المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغسل ( بيان أحكامه وما يتعلق به )



أهــل الحـديث
12-12-2013, 03:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




الغُــسْل

الغُسل لغة :مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله .
والغسل شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه . ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1))
حكمه : الغسل قد يكون واجباً كغسل الجنابة والحائض ، وقد يكون مستحباً كالجمعة والعيدين.
موجبات الغسل :-
1- خروج المنى :اتفق الفقهاء على أن الغسل واجب بخروج المنى فى النوم أو اليقظة ، لا فرق فيه بين الرجل والمرأة .
واستدلوا بقوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ المائدة : 6 ، وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t، عَنِ النَّبِيِّ صصصأَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) .
وحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ صصص عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صصص : «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صصص: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ»([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صصص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صصص : «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4))

ملاحظات
- اشترط الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أن يكون خروج المنى بشهوة ودفق ، والصحيح أنه لا يشترط لظاهر الحديث السابق .
- إذا خرج المنى لمرض أو برد أو نحوه ، فمذهب الجمهور أنه يتوضأ ولا غسل عليه خلافاً للشافعية .
- إذا أحس بخروج المنى فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه عند الجمهور خلافاً للحنابلة فإنهم لم يشترطوا الخروج ، بل أوجبوا الغسل بالإحساس والانتقال .
- من احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه ، ومن استيقظ ووجد المنى ولم يذكر حلماً فعليه الغسل وجوباً لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صصص عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ» ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» ([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)).
- إذا اغتسل ثم خرج منه منىٌ بعد الغسل ، فإن كانت الشهوة تجددت لدية فعليه الغسل مرة أخرى ، أما لو كان بلا شهوة فلا غسل عليه ، وهو قول على وابن عباس وعطاء ، وهو مذهب مالك والليث وأحمد وإسحاق وسفيان والزهري . ([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6))
- الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا خرج المنى من غير المخرج المعتاد ، كثقب في الذكر غير الإحليل ، أو من ثقب في الخصية أو الصلب ، فيجب الغسل إذا كان ناتج عن شهوة أو احتلام . ([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7))
2- التقاء الختانين : اتفق الفقهاء على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ويحصل بتغييب حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة - والحشفة هي رأس الذكر - .
واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنِ النَّبِيِّ صصص قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» زاد مسلم «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» ([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)).
وَلِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صصص قَال: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل »([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)).
مسائل تتعلق بالتقاء الختانين
1- ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الغسل بتغييب الحشفة في كل فرج ، سواء كان إنسان أو حيوان ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ، قبل أو دبر ، بينما استثنى الحنفية من ذلك فرج البهيمة والميتة ، والصغيرة غير المشتهاة والعذراء إن لم تُزل عذرتها ، ذلك إن لم ينزل . ([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10))
2- اختلف الفقهاء في وجوب الغسل على غير المكلف، فذهب الحنفية والمالكية أن لا يجب الغسل إلا على البالغ سواء كان مغيب أو مغيب فيه، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الغسل على غير البالغ إذا أراد ما يتوقف علي الغسل كالصلاة والطواف، ولا يأثم بتركه بل يقال محدث([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11))، وهو الراجح . والله أعلم
3- ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافاً للحنابلة ، أنه يجب الغسل على من وضع على ذكره حائل وأولج في الفرج ، إذا كان الحائل رقيقاً ، أما إذا كان الحائل كثيفاً فذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى وجوب الغسل خلافاً للجمهور([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12))، وهو الراجح لظاهر قول النبي صصص« إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل» والأحوط عملاً . والله أعلم
4- إذا باشر الرجل زوجته فأدخل ما دون الحشفة، فإن لم ينزل فلا غسل عليهما ، فإن نزل منيه في فرجها ولمن تمن هي، كان عليه الغسل دونها ، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة .
3 ، 4 – الحيض والنفاس :اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل واستدلوا بقوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ البقرة : 222.
وحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صصص: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» ([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)) . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وجوب

