهناك مفهوم الحرية في المنظومة الفكرية الإسلامية الذي ينطلق من النص الشرعي، والمحكوم بمنطق الحلال والحرام حسب مرادات الرب و مقتضيات عبودية الخلق له سبحانه وتعالى.
فعن أي الحريتين يتحدث الأستاذ الشنقيطي؟
سياق المقال مع التتبع الدقيق للمسار الفكري الذي يحكم توجهات الشنقيطي يوصل أنه يقصد الحرية بمفهومها الغربي الذي يبعد الوحي والنبوة عن توجيه الحرية وضبطها.
وشاهد ذلك جعله إرادة الشعب هي التي تكسب الشريعة القبول أو الرفض، فالشريعة حاكمة لا لأن الله أوجب لها الحكم بل لأن إرادة الشعب هي التي أوجبته لها، وإن رفضتها فليس لها إلا أن تنسحب وتتوارى، فإرادة الخلق هي العليا، وشريعة رب العالمين تابعة لها. فقال:
"وليس الحاكم المسلم ملزما بتطبيق قانون من قوانين الشريعة يرفضه المجتمع، وليس من الحكمة السياسية أن يفعل ذلك عمليا، فإن رضي المجتمع بأحكام الشريعة فذلك واجبه، وإن لم يرضَ ببعضها فهو آثم والله حسيبه، لأن المجتمع لا مكره له، ويجب على دعاة الشريعة ووعاتها في هذه الحالة السعي إلى إقناع المجتمع بأحكام الشريعة، لا إلى إكراهه عليها، حتى وإن كانت بيدهم السلطة السياسية والعسكرية. "
هذا النص تحريف لمقاصد الإمامة في الشريعة، فإن أهم مقاصد الإمامة في الإسلام إقامة الشرع، وإلزام الناس به.
قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور} [الحج: 41]
بينت الآية الكريمة أن واجب المؤمنين حين "الوصول إلى السلطة" المعبر عنه بالتمكين في الأرض، إقامة الدين المعبر عنه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلزام الناس بالشرع وهذا هو المعبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال القرطبي:
وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الملك، وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه..( )
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن أخص مهمات الولاية في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول:
( وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ( )ـ
وأعظم منكر يمكن تصوره رفض الشعب المسلم للشرع الإلهي، فواجب الإمام حسب التوجيه القرآني، والتقرير الشرعي لعلماء المسلمين إنكار هذا المنكر ورد الشعب عن هذا الرفض.
وحسب تقرير الشنقيطي فإن الإمام مكلف بترك الشرع الذي رفضه الشعب وتجاوزه، ومجارات الشعب فيما أراد من تركه .
فانظر: المسافة بين الرأيين، والتضاد بين التقريرين.
ونحن نسأل الأستاذ هل كان أبو بكر محقا حين أرغم الغالبية العظماء من الشعب على شريعة الزكاة وقاتلهم عليها؟
علما أن أبا بكر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم.
وأبو بكر يقول: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"( )
وقد أجمع علماء المسلمين على تصويب أبي بكر في إلزامه التاركين للشرائع والرافضين لها بقوة السلطة والدولة.
قال ابن بطال:
"وأجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا، وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءً بأبى بكر الصديق، رضى الله عنه، فى أهل الردة. وكانت الردة على ثلاثة أنواع: قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة، وطائفة منعوا الزكاة وقالوا: ما رجعنا عن ديننا، ولكن شححنا على أموالنا، فرأى أبو بكر، رضى الله عنه، قتال الجميع، ووافقه على ذلك جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر فى ذلك، ثم بان له صواب قوله، فرجع إليه"( )
ومن أسباب خطأ الشنقيطي وأمثاله في هذه التقريرات ظنهم أن مهمة الحاكم إصلاح دنيا الناس، ولا علاقة له بإصلاح دينهم، وهي لوثة سرت إليهم من الثقافة الغربية التي لا تقيم للدين في الجانب العام وزنا.
عكس النظرة الإسلامية التي ترى أن أوجب واجبات الحاكم إصلاح دين الناس، كما يقرره علماء فقه السياسة الشرعية من المسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم )( )
قال ابن الهمام : ( والمقصد الأول إقامة الدين ، أي : جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه )( )
قال إمام الحرمين :
( إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه بَيَّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسًا من الخلل ، والأمة ممنوعة من الزلل ) ( )
من المهم معرفة أن تطبيق الشريعة إذا لم يكن امتثالا لأمر الله وعبودية له، فليس بالتطبيق الشرعي المطلوب من خلال الخطاب الشرعي، وهذا الأمر عام في كل عمل شرعي فإنه لا يعد عملا صالحا حين يجانبه قصد التعبد لله تعالى والنصوص في هذا الموضوع أكثر من أن تحصر، ويجملها الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»( )
فمن كان قصده بتطبيق الشريعة مرضاة الله وترك الخيرة لأمره نزولا عند قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } [الأحزاب: 36] فهو مطبق للشرع.
