أهــل الحـديث
04-12-2013, 07:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الحاوي الكبير (1/ 263):
(وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلب الماء ثم تيمم)
فخرجته هكذا:
ورد ذلك في حديث طويل عن عمران بن الحصين، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، (1/ 76)، ح344؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، (1/ 474)، ح682. وفيه قوله "فدعا فلانا .... ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء" الحديث.
الأسئلة:
هل تخريجي لهذا الحديث صحيح؟
بحثت عنه في فتح الباري فلم أجده،
وجاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 74)
(أخرجه البخارى (1/97) ومسلم (2/140 - 142) وأحمد (4/434 - 435) . والبيهقى (1/32 و218 - 219 و219) وزاد فى رواية بعد قوله " أو السطيحتين": " فمضمض فى الماء فأعاده فى أفواه المزادتين أو السطيحتين " , وإسنادها صحيح , ورواها الطبرانى أيضا كما فى " الفتح " (1/383) .
قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة , ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة , وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
وقد قال الحافظ: " واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ".
ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن , والله أعلم.)
قول ( وإسنادها صحيح) هل هو رأي الألباني أم أنها تابعة لرأي البيهقي؟
هل هناك كتب أخرى غير فتح الباري لابن حجر، وارواء الغليل للألباني
تذكر حكم الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الحاوي الكبير (1/ 263):
(وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلب الماء ثم تيمم)
فخرجته هكذا:
ورد ذلك في حديث طويل عن عمران بن الحصين، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، (1/ 76)، ح344؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، (1/ 474)، ح682. وفيه قوله "فدعا فلانا .... ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء" الحديث.
الأسئلة:
هل تخريجي لهذا الحديث صحيح؟
بحثت عنه في فتح الباري فلم أجده،
وجاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 74)
(أخرجه البخارى (1/97) ومسلم (2/140 - 142) وأحمد (4/434 - 435) . والبيهقى (1/32 و218 - 219 و219) وزاد فى رواية بعد قوله " أو السطيحتين": " فمضمض فى الماء فأعاده فى أفواه المزادتين أو السطيحتين " , وإسنادها صحيح , ورواها الطبرانى أيضا كما فى " الفتح " (1/383) .
قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة , ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة , وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
وقد قال الحافظ: " واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ".
ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن , والله أعلم.)
قول ( وإسنادها صحيح) هل هو رأي الألباني أم أنها تابعة لرأي البيهقي؟
هل هناك كتب أخرى غير فتح الباري لابن حجر، وارواء الغليل للألباني
تذكر حكم الحديث؟