المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هام جداً للمعلمين والمعلمات - الفروقات حقنا وهدفنا



حقوق المعلمين
10-12-2013, 09:50 PM
أخواني وأخواتي هذه بعض النقاط الهامة حسب نظام وزارة الخدمة المدنية والتي قد تخفى على البعض استلخصتها لكم من لائحة وزارة الخدمة المدنية .
الاستفسار: ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟
الــرأي: لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة خدماتهم.

اوضح مدقق شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم أنه إذا توافقت إجازة رعاية مولود مع إجازة الصيف أو منتصف العام أو إجازة الأعياد فإنه يتم احتساب راتب المعلمـة كاملا ، ولا يُحسم منه مدة الإجازة.
وأضاف أن 3 سنوات هي الحد الأعلى لإجازة رعايـة المولود خلال مدة عمل المعلمـة بحيث تحصل المعلمـة على ربع راتبها الأساسي خلال مدة الإجازة التي تتمتع بها برغبتها الذاتية وفي حال استنفادها لهذه الإجازة فمن الممكن أن تلجأ للإجازة الاستثنائية ( بدون راتب) إذا توافرت فيها الشروط ة من وزارة الخدمة المدنية وهو المعمول به في جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم.
يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقا لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد.
وحول التعاقد مع المعلمـة البديلـة للمعلمـة التي تتمتع بإجازة رعاية مولود ، إن التعاقد يتم وفق قواعد العمل بالساعة وبعد مباشرة المعلمـة عملها ينتهي عمل المعلمـة بنظام الساعـة.


تبدأ فترة التقديم لإجازة الأمومة قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوعين، وكذلك التمديد ويستثنى من ذلك إجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة، إذ تقدم المعلمة الطلب قبل تاريخ بدايتها بأسبوعين بحيث لا تقل عن فصل دراسي كامل، بينما يبدأ التقديم للإجازة الاستثنائية لفئة المعلمات قبل تاريخ بدايتها بـ 60 يوما، كما أنه لا يسمح للمعلمة بالتمتع بالإجازة إلا بعد صدور القرار، في حين تتحمل المعلمة مسؤولية انقطاعها قبل صدور القرار ولا يحق للمعلمة قطع إجازتها إلا بعد موافقة الشؤون المالية والإدارية، كما أنها لا تتمكن من العمل إذا تجاوزت مدة الإجازة التي تبلغ 180 يوما إلا بخطاب من إدارة شؤون المعلمات.
وفيما يخص المشرفات التربويات والمديرات والمساعدات ومحضرات المختبر والمرشدات الطلابيات ورائدات النشاط إضافة إلى الموظفات الإداريات فيحق لهن ـ حسب المجلس ـ طلب إجازة أمومة وإجازة استثنائية على ألا تقل المدة عن 30 يوما.

أصدرت وزارة التربية و التعليم تعميماً لمديري التربية والتعليم “بنات” بجميع المناطق التعليمية بعدم إلزام تصديق أو اعتماد الاجازاة المرضية من الوحدات الصحية الممنوحة لمنسوبات الوزارة. ويأتي هذا بعد كثرة التساؤلات حول ضرورة اعتماد أو تصديق الإجازة المرضية الممنوحة لمنسوبات الوزارة من الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي ( المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة ) فأصدرت الوزارة قرارا بعد الرجوع إلى لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية وبناء على ما نصت عليه هذه اللائحة في المادة الخامسة منها على ضرورة تسمية الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة حسب النماذج المعتمدة والمدد المخولة بمنحها وفقاً للمادة السادسة والتي لم تنص على لزوم تصديقها أو اعتمادها من قبل الوحدات الصحية أو سواها بل يتم رفعها إلى إدارة شؤون الموظفين لإصدار قرار الإجازة المرضية بناء على التقرير الطبي.


أما في حالة عدم اقتناع الجهة التي تتبع لها الموظفة بالتقرير الطبي أو وجود ملاحظات فعليها مخاطبة الجهة التي أصدرته للاستفسار عن ذلك.