الاغتسال للحائض . ([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)) أما النفاس فدليله الإجماع فقد حكاه ابن المنذر وغيره([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15))، وكذا القياس الصحيح .
واختلف العلماء في وجوب الغسل بوجود الحيض والنفاس أو انقطاعه والصحيح أنه بالانقطاع لظاهر قوله صصصوَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي . فأوجب ترك الصلاة بإقبال الحيضة ، والطهارة لها بإدبارها . والله أعلم
مسائل تتعلق بالجنب والحائض :
1- يجوز للجنب والحائض مس المصحف وقراءة القرآن بلا حرج في ذلك .
2- مرور الجنب والحائض بالمسجد والمكث فيه :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يحرم مرور الحائض والجنب والمكث فيه مطلقاً :وهو مذهب الحنفية والمالكية ، وهو قول الثوري وإسحاق . ([16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16))
وحملوا قوله تعالى : ﴿ وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ على المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم .
إلا أنه يباح لهما المرور لضرورة كالخوف على النفس والمال .
والحنفية يفرقون بين دخول المسجد والخروج منه : فلو اضطر لدخول المسجد أو المكث فيه لخوف تيمم وجوباً، ولو احتلم في المسجد وأراد الخروج تيمم ندباً .
الثاني : أنه يجوز المرور ويحرم المكث : وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ، وهو محكي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن المسيب والحسن وابن جبير . ([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17))
واستدلوا بقوله تعالى ﴿ وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قالوا : معناه لا تقربوا مواضع الصلاة ، لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما عبور السبيل فى مواضعها وهو المسجد ، فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ولا يقيم .
وحديث عائشة تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صصص وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صصص، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»([18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)) .
وعنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صصص يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19)). قالوا : فامتنعت من ترجيله في المسجد لكونها حائض .
وأجيب : بأنه ليس صريحاً في الاستدلال به ، وفقد تكون العلة غير ذلك كوجود رجال بالمسجد ونحوه . والله أعلم
الثالث : أن المكث مباح مطلقاً : وهو قول المزني وداود وابن حزم الظاهري وزيد بن أسلم واختاره ابن المنذر ، ورجحه الألباني . ([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20))
واستدلوا بحديث «الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ» ([21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21)).
وقالوا : أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح .، وبأنه قد ثبت أن المشرك له أن يمكث في المسجد ولا يخلوا المشرك عادةً من جنابة ، فالمسلم الجنب من باب أولى لأنه طاهر على كل حال .
قالوا : قد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة النبي صصص وهم جماعة كثيرة ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك .
حديث عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا،«فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صصص فَأَسْلَمَتْ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ - أَوْ حِفْشٌ »([22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22))

