المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادلة شرعية تبين ان الطلاق المتعارف عليه منذ 1400 سنة لايقع بجميع اشكاله



أهــل الحـديث
20-12-2013, 12:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني حفظهم الله في الموقع المبارك موقع اهل الحديث ..هذا بحث هام بخصوص موضوع الطلاق ارجو قراءته والتفاعل معه والرد عليه من الكتاب والسنة وهل هو مقبول ام مرفوض او هو قابل للنقاش مع الدليل رجاءا وجزاكم الله الف خير على موقعكم المبارك

قبل بداية البحث اريد اني ابين ان هذه البحث ليس فتوى وانما هو اجتهاد يتطلب دراسته والرد عليه وجزاكم الله خيرا


الحبر من الادلة الشرعية التي تبين بان الطلاق الموجود في الوقت الحاضر لايقع بجميع انواعه
احكام الطلاق وفق الشرع الصحيح بالادلة من الكتاب والسنة النبوية
بسم الله و الصلاة و السلام على خير الأنام , الحمد لله الذي ارتضى لنا دين الإسلام , فميزنا بأكمل دين و أرقى الشرائع , و خصنا بالمعجزة الدائمة – القرآن الكريم - المحفوظ بحفظ الله , و زادنا فوق ذلك بحفظ ما يستقيم به أمرنا من سنة نبينا – صلى الله عليه و سلم – و خص هذه الأمة بالسماح لعلمائها بالاجتهاد في الدين و الاستنباط من القرآن و السنة ما يكفل لهذا الدين من النماء و تلبية ما يحتاجه المسلمون لصلاح دينهم و دنياهم , و فوق ذلك سمح لعامتهم باختيار ما تطمئن له قلوبهم من بين هذه الاجتهادات فيستطيعوا مخالفة بعض علمائهم و الاقتداء بعلماء آخرين , بعكس من سبقنا من الأمم فكان إذا مات نبيٌ أُرسِل لنبيٍ آخر – فلا يستطيعون مخالفة أمره و فتواه - و لم يسمح لعلمائهم بالاجتهاد إنما فقط بالتبليغ , و سبحان الله رب العالمين

أما بعد , فإن موضوع الطلاق من أمس ما يحتاجه المسلمون في أرجاء الأرض , فالاحتياج إلى فقه الطلاق عظيم و أثره كبير , لكنه على أهميته من أضعف أبواب الفقه و أبعدها عن العقل رغم أنه أضخمها حجما , فكان لذلك الاجتهاد في فقه الطلاق من أوجب الواجبات , و ما نحاوله في ها البحث هو سد هذه الثغرة و تلبية هذا الاحتياج سعيا لبناء اجتهاد فقهي متكامل الأركان صلب البنيان
الطلاق في القران الكريم:
للذين يتدبرون القران يجدون ان الله تعالى تكلم عن الطلاق تفصيليلا بجميع مراحله
نبتدا بالايات القرانية التي تتكلم قبل حدوث الطلاق
1-قال تعالى(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا)
ما يفهم من هذه الاية ان الزوج اذا خاف من نشوز زوجته عنه فيتبع الخطوات الاتية وهية
1- الموعظة
2- يهجر زوجته في المضجع
3- واضربوهن
فهل المتلفظ بلفظ الطلاق قد فعل هذا المراحل بالطبع لا عند الاغلبية من الناس فكيف لنا ان نقول ان الطلاق يقع بمجرد اللفظ ومن دون حضور النية اليس هذا الكلام مخالفا لكتاب الله
هذا من ناحية الزوج اما من ناحية الزوجة
2-قال تعالى(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا )
ما يفهم من هذه الايه ان المراة ايضا مشاركة في عملية الطلاق وليس الطلاق للرجل وحده دون اي اعتبار للمراة ورايها كما هو متعارف عليه عند الفقهاء
لانه الله تعالى يقول ان المراة اذا خافت من زوجها النشوز او الاعراض عنها فلا جناح ان يتدخل اولو الخير للاصلاح بينهما والملاحظ في نهاية الاية الكريمة ان الله تعالى قال وان تتقوا ..فلماذا لانتقي الله كما امرنا في موضوع الطلاق

3- قال تعالى(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا)
الاية القرانية واضحة من سياقها وايضا ابتداءت الاية وان خفتم شقاق بينهما بمعنى ان الطلاق هو عبارة عن عملية تتم بين الزوجين وليس من طرف واحد فقط ..وان خفنا شقاقا بين الزوجين نبعث حكم من اهلها وحكم من اهل الزوج ليصلحا بين الزوجين لمنع وقوع الطلاق بينهما










5-قال تعالى(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا)
الملاحظ من الاية الكريمة ان الله تعالى عندما ذكر طلاق زيد ذكر كلمة وطرا .والمعروف ان الوطر في اللغة العربية معناها بلوغ منتهى ما في النفس وقد ذكر ربنا تعالى تلك الكلمة مرتان في نفس الاية وهذا دليل على ان الطلاق يكون بالوطر اي بلوغ منتهى ما في النفس من حاجة ..والملاحظ لقصة طلاق زيد ان زوجته ايضا كانت ناشزة عنه وتكرهه ولاتحبه اي ايضا بلغت وطرا من زوجها .اي ان النشوز والوطر كان متبادلا من الزوجين والطرفين مشاركان فيه .فكيف لنا نحن المسلمون ان نقول ان الطلاق يقع بالكلمة ولا حاجة للنية مع ان الله تعالى ذكر الوطر في كتابه . وغير مبالين براي الزوجة فهذا الكلام يخالف ما تكلم به القران لانه الله تعالى وصف وصفا اكبر من كلمة العزيمة وهي الوطر .وسارجع للاية الكريمة في نهاية بحثي لابين شيئا اخر لم يتنبه له الكثير من العلماء

