المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخطوطة : الرد على من قال أن محل الوشم نجس. المؤلِّف: عبدالحي بن عبدالحق الشرنبلالي



أهــل الحـديث
28-11-2013, 03:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
مخطوطة
الرد على من قال أن محل الوشم نجس
العنوان: الرد على من قال أن محل الوشم نجس.
المؤلِّف: عبدالحي بن عبدالحق الشرنبلالي.
الناسخ: مجهول.
تاريخ النَّسخ: مجهول.
عدد اللقطات (الأوراق): 6 ورقات.
مصدر المصورة ورقمها: مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز(1201-7(.
قمت بنسخها من غير مراجعة وهي على هذا الرابط :
http://www.alukah.net/library/8010/62776/


ترجمة المؤلف:
قال الجبرتي في عجائب الآثار :
" إمام المحققين الشيخ عبد الحي بن عبد الحق بن عبد الشافي الشرنبلالي الحنفي علامة المتأخرين وقدوة المحققين ولد ببلده ونشأ بها ثم ارتحل إلى القاهرة واشتغل بالعلوم وأخذ عن الشيخ حسن الشرنبلالي والشهاب أحمد الشوبري وسلطان المزاحي والشمس البابلي وعلي الشبراملسي والشمس محمد العناني والسري محمد بن إبراهيم الدروري والسراج عمر بن عمر الزهري المعروف بالدفري وتفقه بهم ولازم فضلاء عصره في الحديث والمعقول وأخذ أيضا عن الشيخ العلامة يس بن زين الدين العليمي الحمصي والشيخ عبد المعطي البصير والشيخ حسين النماوي وابن خفاجي واجتهد وحصل واشتهر بالفضيلة والتحقيق وبرع في الفقه والحديث وأكب عليهما آخرا واشتهر بهما وشارك في النحو والأصول والمعاني والصرف والفرائض مشاركة تامة. وقصدته الفضلاء وانتفعوا به وانتهت إليه رياسة مصر. توفي سنة سبع عشرة ومائة وألف ودفن عند ... السيدة نفيسة".[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)

هذه رسالة في الرد على من قال إن محل الوشم نجس


بسم الله الرحمن الرحيم



رب يسر ولا تعسر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ،
وبعد:
فيقول العبد الفقير إلى لطف ربه الخفي عبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي الحنفي : إنه قد تكرر السؤال في الوشم وهو الذي يفعل في بعض الأعضاء فيوتر في محله لون خضرة ناشئة عن مزج الدم بكحل أو غيره فيغسل ويبقى أثره أخضر ، هل هو نجس بعد غسله مع بقاء أثره ؟
وهل إذا أجنب الموشوم به ترتفع جنابته بالغسل ولا يضره بقاء أثره ؟
وهل إذا لاقى الماء القليل ينجسه ؟
وما حكم صلاته وإمامته بغيره معه ؟
فأجبت بقولي :
الحمد لله مانح الصواب .
الوشم بعد غسل موضعه طاهر ولا يضر بقاء الأثر الذي يشق زواله ، وترتفع الجنابة بالغسل عن الموشوم ، والصلاة والإمامة معه بعد الغسل جائزتان ، والقول بخلاف هذا إنما هو مذهب (1/أ) الشافعية ،
إذ المنقول عن الإمام الأعظم أبي حنيفة وكذا أبو يوسف بل ومحمد على ما هو مفهوم من كلام شارح الوقاية : "إن الدم القليل الذي لم يسيل عن موضعه طاهر حتى أنه لو غرز المتوضئ إبرة في جسده وارتقى الدم ولم يسل لا ينتقض وضوءه ولا يكون نجسا".
كما صرح به العلامة صاحب البحر معزيا ذلك لأئمتنا الثلاثة ،
والشافعي رضي الله عنه يقول: "إن الدم الذي ارتقى موضع الإبرة نجس وإن لم يسل"، فحكم بأن الوشم نجس وأن الصلاة معه باطلة على ما فيه من التفصيل عندهم إذ هو دم ارتقي من مغرز الإبرة ، وقد علمت أنه عند علمائنا الثلاثة طاهر ، فالوشم كذلك على أن الإمام الزاهدي صرح بحكم الوشم من القنية فقال : "ولو اتخذ وشما ثم تاب لا يلزمه السلخ " إنتهى.
فعلى هذا صلاة الموشوم وإمامته وطهارته صحيحة لعدم نجاسته الوشم بعد الغسل ، فعرض جوابي على بعض الوعاظ فرده وقال إن صاحب القنية معتزلي فاسق لا يقبل (2/أ) قوله فلما بلغني قوله هذا قلت إن هذا الواعظ جاهل لرده كلام الزاهدي في الفروع بقوله إنه معتزلي ، إذ الكثير من علماء الأصول والفروع والحديث والتفسير اتصف بالاعتزال والرفض والقدر والتشيع وغير ذلك وهو عمدة يحتج به حتى في سند البخاري الجم الغفير من ذلك وهو موثق بنقله لا يطعن فيه ولا يتجاسر على رد كلامه بل هو المعول عليه في النقل.
نعم إذا كان داعية إلى بدعة فلا تقبل روايته وهذا الإمام الزاهدي جميع من بعده من شراح الهداية وغيرهم من علمائنا يغترفون من كلامه ويحتجون به ، يعرف هذا من نظر من كتب المذهب فيدل كلام هذا الواعظ على قصور اطلاعه وعدم معرفته .
فالواجب عليه الاجتماع بأهل المذهب والقراءة عليهم ، الذين أتقنوا الفروع وأتقنوها عن أهلها وترك المجازفة في دين الله ور كلام الإمام الأعظم وصاحبيه بكلام بعض أصحاب الشافعي ،
وإنما تمسكه بما نقله العلامة أكمل الدين في شرح المشارق (2/ب) وتبعه سنان أفندي ونوح أفندي فإنما ذلك حكاية قول الشافعي بدليل أن العلامة بن الملك في شرحه للحديث صرح بذلك وإن لم يحمل على ذلك فهو لا يعارض به قول الإمام وصاحبيه على ما عرفته فالشافعية حكموا بنجاسة الوشم لأنهم قالوا إنه دم نجس في موضعه فهو نجس .
ونحن نقول هو طاهر فإن كان الدم يسيل وينحدر من موضعه فهو نجس عندنا ويطهر بالغسل ولا يضر بقاء الأثر الذي شق زواله كما هو عبارة جميع الحنفية فنسبته نجاسة الوشم وعدم جواز إمامة الموشوم وغير ذلك من الأحكام لمذهب أبي حنيفة نسبة باطلة وإنما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ،
وإن من أظهر هذا القول بالنجاسة وعدم صحة الصلاة وأسنده إلى مذهب أبي حنيفة إسناد باطل لا يعول عليه .
وقد أعانه عليه قوم آخرون ولولا خوف الإطالة لأتينا بجميع عباراتهم ولكن نقتصر على بعضها :
فقد ذكر صاحب البحر عن عدة من كتب المذهب : "أثر النجاسة إذا شق زواله كالحنا (3/أ) النجس والصبغ النجس يسقط اعتبار نجاسته ويصير محله طاهر ولا يضر بقاء الأثر والمشقة إن يحتاج في إزالته إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان أو الماء المغلي بسدر" إنتهى .

