المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللقاء الثالث الشرح المختصر للقواعد الفقهية الكبري



أهــل الحـديث
09-11-2013, 08:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مصــــــــــــــــــــــا در القواعد الفقهية
تنقسم المصدرية الى قسمان
الاولى 1-نصية
2- غير نصية
أولا النصية
والمصدر القرآن والسنة
فأما القرآن فقوله تعالى (وأحل الله البيع)دليل على إجازة البيوع
وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف)دليل على مكارم الأخلاق
ومن السنة
قوله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام) فهو دليل على الاسكار
وقوله صلى الله عليه وسلم(لا ضررولا ضرار) دليل على أن الضرر يزال

ثانيا/من غير النصوص
وهىأولا / أن يكون مستندها الاجماع المستند للقرآن والسنة
-لا اجتهاد مع نص
-الاجتهاد لا يتقض بمثله
ثانيا/ أن تكون قواعد مستنبطه من الشرع ومستدل عليها بالكتاب والسنة
1-قاعدة الأمور بمقاصدها/من قوله (انما الأعمال بالنيات) ص
2-اليقين لا يزول بالشك فى قوله لمن شك فى صلاته(وليبن على ما استيقن) ر
3-المشقة تجلب التيسير فى قوله (فمن اضطر غير باغ) وهى قاعدة رفع الحرج وقاعدةالرخص الشرعية
ثالثا/قواعد فقهية أوردها المجتهدون فى مقام تعليل الأدلة:
وهى إما من القرآن أو السنة أو الاجماع أو القياس أو الاستصحاب أو من بقية الأدلة الأخري
ومن أمثلتها
(انما يثبت الحكم بثبوت السبب) من الاجماع ومعقول النصوقد يستدل به على (اقم الصلاة لدلوك الشمس)
منها أن الأيمان فى جميع الخصومات موضوعة فى جانب المدعى عليه الا فى القسامة
وهى مأخوذه من قوله صلى الله عليه وسلم(البينه على من ادعى واليمين على المدعى عليه) ة
ومنها اذا اجتمعت الاشارة والعبارة واختلف موجبهما أعليت الاشارة
وهذا من العرف
قال ابن جزي في تقريب الوصول فى فضل هذا العلم..فان العلوم على ثلاثة اضرب علم عقلي وعلم نقلي وعلم ياخذ من العقل والنقل بطرف فلذلك اشرف في الشرف على اعلى شرف..وهو علم اصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول واشتمل على النظر في الدليل والمدلول وانه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

هل يصح جعل القاعدة دليلا يستنبط منه الحكم الشرعى
على قولين
أولهما /الرفض:بقولهم لا يصح جعلها دليلا لسببين
الاول/أن القاعدة ثمرة فروع وهى جامع لها فلا يصح جعل الثمرة أصل
الثانى/ان للقواعد مستثنيات ولذا تكون شواهد فقط
ثانيهما/القبول بشرط أن تكون مستنبطة من قرآن أو سنة أو اجماع فلا اشكال
أما ان كانت مبنية على ما اختلف فيه من قياس وغيره فلا