المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد العدوان فيما لبَّسَه بن مسفر على شيخنا العلاّمة العلوان



أهــل الحـديث
10-11-2013, 02:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ارجو نقل هذا الرد للملتقى الفقهي على هذا العنوان لعدم وجود حساب فيه
http://feqhweb.com/vb/t17580.html




رد العدوان فيما لبَّسَه بن مسفر على شيخنا العلاّمة العلوان



الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى
أما بعد
فقد نُشِر عبر برنامج (الواتساب) مقال موسوم بـ( منهج الشيخ سليمان العلوان في أُطروحاته) كُتِبَ في أحدى المنتديات على شبكة الانترنت , وقد ألفيته مقال بائس شائن متهالك , حتى أن مضمونه لا يتناسب مع عنوانه , و والله إنه أسقط من أن يرد عليه علمياً , لكن نزولاً عند رغبة من لا أستطيع رده , ودفعاً لشبة قد تطرأ لقليل علم , سأكتب ما ييسر الله .
لكن قبل أن أشرع في رد هذه الترهات لابد من وقفات بين يدي هذا الرد فأقول مستعيناً بالله متوكلاً عليه :
فإن العلامة الحافظ الفقيه المحدث المحقق صاحب القدم الراسخة شيخنا سليمان العلوان (نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً) قد أثنى عليه وعلى علمه كوكبة من العلماء الربانيين الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والفضل منهم :
العلامة حمود الشعيبي :
ففي سياق ذبه عن العلامة العلوان قال : ( ... وهو ممن نعرفه منذ نعومة أظفاره بالاشتغال بطلب العلم وحفظه ومدارسته , حتى بدأت دروسه في علم العقيدة والحديث والفقه وأصوله , وفي سائر الفنون , وانكب على الحديث فصار الدليل قرينه في دروسه و فتاويه , وحرص على علم الجرح والتعديل وعلم الرجال حتى برع فيه , فقل أن يذكر حديثاً إلا ويخرجه , فكم شرح من متن وحفظه من كل فن , وكم قُرئ عليه في دروسه من كتاب .. إلى أن قال ودروسه لا تتوقف , درس بعد صلاة الفجر من كل يوم عدا الجمع ستة متون , وهي بلوغ المرام كتاب التوحيد , والحبية , سنن أبي داود , تفسير البغوي , ونخبة الفكر , ودروس بعد الظهر إلى قبيل العصر وهي في : صحيح البخاري , وسنن الترمذي , والموطأ , وفي النحو وفي العقيدة والفقه وغيرها .... إلى أن قال ومما تميز به غيرته على الدين ومحبته للعلماء والدعة والمخلصين , مما حدا بالحساد والمغرضين والحاقدين أن يشوا به مما تملي عليهم أهوائهم )
وقال أيضا رحمه الله : (لقد التقيت بكثير من الحفظة، ولكني لم أرى من جمع بين الحفظ والفهم إلا الشيخ سليمان فإني لا أعرف أحداً في المملكة يضارعه في ذلك.)
وكذلك ما قاله فضيلة الشيخ عبدالله الحسين أبا الخيل بعد أن فرغ من شرحه في أحد الدروس حيث قال له الطالب: هل كان الشيخ العلوان تلميذاً لك: فقال: نعم كان تلميذاً لي وقرأ عليَّ زاد المستقنع، وإنني أقول لقد فاق الشيخ العلوان بعلمه مشايخه كما فاق البخاري مشايخه الذين طلب عليهم العلم .
وقال سماحة شيخنا العلامة بن باز في خطابه الموجه للعلامة العلوان :
( إلى حضرة الابن المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :
فقد اطلعت على بعض مؤلفاتكم وقرأت بعض ما كتبتم في الرد على ابن الجوزي والسقاف فسررت بذلك كثيراً ، وحمدت الله سبحانه على ما وفقكم له من فقه في الدين ، و التمسك بالعقيدة السلفية وتدريسها للطلبة والرد على من خالفها فجزاكم الله خيراً وضاعف مثوبتكم وزادكم من العلم والهدى) .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
الرقم : 840/خ التاريخ 11/5/1417هـ

وقد كان العلامة الشيخ بن عثيمين : يدارسه في بعض المسائل ويرسل إليه فيها , بل وقد طلب منه أن يراجع بعض مؤلفاته قبل النشر .
وسأورد بعض هذه اللقاءات والمناقشات التي دارت بينهما , مستقى من
(الكتاب الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من مراثي) ص (86-87)
تأليف / وليد بن أحمد الحسين تلميذ الشيخ بن عثيمين ورئيس تحرير مجلة الحكمة .
