المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب العلم الذي هو فرض كفاية=قد يكون فرض عين على طائفة مخصوصة.



أهــل الحـديث
09-11-2013, 11:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم





*قال القرافي:

(العلم[يعني:ماعدا العلم الذي اتفق على أنه فرض عين؛كتعلم أحكام صلاة الفريضة]...وإن كان فرض كفاية، غير أنه يتعين له طائقة من الناس؛

وهي من جاد حفظهم، ورق فهمهم).

"الفروق"1/335


-ومال القرافي إلى كون هذا التقرير أيضا هو مفهوم كلام=
سحنون،
والطرطوشي.


-ووافقه ابن الشاط في"الإدرار"1/330 في ذلك كله.




*وقد نقل نص الإمام مالك على ذلك.

[انظر النقل في"الموافقات"للشاطبي1/282،
ونحو ذلك النقل في"جامع بيان العلم"لابن عبدالبر1/35].



*ومال إلى هذا التقرير أيضا= ابن ناجي في"شرحه الرسالة"2/429.


-بل نقل عن شيخه أبي مهدي أنه قال:

(((لا أعلم خلافه))).





*وذكر الشيخ عبدالله ابن العلامة محمد الأمين الشنقيطي[في أول الترجمة المختصرة لوالده]=

أن أحد شيوخ الشيخ محمد الأمين-رحمهما الله- كان قد أفتاه بمثل هذه الفتوى، وأخبره أنه داخل في معناها؛

فكانت سببا لقوة همة الشيخ محمد الأمين في تحصيل العلم.