6-قال تعالى( فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في بداية الاية القرانية عن الايلاء والمولي هو الذي يحلف على زوجته ان لايقربها وبعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى وقال وان فاءوا اي رجع الزوج والزوجة الي بعضها فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق والعزيمة هنا من الزوج والزوجة كما هو واضح من سياق الاية القرانية فكيف لبعض الفقهاء الذين اعتبروا ان العزيمة شرط وحضور النية ان نعتبر ان العزيمة هي من حق الزوج فقط دون اي اعتبار للزوجة رغم ان القران يبين ان العملية مشاركة من الزوج والزوج في الرجوع الى بعض وفي العزيمة ايضا ..والطلاق من شرطه في القران العزيمة والعزيمة هي متبادلة من الطرفين فكيف لنا بعد هذا ان نقول ان الطلاق يقع باللفظ دون الحاجة الى النية كما قال جمهور الفقهاء ..

_اذا ما تم ذكره حتى الان قبل وقوع الطلاق الخصه بالاتي :
1- عند نشوز المراة فعلى الزوج ان يعظها وينصحها واذا لم يحصل شي ينتقل بعدها الى المرحلة الثانية وهية ان يهجرها في المضجع واذا استمر الحال على ما هو عليه ينتقل للمرحلة الثالثة
2- عند نشوز الزوج فعلى اهل الخير التحرك للاصلاح بين الزوجين
3- اذا استمر الزوجان على ما هم عليه نبعث حكما من اهله وحكما من اهلها ليصلحا بينها والصلح خير
4- اذا لم ينفع كل ما سبق ذكره وعزم كلاهما الزوج والزوجة على الطلاق وبلغ الزوج وطره والزوجة كذلك لم يعد لها اي رغبه تجاه زوجها ..

فبعد كل ما تم ذكره تبين ان الزوجان مستعدان للطلاق الان وعازمان عليه ولكون كيف يكون الطلاق هل يكون بالكلمات ام بغير ذلك دعونا ننظر الى الايات القرانية التالية لنقرر ذلك :

7-وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [32] وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [33]وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

انا باجتهادي عندي تفسير اخر للاية القرانية والملاحظ للاية والايات التي تسبقها ان المقصود بالكتاب هو كتاب الزواج وليس كتاب العبد وغير ذلك من ما فسره العلماء وقال به جمهور الفقهاء فللمتامل في الايات السابقة واللاحقة يتبين ان المقصود هو كتاب الزواج
في الاية الاولى يذكر ربنا سبحانه عن الزواج وهو وانكحوا الاحرار والعبيد وان يكونوا فقراء يغنهم الله تعالى من فضله والله واسع عليم وفي الاية التالية يتكلم ربنا سبحانه عن الزواج ايضا ويقول بما معناه وليستعفف الذين لايجدون زواجا حتى يغنيهم الله من فضله وذكر بعدها سبحانه وقال والذين يبتغون الكتاب وعند المتدبر للاية وما سبقها وما لاحقها يظهر لنا ان الكتاب هو كتاب الزواج فذكر تعالى ان الذين بيتغون كتاب الزواج من ما ملكت الايمان فكاتبوهم وهنا امر بالكتابة واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولو كان التفسير مثل ما يفسر الى يومنا هذا ان المقصود هو كتاب تحرير العبد من العبودية لما قال تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم لان المعروف ان العبد هو الذي يدفع المال لتحرير عبوديته وليس العكس ويامرنا تعالى ايضا بعدها ان لانكره الفتيات على البغاء ان ارادوا تحصنا الا يفهم بعد ذلك ان الكتاب هو كتاب الزواج وان المقصود هنا هو الزواج من ما ملكت الايمان وفي الاية التالية يقول تعالى ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات اي ان الايات السابقة الذكر واضحات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم اي المقصود الزواج من ما ملكت الايمان وغيرهم وايضا الكتابة لان اليهود كانوا عندما يتزوجون يعطون المراة كتاب الزواج وعند الطلاق يعطون المراة كتاب الطلاق والنصارى ايضا عند الزواج يعطي الزوجة كتاب الزواج وعند الطلاق تمنعه الكنيسة من ذلك لكن ان وافقت الكنيسة على الطلاق فيعطي الزوجة كتاب الطلاق وهذه ايه اخرى لتوضيح كلامي اكثر بخصوص هذا الموضوع
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وهذا الاية توضيح اكثر للايات السابقة الذكر وهي واضحة من سياقها انه من لمن يستطيع التزوج من الحرائر فمن ما ملكت الايمان من الفتيات المؤمنات وقد ذكر الله تعالى في الاية ان نؤتيهم الاجور اليست مشابهة لما تكلمت عليه الايه السابقة واتوهم من مال الله الذي اتاكم وبالمقارنة بين الايات من سورة النساء والايات السابقة الذكر في سورة النور التشابه في السياق بين هذه الايات الكريمة وتلك وارجو من القاريء الكريم التركيز على هذه الايات والايات السابقة ليرى التشابه الرهيب في السياق وفي الاية الاخيرة من سورة النساء يذكر الله تعالى ايضا انه يريد ان يبين لنا اليس تلك شبيه ب وانزلنا اليكم ايات مبينات وبعدها يقول تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم اليس تلك شبيهة ب(مثلا من الذين خلو من قبلكم )(وماذا كان يفعل الذين قبلنا عن القراءة عنهم من اليهود والنصارى كانوا يتزوجون بالكتاب ويتفارقون بالكتاب والنصارى ايضا )فارجو من القراء التدبر لان موضوع الطلاق موضوع اشغل الكثيرين من الامة الاسلامية ودمر وشرد الكثير من العوائل فالاجتهاد واجب للخروج من الاجتهادات الموجودة حاليا
ملخص كلامي بخصوص ايات سورة النور وسورة النساء السالفة الذكر:
1- ان ايات سورة النور تكلمت في البداية عن انه زوجوا الاحرار والعبيد ومن لم يستطع فليستعفف وبعدها ذكرت والذين يريدون الكتاب من ما ملكت الايمان ..اي انه اذا لم يستطيع الرجل ان يتزوج من الاحرار فليتجة الى ما ملكت الايمان وفي نفس الاية ذكرت الكتاب في بدايتها والواضح انه كتاب الزواج لان ما تلا ذلك انه واتوهم من مال الله الذي اتاكم دليل على انه كتاب الزواج وليس كتاب الرق من العبودية وفي الاية التي بعدها يذكر الله تعالى انه تلك ايات بينات واضحات وايضا فيها مثل من الذين خلو من قبلكم هذا بالنسبة لايات سورة النور اما سورة النساء فهو تاكيد لكلامي ان المقصود هو الزواج من ماملكت اليمين واذا ثبت ذلك معناها ان المقصود بالكتاب هو كتاب الزواج
2- بالنسبة الى ايات سورة النساء هنالك تشابه رهيب مع ايات سورة النور لنرى ذلك يقول تعالى في سورة النساء انه من لم يستطيع ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت اليمين وهذا متشابه مع سياق سورة النور التي تقول انه من لم يستطيع الزواج فليستعفف وذكر بعدها كتاب الزواج من ما ملكت اليمين وايضا ويقول تعالى ايضا في سورة النساء بما معناه واتوهم اجورهم وهي مشابهة للسياق السابق في سورة النور واتوهم من مال الله الذي اتاكم ..وايضا ذكر في سورة النساء(واذا احصن) وفي سورة النور(ان اردن تحصنا) وايضا ذكر في الاية الاخرة (يريد الله ليبين لكم ) وفي سورة النور(ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات) وايضا في سورة النساء(ويهديكم سنن الذين من قبلكم ) وفي سورة النور(ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ) فهل هذا كله جاء بالصدفة اذا يتبين للمتدبر للايات القرانية السابقة ان المقصود هو زواج اهل اليمين وان الكتاب المقصود هنا هو كتاب الزواج وان سنة الذين من قبلنا هم اليهود والنصارى كما ذكرت سابقا الذين يبداون الزواج بالكتاب وينهون الزواج بكتاب الطلاق