حيث كان أول لقاء حين اتصل العلامة ابن عثيمين عام 1415هـ بشأن موضوع ما أفتى به العلامة العلوان في مسألة الدماء في الحج فيمن ترك واجباً أو فعل محظوراً ، وأراد الشيخ مناقشة هذه المسألة ، فتم اللقاء في منزل الشيخ ودار الحديث قرابة الثلاث ساعات تضمنت تأييد المنهج التعليمي في إصلاح الإفراد والمجتمعات ، وطلب مني النظر في كتابه ( الشرح الممتع) وموافاته ببعض الملاحظات ، فكان يرسل إلي مع بعض الإخوة كل جزء يصدر من (الشرح الممتع) في حينه.
ثم اتصل العلامة ابن عثيمين رحمه الله على الشيخ العلوان في نفس العام وقال: بلغني من بعض طلبة العلم أنكم تضعفون حديث أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذا يوم رخص لكم فيه أن ترموا جمرة العقبة ، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرماً كما بدأتم ) .
فأخبره الشيخ بصحة ما نقل له , وأن الحديث منكر ، وطلب من الشيخ العلوان بعد ذلك أن يكتب له برأييه في هذا الحديث ، وبعد ذلك اصدر الشيخ بخط يده فتوى بتضعيف هذا الحديث و نكارته , وهي مطبوعة في كتابه فتاوى الحج ) .
ثم اتصل الشيخ بن عثيمين المرة الثالثة عام 1416هـ وقال للشيخ العلوان : نحب أن نلتقي ، فالتقيا في بيته وطرحتُ بعض المسائل المتعلقة بأحكام الإيمان والدين ، وفي نفس الاجتماع طلب مني أن أوافيه بكل ما أراه من ملاحظات في كتبه أو غير كتبه ، فكتب له الشيخ العلوان ملاحظاته على كتاب العلامة بن عثيمين (شرح كتاب التوحيد) ما يقرب من الثلاثين ملاحظة واستدراك أخطاء مطبعية ، فتجاوب الشيخ مع أكثرها وصححها في الطبعة الثانية .
هذا وقد كان عمر الشيخ آن ذاك 27 سنة تقريباً . فالله در العلامة ابن عثيمين وتواضعه للحق .
ومما يناسب المقام ذكر مقتطف يسير جداً من سيرة العلامة العلوان :
كان حريصاً أشد الحرص على حفظ المتون العلمية في كل الفنون فحفظ جملة كبيرة من المتون في كل الفنون منها الكتب الستة ، ولم يكن يحفظ المتن حتى يقرأ شرحه ويفهم معناه ، وفي الفقه كان يحرص على معرفة المذاهب الأخرى حتى بدأ بحفظ المذاهب الأربعة ، زيادة على ذلك اجتهادات واختيارات الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
طريقة حفظ الشيخ للأسانيد :
كان يحفظ الحديث بطرقه كلها فحين يريد حفظ حديث من صحيح البخاري كحديث عمر (( إنما الأعمال بالنيات )) فإنه يجمع طرقه في جميع مواطنه من الصحيح ثم يحفظها ثم ينتقل إلى صحيح مسلم وينظر في ملتقى الطرق ويضمها إلى أسانيد البخاري .
وإذا رأى الحديث في صحيح مسلم مروياً من طريق غير طريق البخاري فإنه يحفظه .
وإذا كان الحديث عند الأربعة فإنه يحفظ الإسناد من ملتقى الطرق عندهم وإذا اختلفت الأسانيد حفظها كلها .
وإذا كان في متن أحدهم زيادة على ما عند الآخر كزيادة تُروى في سنن أبي داود ولم يروها الثلاثة فإنه يحفظ طريق هذه الزيادة وهكذا يصنع في الأحاديث المسندة الأُخرى .
جلوسه للتدريس :
كان ذلك في عام 1411هـ حيث انتقل للإفادة والتدريس في المسجد . وكانت الدروس طوال الأسبوع بعد صلاة الفجر والظهر والمغرب عدا يوم الجمعة .
وقد شرح كتب من الصحاح والسنن : في الحديث صحيح البخاري ، وجامع أبي عيسى الترمذي ، وسنن أبي داود ، وموطأ مالك ، وبلوغ المرام ، وعمدة الأحكام ، والأربعين النووية ، وغيرها .
وفي المصطلح :الموقظة للذهبي ومختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرح السخاوي على ألفية العراقي .
وفي العلل : الجزء المطبوع من العلل لعلي ابن المديني والتمييز لمسلم وشرح ابن رجب على علل الترمذي .
وفي العقيدة : شرح التدمرية ، والفتوى الحموية ، والعقيدة الواسطية ، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، والشريعة للآجري ، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، والسنة لابن نصر ، والإبانة لابن بطة ، والصواعق لابن القيم ، والنونية لابن القيم وغيرها الكثير .