قالوا : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صصص والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه صصص عنه فمباح .
وعن ابن عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صصص »([23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23)).
والشاب يعتريه الاحتلام كثيراً ولم يُنه عن المكث في المسجد حال الجنابة .
قول النبي صصص لعائشة لما حاضت في الحج «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24)).
قالوا : ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك صصص عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف .
قلت : والقول الأخير أرجح عندي لقوة أدلته، أما أدلة المانعين فلا تنهض للتحريم .، لكن يستحب للجنب أو الحائض إذا أراد أن يمكث أن يتوضأ لآثر عطاء بن يسار قَالَ : رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ صصص يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُون؛ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ. ([25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25)) والله أعلم
5- الموت : ذهب جمهور العلماء من الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل الميت لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صصص فَخَرَجَ النَّبِيُّ صصص فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا – أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي» ([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26)) .
والوجوب إنما يكون على من حضرة من المسلمين .
6- إسلام الكافر ولو مرتداً :اختلف الفقهاء في وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم والمرتد إذا عاد على ثلاثة أقوال :
الأول : يجب عليه الغسل مطلقاً : وهو مذهب مالك وأحمد وأبو ثور واختاره ابن المنذر والخطابي ، ورجحه صديق خان والشوكانى . ([27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27))
واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ t، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صصص : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»([28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn28)) .
وحديث قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ t، أَنَّهُ أَسْلَمَ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صصص أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn29)) .
قالوا : والأصل في الأمر الوجوب .
الثاني : يجب عليه إن أتى في كفره بما يوجب الغسل وإلا فيستحب : وهو مذهب الشافعية وبعض الحنفية .
الثالث : لا يجب عليه الغسل مطلقاً بل يستحب : وهو مذهب الحنفية .
واستدل كلا الفرقين بحديث قيس السابق قالوا : لا يجب لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صصص بالغسل .
وأجاب الفريق الثالث على الفريق الثاني في إيجابهم الغسل بالجنابة على من أسلم ، بأنه لا يجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ، ولم يوجد بعد الإسلام جنابة .
قلت : القول بالوجوب هو الأقوى دليلاً والأحوط عملاً لأنه إِن اغتسل وصلَّى فَصَلاتُه صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلَّى ولم يغتسل ففي صِحَّة صَلاته خلاف بين أهل العلم .
قال الشوكانى في نيل الأوطار 1/281 : وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة أنه اغتسل بعد إِسلامه، فنقول: عدم النَّقل، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ صصص، ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من كلِّ واحد .
ما يستحب له الاغتسال
1- صلاة الجمعة :اختلف العلماء في حكم الاغتسال لصلاة الجمعة على قولين :
الأول : أنه واجب يأثم تاركه : وهو مذهب ابن حزم ورواية عن مالك وأحمد ،
وبه قال أبو هريرة وعمار وأبو سعيد الخدرى ، والحسن البصري ، ورجحه ابن عثيمين . ([30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn30))
واستدلوا بظاهر الأحاديث الآتية :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صصص، قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وفى رواية «وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»([31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn31)).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صصص، قَالَ: « حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ »([32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn32)).
وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صصص يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»([33] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn33)).
وعَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صصص قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ»([34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn34)).
الثاني : أنه مستحب وليس بواجب : وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة ، وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عباس ، وهو قول عطاء والأوزاعى والثوري ، واختاره ابن المنذر وابن عبد البر . ([35] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn35))
قال ابن عبد البر في التمهيد 10/79 : أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرضٍ واجب .
واستدلوا سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ»([36] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn36)) .
وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صصص: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».([37] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn37))
وعنه قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صصص يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»([38] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn38)) .
قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج
للغسل, دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار . ([39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn39))
ويتأكد أنه على الاختيار بحديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: « كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ»([40] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn40))
قالوا : وقد قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب ، وأنه أراد بالوجوب تأكيد استحبابه .
قلت : الراجح عندى : أنه يستحب إلا لمن لم يغتسل خلال سبعة أيام فيجب في حقه عند رواح الجمعة لقول النَّبِيِّ صصص، قَالَ: « حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ »([41] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn41)).
2- الغسل للعيدين :اتفق الفقهاء على استحباب الاغتسال للعيدين لما ورد عَنْ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صصص«كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ» ، وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ . ([42] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn42)) وهو ضعيف . لكنه قد صحة في ذلك آثار عن الصحابة فعَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا t عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: «اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ» ، فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ»([43] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn43))
وعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى»([44] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn44)).
3- الغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة :
لحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صصص تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»([45] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn45)) .، وتغتسل المرأة ولو كانت حائض أو نفساء لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صصص أَبَا بَكْرٍ، «يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» ([46] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn46)).
أما دخول مكة : فلحديث ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صصص أَنَّهُ فَعَلَهُ»([47] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn47)).
وأما الوقوف بعرفة : فلأثر علىِّ السابق ، وعَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. ([48] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn48))
4- غسل المستحاضة لكل صلاة : لحديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صصص، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ صصص وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صصص عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . ([49] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn49))
وحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صصص: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» ([50] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn50)). هذا مذهب الجمهور من السلف والخلف أن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ، بل يستحب جمعاً بين الأحاديث .
5- الغسل بعد الإفاقة من الإغماء : لحديث عائشة في مرض النبي صصص قَالَتْ: ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ . ([51] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn51))وقد فعله النبي صصص ثلاث مرات وهو مريض ، فدل ذلك على تأكيد استحبابه ، ويقاس عليه الأفاقة من الجنون . والله أعلم
6- الغسل من غسل الميت : لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صصص: « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ » ([52] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn52)) . وقد اختلف العلماء في وجوب الغسل ، والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن وهو قول الجمهور . والله أعلم
7- الغسل لمعاودة الجماع : لحديث أَبِي رَافِعٍ t، «أَنَّ النَّبِيَّ صصص طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ» ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا، قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»([53] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn53)) .
8- الغسل من دفن المشرك : لحديث عَلِيٍّ t : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صصص فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ : «اذْهَبْ فَوَارِهِ» . قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» . فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: «اغْتَسِلْ»([54] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn54)) . واعلم أنه لا يجوز دفن الكافر إلا لضرورة ، وسيأتي توضيح ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .


صــفة الغــسل

أعلم أن للغسل صفتان صفة إجزاءٍ وصفة كمال :
صفة الإجزاء : وهى تحصل بالنية عند الجمهور ، وتعميم جميع البدن – الشعر والبشرة – بالماء اتفاقاً لحديث أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ. قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: «كَانَ النَّبِيُّ صصص يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ» فَقَالَ لِي الحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: «كَانَ النَّبِيُّ صصص أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا»([55] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn55)).
وحديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا،إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»([56] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn56)) .
صفة غسل النبي صصص ( صفة الكمال ) :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صصص مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»([57] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn57)).
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صصص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»([58] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn58)).
1- النية : وهى شرط عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية ، ومحلها القلب ولا يجوز التلفظ بها وقد تقدم الكلام عنها في الوضوء .
2- التسمية : والخلاف فيها كالوضوء فليراجع .
3- غسل اليدين : اتفق الفقهاء على أنه يسن غسل الكفين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء لحديث ميمونة السابق ، ويحتمل أن يكون الغسل المشروع عند القيام من النوم ، أو لإزالة مستقذر قد علق بها .
قال الدسوقي : هذا إذا كان الماء غير جارٍ وكان يسيراً وأمكن الإفراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية . ([59] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn59))
4- غسل الفرج وما أصابه من أزى : سواء كان القذر طاهراً كالمنى أو نجس كالمذى ، يفرغ باليمين ويغسل بالشمال . لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ السابق فِي صِفَةِ غُسْل النَّبِيِّ صصص: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَل مَذَاكِيرَهُ ولقوله صصص «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ »([60] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn60))
5- تدليك اليد بالأرض وغسلها : لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ السابق فِي صِفَةِ غُسْل النَّبِيِّ صصص : ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ،.... ويجزئ غسلها بالصابون ونحوه من المنظفات .
6- يتوضأ وضوءه للصلاة : ذهب جمهور الفقهاء خلافاً لأبى ثور وداود الظاهري إلى أنه يسن الوضوء في الغسل لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهن « ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ».
* حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل :
سبق في الوضوء بيان المضمضة والاستنشاق واختلاف العلماء فيها على أربع أقوال وقد رجحنا القول أنهما سنة في الوضوء والغسل وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكي عن الحسن البصري والزهري والحكم وابن عيينة وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والأوزاعى والليث ورواية عن عطاء .
بينما ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب أبو ثور وأبو عبيد وداود واختيار ابن المنذر . واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج .
قلت : ومذهب الجمهور هو الراجح لحديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا،إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»([61] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn61)) فلم يتناول فيه المضمضة ولاستنشاق .
ثم أنهم قد ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء في الغسل – أي من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق – فإذا كان الوضوء مستحب كانت توابعه مثله . والله أعلم
* غسل الرجلين هل في الوضوء أو في آخر الغسل ؟
وقد اختلف الفقهاء فى غسل الرجلين أيهما أفضل([62] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn62)) مع الوضوء أم في آخر الغسل ، على أربعة أقوال :
الأول : أنه يكمل الوضوء بغسل الرجلين :
وهو المذهب عند الحنفية والصحيح عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها .
الثاني : أنه يؤخر غسل رجليه مطلقاً :
وهو قول عند الحنفية ومقابل الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد ويندب عند المالكية لظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها قالوا حديث عائشة مطلق وحديث ميمونة مقيد والمطلق يحمل على المقيد .
الثالث : أنهما سواء في الأفضلية فهو مخير : وهو رواية عن أحمد .
الرابع : أن الأمر بحسب المكان : أي لو كان في مكان يجتمع فيه الماء أو غير نظيف فإنه يؤخر رجليه ، وإلا غسلهما مع الوضوء ، وهو قول ثالث عند الحنفية .
قلت : ولعل القول الرابع هو الراجح للجمع بين الأحاديث والأمر في ذلك واسع .
قال ابن قدامه في المغنى 1/160 : ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود ، إنما المقصود أصل الغسل . أهـ والله أعلم
7- غسل وتعميم الرأس والشعر بالماء : وهو فرض باتفاق العلماء لحديث عائشة السابق . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ .، وحديث ميمونة وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا .، وحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صصص، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صصص: « أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلَاثًا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي »([63] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn63)).
* نقض الضفائر :
