المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البدع العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم



أهــل الحـديث
10-12-2013, 07:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم


اسم الكتاب : البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم
اسم المؤلف : أحمد عبد الله محمد آل عبدالكريم
دار النشر : مكتبة دار المنهاج
عدد الصفحات: 600
خلاصة البحث .
الخاتمة :
أحمد الله جل ثناؤه وتقدست اسماؤه على ما من به علي من إتمام هذا البحث وهو المسؤول وحده أن يجعله زلفى إلى مرضاته وذخراً لدخول جناته ، وأن يرزقني فيه وفي سائر العمل الإخلاص وحسن المتابعة إنه أكرم مسؤول ، ثم إني أضع بين يدي هذا البحث خلاصة لأهم النتائج وأبرز التوصيات ، وذلك فيما يلي :
1- البدعة بعامة هي التعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يسوغ شرعاً جعل شيء منها مستحسناً في الدين .
2- البدع العملية في القرآن الكريم هي : كل فعل ظاهر يحدث في التعبد بالقرآن الكريم لم يؤيد بدليل يستحسنه أو يقره .
3- لم يرد ذكر من القرآن في الطهارة ، إنما ذكر بعضهم استحباب التسمية قبله ، ويستحب بعده الشهادتين .
4- كل ذكر من القرآن عند الأذان أو الإقامة أو عند إقامة الصلاة فهو ذكر بدعي لا يصح التعبد به .
5- الجهر بالاستعاذة في الصلاة ( بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائماً بل لم ينقل أحدٌ منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم ) .
6- لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر دائماً بالبسملة ، بل لم يثبت عنه في ذلك حديث واحد ، أما الجهر بها للتعليم أو لقصد تأليف القلوب ودرء مفسدة الخلاف عند من يجهر بها ، فهو مقصد شرعي ، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب .
7- السكتة الطويلة بعد قراءة الإمام للفاتحة ليس لها أصل في الدين ، ولا يثبت فيها حديث ، بل هي سكتة يسيرة تفصل بين القراءة المفروضة والمستحبة .
8- مداومة بعض الأئمة على الختم في الفرائض ، ومواصلة ذلك دون قطع ، ليس له أصل في الشرع ولا من عمل السلف .
9- تخليط القراءات في الصلاة ممنوع بالاتفاق إن استلزم المخالفة بين موضعين قد بُني أحدهما على الآخر ، أما إذا لم يبن أحدهما على الآخر فالفقهاء يصححون العمل به مع تفضيلهم الإبقاء على القراءة التي ابتدأ بها ، والقراء يمنعون من ذلك لأن جمع الأوجه من كل رواية لم تأت في قراءته مسندة .
10- لا يقوم مقام سجود التلاوة ركوع ولا قراءة ، ومن عجز عنه فإنه يؤميء له كما يوميء العاجز عن سجود التلاوة ، فإن لم يستطع الإيماء فلا يلزمه شيء ، خلافاً لمن ابتدع للعاجز عن السجود تلاوة بعض الآيات .
11- لا تختص ليلة الجمعة بقراءة خاصة في عشائها أو مغربها والحديث الوارد في ذلك ضعيف جداً ، أما القراءة فجرها بسورة الكهف أو بعضها فليس له أصل صحيح ولا ضعيف وكذا الاقتصار على بعض سورتي السجدة والإنسان فيه جمهور أهل العلم ، أما استحباب قراءة سورة فيها سجدة فهو مردود باتفاق الأئمة كما ذكر ابن تيمية .
12- لا يثبت ذكر من القرآن بين خطبيتي الجمعة وعليه فلا أصل لاستحباب قراءة سورة للإخلاص فيها .
13- الحديث الواردة في نزول سورة الأنعام جملة واحدة حديث ضعيف ، واستدلال بعضهم به لقراءتها جملة واحدة في صلاة التراويح ضعيف أيضاً .
14- لم يرد تقييد التوافل بسور مستحبة سوى ركعتي الفجر وركعتي الطواف والشفع والوتر ، وأما بقية النوافل فلا يصح فيها شيء .