وفي الفقه :شرح زاد المستقنع ، ومتن أبي شجاع في الفقه الشافعي ، والروضة الندية لصديق حسن خان ، وحاشية الروض المربع لابن قاسم ، وعمدة الفقه لابن قدامة ، والرحبية في الفرائض ،
وفي أصول الفقه : الورقات ، ومراقي السعود وغيرها .
وفي النحو: شرح الآجرومية ، والملحة ، وألفية ابن مالك .
وفي التفسير : شرح تفسير ابن كثير ، وتفسير الجلالين ، وتفسير البغوي .
إلى غير ذلك الكثير الكثير مما يقال عن سيرة الإمام لكن طلباً للاختصار أدلف بالرد على هذا المقال :

قال صاحب المقال :
1- اعتماده على بعض آراء وترجيحات ابن حزم :
قال فالعلوان جرَّد المحلى واستظهر مسائله , وخالفه في العقيدة , لكنه وافقه في غالب المسائل .., وقد أورثه ذلك جرأة في طرح المسائل وقوة في طرحها على الناس فكان (ظاهرياً بلباس السلفية) .
قلت : موافقة الشيخ لبعض آراء ابن حزم مما وافق الدليل لا يضيره فابن حزم إمام شهدت له الدنيا , وإن كان عندك في ذلك شيء خالف فيه الشيخ دليل أو إجماعاً فأتي به و وأما الدعاوى فكل يقدر عليها .
أما جرأته وقوته في الفتوى : فهي ولله الحمد والمنة مستمدة من رسوخ قدمه و اعتماده على الدليل وهو ما أشرت إليه بنفسك بداية مرقومك حيث قلت (وقبل بيان منهجه , أريد أن أشير إلى أن الشيخ العلوان من أهل الدليل جملةً وتفصيلاً , ولم أقف على غير ذلك أثناء مطالعتي لبحوثه , وهذه من محامده التي يجب نشرها ..) .
هذا ما خطته يداك مشكوراً على الإنصاف ,
فقلي بربك أهذه أم تلك , فإن كان موافقته في بعض المسائل لابن حزم قد وافق الدليل فالحمد لله , وإن كان وافقه وخالف الدليل , فالبينة على من ادعى .
قال صاحب المقال :
فكان (ظاهرياً بلباس السلفية) .
قلت :
لا أعلم هل هذا وصف أم لمز, لكن الغريب لم يرى هذه الظاهرية إلا أنت , وقد سبق وصدَّرت هذا المرقوم بتزكية وثناء كبار العلماء على الإمام العلوان ومنهجه وعلمه وعقيدته , (فأي الفريقين أحق أن يأخذ منه ) أنت أيه المجهول أم هذه الكوكبة من العلماء .

قال صاحب المقال :
ومن ذلك ما روي عنه أنه ذاكر الشيخ بن عثيمين في حديث أم سلمة ..(ثم أورد ما دار بينهما ..) (ما بين قوسين من تعليقي اختصاراً) .ثم قال معلقاً أي صاحب المقال فقال :
فهذه الرواية فيها مبالغة واضحة , لأن ابن حزم في المحلى قبل تسعمئة (الصواب- تسعمائة) سنة ضعف حديث أم سلمة , ويستحيل على العلامة ابن عثيمين عدم وقوفه على ذلك .
قلت :
هذا مما أشرت إليه في صدر هذا الكتاب من التباين بين العنونة والمضمون , وإلا ما علاقة صحة هذه القصة بالمنهج .
أما تعليله في تضعيف هذه الواقعة , فهو تعليل عليل , ولا أعلم ما وجه الغرابة في فوات مسائل وفوائد علمية على بعض العلماء , فالعلم بحر لا ساحل له , والناس يتفاوتون في الحفظ والضبط .
قال صاحب المقال :
ويضاف أيضا قوله بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محذوراً بعد إحرامه في النسك (والصواب – بالنسك) .
فهاتان المسألتان نص عليهما ابن حزم وهما مشهورتان عند الظاهرية .
قلت :
ما وجه النكير في موافقة الشيخ لابن حزم , وهل المطلوب والمنصوص عليه شرعاً أن كل مسألة قال بها ابن حزم لابد من مخالفتها حتى وإن وافقت الدليل , لكن لا أقول إلا كما قال الشاعر :
وقدر كل امرأ ما كان يحسنه *** والجاهلون لأهل العلم أعداء
وأما ما يتعلق بهذه فلا تعدوا أن تكون مسألة فقهياً يسع فيها الخلاف وأقول :
هذا والله ما أراه حقاً وهو موافق للمعقول والمنقول ,
فإنه لا يثبت في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيء ,
بل الثابت عن النبي ﷺ عدم الفدية في ترك الواجب , ودليل ذلك ما في الصحيحين من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن العباس بن عبد المطلب ( استأذن النبي ﷺ أن يبيت ليالي منى في مكة من أجل السقاية , فأذن له ) .