ومن كان قصده من تطبيق الشرع تنفيذ رغبة الشعب فهو غير مطبق للشرع، وعمله عند الله باطل.
فحضور العبودية في العمل هي ميزان قبوله عند الله وعده من العمل الصالح، وغيابها سبب إهداره وخروجه من عداد العمل الصالح، فالمهم في العمل حتى يكون شرعيا الدافع إليه، والمتبع فيه، فإن كان الدافع إليه طلب مرضات الله، والمتبع فيه أوامر الله كما بينها الأنبياء فهو عمل صالح.
وإن كان قصد به شيئا من حظوظ النفس، أو مجارات أهواء البشر فهو خروج عن العمل الصالح وإن كان العمل مطلوبا شرعا، وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار خير دليل على ذلك.
عن سليمان بن يسار، قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار "( )
وما يدعو إليه الشنقيطي من ترك الشريعة نزولا عند رغبات الخلق هو مما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له:
{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة: 48 - 50]
ولا شك أن الحرية بالمفهوم الغربي تنافي بديهيات الإسلام وضرورياته المعلومة منه.
فحرية ارتداد المسلم عن دينه لا يقرها الإسلام ويعاقب عليها بالقتل بدلالة النص والإجماع( )
لكنها عند الشنقيطي حرية دينية لا يعاقب علهيا، لأنه يعتمد في تقريره لمفهوم الحرية المنظومة الفكرية الغربية، وليس المنظومة الفكرية الشرعية، غير أنه يحاول إلباس المنظومة الفكرية الغربية لباسا شرعيا وهذا مكمن داء التحريف للمفهوم الشرعي الذي يقع فيه الشنقيطي.
وقد بين علماء المسلمين أن الحرية بمفهومها الغربي، مضادة لشرائع الأنبياء، سائرة في ركاب الزنادقة والملحدين.
قال العلامة الناصري مبينا مناقضة الحرية بمفهومها الغربي للشريعة الإسلامية:
واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين، هي من وضع الزنادقة قطعا لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله، وحقوق الوالدين، وحقوق الإنسانية رأسا.
أما إسقاطها لحقوق الله: فإن الله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائعا حدودا معلومة، والحرية تقتضي إسقاط ذلك كما لا يخفى، وأما إسقاطها لحقوق الوالدين فلأنهم ـ خذلهم الله ـ يقولون إن الولد الحدث إذا وصل إلى حد البلوغ والبنت البكر إذا بلغت سن العشرين مثلا يفعلان بأنفسهما ما شاءا، ولا كلام للوالدين فضلا عن الأقارب فضلا عن الحاكم، ونحن نعلم أن الأب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي تهتك المروءة وتزري بالعرض؛ سيما إذا كان من ذوي البيوتات، فارتكاب ذلك على عينه مع منعه من الكلام فيه موجب للعقوق، ومسقط لحقه من البرور، وأما إسقاطها لحقوق الإنسانية فإن الله تعالى لما خلق الإنسان كرمه وشرفه بالعقل الذي يعقله عن الوقوع في الرذائل ويبعثه على الاتصاف بالفضائل، وبذلك تميز عما عداه من الحيوان، وضابط الحرية عندهم لا يوجب مراعاة هذه الأمور، بل يبيح للإنسان أن يتعاطى ما ينفر عنه الطبع وتأباه الغريزة الإنسانية من التظاهر بالفحش والزنى وغير ذلك إن شاء؛ لأنه مالك أمر نفسه فلا يلزم أن يتقيد بقيد، ولا فرق بينه وبين البهيمةالمرسلة إلا في شيء واحد هو إعطاء الحق لإنسان آخر مثله، فلا يجوز له أن يظلمه، وما عدا ذلك فلا سبيل لأحد على إلزامه إياه، وهذا واضح البطلان لأن الله تعالى حكيم وما ميز الإنسان بالعقل إلا ليحمله هذه التكاليف الشرعية من معرفة خالقه وبارئه والخضوع له لتكون له بها المنزلة عند الله في العقبى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض} الأحزاب 72 الآية
واعلم أن الحرية الشرعية هي التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وحررها الفقهاء رضي الله عنهم في باب الحجر من كتبهم فراجع ذلك وتفهمه ترشد وبالله التوفيق( )
الحرية بمفهومها الغربي لا شك في معارضتها لتطبيق الشريعة، الإسلامية وليس هذا موقف السلفيين بل هو موقف كل من عرف الإسلام و وقف على تعاليمه.