المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشرح المختصر للقواعد الفقهية الكبري(الأمور بمقاصدها)



أهــل الحـديث
01-12-2013, 03:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





االقـــــــــــــــــــــ ـــــــاعدة الأولى (الأمور بمقاصدها)أو بغاياتها



البيان اللغوي/



لغة الأمور جمع أمر وليس المراد به طلب الأمر بل هو الشأم كما فى قوله تعالىفففاليه يرجع الأمر كلهققق



وقول صصصفففكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبترققق



والمقصد هو موضع القصد أو مكانه وهو الغاية والفحوي



ومعنى القاعدة..........وهى أن المؤاخذه بالغاية التى أراد الفاعل تحقيقها بالقول أو بالفعل



وقد جاءت نصا فى قوله صصص فففانما الأعمال بالنياتققق
والنية وهى القصد وهى قصد الشئ متعلقا بفعله



ولها شروط سبعه .جمعها الناظم فى قوله



سبع شرائط أتت فى نية ................تكفى لمن جاد لها بلا وسن



حقيقة حكم محل وزمن ..................كيفية شرط ومقصد حسن



وحكم النية واجب ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها وزمنها أول فعل الواجبات



*شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة (فهذا مصلى والثانية يقوم بالرياضة على كيفية الصلاة)،ولتمييز العبادات عم بعضها فهذا صوم تطوع وهذا صوم فريضة وهكذا



***ما لا تشترط له النية



1-اذا كانت العبادة متميزة بنفسها...........لأنها متميزة بنفسها وليست من العادة أبدا كالأذان وقراءة القرآن



2-شرائط العبادات لا تحتاج لنية ...كتتابع أركان الصلاة



3-الكفارات.......................زلا تحتاج الى تعيين نية وان تغيرت الأسباب



4-التروك .............لا تحتاج لنية فلو أزيلت النجاسة زالت



******************ماالحكم ان عين النية فأخطأ.........



1-اذا كان مما لا يشترط له التعيين فأخطأ فلا يضر كأن ينوي ليصلى بفلا وفلان فصلى بغيرهم صح.



2-اذا كان مما يشترط لع التعيين كصلاة الصبح وغيره لا تصح



3-مايتم تعيينه جملة ولا يتم تعيينه تفصيلا فان عينه ضر كمن قال نويت أن أصلى خلف زيد فكان الامام عمرا ضربالصلاة.



وكذا من نوي الصلاة على فلان فى الجنازة ولم ينو على الثانى لم تصح عن الثانى لأنه لم ينوها



فــــــــــــــــــــــــ وائد/1-1-النية تحتاج لجزم (فلا نية مع تردد)



2-هناك قصد أصلى وتبعى فيغتفر التبعى ويبقى الاصلى (كمن حج ونوي التجارة ،أو كمن صلى الجنازة ونوي رؤية فلان)



3- النية ليست الا لله فان صارت لغيره بطلت



4-لا أثر للنية إن لم يتبعها عمل فمن نوي الصلاة ولم يصل صار تاركا للصلاة



5-الفعل الصريح أو القول الصريح لا يلتفت فيه للنيه كم طلق زوجته صراحة لم نسأله عن نيته



ف(الصريح لا يفتقر لنية) لأننا لو نظرنا للنيات بعد الفعل لأكل محمد مال أحمد وقال لم أنو ذلك وضاعت المعاملات بين الناس وساد الباطل والشريعة لم تأمر بذلك



أدلة القاعدة



1-قوله صصصفففانما الأعمال بالنياتقققليس فقط دليلا بل أحد ألفاظ القاعدة.



2- قوله صصصفففمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نويوكان نومه عليه من ربه صدقه ققققال المناوي (فيه أن الأعمال بمقاصدها)



فروع القاعدة .........



*قال ابن مهدى حديث النية يدخل فى ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعى (فى سبعين بابا)



وفيه أنه لو باع ماله هربا من الزكاة وجبت عليه الزكاة التى هرب منها عقوبة له



2-اذا خللت الخمر بنفسها صار خلا ولم تحرم



3-التقط لقطه فعلم ان صاحبها جعل جعلا فليس له جعل لأنه لم يقصد الجعل عندما التقطها



***لطيفة قالوا لم خلد الكافر فى النار ؟



قالوا كل على حسب نيته فهذا آمن ناويا أبدا فدخل الجنة وهذا كفر مصرا أبدا فدخل النار أبدا



مستثنيات القاعدة



1-لو اعتمر أو حج عن غيره صار حجه لنفسه وان لم ينو لقوله صصص(أحججت عن نفسك)



2- من وقف فلا عرفه ولم يدر أنها عرفه صح حجه



3-من زوج أو طلق غير قاصد فقد وقع لقوله صصصفففثلاث جدهن جد وهزلهن جدققق



القواعد المندرجه تحت هذه القاعدة



أ-العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ و المباني



ولا يقول بها الشافعية بل الاعتداد عندهم بظاهر العقد قـــال النووي (الاعتداد عندنا بظاهر العقد لا بما ينويه العاقدان ولهذا يصح بيع العينه ونكاح من قصد التحليل)



وذكر ابن قدامه (اذا نطق بما نواه انعقد ما نواه دون ما لفظ به)



*وأنكر ابن القيم ذلك على الشافعية اذ أنه تمسك بالظاهر الذى لا يدل عليه المعنى



من فروعها



1-لو قال وهبتك هذا بعشره فهو بيع وليس هبه لأن به الثمن



2- اذا طلق باحدى كنايات الطلاق ونواه وقع



3- تحريم نكاح المحلل لأنه قصد النكاح ولم يقصد التحليل



4- الكلام فى الغضب لا يكون



5- لو ذهب للحج فلبى للعمره وقع ما نواه للحج



ب-قاعدة (من أدي واجبا عن الغير فان نوي الرجوع اليه به والا فلا)



ان ادائك للمال لصاحب الحق وأنه دين على المدفوع عليه فيجب ان يرد المال الى من أدى عن الغارم فان لم ينو سقط حقه بالمطالبه



فروعها



1-اذا دفع عن الغير دينا واجبا عليه ونوي ان يرجع على المدين ثبت حقه وان لم ينو الرجوع سقط



2-اذا أنفق على عيال رجل وزوجته فان نوي ان يرجع لعائلهم ثبت والا فقد سقط



3-اذا انفق المرتهن على الرهن بغرض الرجوع الى الراهن فله ذلك والا فلا