فإن قيل : هذه حاجة . نقول : الحاجة تُسْقِط الإثم ولا تسقط الفدية , والدليل حديث كعب بن عجرة .
والقول بالدم في ترك الواجب إنما جاء عن ابن عباس فقط وهو موقوفاً عليه وفي متنه نكارة وإن صح سنداً .
أضف إلى ذلك أنه معارض أيضا بأكثر من تسعة أوجه ترده , منها ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وشيخنا لم يتفرد بهذا القول وإن كان هو أول من قال به من المعاصرين فيما أعلم , وقد تابعه بعض أهل العلم , فخذ على سبيل المثال قول بعض من تقدم من أهل العلم في حكم من تجاوز الميقات وهو ناوياً للحج أو العمرة (وهذا واجب ) :
فذهب عطاء و النخعي : إلى أنه ليس على من تجاوز دم ولا أثم . فما قولك في منهجهما هل هما ظاهريان .
بل ذهب التابعي سعيد بن جبير وتبعه ابن حزم : إلى أن حجه باطل . فهل ستقول أن سعيد بن جبير (ظاهري بلباس سلفي) .
ثم إنَّي أقو لماذا لم نجد شيخنا تبع ابن حزم على هذا القول , الجواب وبكل تجرد وبساطة لأن الشيخ متبع للدليل وليس مقلداً للرجال , وهو أهل لذلك .
قال صاحب المقال :
ويضاف أيضا فتواه بجواز قراءة الجنب للقرآن , وهي مطبوعة في مجلة الحكمة , وهي مخالفة لأصول المذاهب الأربعة , وإن كان حديث علي , وابن عمر ضعيفان , لكن الفتوى بغيره على خلاف الأصل المشروع , لحديث عمرو ابن حزم المشهور (لا يمس القرآن إلا طاهر) أخرجه الطبراني بإسناد صحيح .
واعتماد العلوان على اختيار ابن عباس مردود , وليس بحجة عند الأصوليين , لأنه تفرد وخالف غيره . ولا يعد إجماعاً سكوتياً .
والوهم في هذه المسألة عند الشيخ العلوان , أنه يرجح بين ظني وقطعي , وهذا لا يجوز في علم الأصول . انتهى كلامه .
قلت :
والرد على هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول : إنكاره لاختيار شيخنا العلامة لهذا القول :
أقول سبحان الله أتنكر على الإمام هذا الاختيار وكأنه تفرد به وليس له سلف فيه , قلت :
1- هو قول (ابن عباس) : رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً بصحته , وقد وصلة ابن حجر في التعليق (2/171) وابن المنذر في الأوسط (1/220) .
2-و(سعيد بن المسيب) : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح . من طرق وكيع عن شعبة عن حماد .
3-و(عكرمة) : رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . من طريق عبدالوهاب عن خالد .
4- و(محمد بن علي) : رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . من طريق عبدالوهاب عن جعفر عن أبيه .
5- وهو ظاهر اختيار البخاري .
قال ابن حجر في الفتح (1/541) : والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال وغيره : أن مراده (أي البخاري) الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب (القرآن) بحديث عائشة ..) .
6-و(ابن المنذر) : كما في الأوسط(2/223) .
7-و(الطبري) : فتح الباري (1/541) .
8- وهو مروي أيضا عن (مالك) . فتح الباري (1/541) .
ومن تقدم ذكرهم هم من روي عنهم جواز القراءة مطلقاً , أضف إليهم من قال بجواز قراءة الآية والآيتين , منهم الإمام أحمد وغيره , والترخيص في الآية والآيتين قرينة الإطلاق , وذلك أن هذا تخصيص بغير مخصص , فلا يستقيم هذا القول على أصلهم , فأدلة المنع عامة ليس فيها تخصيص بآية أو غيرها .
ومن استدل على التخصيص بحديث أبي سفيان , فهو مردود من وجوه لا يسع المقام ذكرها وهي ليست محور النقاش .
فما قولك في هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , أهم (ظاهرية بلباس سلفي).
الوجه الثاني :
قولك أن هذا مخالف لأصول المذاهب الأربعة :
أقول : هذا قول أكبر من قائلة , قل لي بربك ما وجه المخالفة .
بل هذا القول موافق لأصول المذاهب الأربعة إن كنت تعلم ما هي أصولهم .
وعمدة استدلال من اختار هذا القول جملة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما , منها حديث ابن عمرو , وأم سلمة , وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وهذا نصه : (أن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه) . من طريق عبدالله بن يسار عن عروة عن عائشة .
والاستدلال بالسنة هو الأصل الثاني عند المذاهب الأربعة .
