المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يساعدني، صعب علي فهم ما جاء في الحاوي ؟



أهــل الحـديث
19-11-2013, 03:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في الحاوي الكبير (1/ 267، 268):

(اختلف الفقهاء فيمن عدم الماء في الحضر في مثل هذه الحال على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن عليه أن يتيمم ويصلي ثم يعيد إذا وجد الماء.
والمذهب الثاني: وهو مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يتيمم ولا يصلي فإذا وجد الماء استعمله وصلى، وهذه رواية زفر عنه، وقد روى الطحاوي عنه مثل مذهب الشافعي

فأما مالك فإنه استدل:
بأن من لزمه فرض الصلاة بالتيمم سقط عنه فرضها بالتيمم كالمسافر،
ولأنها طهارة إذا لزمت في السفر سقط بها الفرض فوجب إذا لزمت في الحضر أن يسقط بها الفرض كالوضوء
والدليل عليه قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} فجعل للتيمم شرطين: هما السفر والمرض، فلم يسقط الفرض إلا بهما ليكون للشرط فائدة،
ولأن السفر شرط أبيح التيمم لأجله، فوجب أن لا يسقط الفرض بعقده كالمرض،
ولأنه مقيم صحيح، فلم يسقط فرضه بالتيمم كالواجد للماء،
ولأن عدم الماء في الحضر عذر نادر؛ لأن الأوطان لا تبنى على غير ماء، وعدمه في السفر عذر عام والأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم توجب سقوط الفرض بالنادر منها كالعادم للماء والتراب.
وأما الجواب: هنا رد الشافعية على مالك.
عن قياسه على المسافر فالمعنى في السفر أن عدم الماء في عذر عام،
وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه ارتفاع الضرورة عنه.

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن التيمم لا يجب عليه
لقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر) {المائدة: 6) . وهذا ليس بمريض ولا مسافر،
قال: ولأنه تيمم لا يسقط به الفرض فوجب أن لا يلزمه كالتيمم بالتراب النجس،
ولأنه مقيم سليم فلم يلزمه التيمم كالواجد للماء،
ولأنها صلاة لا تؤدى فرضا، فلم يلزم فعلها كصلاة الحائض.

ودليلنا: دليل الشافعية
قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا) {المائدة: 6) وهذا غير واجد للماء،
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا ذر أن يتيمم بالربذة إذا عدم الماء وكانت وطنا،
ولأنه مكلف إدراك الوقت فوجب أن يلزمه التيمم عند عدم الماء كالمسافر،
ولأن كل معنى لو حدث في السفر أوجب التيمم فإذا حدث في الحضر أوجب التيمم كالمرض،
ولأن كل عجز لو حصل في شروط الصلاة لم يسقط فعلها في السفر فإنه لا يسقط فعلها في الحضر، كالعجز عن القيام والثوب،
ولأنها صلاة عجز عن فعلها بالماء فجاز له فعلها بالتراب، كصلاة الجنازة والعيدين.

فأما الجواب: هنا رد الشافعية على أبي حنيفة
عن قوله: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فإنما جعل السفر شرطا في سقوط الفرض لا في جواز التيمم،
وأما الجواب عن قياسهم على التراب النجس فهو أن المعنى في التراب النجس أنه لما يلزم استعماله في السفر له يلزم استعماله في الحضر.
وأما قياسه على الواجد للماء فالمعنى فيه: أنه لما لزمه أعلى الطهارتين سقط عنه أدناهما، وليس كذلك العادم.
وأما الجواب عن قياسهم على الحائض فهو أن الحائض لما لم يلزمها فرض لم يلزمها النفل، وليس كذلك العادم، ثم لا يلزم أن يكون الإتيان بالمأمور دليلا على أنه جميع التكليف، ألا ترى أن من أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ثم علم أنه من رمضان فإنه يصوم ويقضي ولو أفسد حجه مضى فيه وقضاه.)

الأسئلة:
ما معنى بعقده هنا (ولأن السفر شرط أبيح التيمم لأجله، فوجب أن لا يسقط الفرض بعقده كالمرض.)
مذهب مالك أنه يتيم ويصلي ولا يعيد، لكن أدلته من 3-6 تدل أنه لا يجوز له التيمم.. فكيف ذلك؟
ما فهمت معنى (وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه ارتفاع الضرورة عنه)
مذهب الشافعي أنه يتيمم ويصلي ثم يعيد، لكن جميع أدلته الواردة هنا كأنها تدل على أنه لا يعيد.. فكيف ذلك؟
في جواب الشافعي عن أدلة أبو حنيفة قال: (أما الجواب عن قياسهم على التراب النجس فهو أن المعنى في التراب النجس أنه لما يلزم استعماله في السفر له يلزم استعماله في الحضر).
هل هذا يعني أنهم متفقون على جواز التيمم بالتراب النجس؟