اتفق الفقهاء على أنه لا يجب نقض الضفائر فى الغسل من الجنابة ، إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر لحديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا،إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»([64] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn64)).
فإذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر يجب نقض الضفائر ، والرجل كالمرأة في ذلك . والله أعلم
بينما اختلف الفقهاء([65] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn65)) في نقض الضفائر في الغسل من الحيض فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى استحبابه ، وذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري واختاره الألباني إلى وجوب نقض الضفائر في الغسل من الحيض واستدلوا بحديث عائشة قالت : قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صصص فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ»([66] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn66)) . وعند ابن ماجه بسند صحيح أَنَّ النَّبِيَّ صصص قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا: «انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِي» .
قلت : القول بالوجوب أحوط لعم وجود المشقة بخلاف الغسل من الجنابة فقد يتعدد في اليوم الواحد ، أما غسل الحيض فالعادة فيه كل شهر مرة . والله علم
8- تعميم الجسد بالماء : وهو فرض باتفاق العلماء لتواتر الأحاديث فيه حديث أم سلمة « ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ » ، حديث جبير« ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي »، حديث عائشة « ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ».، حديث ميمونة « ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ».، حديث جابر « ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ » .
قال النووي في المجموع 2/184 : إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجب بلا خلاف ، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً ، يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف . اهـ
يجب التنبيه على مواضع قد لا يصل الماء إليها : كعمق السرة ، وتحت الذقن، وما بين الأليتين، وما تحت الركبتين وأسفل الرجلين، وتخليل الأصابع وشعر اللحية والحاجب والشارب والإبط والعانة .
* الدلك في الغسل :
اختلف الفقهاء فى دلك الأعضاء فى الغسل فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه مستحب واستدلوا بقول النبي صصص لأم سلمة « إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» . وقوله لأبى ذَرٍّ: «إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»([67] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn67)) .
وذهب المالكية والمزني من الشافعية إلى وجوب الدلك ، واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليد ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا .
قلت : والراجح قول الجمهور للأدلة الثابتة ، وعليه فلو غطس الإنسان بجميع بدنه في بحرٍ أو نهرٍ بنية رفع الحدث لصح غسله ، أو في بانيو أو حمام سباحة أو وقف تحت الدش بنية رفع الحدث لصح غسله . والله أعلم
9- المولاة والترتيب : اختلف الفقهاء في المولاة والترتيب في الغسل على قولين ([68] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn68)): فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنهما من سنن الغسل .، بينما ذهب المالكية إلى أنهما من فرائض الغسل .
10- التيامن والتثليث : اتفق الفقهاء على استحباب التيامن والتثليث في الغسل . ([69] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn69))
لحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صصص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ»([70] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn70)) .
أما التثليث : فلحديث ميمونة « ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ » وحديث عائشة « حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ » .
* قدر الماء المغتسل به :
لا حد لمقدار الماء الذي يجزئ الغسل به ، لأن الحاجة الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فما زاد على الكفاية أو بعد تيقن الواجب فهو سرف مكروه ، أما حديث أنس يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صصص يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» ([71] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn71)) . فهو بيان لأقل ما يمكن به أداء السنة عادةً ، وليس تقديراً لازماً .
قال ابن عابدين : نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار .
وقال الدردير : المدار على الأحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام . ([72] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn72))
تنبيهات متعلقة بالغسل ..،
1- يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد وقد تقدم ثبوت ذلك عن عائشة .
2- يجوز لكلاً من الزوجين أن يغتسل بالماء المتبقي من الآخر .
3- يجوز استعمال الماء المتساقط من جسد الجنب ، وأنه باق على طهوريته .
4- إذا اجتمع موجبان للغسل ، كحيض وجنابة ، فإنه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معاً وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا نوى لأحدهما فأغتسل ثم تذكر الأخر فإنه يجب عليه غسل آخر . والله أعلم
5- إذا اغتسل فلا يلزمه الوضوء بعده وله أن يصلى بغسله ما لم يحدث بعده لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صصص يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ»([73] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn73)) .
6- من الأخطاء المنكرة والشائعة في هذه الأيام امتناع بعض النساء من غسل رءوسهن عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض من أجل التسريحات ، ويحث هذا كثيراً للعرائس لأنهن يستعملن الاستشوار ونحوه ، فينبغي على الأزواج أن ينصحن زوجاتهن بعدم استعماله لما يترتب عليه من ضرر ، ولما قد يقع عليهن من الإثم لعدم صحة الغسل بترك الرأس .

