المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتقاقية السلام المنتهية بين لبنان والكيان الصهيونى "نص اتفاقية 17 مايو 1983م".



االزعيم الهلالي
14-12-2013, 10:00 PM
اتفاقية 17 أيار ، هي الإتفاقية التى وقعت بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيونى ، وبرعاية الحكومة الأمريكية بتاريخ 17 مايو عام 1983م ، فى ظل وجود الاحتلال الإسرائيلى على لبنان ، كان الرئيس اللبنانى وقتها أمين الجميل (نطق الجيم بالكسرة وليس بالفتحة) وهو شقيق بشير الجميل ، بحضور رئيس الوزراء شفيق الوزان ، وسمى اللبنانيون وقتها .. بإتفاقية العار .


معلومات عامة:
حـرر هذه الإتفاقية فى مدينتى خـلـدة ومستعمرة كريات شمونة بفلسطين المحتلة فى اليوم السابع عشر من مايو 1983م ، وذلك على 3 نسخ بأربعة نصوص مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية .


وفى حال اختلفت بالتفسير عن تلك الاتفاقية ، يعتمد على النص الإنجليزى والفرنسى.




وهذا نص الإتفاقية قبل إلغائها واتلافها نهائيا عام 1984م.








نص الكتابة الأصلية





عن حكومة الجمهورية اللبنانية
انطوان فتّال
عن حكومة دولة إسرائيل
دايفيد كمحى




المادة 1



* يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة
أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة
للانتهاك.




* يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة.



* عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد اسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا الاتفاق.














المادة 2

* فى ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى ، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدى الى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.














المادة 3


*رغبة فى توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقا لما هو منصوص عليه فى ملحق هذا الاتفاق.












المادة 4


*لا تستعمل أراضى أى من الفريقين قاعدة لنشاط عدائى أو إرهابى ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.







*يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضى الفريق الآخر أو القيام بأى عمل إرهابى داخل هذه الأراضى، أو أى نشاط يهدف الى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التى تسمح ضمن أراضى أى من الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.



*مع الاحتفاظ بحقه الطبيعى فى الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولى ، يمتنع كل من الفريقين : عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضى الفريق الآخر.

*عن استعمال أراضى الفريق الآخر لشن هجوم عسكرى ضد أراضى دولة ثالثة.

*عن التدخل فى الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.

*يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التى ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.









المادة 5


*إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أى شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.


*فيما عدا حق العبور البرئ وفقا للقانون الدولى ، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما فى ذلك مجاله الجوى وبحره الإقليمى.










المادة 7



باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية فى تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة فى هذه القوات من بين الدول التى تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين.








المادة 8


1- عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأميركية فيها مشاركا.



يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه. وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة (ج) أدناه.

تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.




2- تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما فى ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص ، والمواصلات الخ.




3- فى إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها
ووظائفها فى ملحق هذا الاتفاق.





4- يمكن إنشاء لجان للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.




5- تجتمع لجنة الاتصال المشتركة فى لبنان وإسرائيل دوريا.



6- لكل من الفريقين، إذا رغب فى ذلك، وما لم يحصل أى اتفاق على تغيير الوضع
القانونى ، أن ينشئ مكتب اتصال على أراض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه فى إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة فى تنفيذ هذا الاتفاق.



7- يرأس أعضاء كل فريق فى لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومى رفيع المستوى.


8- تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك
بالموظفين التابعين لأى من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذى صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع برتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار اليهم وفقا
للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها فى اتفاقية الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.


*خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، فى ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، فى إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنيه حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها على أساس غير تمييزى.










المادة 9


*يتخذ كل من الفريقين، فى مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التى تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.



*يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأى موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.







المادة 10


*يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسرى مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.



*تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها ).



*يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.





المادة 11



*تجرى تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجرى طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.






المادة 12
*يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

انتهى النص الأصلى للإتفاقية قبل أن يلغيها الشعب اللبنانى.




المصدر : نقلاً من وثائق لبنانية على الشبكة العنكبوتية.