المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخـــتان



أهــل الحـديث
27-11-2013, 02:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




الخـــتان

معناه لغةً وشرعاً :
هو مصدر ختن أي قطع ، ويسمى ختان الرجل إعذاراً بذال معجمة ، وختان المرأة خفضاً بخاءٍ وضادٍ معجمتين ، وأما غير المختتن فيقال له أقلف .
قال الماوردى : ختان الرجل قطع الجلد التي تغطى الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة، وقال فى حق المرأة ختانها قطع جلدة فى أعلى فرجها تكون كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها. ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1))
حكمه : اختلف العلماء في حكم الختان على أقوال :
الأول – واجب في حق الرجال والنساء : وبه قال الشافعية ورواية عند الحنابلةوهو المعتمد عندهم واستدلوا للوجوب بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ النحل 123 ، وقالوا قد جاء فى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ t ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ»([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) . وقد أمرنا بإتباع إبراهيم عليه السلام وفعل تلك الأمور فكانت من شرعنا.
حديث عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)). قالوا ولأن الختان لو لم يكن واجباً لما جاز كشف العورة من أجله ولما جاز نظر الخاتن إليهما وكلاهما حرام .
حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ »([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)) . قالوا
فيه دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجال .
قالوا ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فوجب إزالتها . ([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5))
الثاني : أن الختان سنة للرجال والنساء : وبه قال الحنفية والمالكية وفى رواية عند الحنفية أنه مكرمة فى حق النساء واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» ([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)). وحديث أبى هريرة t السابق خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، ... الحديث([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)) .
قال وقد قرن الختان فى الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك بواجب .
قالوا ومما يدل على عدم الوجوب أن الختان قطع جزء من الجسد إبتداءً فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على قص الأظافر . ([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8))
الثالث : أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء : وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن باز وابن عثيمين عملاً بحديث ابن عباس السابق .([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9))
الراجح : القول الأول بوجوب الختان على الرجال والنساء لقوة الأدلة لديهم ولأن الأصل أن المرأة تتساوى مع الرجل فى الحكم إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل .
قلت : إن كانت المصلحة فى حق الرجال تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة ، لأنه لو بقيت هذه الجلدة فإن البول يجتمع فيها .
فإن المصلحة فى حق النساء تعود إلى دفع مفسدة الزنا فإنه لو بقيت هذه الجلدة لأرتفعت شهوتها وأن الشرع قد سد ذريعة الزنا فحرم كل ما يفضى إليها من النظرة المحرمة والخلوة بالأجنبية والخضوع بالقول إلى غير ذلك فيكون الختان من باب أولى . والله أعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيرة من النجاسة المحتقنة فى القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، ولهذا يقال فى المشاتمة يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . ([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10))
قلت : والعبرة بحال المرأة فتعرض على طبيبة مسلمة عندها من التقوى ما به تخشى الله وليست من هؤلاء الذين يحاربون شعيرة الختان ويجعلونه حرام على النساء وإنا لله وإنا إليه راجعون ، فمن كانت عندها زيادة أخذتها كما في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)) . أي لا تبالغي فى القطع فإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .

([1]) فتح البارى لإبن حجر 10/340 بتصرف .

([2]) متفق عليه : رواه البخاري برقم 3356 ، ومسلم برقم 2370 .

([3]) حسن بشواهد : رواه أحمد برقم 15432، وأبو داود برقم 356، والطبرانى فى الكبير 982، والبيهقى فى الكبرى برقم 811، وفى سنده جهالة شيخ ابن جريج لم يسم ولكن حسن متنه الألباني فى الصحيحة برقم 2977 .

([4]) صحيح : رواه أحمد برقم 25903 ، وابن ماجه برقم 608 ، وصححه الأرنؤوط والألباني فى الصحيحة برقم 1261 ، والإرواء برقم 80 .

([5]) انظر : المجموع للنووى 1/298، طرح التثريب 1/75، كشاف القناع 1/80، الإنصاف 1/123 ، فتح البارى 10/341.

([6]) ضعيف : رواه أحمد برقم 20719 عن شداد بن أوس ، والطبراني فى الكبير برقم 11590 عن ابن عباس مرفوعاً ، والبيهقى فى الصغرى برقم 2717 موقوفاً على ابن عباس وقال ولا يصح رفعه ، والكبرى مرفوعاً برقم 17565 وقال هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوفاً ، وضعفه الأرنؤوط والألباني فى الضعيفة برقم 1935 .

([7]) تقدم تخريجه .

([8]) انظر : حاشية عابدين 5/479 ، والأختيار 4/467 ، والشرح الصغير 2/151 ، المجموع 1/284 ، المنتقى 7/232 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 19/27 .

([9]) انظر : المغنى لابن قدامه 1/85 ، فتح البارى 10/341 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 19/28 ، مجموع فتاوى ابن باز 10/48 ، واللقاء الشهرى لابن عثيمين 54/23 .

([10]) مجموع الفتاوى 21/114 .

([11])حسن : رواه أبو داود برقم 5271 ، وصححه الألبانى فى الصحيحة برقم 721 .