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1))) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 1/28 .

[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2))) صحيح : رواه مسلم برقم 343 وغيره .

[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3))) صحيح : رواه مسلم برقم 311 وغيره .

[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 130 ، ومسلم برقم 313 وغيرهما .

[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5))) صحيح : رواه أو داود برقم 236 ، والترمذي برقم 113 ، وأحمد برقم 26195 ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2863 .

[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6))) الأوسط لابن المنذر 2/112 ، كشاف القناع 1/142، والموسوعة الفقهية الكويتية 31/198 .

[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7))) المجموع للنووي 2/140 ، وحاشية ابن عابدين 1/107 .

[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 291 ، ومسلم برقم 348 وغيرهما .

[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9))) صحيح : رواه مسلم برقم 349 وغيره .


[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10))) حاشية الدسوقي1 / 139، والمجموع 2 / 132، وكشاف القناع 1 / 142، 143، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 109 - 112.

[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11))) المرجع السابق .

[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12))) حاشية ابن عابدين 1 / 111، وحاشية الدسوقي 1 / 129، والمجموع 1 / 134، وشرح روض الطالب 1 / 64، وكشاف القناع 1 / 143، ومطالب أولي النهى 1 / 166، والإنصاف 1 / 232.

[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13))) صحيح : رواه البخاري برقم 331 وغيره .

[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14))) الأوسط لابن المنذر 1/112 .

[15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15))) الأوسط لابن المنذر 1/155 .

[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16))) المبسوط 1/118 ، وبدائع الصنائع 1/38 ، والبناية شرح الهداية 1/636 ، والمدونة 1/137 ، وحاشية العدوى 1/128 ، الأوسط 2/106 ، المحلى 1/401 .

[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17))) حاشية العدوى 1/128 ، والمجموع 2/160 ، والمغنى 1/107 .

[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18))) ضعيف : رواه أبو داود برقم 232 وغيره ، وضعفه الألباني فى الإرواء برقم 124 فى سنده جسرة بنت دجاجة.، قال البخاري: عندها عجائب.، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل .

[19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19))) صحيح : رواه البخاري برقم 2028، ومسلم فى المقدمه ، وأبو داود برقم 2469 وغيرهم .