قال صاحب المقال :
لكن الفتوى بغيره على خلاف الأصل المشروع , لحديث عمرو ابن حزم المشهور (لا يمس القرآن إلا طاهر) أخرجه الطبراني بإسناد صحيح .
قلت :
من تكلم في غير فَنَّه أتى بالعجائب .
هذا الأصل الذي بنيت عليه حكمك : لا يصح مرفوعاً عن النبي ﷺ والصواب فيه الإرسال .
وذلك أن هذا الحديث جاء مرسلاً وجاء موصولاً :
فقد أخرجه مالك وغيره مرسلاً , من حديث عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : مرسلاً وهو الصواب .
قال أبو داود في المراسيل (93) : ( روي هذا الحديث مسنداً ولا يصح ).
وأخرجه الدارقطني وغيره من طريق الحكم عن يحي بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً .
وهذا الإسناد رجالة ثقات وظاهره السلامة من العلة وقد صححه ابن حبان وابن عدي وغيرهما .
لكن الصحيح خلاف ذلك وهذا الإسناد وقع فيه وهم وخطأ من الحكم بن موسى وذلك أنه رواه عن سليمان بن موسى والصواب أنه سليمان بن أرقم :
قال الحافظ بن منده : رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري , وهو الصواب . يعني مرسلاً .
وقال أبو زرعة الدمشقي : الصواب سليمان بن أرقم .
وقال صالح جزرة : حدثنا دحيم قال : نظرت في أصل كتاب يحيى (يعني بن حمزة) حديث عمرو بن حزم في الصدقات , فإذا هو عن سليمان بن أرقم , وقال صالح : فكتبت هذا الكلام عن مسلم . تهذيب التهذيب (4/166) .
وبنحو ما تقدم أشار النسائي وقال : سليمان بن أرقم : متروك الحديث . الكبرى للنسائي (7030) . وقال : (روى هذا الحديث عن الزهري مرسلاً ) .
هذا هو أصلك الذي بنيت عليه حكمك بظاهرية شيخنا الإمام , ومع ذلك أقول لو أخذ أحد بقول من استدل بهذا الأثر , فلا تثريب عليه فالمسألة لا تعدو أن تكون فقهية ويسع فيها الخلاف . أما حملها على غير ذلك فمردود على صاحبه .
قال صاحب المقال :
واعتماد العلوان على اختيار ابن عباس مردود , وليس بحجة عند الأصوليين , لأنه تفرد وخالف غيره . ولا يعد إجماعاً سكوتياً .
قلت :
قولك ولا يعد إجماعاً سكوتياً , لا داعي لذكر هذه المسألة , لأنك ذكرت وجود مخالف من الصحابة فلا معنى لإيرادها , (فتنبه) .
وأما قولك : اعتماد العلوان على اختيار ابن عباس مردود , وليس بحجة عند الأصوليين .
أتعبت من بعدك بهذه الإرادات العجيبة .
أقول : الأخذ بقول الصحابي إذا خالف صحابي آخر في قضية واحدة , هي مسألة خلافية عند الأصوليين على قولين :
القول الأول :
إذا تعارض قول صحابي مع صحابي آخر في نظر المجتهد , فإنه لا يرجح أحدهما ويعمل به إلا بدليل خارجي عنهما . وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب , وهو موافق لما أوردنا .
القول الثاني :
وهو جواز الأخذ بقول أحدهما ولا يشترط دليل .
أقول كلا القولين ترجح كفة من استدل بقول ابن عباس , هذا مع التنزل أن قول ابن عباس هو العمدة في الباب , لكن كما أسلفنا فحديث النبي ﷺ هو المعتمد .
قال صاحب المقال :
والوهم في هذه المسألة عند الشيخ العلوان , أنه يرجح بين ظني وقطعي , وهذا لا يجوز في علم الأصول .
قلت :
بل الذي لا يجوز هو أن تتكلم في منهج هؤلاء العلماء وأنت لا تحسن حتى النظر في مواطن استدلالاتهم .
أسألك بالله هل يرجح من شم رائحة العلم بين ظني وقطعي ناهيك أن يقول به عالم إمام .
أقول : وعلى كل حال قد بيننا ضعف دليلك القطعي ولله الحمد والمنة.
قال صاحب المقال :
ومن أقواله أيضا (أي العلامة العلوان) : لا أعلم مسألة تفردت بها عن الأمة ولا خالفت فيها إجماعاً صحيحاً , لكنني أبحث عن الحق والدليل , فإذا لاح لي دليل صحيح لم يكن بُدًّ من القول به , وإن لم يذهب إليه إلا نفر يسير من أهل العلم , وإن أمة وقوماً لا يذهبون إلى الدليل ويؤثرون الدعة والتقليد تهيباً من العامة والدهماء أو استيحاشاً من التفرد عن الجمهور , لقوم محرومون , فالأصل في العالم أن يقول الحق الذي يعلمه ووصل إليه اجتهاده
ثم عقب صاحب المقال بقولة :
وهذا القول ليس على إطلاقه فقد تقدم مخالفته للمذاهب الأربعة في تجويزه قراءة القرآن للجنب .