8- قال تعالى(ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)
وهذه اية اخرى فسرها العلماء بغير ما يرى في ظاهر الاية الواضح والذي تؤكدة الاية السابقة والتي معناها كما فهمته من خلال تدبري لكتاب الله انه لايتم العزم على النكاح حتى يبلغ كتاب الزواج اجله وهذه الاية جاءت بعد اية وفاة الرجل وعدة المراة والاجل المقصود هنا هو نهاية عدة المراة وبالتالي اصبح كتاب الزواج باطلا والمراة حرة في التصرف بنفسها كيفما شاءت فهل هذا التفسير منطقي ام تفسير العلماء الذين قالوا ان المقصود بالكتاب هنا هو العدة ..صحيح هو انتهاء العدة وحصول الفراق لكن بوجود هذا الكتاب

_اذا من ما تبين من ما سلف انه بعد كل النقاط السابقة التي تم ذكرها قبل وقوع الطلاق من نشوز وحضور الاهل وعزيمة وغيرها اذا قرروا الطلاق بعد ذلك فيكون بالكتاب كما كانت تفعل الامم السابقة وكما قال الله تعالى في القران الكريم والله اعلم.

_قبل البدء في الايات القادمة انا عندي نظره اخرى للطلاق وبالدليل الواضح من الكتاب والسنة ايضا وهية انه اذا ما تم الطلاق بعد كل ما سلف ذكره وتم بكتاب الطلاق فان هذا الطلاق هو يعتبر المرحلة الاولى من الطلاق وليس الطلاق نهائيا ..بعد هذه المرحلة والتي تكون في طهر لم يمسها فيه ينتظر الرجل العدة حتى تنتهي وبعد انتهاء العدة اما ان يمسكها واما ان يسرحها ..فان امسكها اشهد شاهدين على ذلك والغيت الطلقة الاولى وكان شيئا لم يكن واذا سرحها اي اطلق سراحها اشهد شاهدين على ذلك وبعدها يكون الطلاق قد تم صحيحا وفق الشرع الصحيح من كتاب الله والقاريء الكريم سيتعجب من كلامي هذا لكن اليك اخي الكريم الحبر من الادلة الشرعية على ذلك ارجو قراءة المقال حتى نهايته لتتبين ان اجتهادي صحيح وموافق لكتاب الله وسنة رسوله وان ما يحدث من طلاق منذ 1400 عام لم يكن صحيحا والمتدبر لايات الله في القران سوف يوافق كلامي والمتدبر ايضا لاحاديث المصطفى سوف يوافق كلامي ايضا وليس هذا وحسب بل انه ايضا لايوجد شي اسمه ثلاث طلقات وينتهي كل شي وانما يستطيع الرجل ان يتزوج ويطلق حتى لو كان مليون مرة بشرط ان لاينقض الزوج الميثاق الغليظ وان يمتعها كما امره الله المتاع الكامل ويسرحها سراحا جميلا اما اذا افتدت الزوجة بالمتاع والتسريح كان قبيحا فبهذه الحالة يكون قد نقض الميثاق ولاتحل له اذا تم الطلاق بهذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره هذه هية الحالة الوحيدة وما سواها يجوز للرجل والمراة ان يحدث بينهم طلاق وان كان مليون مرة ولكن تتم وفق الشرع الصحيح سابدا الان بالحبر من الادلة الشرعية التي توافق كلامي وارجو من الاخوان جميعا ان يبحثوا في ما قلته ويجتهدوا مثلما اجتهدت ومن عنده رد على كلامي ارجو ان يرد ولكن بالدليل اذا لم يكن لديه دليل فلا حاجة للرد..لنبدا وفي نهاية مقالتي وبحثي قل لي اخي الكريم اراءك ومقترحاتك ولكن بعد ما تقرا ما قلت اكثر من مرة وتتدبر في كلام الله تعالى..ساثبت للجميع صحة ادلتي بالدليل والبرهان