[20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref20))) المجموع للنووي 2/160 ، الأوسط لابن المنذر 5/132 ، والمحلى لابن حزم 1/400 ، تمام المنه للألباني ص 119.

[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21))) تقدم تخريجه .

[22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref22))) صحيح : رواه البخاري برقم 439 وغيره .

[23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 440، ومسلم برقم 2479 وغيرهما .

[24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref24))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 305، ومسلم برقم 1211وغيرهما .

[25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 305، ومسلم برقم 1211وغيرهما .

[26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref26))) حسن : رواه سعيد بن منصور برقم 646 .

[27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27))) المجموع للنووي 2/153 ، وتحفة الأحوزى 3/183 ، والروضة الندية 1/53 ، ونيل الأوطار 1/281 ، والشرح الممتع 1/340 .

[28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref28))) صحيح : رواه أحمد برقم 8037 ، وأبو نعيم فى الحلية 9/36 ، والسنة للخلال برقم 1667 ، وصححه الأرنؤوط والألباني فى الإرواء برقم 128 .

[29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref29))) صحيح : رواه الترمذي برقم 605 ، والنسائي برقم 188 ، وأحمد برقم 20611 ، وصححه الألباني في المشكاة برقم 543 .


[30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref30))) الأوسط 4/39 - 41 ، والمحلى 1/261 ، والمغنى 2/256 ، والشرح الممتع 1/200 .

[31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 880 ، ومسلم برقم 746 وغيرهما .

[32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref32))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 896 ، ومسلم برقم 849 وغيرهما .

[33] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref33))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 894 ، ومسلم برقم 844 وغيرهما .

[34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref34))) صحيح : رواه أبو داود برقم 342 ، والنسائي برقم 1371، وغيرهما وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم 370 .

[35] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref35))) الأوسط 4/39 - 41 ، والمحلى 1/261 ، والمغنى 2/256 ، والشرح الممتع 1/200 .

[36] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref36))) حسن : رواه الترمذي برقم 497 ، والنسائي برقم 1380 ، وابن ماجه برقم 1091 وغيرهم ، وحسنه الأرنؤوط والألباني في صحيح أبو داود برقم 380 .

[37] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref37))) صحيح : رواه مسلم برقم 857 ، وأبو داود برقم 1050 ، والترمذى برقم 498، وابن ماجه برقم 1090 ، وأحمد برقم 9484 وغيرهم .

[38] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref38))) صحيح : رواه مسلم برقم 845 وغيره .

[39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref39))) البيهقى فى الكبرى 1/440 ، والحافظ في الفتح 2/361 .

[40] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref40))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 903 ، ومسلم برقم 847 وغيرهما .

[41] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref41))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 896 ، ومسلم برقم 849 وغيرهما .

[42] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref42))) ضعيف جداً : رواه ابن ماجه برقم 1316 ، وأحمد برقم 16720 ، والطبراني في الكبير برقم 828 ، وقال الألباني في الإرواء موضوع برقم 146، قلت علته يوسف بن خالد السَّمتي- فقد كذبه ابن معين، وأبو داود، والفلاس، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث .

[43] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref43))) صحيح : رواه البيهقى في الكبرى برقم 6124، والشافعي في المسند برقم 114، وصححه الألباني في الإرواء برقم 146.

[44] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref44))) صحيح : رواه مالك فى الموطأ برقم 609 الأعظمى ، وعبد الرزاق برقم 5753 ، والبيهقى فى الكبرى برقم 6125 وسنده صحيح .

[45] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref45))) حسن : رواه الترمذي برقم 830 ، والبيهقى في الكبرى برقم 8944 ، وحسنه الألباني في الإرواء برقم 150 .

[46] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref46))) صحيح : رواه مسلم برقم 1209 ، وابن ماجه برقم 2911 ، وأحمد برقم 27084 وغيرهم .

[47] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref47))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 1769، ومسلم برقم 1259 ، وأبو داود برقم 1865 وغيرهم .