قلت :
أقول ما نقلته من قول الشيخ هو والله منقبة له ولا يقول مثل هذا إلا عالم بالكتاب والسنة معظماً لها , وهذا والله ما عرفناه وعرفه غيرنا عن الشيخ , ولا أعلم أنه خالف هذا المنهج في تعليمه وتأليفه .
ثم أقول سبحان الله أهذا تسميه استدراك على الشيخ , والله لو كنت تفهم وتعقل طريقة العلماء في نقدهم للمناهج لما كان هذه حديثك , لكن لا يزيدني هذا إلا يقيناً بسعة جهلك , ولا أقول ذلك والله تنقصاً أو تشفياً لا والله إنما وصفاً وحكاية واقعك .
والرد عليك : أني قد بينت خطأ مذهبك وقولك فيما ذكرته في هذه النقطة فيما سبق فراجعه .
ثم أقول تنزلاً : لو كان ما ذكرته صحيحاً : فهل يعد نقض ومخالفة لمنهجه الذي قاله وعمل به , فالعلماء لم يزالوا يصدر منهم أقوال تخالف ما اشترطوا أو قعَّدوا لأنفسهم فيما قالوا أو ألَّفوا , كالبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من أهل العلم , وهذا نسبي بين العلماء , فهل هذه منقصة في حقهم .
أقول هذا على التنزل فقط وإلا قد بينت فيما سبق فساد ما ذهبت إليه .
قال صاحب المقال :
وتقعيده مُتَعقب بأصل الشرع لقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) .
قال الآمدي : ثم أورد كلام الآمدي في تعليقه على هذه الآية تركته طلباً للاختصار .
قلت :
أقول : (ثبت العرش ثم انقش) , قد بينت ضعف ما ذهبت إليه .
ثم أقول لو كانت هذه قاعدتك في الحكم على العلماء , فستطول قائمتك .
فخذ على سبيل المثال . مخالفة جماهير الأئمة في نقض الوضوء من أكل لحم الأبل , مع صحة حديث البراء وغيره . والقول بالنقض من مفردات مذهب الإمام أحمد فهل هم مشاقُون للرسول . وغيره كثير فراجعه .
قال صاحب المقال :
ثم أورد قصه الإمام مالك مع الخليفة العباس , وقاعدة عند الأصوليين . يريد أن يثبت من خلالها عدم جواز مخالفة العرف إلا أن يخالف الشرع .
قلت :
ولا أرى معنا لمثل هذا الإيراد , وما علاقة العرف فيما نحن فيه .
قال صاحب المقال :
جرأته في النوازل
قلت :
هذه اللفظة ليس بمستغرب أن تطلقها على الشيخ , وقد سبقها غيرها , وهي أسقط من أن أرد عليها . وما أوردته من سيرته وثناء العلماء له ومدارستهم له تدل على مكانته العلمية وأهليته للفتوى , ولم يرى هذه الجرأة إلا أنت , لفقدك أهلية النقد .
قال صاحب المقال :
ثم أورد عدة شبه ساقطة من الناحية العلمية أذكرها على شكل نقاط :
(أنه أفتى بأن الجهاد فرض عين) :
قلت :
إن كان الشيخ يقول بفرضية العين , فهذا ليس بدعاً من القول فهو مستند لكلام أهل العلم , وذلك , أن الحرب على سوريا لا يخالف فيها اثنان أنها كغيرها حرب عقدية رافضية , وقد نص العلماء على أن البلد المسلم إذا نزل به عدو وجب على أهل تلك البلد دفعهم فإن عجزوا , أو تخاذلوا عن القيام بهذا الفرض انتقل إلى من يليهم , حتى يعم بلاد المسلمين , وإليك طرف من أقوالهم :
قال شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى 5/539): إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب، فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة, وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد، ولا غريم .
وقال ابن ابن عابدين حاشيته ( 6/205): وفرض عين إن هجم العدو على ثغر الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم، فأما من ورائهم ببعد من العدو، فهو فرض كفاية إذا لم يحتاج إليهم، فأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها، ولكنهم تكاسلوا، ولم يجاهدوا، فإنه يُفترض على من يليهم فرض عين، كالصلاة، والصوم، لا يسعهم تركه إلى أن يُفرض على جميع أهل الإسلام، شرقاً وغرباً، وعلى هذا التدرج .
وبنحو ما تقدم جاء عن : الجصاص في أحكام القرآن (4/312) .