9- قال تعالى(
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

الاية واضحة والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم واولي الامر والامة جميعا انه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا امر من الله بالتطليق وقت العدة فكيف لجمهور الفقهاء انه ليس بالوجوب في وقت العدة اليس ذلك مخالفا ومناقضا لكتاب الله تعالى ..ويقول تعالى بعدها واحصوا العدة ولاتخرجوا النساء من البيوت اثناء وقت العدة الا ان ياتين بفاحشة الزنى ويذكرنا ربنا تعالى بعدها ان هذه حدود الله وكما هو معلوم ان حدود الله هي امر من الله ولايجوز تجاوزها ويقول تعالى انه من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فكيف لنا معشر المسلمين نتحدى حدود الله ونوافق بالطلاق في غير وقت الطهر وايضا

في نهاية الاية يقول تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي لعلهما يصطلحان وقت العدة
10- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

فاذا بلغن اجلهن ليس كما فسره الفقهاء انه قبل انتهاء العدة عليه ان يقرر اما ان يمسكها واما ان يتركها حتى تنقضي العدة فتحصل الفرقة ..هذا الامر مخالف لظاهر الاية القرانية والايات السابقة فمثلا في اية سورة البقرة( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
الاية واضحة ان المقصود فاذ بلغن اجلهن هو انتهاء العدة وليس قبلها وهذا الذي فسره العلماء في هذه الاية انه انتهاء العدة فكيف لنا ان نفسر في اية الطلاق السابقة فاذ بلغن اجلهن انها المقصود قبل انتهاء العدة وفي الاية هذه نقول المقصود انتهت العدة ..اذا فسرناها في اية سورة البقرة هذه ان العدة انتهت اذن تكون في الاية السابقة من سورة الطلاق معناها نفس المعنى والملاحظ انها حتى نفس الحركات والسكون وكل شي فاتقوا الله يا مجتهدون واجتهدوا بالشي حق اجتهاده
وايضا تخيل اخي القاريء في الاية الاخرة من سورة البقرة التي تتحدث عن الطلاق
قال تعالى( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
ان العلماء فسروا بلغن اجلهن هنا اي قبل انتهاء العدة بينما هية واضحة انه انتهت العدة وليست قبل ذلك والا لما قال الله تعالى في الاية السابقة (فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف)اي اذا انتهت العدة فليس لكم شان من الامر فيما فعلن النساء في انفسهن فهن احرارا بعد انتهاء العدة في اتخاذ القرار وهذا ما فسره الفقهاء واهل التفسير في الاية هذه فكيف يفسرون اذن الايات الاخرى بشكل مختلف ..الامر يحتاج الى مراجعه شاملة وعلى علماء اهل السنة ان يجتهدوا لانقاذ وصيانة كيان العائلة المسلمة

اذا لنكمل ايه سورة الطلاق فاذا بلغن اجلهن اي انتهت عدتهن فامساك بمعروف اي يقرر الزوج اما ان يمسك زوجته بالمعروف وبذلك يلغي الطلاق الاول واما ان يفارقها بمعروف فيقع الطلاق ولكن بشروطه من الشهود فتكون اما ان يمسك زوجته بالمعروف ويشهد شاهدين على ذلك او يفارقها بالمعروف ويشهد شاهدين على ذلك كما هو واضح في الاية القرانية واشهدوا ذوي عدل منكم وقال تعالى واقيموا الشهادة لله فكيف لنا معشر المسلمين ان نقول بوقوع الطلاق بدون شهود وهذا امر واضح من الله وايضا يقول تعالى ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر وقوله تعالى ذلكم يدل على رجوعها على الامساك والفراق ويقول تعالى ان تلك موعظة للذي يؤمن بالله واليوم الاخر ويقول بعدها الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي ومن يتق الله بموضوع الطلاق بالشكل الصحيح يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ..والمؤيد لكلامي هذا الايات التالية من كتاب الله

( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
اي واذا طلقتم النساء الطلاق الاول وبلغت العدة اجلها وانتهت فعليكم بالقرار ام الامساك بالمعروف وكما قلت سابقا مع الشهود او التسريح بالمعروف وكما هو معلوم ان التسريح معناها اطلاق السراح فكيف لنا معشر المسلمين ان نفسر التسريح هنا بانه مختلف المعنى وليس كما قلت بينما في الاية الاخرى من سورة الاحزاب
(يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا )
المفسرون اجمعوا على ان المقصود هنا هوانه اذا اراد الرسول الطلاق فيكون ب اعطاء المتاع الطلاق لزوجات الرسول من مهر ومؤخر ونفقة الطلاق واتفقوا على ان التسريح هنا هو ان يطلق سراحها ان يطلقها من غير ضرار فما هذا التناقض بين الفقهاء والمفسرين في تفسير الايات مع العلم انها واضحات وضوح الشمس لمن اراد ان يتدبر ومن اراد الحقيقة بعيدا عن الاهواء ..وهذه اية اخرى من كتاب الله
قال تعالى( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
اي يا ايها الذين امنا اذا تزوجتم المؤمنات ثم طلقتموهن الطلاق الاول كما قلت سابقا من بحثي وكان هذا الطلاق قبل المس فمالكم من عدة تعتدونها اي ليس عليهن عدة فاذا اراد الزوج قرار نهائي في الطلاق فعليه ان يمتعها وبعد ذلك يطلق سراحها فلماذا المفسرون فسروا السراح هنا على انه يطلق سراحها وانه الطلاق وفسروها في الاية السابقة نفس الشي بينما اختلفوا في بقية الايات الا يدعوا هذا الامر الى التساؤل الكبير عن ذلك
11- قال تعالى(

11-وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4] ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا)
ويقول تعالى في الاية هنا والائي يئسن من المحيض اي توقفن عن الحيض فعدتهن ثلاثة اشهر مثلما سبق وبعدها عند بلوغ الاجل يحدث مثلما تحدثت في الايات السابقة من امساك او فراق مع الشهود ..هذا بالنسبة للمتوقفة عن الحيض والتي لم تحض لصغر سنها او لسبب اخر ..ويقول تعالى والحوامل اجلهن ان يضعن حملهن اي ان الحوامل بلوغ اجلها هو وضع الحمل وبعدها القرار بالامساك او الفراق مع الشهود بكلا الحالتين اذا اراد الزوج التطليقة الثانية ان يكملها كما امره الله ..وايضا يذكر الله تعالى للمرة الثانية على التقوى فقد ذكر في الاية السابقة بعد بلوغ الاجل واقامة الشهود انه ومن يتق الله يجعل له مخرجا الى اخر الاية وهنا يذكر تعالى ايضا انه ومن يتق الله في الطلاق بالشكل الصحيح من طلاق اولي مع انتظار بلوغ الاجل ثم الطلاق الثاني التسريح و الفراق مع الشهود ومن يتق الله في ذلك يجعل له من امره يسرا وذكر بعدها تعالى انه ذلك امر الله انزله اليكم يعني ان هذا امر من الله تعالى فكيف لنا معشر المسلمين ان نخالف امر الله ونقول بالطلاق الشفوي وغيره من انواع الطلاق الي لا توافق كتاب الله وهنالك ايات كثيرة في القران تحذرنا من مخالفة امر الله تعالى والمعلوم انه عندما يامر الله تعالى شيئا فليس لنا الخيرة من امرنا ..قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) فكيف بالفتاوى الغريبة التي لا تحتكم الى العقل وتخالف المنطق والنظر السليم وتخالف امر الله تعالى المنتشرة منذ 1400 سنة عن الطلاق بالشكل هذا ولايجتهد احد من المسلمين للرجوع الى امر الله الواضح في القران عن الطلاق فاتقوا الله اتقوا الله واجتهدوا يا علماء اهل السنة والجماعة ويا علماء المسلمين قاطبة واخرجوا الناس من الظلمات الى النور كما قال الله تعالى عن الظلمات والنور في اواخر سورة الطلاق وهو يتحدث عن موضوع الطلاق ..هنا في الاية يقول الله تعالى وما كان لمؤمن او مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة من امره فكيف لنا ان نختار ما يرضي اهوائنا ويخالف شرع الله وكتابه ..
12- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ
هنا الاية واضحة ايضا ويقول الله تعالى فيها ويامرنا ان نسكنهم في نفس المساكن اذا وقعت الطلقة الاولى ولا يجوز مضاراتهن وان كن حوامل فالنفقة تستمر حتى بلوغ الاجل وبعدها نقرر كما سبقنا ذكره قبل قليل في الايات السابقة من سورة الطلاق والبقرة فان حدث الطلاق وارضعن الطفل فيجب اعطاء الاجر للزوجة وان تعاسر ولم يعطيها الاجر فسترضع الطفلة واحدة اخرى غير امه
13- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
لينفق ذو سعه من سعته ومن لم يستطيع الانفاق كما يجب فلينفق من ما اتاه الله ولايكلف الله نفسا الا ما اتاها وسيجعل الله بعد العسر يسرا
14-