أولاً:
إجازة المعلمين والمعلمات:
(أ) تكون إجازة معلمي ومعلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي مع طلابهم استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد بالتعيم ذي الرقم 339/3 المؤرخ في 20/5/1421ه.
(ب) تكون إجازة معلمي الصف الثالث الابتدائي مع بقية المعلمين والمعلمات حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 244/31 المؤرخ في 26/6/1426ه ويعامل معلمو ومعلمات الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي ومعلمات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية.
(ج) يعامل معلمو التربية الفنية ومعلمو التربية البدنية (بنين) وفق التعميم رقم (15/21 وتاريخ 6/1/1427ه.
(د) معلمو ومعلمات باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية وما في مستواها ومحضرو ومحضرات المختبر ومعامل الحاسب الآلي وأمناء وأمينات مراكز مصادر التعليم تبدأ إجازتهم وعودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد.


ثانياً:
(أ) مديرو ومديرات المدارس تبدأ إجازتهم مع معلمي ومعلمات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين والمعلمات تحفيزاً لهم.


(ب) وكلاء المدارس ووكيلاتها وإداريوها وإدارياتها والمرشدون الطلابيون والمرشدات الطلابيات تبدأ إجازتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين والمعلمات بأسبوع وتكون عودتهم قبل العودة بأسبوع.


ثالثاً:
المشرفون والمشرفات التربويات في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازاتهم على النحو التالي:
(أ) المشرفون التربويون والمشرفات التربويات في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم بالتناوب على أن لا تقل عن 35 يوماً لكل منهم وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426ه.
(ب) مراكز الإشراف التربوي (بنين وبنات):
تبدأ إجازة جميع مشرفي ومشرفات مراكز الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين في المدارس.
رابعاً:
لا تغلق إدارات العموم ولا إدارات الإشراف التربوي ولا مراكز الإشراف التربوي للبنين خلال الإجازة الصيفية ولا خلال إجازة نصف العام، أما ما يخص البنات فتغلق مراكز الإشراف التربوي وتبقى إدارات العموم وإدارات الإشراف مفتوحة.
خامساً:
يعمل بهذا التنظيم من تاريخه ويلغى جميع ما يتعارض معه من تنظيمات سابقة.

ربط منح الإجازة الدراسية بدون راتب بالتقويم الوظيفي وسنوات الخدمة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه يتم منح الاجازة الدراسية بدون راتب وفقاً لشروط وضوابط وهي بالنسبة للدراسة بالجامعات السعودية ان يكمل طالب الاجازة الدراسية ثلاث سنوات في الخدمة وان يكمل سنتين في الخدمة بعد آخر مؤهل علمي حصل عليه وهو على رأس العمل ألا يقل مستوى تقدير الاداء الوظيفي للاعوام الثلاثة عن جيد جدأً ان يكون مخصص الدراسة من التخصصات التي تحتاجها الوزارة ان تكون مدة الاجازة الدراسية كحد ادنى سنة لمرحلة الماجستير وسنتان لمرحلة الدكتوراة لا يجوز منح الاجازة الدراسية اثناء العام الدراسي للمعلمين ومن في حكمهم ان يتم اخذ تعهد خطي عليه بالعودة الى عمله السابق مالم يوجه الى عمل اخر حسب ما تراه مناسباً ادارة التربية والتعليم او الوزارة ان يكون خطاب القبول للدراسة ساري المفعول ومن جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي موضحاً مدة الدراسة وتاريخ بدايتها ان يتم أخذ تعهد خطي بالموافقة على طلب الاجازة الدراسية بتزويد ادارة التدريب التربوي بنسخة من السجل الاكاديمي في نهاية كل فصل دراسي موافقة جهة عمل طالب الاجازة الدراسية على توفير البديل في نفس التخصص من وفر المنطقة وعدم مطالبة الوزارة بالبديل في حالة الموافقة على منحه الاجازة الدراسية. اما فيما يتعلق بالدراسة خارج الملكة فتنطبق الشروط السابق ذكرها بالاضافة الى الشروط التالية: يطبق على طالب الدراسة ما جاء بقرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي رقم 13/22 وتاريخ 11/8/14208هـ الخاص بشروط وضوابط معادلة الشهادات الجامعية المتوسطة والبكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة من الخارج وان يرفق بطلب الاجازة خطاب قبول من الجامعة التي سيدرس فيها مصدقا من الملحق التعليمي السعودي في بلد الدراسة موضحاً فيه تاريخ بدء الدراسة ومدة الدراسة المتوقعة والتخصص الذي يرغب الدراسة فيه.
واوضح بانه يجب على المعلم المتقدم للاجازة الدراسية بدون راتب ان يتم تعبئة النموذج رقم 1 وهو طلب اجازة دراسية بدون مرتب موضحاً بها الدراسة في الداخل او الخارج اضافة الى ذلك تعبئة ما يسمى بنموذج رقم 2 و هو اقرار خطي من طالب الاجازة الدراسية بان يتعهد بالعودة بعد انتهاء مدة الاجازة الدراسية الى عمله السابق او اي جهة تحددها ادارة التربية والتعليم او الوزارة وان يتعهد بان يزود ادارة التدريب في جهة عمله بنسخة من السجل الاكاديمي بنهاية كل فصل دراسي كذلك يتعهد بان يزود ادارة التدريب في جهة عمله بثلاث نسخ من بحث الحصول على الدرجة العلمية في مرحلة الماجستير والدكتوراة.