وإمام الحرمين في الغياث : (1/191) . وغيرهم من أهل العلم .
ومن المعلوم أن الجهاد إذا تعين فإن الزوجة تخرج بغير إذن زوجاها والعبد بغير إذن سيده والصغير بغير إذن والديه وبغير إذن الإمام فالجميع يدفع هذا العدو الصائل .
قال صاحب المقال :
(وتواتر عنه) جمع الأموال النقدية للمجاهدين في الخارج .
قلت :
عجيب أمرك حديثك هو عن منهجيته في أطروحاته , فما دخل هذه بتلك .
وما هي بينتك على هذا القول : فإن قلت : قد أفتى بذلك . قلت : قد أفتى غيره من أهل العلم في هذا البلد منهم (المفتي) . فعليك بـ (البينة أيها المدعي) .
وإن كان الشيخ فعل هذا الأمر قربة لله بما يره واجب عليه وعلى غيره , فهو على خيراً إن شاء الله , فنصرة إخوانه المسلمين الذين تخلى عنهم القريب والبعيد من أوجب الواجبات .
لكن أقول هنيئاً لك هذا الإنصاف , واعتمادك على التواتر , وأنا والله من متابعي الشيخ ووالله لم أسمع بهذا التواتر المزعوم .
قال صاحب المقال :
وتضعيفه لمقولة إن الجهاد لا يصح إلا بإذن ولي الأمر .
قلت :
أما إطلاقك فليس مقبولاً , فإن هذا القول إنما يقال في جهاد دفع العدو الصائل أي (فرض العين) فلا يشترط له شروط كما نص على ذلك أهل العلم . فلا داعي أن تدلس بهذه الطريقة , وأم غير هذا ففيه تفصيل .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (4/608) :
(فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه , فلا يشترط له شرط ..) .
قال القرطبي في تفسيره (8/151) :
إذا تعين الجهاد بغلبة العدوا على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر , فإن كان ذلك واجب على جميع أهل ذلك الدار أن ينفروا , ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شيباً وشباباً , يخرج الابن يغير إذن أبيه , ...فإن عجز أهل تلك البلد عن القيام بعدوهم , كان على من قاربهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلد ما يدفع به العدو ..) .
وقد استنصر واستصرخ ضعفاء ومسلمي سوريا يريدون النصرة بأي طريقة .
قال صاحب المقال :
تجويزه للعمليات الانتحارية في فلسطين .
قلت :
القول بجواز العمليات الاستشهادية بضوابطها (لم يتفرد به العلامة العلوان) فقد قال بجوازها ثلة من أهل العلم ( بناء على اجتهادهم في المسألة) .
وعلى رأس من قال بجواز العمليات الاستشهادية :
سماحة الإمام : ابن باز , رحمه الله . جواب على سؤال , تسجيل صوتي .
وبنحوه قال المحدث الألباني : سلسلة الهدى والنور (شريط 134) .
فلماذا هذا التشغيب الغير لائق , أم هو للحشو فقط .
قال صاحب المقال :
وبعض محبي الشيخ العلوان ممن نصروا منهجه في هذا الباب يستدلون بحديث : ( الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ) .
وقال هذا الحديث ضعيف .
قلت :
وأنا أسلم بضعف الحديث , لكن ما وجه الشاهد من ذكره!!؟ , ثم إن كان الشاهد هو رد القول بأن الجهاد ماض إلى أن يقاتل الدجال .
فأقول هذا دليل على ما ذكرته فيما سبق من قلة علمك , فقد جاء هذا المعنى في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما , فكيف تقارع كبار العلماء في نقد مناهجهم وأنت لا تحسن حتى النظر والبحث في الصحيحين . وهذا طرف مما صح في هذا الباب :
فقد أخرج مسلم في صحيحة من طريق ابن الشاعر عن المصيصي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال : ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) .
وجاء عن أبي داود من طريق التبوذكي عن حماد عن قتادة عن مطرّف عن عمران : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ) .
وعند البخاري والترمذي من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ) .
وغيرها من الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى . وهذا هو المتقرر عند العلماء , فعل سبيل المثال بوب ابن الجارود في المنتقى : (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة) .
قال صاحب المقال :
أما تصحيح العلوان لحديث : ( يخرج اثنا عشر ألفاً من عدن أبين ينصرون الله ورسوله) .
فهو وهم وقع له , ولا يجوز متابعته عليه , ففي إسناده مقال .
فالحديث فيه انقطاع , لأن داره على وهب بن منبه عن ابن عباس و وقد نص ابن معين : على أن وهباً لم يسمع من جابر شيئاً , فعدم سماعه من ابن عباس أولى حيث أنه توفي قبل جابر .