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ
اليست الاية هذه واضحة وضوح الشمس ان الله تعالى بعلمه الغيب يعلم ان المسلمين سيخالفون امره وما اقتضت حكمته جل شانه في الطلاق ويتبعون اهوائهم فضرب لنا مثلا هنا عن مخالفة امره بعدما ذكر موضوع الطلاق وقال ذلك امر الله انزله اليكم ..والان يتكلم ربنا تعالى في مثل قوي جدا وواضح جدا ان المقصود فيه هو نحن المسلمون الذين تهاونا في امر الطلاق وجعلناه يقع لاتفه الاسباب ومن دون حضور النية والى اخره من الفتاوى التي تتنافي من اي نوع من انواع المنطق والنظر السليم وهو وكاين من قرية عتت وخالفت امر ربها ورسله(كما خالفنا نحن امر ربنا في الطلاق واتبعنا اهوائنا وتركنا امر الله وكلامه ومن غير اي دليل وبرهان) فحاسبناها حسابا شديدا والعياذ بالله وعذبناها عذابا نكرا وانكارا لما جئنا به(مثلما فعلنا نحن المسلمين انكرنا امر الله في الطلاق واتبعنا اهوائنا للاسف الشديد مع تجاهل صريح وواضح لكتاب الله و(سنة نبيه كما ياتي لاحقا في البحث)) فذاقت وبال امرها (بالقول بالطلاق كما نقول منذ 1400 سنة وباسهل اسلوب وباتفه الاسباب ويقع بكلمة واحدة فقط وتتدمر الاسرة) وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا(فيا معشر الفقهاء اننتضر العذاب الشديد من الله ام نتحرك باجتهاد جماعي وبتنبيه الجميع بموضوع الطلاق وفق الشرع الصحيح)
15- فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
فاتقوا الله يا اولى العقول الراجحة ..الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا يبين لكم موضوع الطلاق الشرعي الصحيح ..رسولا يتلوا علينا ايات الله الواضحات المبينات بموضوع الطلاق الصحيح ليخرج المومنين من الظلمات والتخلف بموضوع الطلاق( كما كان في العصر الجاهلي وكما استمر الى يومنا هذا وللاسف الشديد وكم من الاسر تدمرت من جراء هذه الفتاوى التي تنافي العقل) الى النور في الطلاق الصحيح والميثاق الغليظ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات
16- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
الله خالق كل الوجود والسماوات والارض نزل الامر علينا بوجوب اتباع الطلاق الصحيح وان الله قد احاط بكل شي علما(ان الله يعلم ان الامة ستخلف وعده في الطلاق وتتبع الباطل منذ 1400 سنة حتى يخرج المجتهدون المخلصون لله تعالى الغير مباليين بالناس وارائهم مادام رجح لديهم الحق والدليل فيبينوا للناس ما اختلط عليهم فعلى علماء اهل السنة ان يجتهدوا في الموضوع هذا ) ..
17- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي عدتهن ولايحل لهن ان يكتمن اذا تبين انهن حوامل ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن وارجاعهن اي امساكهن كما قلت سابقا وبذلك يلغي الطلاق لان العملية لم تتم كاملا ان ارادوا اصلاحا مع زوجاتهم ولهن معاشرة بالمعروف مثل ما على الزوجات ان يعاشروا ازواجهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة في الانفاق والقوامة والله عزيز حكيم
18-قال تعالى(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يبين الله تعالى هنا ما ذكرته سابقا وانا على يقين ان شاء الله والله اعلم انو اجتهادي صحيح باذن الله تعالى وهو انه الطلاق مرتان اي الطلاق الاول وبعدها التربص بالعدة وعند انتهاء العدة يقرر الزوج السراح الجميل او الفراق وهو الطلاق الثاني مع الشهود وبذلك يتم الطلاق كاملاصحيحا وفق كتاب الله الذي لم يدع شيئا عن الطلاق الا وتكلم عنه فكيف بنا نحن اهل السنة لانلتفت الى كتاب الله ونتدبر ايات الطلاق فيه(اننا جميعا محاسبون مالم يتم التحرك وتدارك اخطاءنا في هذا الموضوع المهم الذي كان سببا في تدمير كثير من البيوت المؤمنة للاسف الشديد) حسب الوصف القراني ونلاحظ ان كلمة الطلاق مرتان جاءت بعد الاية السابقة التي تحدثت عن مطلقات ينتضرن عدتهن وازواجهن احق بردهن في ذلك اي قبل انتهاء العدة ثم يبين الله في الاية التاليه ان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اي بعد بلوغ الاجل(فاذا بلغن اجلهن ) فان القرار ياتي اما بالامساك او التسريح فاذا امسك يشهد شاهدين وهذا موعظة للشهود المومنين واما ان يطلق سراحها بالمعروف ويشهد شاهدين وهو ايضا موعظة كما ذكر الله تعالى في ايات سورة الطلاق ويقول تعالى بعدها ان لايحل لنا ان ناخذ من ما اتينا زوجاتنا شيئا من المهر او المؤخر او المتاع فان اراد الزوج ان ياخذ شيئا فلا يجوز ولايحل له ..فان خاف الزوجان ان لايقيمان حدود بالله بالشكل الصحيح وهي ان يمتعها متاعا كاملا صحيحا وان يسرحها سراحا جميلا وان لاينقض الميثاق الغليظ وقبل ان اكمل تفسير الاية سارجع الى بعض ايات سورة النساء لتاكيد كلامي وهي
قال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
ان الله تعالى يقول هنا كما في الاية السابقة انه لايحل لنا ان نرث النساء كرها وناخذ مهورهن ومتاعهن الواجب على الازواج ولانعمل المعضلات ونتعب النساء لنذهب ببعض متاعها او متاعها كاملا الا ان ياتين بفاحشة الزنى فهنا تتغير الموازين والامور وفي الاية الاخرى يقول الله تعالى ان اتينا القنطار وهو المهر فلا يجوز لنا اخذ اي شي منه وان هذا حق المراه وبعدها ذكر الله تعالى انه كيف ناخذه وقد افضى بعضنا الى بعض واخذن منكم يامعشر الرجال ميثاقا غليظا ..فالمتدبر بهذه الايات مع ايات سورة البقرة يجد انه بعضها يفسر بعضا سبحان الله
فبالرجوع الى ايه سورة البقرة السابقة وهي اذا خافا الزوجان من عدم اقامة حدود الله في الطلاق بالشكل الصحيح وهي بان ينفصلا عن بعض وبان يكون ذلك عن طريق فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فاذا تم خلاف ذلك فالطلاق باطل ولايقبله الله تعالى والزوجان اثمان لكن هنالك مخرج كما سيتم ذكره لاحقا ..فان خفتم الا يقيما حدود الله ان ان خفتم يا اولي الامور ان لايقيم الزوجان حدود الله في الطلاق بالشكل الصحيح فلا جناح اي فلا اثم عليهما فيما افتدت به اي اذا افتدت الزوجة بالمهر والمؤخر والمتاع الحسن فلا اثم عليهما اذا وقع الطلاق بعد ذلك ويذكر الله تعالى ان تلك حدود الله (اي الطلاق بالشكل الصحيح مع المتاع الحسن والتسريح الجميل) فلا تعتدوها اي لايجوز الاعتداء عليها ويجب اتمام الطلاق بالشكل الصحيح فلا تعتدوها اي فلا تعتدون عليها ومن يتعد حدود الله في الطلاق بالشكل الصحيح فاولئك هم الظالمون
والاية القادمة هي التي تبين ان الطلاق ليس ثلاثا كما اجمع المسلمون وانما هية تكملة للاية هذا كما سيتبين ذكره وهو واضحة وضوح الشمس لمن يقرا الايات بتدبر صريح وواضح من دون ان يرجع الى التفاسير التي فسرها بشر مثلنا ..
19-فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