وقال الأتقاني في شرح الهداية في شرح قول المصنف :"إلا إذا بقي ما في إزالته مشقة بأن لا يزول بالماء الصرف كاللون لأن الحرج مدفوع شرعا "إنتهى .

وقال الأكمل من شرحه على الهداية :"إلا أن يبقى ما يشق إزالته بالاحتياج في الإزالة إلى غير الماء كالصابون والأشنان ، فإن ذلك لا يمنع الجواز ، والأصل في ذلك أن إزالة مثل ذلك جرح وهو موضوع" .إنتهى .

فهذه عدة كتب من المذهب وغيرها مما لم يذكر كشراح القدوري والكنز والمجمع ومنظومة النسفي وجميع كتب المذهب مطبقة على عفو أثر النجاسة الذي يشق زواله ممن صرح بلفظ الوشم بعنوان كونه وشما ، هو الإمام الزاهدي في القنية وغيره بغير هذا العنوان من الدم الخارج عقب غرز الإبرة وأنه تارة يسيل وتارة ينجس ولم يسل فإن سال فحكمه حكم سائر النجاسة من غسله وسقوط (3/ب) اعتبار أثره وإن لم يسل وانحبس فهو طاهر عندنا ونجس عند الشافعي وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه وإن من قال خلاف هذا ونسبه لمذهب أبي حنيفة فقول باطل وإنما هو مذهب الإمام الشافعي ، وإن من تكلم على الإمام الزاهدي ورد كلامه فرده باطل إذ قد صرح الثقاة بأنه الإمام المشهور علمه وفقهه ، وإن كتب المذهب كلها منخوبة من كلامه ، فمن يمنع الأخذ بكلامه فقد منع وأبطل كتب المذهب الناقلة عنه والحامل لهذا الراد على متواتراته وإسناد هذه المسائل إلى المذهب حب الرئاسة وحب الدنيا الدنية والمجازفة في دين الله والكذب على هذا الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه بل والكذب على صاحبيه لما يمليه من مذهبهم ووخيف لم تزجره الحكام ويمنعوه عن هذه الأحكام فالمأمول من الله تعالى ببركة الإمام وأهل المذهب أن يجازيه بأقواله وأفعاله في الدنيا عاجلا وفي الآخرة آجلا إنه على ذلك قدير وبإجابة دعوة المضطرين جدير والله أعلم بالصواب .

تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الإثنين المبارك في خمسة وعشرين من شهر شعبان المبارك من شهور سنة 1100على يد الفقير إلى الله تعالى عم عم (؟؟) الإمام .

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، المؤلف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (المتوفى: 1237هـ) ، الناشر: دار الجيل بيروت (1/121).