قلت :
قبل أن أجيب أود أن أنقل قول شيخنا في هذا الحديث بنصه حيث قال : إسناده جيد ورواته لا بأس بهم .
أقول : لم أقف على هذا التنصيص الذي ذكرته أنت من كلام أحد من أهل العلم إلا من قول الشيخ طارق بن عوض الله في تعليقه على المنتخب من العلل للخلال(65) , (قلت : ولو أشرت إلى هذا لكن أولى حتى لا يفهم أنه من بنيات أفكارك) .
حيث قال (أي الشيخ طارق) معلقاً في الحاشية ( لكن العلة والله أعلم هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس فقد قال ابن معين ( لم يسمع وهب من جابر شيئا) فعدم سماعه من ابن عباس أولى .
وذلك أن ابن عباس مات قبل جابر فقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين بينما مات جابر بعد السبعين وما زال الأئمة يستدلون بمثل هذا على انتفاء السماع .
قلت : وسأختصر الكلام على هذا الحديث بأن أورد موطن الاعتراض الذي ذكرته فقط .
فقد أخرجه أحمد في المسند (2958) وأبو يعلى في المسند (2387) وغيرهما . من طريق المنذر بن النعمان عن وهب ابن منبه عن ابن عباس به .
والكلام في هذا عن وهب فأقول :
روى المنذر بن النعمان عن وهب بن منبه عن ابن عباس , ثلاثة أحاديث فقط : لم يصح منها إلا هذا الحديث (يخرج اثنا عشر من عدن أبين ...) .
والآخران ضعيفان هما . (لا تتمارضوا فتمرضوا ..) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (2481) من طريق عاصم عن الصنعاني عن المنذر عن وهب عن ابن عباس مرفوعاً .
وحديث آخر . كلاهما منكر .
وقد قال أحمد تعليقاً على هذا الحديث(أي عدن ابين) كما في المنتخب من العلل للخلال (65) :
المنذر ابن النعمان ثقة صنعاني و ليس في حديثه مسند غير هذا .
وقوله مسند , أي يحتج به . فمتقدموا أهل الحديث من الحفاظ من أئمة هذا الفن , يريدون بالمسند أي ما كان محتج به وهذا في الغالب .
قال أبو داود : نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث .
قلت : ولا يستبعد سماع وهب من ابن عباس فقد أدركه , وذلك أن وهب ولد سنة 34هـ , وبن عباس توفي سنة 64هـ، , ومما يقوي وإن شئت قل يرجح هذا القول ما جاء عند ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (1/281- دار الفكر- ط الأولى) عن : وهب بن منبه قال : سمعت ابن عباس وساق خبراً .
وهذا تصريح بالسماع من ابن عباس .
وبنحوه قال : وهب بن منبه : سألني ابن عباس . المصدر السابق (5/169) .
وقد نص على سماع وهب ابن منبه من ابن عباس : الإمام مسلم .
فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (63/371) طبعة دار الفكر : قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن منصور بن خلف أخبرنا أبو سعيد بن حمدون أخبرنا مكي بن عبدان قال سمعت مسلما يقول : أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج الصنعاني سمع جابر بن عبدالله وابن عباس) .
ثم يقال بأن هذا الحديث ليس من أحاديث الأحكام حتى يتشدد .
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي : (إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال) الجامع للخطيب (2/91) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد باب الألف (حديث 54) : وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل ، عن كل أحد ، وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام .
أضف إلى ما تقدم تصحيح إسناده من بعض العلماء منهم :
1- المحدث أحمد شاكر قال : إسناده صحيح – المسند لأحمد (5/33) .
2- المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة قال : إسناده صحيح : (2782) .
3- المحدث مقبل الوادعي قال : حديث صحيح – الصحيح المسند (595) .

هذا ما يسر الله رقمه على كثرة انشغال بال ووقت , نصرة للحق , وذباً عن شيخنا العلامة هذا الافتراء و التشغيب .
وأستغفر الله عن الخطأ والزلل , وما كان فيه من قسوة فهي قسوة محب , حتى نحفظ لعلمائنا قدرهم ومكانتهم .
وقبل الختام أحب أن أذيل هذا الكتاب بنصيحة لصاحب المقال بأن يشتغل بما ينفعه , وأن يعرف أن مقام العلماء كبير , وحقهم عظيم , فقد جاء في الأثر : ( ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه ) .
وقد قال طاووس : من السنة أن يوقر أربعة : وذكر منهم ( العالم ) .
فإذا عرفت ذلك فالزمه , ولا تقارع العلماء على غير هدى فتكسر , اسأل الله لنا ولك الهداية والسداد .





وصل الله وسلم على نبينا محمد
كتبه راجي عفو ربه
ماجد بن عبدالله آل عثمان




منقول