ربطت وزارة التربية والتعليم قرار منح الإجازة الدراسية من دون مرتب بعدة ضوابط بالنسبة لراغبي الدراسة بالجامعات السعودية، وهي أن يكمل طالب الإجازة الدراسية ثلاث سنوات في الخدمة وأن يكمل سنتين في الخدمة بعد آخر مؤهل علمي حصل عليه وهو على رأس العمل على ألا يقل مستوى تقدير الأداء الوظيفي للأعوام الثلاثة عن جيد جداً وأن يكون مخصص الدراسة من التخصصات التي تحتاجها الوزارة وأن تكون مدة الإجازة الدراسية كحد أدنى سنة لمرحلة الماجستير وسنتين لمرحلة الدكتوراه. وحظرت الوزارة منح الإجازة الدراسية أثناء العام الدراسي للمعلمين ومن في حكمهم دون أن يتم أخذ تعهد خطي عليه بالعودة إلى عمله السابق ما لم يوجه إلى عمل آخر حسب ما تراه مناسباً إدارة التربية والتعليم أو الوزارة.


واشترطت أن يكون خطاب القبول للدراسة ساري المفعول ومن جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي موضحاً فيه مدة الدراسة وتاريخ بدايتها على أن يتم أخذ تعهد خطي بالموافقة على طلب الإجازة الدراسية بتزويد إدارة التدريب التربوي بنسخة من السجل الأكاديمي في نهاية كل فصل دراسي مع موافقة جهة عمل طالب الإجازة الدراسية على توفير البديل في نفس التخصص من وفر المنطقة وعدم مطالبة الوزارة بالبديل في حالة الموافقة على منحه الإجازة الدراسية.


أما فيما يتعلق بالدراسة خارج المملكة فتنطبق الشروط السابق ذكرها بالإضافة إلى الشروط التالية: يطبق على طالب الدراسة ما جاء بقرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي رقم 13-22 وتاريخ 11-8-14208هـ الخاص بشروط وضوابط معادلة الشهادات الجامعية المتوسطة والبكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه من الخارج وأن يرفق بطلب الإجازة خطاب قبول من الجامعة التي سيدرس فيها مصدقاً من الملحق التعليمي السعودي في بلد الدراسة موضحاً فيه تاريخ بدء الدراسة ومدة الدراسة المتوقعة والتخصص الذي يرغب الدراسة فيه.





يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة.

المديرون والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية أو بعضها وبناء عليه فإن هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً.


بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من أن وظائفهم إدارية بحتة (باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) إلا أنه انطلاقاً من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع بإجازاتهم خلال العطلة الصيفية، كما أن مسؤولياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فإن اللجنة توصي بأن يتمتع هؤلاء خلال العطلة يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح إجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل.


– إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية .



- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد
الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد
الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع
بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا
يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية 0
ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة
وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة
دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها
لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من
الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب
إذا توفرت شروط منحها0

-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟
– يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 0/0


هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟
- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة .

إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟
لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها 0
إجراءات منح أجازة الأمومة -

تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0
يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0
يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار.
الاستفسار: موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.