[48] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref48))) صحيح : رواه مالك فى الموطأ برقم 1152 الأعظمى ، والبغوى في شرح السنة برقم 1862.

[49] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref49))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 327، ومسلم برقم 334 ، وأبو داود برقم 288 وغيرهم .

[50] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref50))) صحيح : رواه أبو داود برقم 296 ، وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم 308 .

[51] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref51))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 687، ومسلم برقم 418 ، والنسائي برقم 834 وغيرهم .

[52] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref52))) صحيح بمجموع طرقه : رواه الترمذي برقم 993 ، وابن ماجه برقم 1463 ، وأحمد برقم 9862 واللفظ له ، وغيرهم ، وصححه الألباني في الإرواء برقم 144 ، وأحكام الجنائز برقم 1/53 .

[53] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref53))) حسن : رواه أبو داود برقم 219 ، وابن ماجه برقم 590 ، وأحمد برقم 23862، وغيرهم وحسنه الألباني في صحيح أبى داود برقم 216 .

[54] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref54))) حسن : رواه النسائي برقم 190 ، وأحمد برقم 759 ، والبزار برقم 592 ، وأبى يعلى برقم 423 وغيرهم ، وصححه الألباني في الإرواء برقم 717 .

[55] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref55))) صحيح : رواه البخاري برقم 256 .

[56] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref56))) صحيح : رواه مسلم برقم 330 وغيره .

[57] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref57))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 265، ومسلم برقم 317 ، وغيرهما .

[58] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref58))) صحيح : رواه مسلم برقم 316 ، والترمذي برقم 104 ، والنسائي برقم 245 وغيرهم .

[59] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref59))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/135، والمجموع 2/180 .

[60] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref60))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 154، ومسلم برقم 267 ، وغيرهما .

[61] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref61))) تقدم تخريجه .

[62] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref62))) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 157، وحاشية الدسوقي 1 / 136، والمجموع 2 / 182، وكشاف القناع 1 / 152، والإنصاف 1 / 252، والمغني 1 / 160.

[63] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref63))) متفق عليه : رواه البخاري 254 ، ومسلم 327 ، وأبو داود 239 ، وأحمد برقم 16749 واللفظ له .

[64] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref64))) تقدم تخريجه .

[65] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref65))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 134، ومغني المحتاج 1 / 73، والمجموع شرح المهذب 2 / 186، وكشاف القناع 1 / 154، والمغني 1 /169 ، الضعيفة للألباني 2/343 ، المحلى لابن حزم 1/286.

[66] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref66))) متفق عليه : رواه البخاري 1556 ، ومسلم 1211 ، وأبو داود 1781وغيرهم .

[67] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref67))) صحيح : رواه أبو داود 332 ، والطيالسى برقم 486 ، والحاكم برقم 627 وصححه ووافقه الذهبي وغيرهم ، وصححه الألباني في الصحيحة 3029 .

[68] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref68))) حاشية ابن عابدين 1 / 103 ، وحاشية الدسوقي 1 / 133، والخرشي على خليل 1 / 167، والمجموع شرح المهذب 1 / 453، وكشاف القناع 1 / 153.

[69] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref69))) حاشية ابن عابدين 1 / 107، وحاشية الدسوقي 1 / 137، والمجموع 2 / 184، وكشاف القناع 1 / 152.

[70] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref70))) متفق عليه : رواه البخاري برقم 258 ، ومسلم برقم 318 وغيرهما .

[71] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref71))) متفق عليه : رواه البخاري 201 ، ومسلم برقم 325 وغيرهما .

[72] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref72))) حاشية ابن عابدين 1 / 107، وحاشية الدسوقي 1 / 137، الموسوعة الفقهية الكويتية 31/215 – 4/181.

[73] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref73))) صحيح : رواه أبو داود برقم 205 ، وأحمد برقم 24878 ، والحاكم برقم 546 وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقى في الكبرى برقم 851 ، وصححه الألباني في صحيح أبو داود برقم 245 .