تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحتاج لتوضيح بعض ما استشكل علي في المبسوط والمجموع والمغني .. فمن يعينني؟؟



أهــل الحـديث
05-11-2013, 03:41 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أحتاج لتوضيح بعض ما استشكل علي في المبسوط والمجموع والمغني .. فمن يعينني ويعذرني
على كثرة الأسئلة .. وأكون شاكرة داعية له ..

أولا: جاء في المبسوط للسرخسي (1/ 123)
(وأما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء
كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول إن كان خارج المصر صلى بالتيمم وإن كان في المصر لم يصل وهو قول زفر - رضي الله تعالى عنه -
ثم رجع فقال يصلي ثم يعيد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

وجه قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له ولا صلاة إلا بطهور.

وجه قوله الآخر أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر؛ لأنه لا يكون إلا نادرا فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر فكان معتبرا فأمر بالصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء
فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كما لو كان في السفر
وفي الاستحسان يعيد؛ لأن عدم الماء كان لمعنى من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد بخلاف المسافر فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس فلا صنع للعباد فيه فهو نظير المقيد إذا صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه بخلاف المريض) أ.ه

الأسئلة:
1- ذكر في قوله الأول أنه ان كان في المصر لا يصلي، وفي قوله الثاني ذكر أنه يصلي ويعيد
ولكن عندما ذكر دليل أو وجه القول الأول قال: أن عدم الماء غير معتبر ويلزمه الاعادة.
فكيف يقول في الدليل تلزمه الاعادة مع أن القول يقول : لا يصلي أصلا.

2- رواية أبو يوسف تقول أنه يعيد، ولكنه عند ذكر وجه القول الثاني قال: (فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف)
فكيف يقول في الدليل لا يلزمه الاعادة، وفي القول يقول تلزمه الاعادة؟

3- لم أفهم القصد من قوله: (ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كما لو كان في السفر، وفي الاستحسان يعيد)
بالعادة نقول: يقول فلان لايلزمه، ويقول فلان يلزمه.. ولا نقول: يقول القياس لا يلزمه، ويقول الاستحسان يلزمه؟

4- قول (ظاهر الرواية) في كتب الحنفية .. هل تعني المشهور من المذهب؟
أعلم أنها تعني ما روي من المسائل عن أئمة المذهب الثلاثة: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن في الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن..
ولكن هل هذا يعني أنها الرواية المشهورة من المذهب؟