المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توحيد الحاكميّة بين (الترك و التبديل)



أهــل الحـديث
13-11-2013, 04:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم

توحيد الحاكميّة
بين (الترك و التبديل)

1 - تمهيد :
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على إمام المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله و صحابته أجمعين و بعد :
تكلم العلماء في القديم و الحديث حول الحاكمية و إفراد الله عز وجل بالتشريع و الحكم و بينوا وجه الحق فيها و بينوا أيضا حكم المولى تبارك و تعالى في من ترك هذا الأصل من أصول الدين و نقض أمر الله و حاكمية شرعه غير أن أصحاب الأهواء من المبتدعة تزعزع الأصول و تجني دائما - و كما هي عادتهم - على المفاهيم الصحيحة و مقاصد العلماء سواء بتهكمهم في كلام العلماء و توجيهه إلى الوجهة الخاطئة ، أو بضرب كلام العلماء على عرض الحائط و الأخذ برأي علماء الضلال تارة أو بالتشكيك في أقوالهم و نسبتها إليهم تارة أخرى ، والذي يهمنا هنا هو كيف نفهم كلام العلماء -في قضية الحاكمية و حكم الله في من ناقض هذا الأصل العظيم - الفهم الصحيح ؟.
2- لفهم كلام العلماء الفهم الصحيح في هذه المسألة لا بد من معرفة الأمور التالية :
هناك فرق بين عدم الحكم بما أنزل الله وبين الحكم بغير شرع الله .
فالأولى هي التي فيها التفصيل حسب حال الحاكم ، وكلام العلماء والمفسرين في هذا التفصيل .
أما الثانية وهي الحكم بغير شرع الله فلا يوجد فيها أي تفصيل لأن الحكم فيها واحد .
فمن حكم بغير شرع الله ولو في مسألة واحد فقد صيَر نفسه طاغوتا بنص أية (النساء : 60 ) ، لأنه ادعى بلسان حاله أو مقاله خاصية من خصائص الألوهية .
قال تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " (النساء : 60)
فهذه الآية الكريمة المحكمة تحكم على من تحاكم إلى الطاغوت - اختيارا- أو حكَم بحكم جاهلي طاغوتي في أية مسألة كانت صغيرة كانت أم كبيرة ، بأنه لم يكفر به ، و سمت إيمانه زعما. وبهذا نقض الركن الأول لكلمة


1ترك الحكم بكتاب الله و سنة رسول الله على نوعان ، الأول : الترك العارض الذي يكون في القضية المعينة أو نحوها فهذا فيه تفصيل كما سنبين ذلك ، أما الثاني : فهو الترك المستقر أي عدم الإلتزام بالكتاب و السنة و هذا لا تفصيل فيه البتة ، راجع كتاب ( فتنة العصر التشريع ) للشيخ المحدث بالديار السودانية أبي عبد الله صادق بن عبد الله حفظه الله و كذا رده على الطليعة علي و محمد الجائرة في موقعه على النت : http://hekma.net/play.php?catsmktba=496 ، و كتاب : (فصل المقال في أن من تحاكم إلى الطاغوت كافر بلا جحود و لا استحلال) للشيخ أبي عبيدة عبد الكريم الشاذلي المغربي .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما سُئِل عن قتال التتار –ع- مع نُطقهم بالشهادتين وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام : ...كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة، كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، فأيّما طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار ... فإن الطائفة الممتنعة تُقَاتَل عليها وإن كانت مقرّة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام.... أهـ أنظر الفتاوى الكبرى، باب فقه الجهاد. و قال أيضاً رحمه الله : كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة في هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة ... فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ... فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء . أهـ [ مجموع الفتاوى 28/502-503 ] ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام مثل هذا في مواطن متعددة في مجموع الفتاوى .
وقال أيضاً رحمه الله : ...فأيّما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السُنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة، عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تُقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأمّا الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... فهم خارجون عن الإسلام... أهـ مجموع الفتاوى جـ28 صـ 503



رسالة أذن لي في نشرها الأخ أبو عبد الودود الجزائري طالب علم من الجزائر مقيم في اوربا وقد كان لي معه حوار حول مضمونها عبر البالتوك وأسأل الله ان تنفع المسلمين

أخوكم الجعفري الطياري