15- قال الدارقطني في الحديث المخرج في سنن أبي داود : (( اقرؤوا على موتاكم يس )) (( حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث ) وعليه فلا يصح التعبد به ، أما قراءة سورة الفاتحة أو البقرة أو الأنعام أو الرعد أو تبارك فلم يرد فيها شيء .
16- لم ترد عبادة بالقرآن الكريم عند الاختصار ولا عند التغسيل أو التكفين أو التشييع أو عند الدفن أو زيارة المقابر ، مما يدل على أن القراءة على الميت عند التغسيل أو كتابته على كقنه أو على ظهر قبره من البدع .
17- الاجتماع على الذكر بعد الصلوات المكتوبات من البدع الحادثة في الإسلام ، وتعود نشأتها إلى زمن الصحابة  وقد أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه ، ثم عمت وانتشرت سنة 216هـ بأمر من المأمون .
18- الأذكار القرآنية في المناسك مخصوصة في أربعة مواضع هي :
القراءة بين الركنين : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ( البقرة : 201) وقراءة ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) البقرة : 125 . بعد الفراغ من الطواف وتخصيص ركعتي الإحرام بسورتي الإخلاص ، وقراءة ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) البقرة : 158 عند الدنو من الصفا ولا يثبت غيره .
19- قراءة القرآن في الطواف لا يقال : إنها تسن على وجه الخصوص لأنه لم يرد لذلك دليل ولا يقال : إنها تكره لأن ذكر الطواف لم يقيد في الشرع ، فتكون من جملة المشروع في الطواف .
20- ذكر بعض الفقهاء استحباب القيام للمصحف وعند التحقيق فلا دليل لهذا دليل إلا القياس الفاسد ، وما طريقه التقرب فلا يستحب فعله إلا بدليل شرعي وإن زعم قائله أن فيه تعظيم ؛ لأن تعظيم الشريعة أولى .
21- لم يرد في تقبيل المصحف أثر ، سوى ما روى الدارمي عن عكرمة رضي الله عنه وهو أثر منقطع ، ومسائل التقبيل والتعظيم الشرعي تستلزم النص كما قال عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر وهو : ( ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) .
22- الاهتزاز والتمايل عند قراءة القرآن هيئة منكرة عند قراء الأمة وهي من عبادات اليهود عند دراستهم وصلاتهم .
23- وضع اليدين في العبادات خاص بالأذان دون الإقامة ، مما يبرهن بطلان صنيع بعض القراء عند التلاوة .
24- القراءة بالألحان والمقامات الموسيقية من البدع المحدثة في تلاوة كلام الله عند جمهور العلماء ، ومنهم من رأى كذلك إجماعاً .
25- قراءة الإدارة التي منعها العلماء هي التي يكون فيها اجتماع على القراءة ، أما قراءة واحد والبقية يستمعون فهي ما كان الصحابة  يفعلون وهي مستحبة عند العلماء .
26- لعل أول من ذكر التصديق بعد القراءة هو الحكيم الترمذي ( ت 320) وذكره بعد الحليمي والبيهقي والقرطبي وله أكثر من صيغة، استقر في هذا الزمان على قولهم ( صدق الله العظيم ) وليس له أصل في الشريعة ، فالمداومة على اتباعه للعبادة بدعة .
27- عقد استئجار القراء لقراءة القرآن الكريم عقد باطل ، والقرآن لا تصح المتاجرة به ، وأما حديث : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) فجوابه ما ذكر شيخ الإسلام : ( كان الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة ) .
28- دعاء الختم في الصلاة ليس له أثر شرعي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه  ، أما خارج الصلاة مثبت عن أنس رضي الله عنه ، ومع ذلك فلا يخصص الختم بدعاء معين ، أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام فلا تصح نسبته إليه ويمنع من إلحاقه بالمصاحف .
29- استحب بعض الفقهاء إكمال الختم وهو أن يقرأن المأموم في صلاة التراويح بعد الختم ما فات الإمام من الآيات ليتم أجر الختمة ، وليس لهذه العبادة أصل شرعي وغاية ما فيها قول يروى عن الإمام أحد – والله أعلم بصحته عنه – .