فان طلقها(المقصود هنا هو الذي تتكلم عليه الاية السابقة الذي افتدت له زوجته )فان طلقها بالشكل الذي تجاوز الله عنه وغير اثم فيه وافتدت زوجته له بالمتاع ولكن هل كان الطلاق مثلما اراد الله بالمتاع والتسريح الجميل ..كلا بالطبع ..فلذلك هو غير اثم كما قال تعالى ولكنه بما انه نقض الميثاق الغليظ ولم يمتعها وسراحها سراحا قبيحا وغير جميل لذلك لاتحل له من بعد ما افتدت له ووقع الطلاق بالشكل هذا حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الثاني فلا اثم عليهما ان يتراجعا الى بعضهما البعض ان ظنا ان يقيما حدود الله بالشكل الصحيح وليس كما فعلوا سابقا ان وقع الطلاق بينهم وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (وليس الطلاق الشفوي المتعارف عليه منذ 1400 سنة هو حدود الله وليس ايضا الطلاق الثلاث هو حدود الله وانما كما يفهم من الاية ان الطلاق مفتوح وليس له رقم معين ولكن اذا تم نقض الميثاق الغليظ وعدم اعطاء المتاع بالشكل الصحيح وتسريحها تسريحا غير جميل فبهذه الحالة اذا وقع الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وما سواها غير صحيح ما قاله الفقهاء والله اعلم)
20-وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
واذا طلقتم النساء الطلاق الاول وبلغن اجلهن وانتهت العدة فامساك بمعروف مع الشهود ويلغي الطلاق الاول او اطلاق السراح بشكل جميل مع الشهود وبذلك يقع الطلاق ولايجوز امساكهن ضرارا لنعتدي عليهن للزوجات ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وعصى الله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا (فكيف نحن المسلمون اتخذنا ايات الله هزوا وتركنا الكتاب وتمسكنا باهوائنا في الطلاق )
21- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
هنا المقصود واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي كما قال الله تعالى(حتى يبلغ الكتاب اجله) فهنا المقصود ببلوغ الاجل هو انتهاء العلاقة نهائيا وتمت عملية الطلاق نهائيا مع الزوج السابق .فلا تعضلوهن لا تصعبوا الامور عليهم يا مسلمين ان يتزوجن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك موعظة من الله ..اي اذا تم الطلاق بالشكل الصحيح واراد الزوجان التزوج مرة اخرى فلا يجوز عمل المعضلات وتصعيب الزواج عليهم مرة اخرى وانما يجب ان نسهل الامر عليهم اذا تراضوا بينهم بالمعروف فبذلك يكون زواجا جديدا وعقدا جديد والملاحظ هنا ان الله ذكر بعد ذلك ..ذلك يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر ..وفي سورة الطلاق ذكر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر على عملية الاشهاد على الرجعه الامساك وعلى الطلاق فقد يكون هنا في الاية تنيبه على انه يجب حظور الشهود ايضا عند بداية عقد الزواج والله اعلم
اكتفي بهذا القدر عن بحثي من الايات القرانية بموضوع الطلاق واستخلص منه النتيجة الاتيه بعد كل البحث:
المراحل قبل وقوع الطلاق:
1-نشوز الزوجة وعلى الزوج ان ينصحها ويعظها كما قال تعالى واذا لمن ينفع ذلك يهجرها في المضجع واذا لم ينفع ذلك يضربها والضرب هنا على تقديري هو الاضراب عنها وليس ضربها والله اعلم
3- نشوز الزوج واعراضه وعليها ان تستدعي اولي الخير للمساعدة في الاصلاح بينها وبين زوجها
4- ان لم ينفع ما سبق ذكره يبعث شخص من اهل الزوج وشخص من اهل الزوجة ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وان لم يريدا فيتم الانتقال الى مرحلة اخرى وهية عزيمة الطلاق من الطرفين
5- بعد كل ما سبق يكون الزوجان قد قضيا وطرهما كلاهما ويكونان مهيئان فعليا وعازمان للطلاق
6- ان رجع الزوجان الى بعضهما عفا الله عما سلف وان عزما كلاهما الطلاق فيكون الطلاق بان يعطي الرجل زوجته كتاب الطلاق الاول وبعدها ينتضر العدة واذا رجع لها وامسكها وقت العدة الغيت الطلقة الاولى والفي الكتاب الاول للطلاق واذا استمر الزوج الى ان انتهت العدة وقرر الرجوع الى زوجته فعليه ان يشهد شاهدين عدلين لتكون موعظة واذا قرر ا وعزما الطلاق فيمتع الرجل زوجته ويطلق سراحها بالشكل الجميل ويفارقها ويشهد شاهدين عدلين على ذلك لتكون موعظة
7- ان التزم الزوج بحدود الله ومتع الزوجة المتاع الحسن والسراح كان جميلا يحق له الرجوع الى زوجته وان يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وان لم يلتزم بحدود الله وافتدت الزوجة بحصتها( اي الخلع كما يسميه فقهاؤنا) لتتخلص من زوجها وان يطلقها لان له القوامة فبالتالي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الثاني فلا اثم عليهما ان يرجع بعضهم الى الاخر ان ظنا ان يقيما حدود الله بالشكل الصحيح من متاع حسن وتسريح جميل وعدم نقض الميثاق الغليظ الذي امر الله بالزوج اتباعه كما في سورة النساء فليرجعا الى بعضهما البعض ولايوجد شي اسمه الطلاق ثلاث مرات واتمنى من يوافقني الراي ان يقول ذلك ومن يخالفني فليبين بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة وانا ساتراجع عن رايي واتبعه
الان ناتي الى السنة النبويه :
معظم الاحاديث في السنة النبويه عن الطلاق غير صحيح الا احاديث طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصه وحديث طلاق ابن عمر رضي الله عنهما وساتناول الموضوع بالتفصيل لارى هل يتطابق ذلك مع نظرتي القرانية المحصة حول الطلاق لنرى ذلك:
عن نافع عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها ان شاء الله طلقها وان شاء امسكها وهي واحدة وان اراد ان يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق بها النساء
اسناده صحيح
الا يفهم من حديث الرسول مثلما قلت سابقا عن الطلاق بالضبط لنرى كيف ذلك..
امر الرسول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بان يراجع زوجته اي حتى تطهر ثم ان شاء الله طلقها في طهرها او امسكها وبقيت معه وهيه حلال عليه ولم يقع الطلاق لانه لم يقع في طهر وذكر بعدها رسول الله وقال( وهي واحدة) يعني اني طلقها تكون الطلقة الاولى كما ذكرت سابقا وذكر بعدها رسول الله وقال وان اراد ان يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها اي مثلما قلت يتنضر حتى تنتهي العدة وذكر بعدها الرسول ان تلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق بها النساء يعني مثلما قلت سابقا فحديث الرسول لايخالف كلامي
وهذا حديث اخر ايضا في صحيح البخاري
عن ابي شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره انه طلق امراته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل
والحديث واضح انه لغى رسول الله طلقة ابن عمر لان زوجته كانت حائضا وقال له ان الطلاق الصحيح في الطهر وذكر الرسول الكريم انه فان بدا له ان يطلقها وهذا دليل على ان الطلقة السابقة الغيت وان الطلاق لايقع الا في الطهر فكيف لجمهور الفقهاء رحمهم الله اجمعين ان يقولوا بخلاف كتاب الله وحديث الرسول ..
عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي ، فقال لها : وما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك ، إن كان طلقك مرة ، ثم راجعك من أجلي ، والله لئن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا

اليس هذا يتوافق مع اجتهادي اذا فسرناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة الطلقة الاولى وقال لها عمر بن الخطب ثم راجعك من اجلي اليس من الممكن ان تفسر على كلامي الامساك بالمعروف وقوله ايضا والله لئن طلقك مرة اخرى لا اكلمك ابدا اليس من الممكن تفسيرها بانها الطلقة الثانية كما قلت في بحثي سابقا

أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر .. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال لي جبريل عليه السلام : راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة
اذا مشينا على تفسيري فايضا هذا الحديث يتطابق مع تفسيري ولا يختلف عنه وهو اني الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة الطلقة الاولى وجاء جبريل وقال له راجعها فانها صوامة قوامة اي امسكها ولاتتم عملية الطلاق بتطليقها مرة ثانية وتسريحها سراحا جميلا
والحديث الاخر يوكد كلامي اكثر
وفي حديث عمار رضي الله عنه : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطَلِّق حفصة ، فجاء جبريل فقال : لا تطلقها ، فإنها صوامة قوامة ، و إنها زوجتك في الجنة
اذا ربطنا الحديث هذا مع الحديث السابق ..ففي الحديث السابق ان الرسول طلق حفصة تطليقة واحدة وجاءه جبريل وقال لاتطلقها فانها صوامة قوامة ..وفي الحديث هذا الا يفهم ان الرسول اراد ان يطلق حفصة المقصود هنا هو الطلقة الثانية وهي تكملة الطلاق (التسريح الجميل) والدليل بعدها جاء جبريل فقال لاتطلقها فانها صوامة قوامة اي لاتطلقها تطليقة ثانية وتنهي العملية فانها صوامة قوامة
ارجوا مراجعة الحديثين السابقين ومقارنته مع كلامي ورؤية انه كيف ينطبق ذلك
قبل نهاية بحثي اريد ان اذكر الاية القرانية التي ابتدءت بها في بداية البحث ووعدت بالرجوع اليها وهي
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولً
الملاحظ في الاية القرانية نفس كلامي السابق وهي انه اذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد امسك عليك زوجك واتق الله ..اليس من الممكن ان يكون زيد طلق زوجته الطلاق الاول والرسول يقول له امسك عليك زوجك وبذلك يلغى الطلاق وقوله بعد ذلك واتق الله ..الا يتطابق مع سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا,,ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا..ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا..وعندما قضى زيدا وطرا اليس من الممكن ان يكون زيد لم يمسكها وطلقها الطلاق الثاني النهائي وهو التسريح الجميل ..فيا علماء السنة اجتهدوا في مسئالة الطلاق لانها مسئالة مهمة جدا جدا