المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنبيه على اضطراب عزوَيَّ ابن تيمية للمذهب في زكاة العسل



أهــل الحـديث
17-12-2013, 02:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال ابن تيمية عن أحمد: " ويوجبها -أي أحمد- في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو ، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة" [القواعد النورانية 141] وقال بنحوه في الفتاوى [25/ 42] ، ونص الفتاوى هذا في باب الزكاة مُستل بكامله من القواعد النورانية من دون أن يشير أنها من القواعد.

وزكاة العسل -يا عسل- ثابتة في مذهب أحمد، قال المرداوي : هي من مفردات المذهب، وهو غير صحيح كما سيأتي، إلا أن ابن تيمية اضطرب في نسبته لمذهب أحمد في العسل؛ فهو -كما تبين- قال: يوجبها، وفي الفتاوى [25/ 18] قال: "واختلف هل في العسل زكاة؟ فكان فيه الخلاف بين أهل المدينة، فرأى الزهري أن فيه زكاة، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة واصحابه...، وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه"

قلتُ: صاحب الفروع يرى أن الزكاة لا تجب في العسل، وقال بهذا بعض أصحاب أحمد، وأما المذهب فعلى وجوب الزكاة في العسل رواية واحدة، قال المرداوي:
" هذا المذهب رواية واحدة، وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب" [الإنصاف 3/116]
وقال ابن قدامة:
"ومذهب أحمد أن في العسل العشر" [المغني 4/ 183]
والثابت عن أحمد القول بوجوبها، وهو المذهب، وعليه فلا وجه لقول ابن تيمية إن أحمد ومالك والشافعي يرون أنها لا تجب، ولعل الشيخ رحمه الله دخل عليه نسبة القول لأحمد بعدم وجوب الزكاة من صاحب الفروع، لا سِيما أن ابن تيمية يكتب من حفظه، والقول بعدم وجوبها هو الأليق بمذهب أحمد وأهل الحديث لعدم الدليل الصحيح، قال البخاري " ليس في زكاة العسل شيء يصح" [فقه السنة 1/433].
وأما ما جاء في الإنصاف: "هذا المذهب رواية واحدة، وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب" فلا يُسلم للمرداوي إلا إذا كان يقصد به فروع المسألة لا أصلها؛ فهذا من مفردات المذهب، ولا أظنه يقصده، وأما أصل المسألة؛ زكاة العسل، فيوجب الأحناف فيه الزكاة، وهو المعتمد من مذهبهم " يجب العشر في العسل وإن قَلَّ" [رد المحتار 2/ 325]، وهم لا يشترطون فيه نصاباً والحنابلة يشترطون.
وجماهير الفقهاء والمحدثين ومتأخري المذاهب يرون أنه لا زكاة في العسل، وليس هذا مجال بسط الأدلة، وإنما التنبيه على اضطراب عزوَيَّ شيخ الإسلام ابن تيمية اسبغ الله عليه شئابيب الرحمات.

وأما المذهب، فقالوا بالزكاة فيه لأثر صح عند أحمد ولم يصح عند غيره كما قال ابن تيمية فيما تقدم، وهو مخالف للقياس، قال المرداوي: "وقد اعترف المجد: أنه القياس، لولا الأثر، فيقال: قد تبين الكلام في الأثر" [الإنصاف 3/ 117].

والله أعلم.

عبدالرحمن الصبيح
13/ 2 /1435هـ