30- حديث : ( الحال المرتحل ) في إسناده صالح المري وهو متروك الحديث ، ولا يصح له شاهد وقد ترك العمل به جمهور السلف ولم يستحبه أحدٌ من الأئمة كما ذكر ابن القيم .
31- القول بصيام يوم الختم قول مبتدع ؛ لأن تخصيص العبادات وتوقيتها أمر توفيقي.
32- حرم العلماء بلع مكتوب القرآن لملاقاته النجاسة وذلك لحرمة كتاب الله ومثله يقال في كتابته على جسم المريض لما فيه من تعريضه للامتهان .
33- اتخاذ بعض الرقي بهيئات مخصوصة بواقع التجريب قال به بعض العلماء وهو قول مردود لما فيه من الاعتماد على الموضوعات وتصحيح الضعيف من الآثار والأحاديث ، والتوكل على تلك المجريات دون اتخاذ الأسباب الشرعية مع كونه ذريعة للبدع والشركيات ، وأما نسبته لبعض العلماء فهو دليل على أن الكمال لله ولشرعه وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
34- تعليق المصاحف أو وضعها في السيارات أمر محدث ، لا علاقة له بالأقدار ، وهو تعليق ممنوع يلحق بالتمائم التي أجمع السلف على منعها ، أما اتخاذه للزينة فهو ممنوع لأن كلام الله أجل من أن يتخذ زينة للمراكب ، وأما اتخاذه للقراءة فلا وجه لمنعه .
35- زخرفة المساجد محدثة في الدين ، قيل أول من زخرف هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة  ، وقد نهى الشرع عن زخرفة المساجد لما فيها من شغل قلب المصلي ومشابهة أهل الكتاب والإسراف والتبذير المحرم شرعاً ، وأما كونه بالقرآن فهو ابتذال له فربما سقط المكتوب أو تعرض له طير بذرق ونحوه وكلام الله يصان وجوباً عن مثل هذا .
36- لا علاقة بين المحراب وما يكتب فيه من آيات المحراب ذلك أن لكل منهما معنى مع ما في ذلك من الشغل للمصلي والتباهي بالزخارف والنقوش الممنوعة في الشرع .
37- افتتاح المحافل بالقراءة محدث ، ولم يعريف في تاريخ المسلمين ، قيل : إن أول وقوعه سنة 1342هـ وأما قبله فلم يعرف .
38- قال الشيخ محمد خليل الحصري : ( والخلاصة أن الجمع في المحافل بدعة منكرة لا ينبغي إقرارها ولا السكوت عليها ) . ولما كان جمع القراءات في المحافل قرر علماء الأزهر في الرابع من ذي القعدة سنة 1340هـ منع جمع قراءة أو رواية مع أخرى بأي طريقة من طرقه في أي مجلس كان ، كما قرروا منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما لم يوجد بالمجلس عالم بها .
39- تعليق الآيات القرآنية على الجدر أو نقش الحيطان بها أمر محدث وقد منع منه العلماء للانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله ومخالفة ما كان عليه السلف وسداً لذريعة الشرك ومنعاً وسائل الحزور والتمائم المحرمة وصيانة للقرآن عن الامتهان والأذى .
40- جمع القراءات كتابة في المصاحف ، جمع بدعي ، لمنع الصحابة  من عموم التخليط والتلبيس ، ثم إن الداعي للجمع في زمن عثمان رضي الله عنه إنما هو اللبس في القراءة ، وهذا الجمع يؤدي للبس أو تكرار كتابة الكلمة الأمر الذي تقتضي الزيادة .
41- تفضل بعض الآيات بعضها الآخر باعتبار الثواب أو باعتبار تعلق الآيات أو باعتبار الوقت أو الحال ، والتفضيل في كل هذه الاعتبارات مرده لنصوص الكتاب والسنة .

هذا ما يتعلق بنتائج البحث وختاماً أنبه على أنه من المتحتم على الباحثين جمع البدع الواردة في أبواب الفقه ودراستها ، كبدع الأعمال في الصلاة والصيام والحج وكذا البدع العملية المتعلقة بالعقود والمعاملات ، وجمع ما يتعلق بفضائل السور والآيات وتجريدها من الضعيف والموضوعات ، ودراسة خصائصها الصحيحة حتى يعرف الصحيح من الضعيف.
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .