المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أكثر من 150 فائدة من مجالس الشيخ سليمان_العلوان



أهــل الحـديث
03-11-2013, 07:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


سئل الشيخ عن قول الرجل : ( إذا غلبتك فلي كذا , وإن غلبتني فلي كذا ..) هل هو جائز ؟
فأجاب / لايخلو من حالين : - أن يكون فيما رخص فيه النبي 
كالسبق في الخيل أو النصل أو الحافر , فهذا جائز ويسمى ( الرهان ) .
- وأن يكون على شيء من الدنيا أو لافائدة فيه أو على أمر محرم فهذا لايجوز .
-وأما إن كان في المسائل الشرعية فرخص فيه أبو حنيفة وابن تيمية وتلميذه ابن القيم , واستدلوا برهان أبي بكر حينما قال " أن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين " والجماهير يجوزون ماجاء به النص .
- وأما اشتراط إدخال محلل بينهما فلا أصل له .
- وما كان من طرف واحد فيسميه الفقهاء ( جُعلا ) ومن طرفين ( قمارًا ).
2- سئل الشيخ عن حكم صلاة النافلة المقيدة _كالتراويح_ في الباص , هل تصح أم لا ؟
فأجاب / كل صلاة يجوز أداؤها على النافلة ماعدا الفريضة
, فالنبي كان يصلي النافلة على الراحلة وكذلك كان يوتر على دابته , والتراويح لايُختلف في استحبابها , وكان عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري ( لايفعل في المكتوبة ) .
3- سئل عن قبول شهادة النساء في الحدود هل تصح ؟ فأجاب/
أما بالنسبة لشهادتها في الدين فهذا كما جاء في القرآن ( فرجل وامرأتان ) .
وبالنسبة في شهادتها في الفاحشة فالجماهير يمنعون ذلك وكذلك في السرقة فيمنعون شهادة أربع نساء عن رجلين
وبعضهم رخص في ذلك , وكذلك مسألة رؤية الهلال فهذا فيه تفصيل .
4- سئل الشيخ عن الجن هل يرون بصورهم الحقيقية ؟ فأجاب /
أحيانًا يرون على صورهم الحقيقية لأنهم أرواح وأحيانًا يرون على صور ثعابين وعقارب وحشرات , وقد قسم أبو الشيخ في كتابه العظمة على ثلاثة أقسام .
5- سئل الشيخ عن القِران بين التمر ؟ فأجاب /
النهي يكون في زمن الحاجة وكان لدفع الجشع وأما لو كان وحده فيجوز أن يقرن بينهما وكذلك فيما يكون فيه القِران كالعنب أو ماشبههما
6- سئل الشيخ عن كيفية الجمع بين حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وبين من يأتي لمجلس ذكر ولم ينو ذلك , وفيه ( هم القوم لايشقى بهم جليسهم ) ؟ فأجاب /
لاتنافي بين الحديثين إذ لاعمل إلا بنية فقد قال تعالى ( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ..) وكذلك قوله كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ( إنما الأعمال بالنيات ) . وأما الرجل الذي حضر لمجلس الذكر ولم ينوِ فلأنه انتفع بصحبتهم ولم يدخل إلا تبعًا وضمناً ولم يدخل استقلالاً .
7- سئل الشيخ عن النفع المتعدي هل هو أفضل من النفع القاصر مطلقا ؟ فأجاب /
بالنسبة لجنس النفع المتعدي فهو أفضل من النفع القاصر مطلقا , وهناك أعمال بالإجماع أنها أفضل من النفع المتعدي , وأما إذا اجتمع عملان مستحبان لانقول بتقديم المتعدي مطلقا لأن النفع المتعدي قد يقوم به غيره , ومن ذلك (الاعتكاف ) و ( إفطار الصائمين ) فالاعتكاف في هذه الحالة أفضل لأن إفطار الصائمين قد يقوم به غيره .
8- سئل الشيخ عن السنن الرواتب هل تؤدى في السفر ؟ وكذلك النوافل المطلقة ؟ فأجاب /
السنن الرواتب لاتصلى في السفر لفعل النبي  , بل يصلي الفرائض وقيام الليل وركعتي الفجر , وماعداه لم يفعل . وهناك مسائل :
1- إذا صلى مسافر خلف مقيم فأتم هل يتسنن ؟ فهنا على قولين /
أ****- إذا أتم الصلاة مع إمام مقيم فإنه يؤدي السنن الرواتب لأنه في حكم المقيم .
ب****- إذا أتم الصلاة مع إمام مقيم فإنه لايتسنن لأنه تبع , فلو صلى وحده لما تسنن وهذا هو الأصح.
وقد جلس النبي  في تبوك عشرين يوما يقصر ويجمع الصلاة كما في مسلم من حديث معاذ , ولم يُذكر عنه أنه  كان يتسنن , واما النوافل المطلقة فيصح فعلها كالضحى .
وأما قول عمر " لو كنت متنفلا .." فهذا يحمل إذا كان في طريق سفر أما إذا كان مقيما فلا نقول به
9- سئل الشيخ عن الرجل المجتنب للكبائر والواقع في الصغائر ومات عليها ؟ فأجاب /
اشترط الله تعالى في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر فقال سبحانه ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) فهنا ذنوبه تغتفر لأنه اجتنب الكبائر, ولأنه قد أتى بالحسنات التي تذهب الذنوب كما قال تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) وقد احتج ابن تيمية رحمه الله على أن الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر إذا كان مخلصا فبه , ولا يقصد شيخ الإسلام كل شخص بخلاف رأي الجمهور واستدل على ذلك بحديث النبي  " من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " وأما زيادة ( من ذنوبه ) فهي شاذة , والمولود حين يولد لاتكون عليه خطيئة , وقد عد ابن المنذر هذا القول بالقول الشاذ ويقصد قول الامام ابن حزم ونصره ابن تيمية من بعده .
10- سئل الشيخ عن حكم الاستدلال القواعد الفقهية وهل هي حجة ؟ فأجاب /
القواعد الفقهية المأخوذة من الكتاب والسنة يحتج بها وذلك كقاعدة " الأمور بمقاصدها " فهي مستنبطة من قول الله تعالى ( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ..) وقوله  " إنما الأعمال بالنيات " , وأما من يرد الاستدلال بها فهذا جاهل .
11- سئل الشيخ عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعا ( من صلى لله اثتني عشرة ركعة ..) هل هي خاصة بالسنن الرواتب ؟ فأجاب
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنها مُفسرة بما جاء عند الترمذي ( أربعاً قبل الظهر ..الحديث ) ففسروها أنها السنن الرواتب , والرواية التي عند الترمذي معلولة وشاذة ولم تثبت , فيبقى الحديث مطلقا , واللفظ يشعر بأنها السنن الرواتب كما دل على ذلك حديث عائشة وحديث ابن عمر " حفظت عن رسول الله .." فلا يمتنع دخول غير الرواتب في فضل الحديث
12- سئل الشيخ عن المسجد الذي يبعد مسافة ( 1 كيلو ) هل تجب الصلاة فيه ؟ فأجاب /
جاء عند مسلم وأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث الأعمى ( هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب .) وكذلك في حديث ابن عباس ( من سمع النداء فليجب ) والصواب أنه موقوف على ابن عباس , فالحكم معلق بسماع النداء مالم يكن معذورًا أو في ذهابه مشقة ,فهذا يكون من أهل الأعذار , وأما ( المكرفونات ) فهل يعتبر فيها النداء ؟ الصحيح أنها معتبرة على القول الصحيح , لوجود السيارات والأشياء التي أتت مقابل المكرفونات .
13- سئل الشيخ عن حكم البحث عن مسجد آخر إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجده ؟ فأجاب /
لايجب عليه البحث عن مسجد آخر لأن الصحابة لم يكن يفعلون ذلك , والصحابة على هذا قولان :
أ****- أن يصلي في المسجد لحديث أبي سعيد ( من يتصدق على هذا ) ولأنه ربما لقي جماعة فيصلي معهم ويكسب أجر الجماعة ( وهذا أقرب ) .
ب****- أن يصليها في بيته .
وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على أنه من صلى بأهله كُتب له أجر الجماعة , ولكن لايفعلها إلا إذا فاتته الجماعة الراتبة في المسجد .
14- سئل الشيخ عن حديث ابن عباس ( لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله ثم قال : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره شيطانٌ أبدا ) ما المقصود بـ ( لم يضره شيطان أبدا ) ؟ فأجاب /
هذا الحديث عام ومتفق على صحته , وقد اختلف العلماء رحمهم الله على المقصود بهذا الشيطان /
فقال قوم ( لم تضره أم الصبيان) وقد ورد في هذا حديث وفيه كلام .وقال آخرون (لم يضره الصراخ) عند الولادة ودلت عليه بعض الروايات , وقال آخرون ( لم يتسلط عليه الشيطان ) وهذا صحيح في الجملة .
15- سئل الشيخ عن الفرق بين الإسلام والإيمان ؟ فأجاب /
الإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان فإنه يندرج معه وكذلك الإيمان إذا أطلق ولم يُذكر معه الاسلام كان المقصود بالإيمان الإسلام والإيمان معًا , والقاعدة في هذا ( أنهما إذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة , وإما إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى )
16- سئل الشيخ عن الفرق بين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كما في الآية التي في سورة فاطر ؟ فأجاب / أما الظالم لنفسه فهو
: من يفعل المعاصي ويترك الواجبات ,وأما المقتصد فهو : الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات , وأما السابق للخيرات فهو أعلى مرتبة من المقتصد فهو يسارع للواجبات وكذلك المندوبات . وهذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب, فقد كانت الآية في سياق المدح ولم يذمهم الله عزوجل .
17- سئل الشيخ عن حكم وضع اليدين خلف الدبر أثناء المشي ؟
فأجاب / قيل أنه من فعل الكفار , فلابد على الإنسان أن يتجنبها .
18- سئل الشيخ عن قصة المسيء إلى صلاته هل أمره النبي  بجلسة الإستراحة ؟ فأجاب /
ذكرها البخاري في الأدب المفرد ولم يذكرها في الصحيح وهذا فيه إشارة إلى شذوذها , وأصح ما ورد هو ماجاء في البخاري , وجلسة الإستراحة تُفعل في القيام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكم جلسة الإستراحة على عدة مذاهب /
أ****- أنها غير مستحبة إنما فعلها النبي  وقت الكِبَر , بدليل أنه لم ينقلها على جه يصح إلا مالك بن الحويرث وهو متأخر وهذا مذهب أحمد واختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية وتلميذه .
ب****- أنها سنة ثابتة , لأنه فعلها في الصلاة وقال مالك أن النبي  كان صحيحا ولم يكن مريضًا , وذهب الشافعي إلى أنها سنّة مطلقا .
ت****- وكان الإمام أحمد قد تراجع عن قوله وثبت أنه كان يفعلها آخر حياته , وليس كل مايذكر في كتب المتأخرين هو المعتمد في المذهب أو هو قول إمام المذهب .
* متن زاد المستقنع / ثلاثة أقسام :
1- ماليس من المذهب . 2-خالف الراجح من المذهب . 3-وافق المذهب –وهو الأكثر- .
19- سئل الشيخ عن عُمر النبي  متى كانت ؟ وكم عمرة ؟ فأجاب
جميع عُمِر النبي كانت في شهر ذي القعدة , وهذا هو المحفوظ والثابت .
20- سئل الشيخ عن الأحاديث في فضل السام هل هي أكثر من الأحاديث التي في وردت في فضل مكة والمدينة ؟ ولماذا أوصى النبي السكنى في الشام ؟ فأجاب /
ثبت عن النبي  أنه قال " والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " , وثمة نقطة مهمة وهي أن الأحاديث التي وردت في فضل الشام هي متعلقة بالأهل والأرض وأما أحاديث فضل مكة والمدينة هي متعلقة بفضل الأرض لا الأهل .والنقطة الأخرى أن الأحاديث الواردة في فضل مكة والمدينة ( أصح ) من الأحاديث الواردة في فضل الشام , ومكة والمدينة فيها فضائل لاتوجد في الشام , فمكة فيها الكعبة ويقصدها الناس كل عام ومكة والمدينة حرم بخلاف الشام فليست بحرم عدا الأقصى , والحرم المكي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة , والمدينة كذلك في آخر الزمان فترتجف وتنفي خبثها ويخرج منها كل منافق , ومكة والمدينة لايدخلهما الدجال أبدا , وقد حث العلماء على السكنى بمكة والمدينة لينأى بنفسه عن الدجال , وجاء الفضل بالشام متعلق بالأرض والأهل لأن الدين سيعود بالشام وأن في أهلها دين وتقبل لهذا الدين .
21- سئل الشيخ عن حكم بيع الوقف ؟
فأجاب / لايخلو من أحوال :
أ****- يبيع الوقف لأجل المال ولعدم المصلحة فهذا لايجوز بالإجماع .
ب****- يبيع الوقف وينقله إلى مكان أفضل فيه إذا تعطلت منافعه وهذا اختيار ابن تمية لأنه غرض الواقف .
ت****- يبيع الوقف لأن منافعه قد تعطلت فهذا جائز ويضع المال في منفعة , وقال الجمهور : لايجوز
22- سئل الشيخ عن مشروعية الرد على المخالف إجمالا ؟ فأجاب /
حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الرد على المخالف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
23- سئل الشيخ عن الأراضي التي تجب فيها الزكاة ؟
فأجاب / الأراضي على أقسام :
أ****- أعدت للسكنى أو أعدها لأبنائه إذا كبروا فينتفعوا بها أو للمتاع ( لازكاة في الأرض مطلقا )
ب****- إن اشترى أرضًا بنية حفظ المال ( لازكاة فيها لأنها ما أعدت للتجارة والتكسب )
ت****- إن اشترى أرضًا وأرادها للتجارة ومن ثم غير النية ( لازكاة فيها )
ث****- إن اشترى أرضًا وأرادها للتجارة والتكسب ( فيها الزكاة ) .
24- سئل الشيخ عن أفضل كتب العلل ؟ فأجاب / منها :
1- كتاب العلل للإمام أحمد
2- العلل للدارقطني .
2- العلل لابن المديني .
3- العلل لابن أبي حاتم .
4- المراسيل لابن أبي حاتم .
25- سئل الشيخ عن حديث " بدأ الإسلام غريبا .." هل هو عام ؟
فأجاب / هو أمر نسبي , قد تكون على الأفراد دون أفراد وجماعات دون جماعات .
26- سئل الشيخ عن فتح القسطنطينية هل وقع ؟
فأجاب / القسطنطينية لها ثلاث فتوحات , وقد فتحت مرتان وبقيت واحدة والفتح الثالث
سيفتح بالتكبير كما دلت الروايات , وبعد ذلك تفتح رومية التي هي عاصمة إيطاليا الآن .
27- سئل الشيخ عن حديث " أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله " وهل نحمله على أهل الكبائر من المسلمين ؟
فأجاب / الحديث بهذا اللفظ لايثبت وإنما الأصح حديث أبي أمامة
" من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان "
وهذا على قسمين /
أ****- مابين المسلمين والكفار ( فهذا لاموالاة فيه )
ب****- مابين المسلمين مع بعضهم البعض , الكمطيع مع أصحاب الكبائر ( فالمسلم يوالى بقدر ماعنده من الإيمان ويبغض ويعادى بقدر ماعنده من العصيان )
28- سئل الشيخ عن الأثر ( لاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ) ما معناه ؟
فأجاب / هذا روي عن ابن عباس واختلف أهل العلم في معناه :
- ذهب بعضهم إلى أن المعصية الصغيرة بنفسها تتحول إلى كبيرة متى ماثابر عليها .
- وذهب بعضهم إلى أنها لاتتحول وإنما لأجل عدم احترام الله عزوجل أصبحت كبيرة .
وضابط الكبيرة ( ماختم بلعنة أو غضب أو وعيد شديد )
29- سئل عن حديث ( بئس الخطيب أنت ) حينما قال الخطيب ( ومن يعصهما فقد غوى ) ؟ فأجاب /
أحسن ماقيل فيه , أن الخطبة موضع بسط وبيان للعامة فلا يبنغي له أن يجمعهما في ضمير واحد فيوهم للسامع العامي أن الغواية والمعصية لاتكون إلا بمعصة الله ورله جميعا , وقيل أنها للتنزيه وقيل غير ذلك .
30- سئل الشيخ عن حديث ( ومن صلاه في فلاة فأتم ركوعها وسجودها ..) هل يصح ؟
فأجاب / هذا الخبر أصله في الصحيحين من حديثأبي سعيد
" صلاة الرجل في جماعة تفضل هلى صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " دون هذا الزيادة وهذه – أي الزيادة – وردت عند أبي داود وهي معلولة بعلتين :
1- أن هذه الرواية تفرد بها أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ولايقبل تفرده .
2- أنها في الصحيحين دون زيادة فتكون شاذة
31- سئل الشيخ عن حكم احتفالات النجاح والتخرج ؟
فأجاب / إن كان فيها لباس وزي موحد فلا يجوز لأن فيه تشبه بالكفار
وهو من خصائصهم ومعالمهم وأما إن كان بغير زي موحد فلا يمنع من ذلك .
32- سئل الشيخ عن حديث عدي بن حاتم ( إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ) ألا يدل على أن الأصل في اللحوم الحرمة ؟ هذا الاستدلال فيه نظر لأنه في هذه الحالة قد اجتمع مبيح و حاظر فنقدم الحاظر, وأما في غير هذه
المسألة فقد دلت النصوص على أن الأصل في اللحوم الحل وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق السلف على ذلك كما في المجلد الواحد والعشرين , وذكر أن الخلاف إنما حدث عند علماء القرون الوسطى وظُن أنه خلاف قديم .
ومن الأدلة على أن اللحوم الأصل فيها الحل قول الله تعالى ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم ..) ومفهوم ذلك أن ما لم يفصله الله ليس محرما علينا , وكذلك قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ..) أي ليس هناك شيء محرم إلا ماذكر لك يامحمد , والحلال ما أحله الله والحرام ماحرمه الله , وماسكت عنه فهو عفو .
33- سئل الشيخ عن حديث صفوان بن عسال ( أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع ) هل هو صحيح ؟ فأجاب / الصواب أنه موقوف على صفوان بن عسال
, ولاخلاف بين العلماء في أن طريق العلم ميسر وسهل .
34- سئل الشيخ عن الأقارب الذين تجب صلتهم ؟
فأجاب / لا خلاف بين العلماء في أن صلة الرحم واجبة لقوله تعالى
( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ..) ولقوله  كما ثبت في حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا ( لايدخل الجنة قاطع ) .
والذين يشرع صلتهم ثلاثة أقسام :
أ****- قريب بالصهر وهم أربعة أقسام( زوجة الأب –زوجة الإبن .أم الزوجة ,الربائب) وهؤلاء لاتجب صلتهم بل تستحب ومن قطعه فلا يدخل في النهي .
ب****- قريب بالرضاع ويحرم بالرضاع مايحرم من النسب . وهؤلاء حكمهم كالقسم السابق .
ت****- قريب بالنسب وهم سبعة أقسام ( الأب والأم والأخ والعم ...) وفيه خلاف :
1- فقيل كل من ينتسب لك بقرابة فتجب صلتهم .
2- كل من يرثك فيجب صلته ( وهذا ضعيف )
3- من كان من النساء لاتحتجب عنك ولايجوز لك الزواج منها فهذا الذي يجب صلته وهذا أصح الأقوال في المسألة . وأما ضابط ووقت الصلة
( فهذا يرجع فيه إلى العرف وكما قال الناظم :والعرف معمول به إذا ورد ** أمر من الشرع الشريف لم يحد )
35- سئل الشيخ عن خطر الرياء والعجب ؟
فأجاب / أنهما محبطان للعمل , وأول من تسعر بهم النار هم الذين يراؤون الناس كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة , ولاخلاف بين العلماء في أن الرياء صغيره وكبيره وقليله وكثيره
محرم وقد يصل إلى الشرك , والعجب لايقل خطرا عن الرياء فتراه يستنقص الآخرين ويستهزئ بالناس , والعجب والرياء من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله بدليل قول الله تعالى
( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) فزاغت قلوبهم لما زاغت أعمالهم نسأل الله العافية والسلامة .
36- سئل الشيخ عن الناس وأقسامهم في الدنيا ؟
فأجاب / الناس في الدنيا على أربعة أقسام:
1- خلقهم الله لعبادته ولجنته ( وهؤلاء هم الأنبياء )
2- خلقهم الله لا لعيادته ولناره ( وهؤلاء كفرعون وهامان ..)
3- خلقهم الله لعبادته وناره ( المشركون )
4- خلقهم الله لا لعبادته ولجنته ( كمن أسلم وقُتل في الحال مثل الأصيرم رضي الله عنه فقد قال فيه النبي  عمل قليلا وأجر كثيرا )
37- سئل الشيخ عن ضابط الكفارة ؟
فأجاب / الكفارة لاتكون إلا في الأمور المستقبلية .
38- سئل عن أمارة الرجل في السفر متى تنقطع ؟
فأجاب / إمارة الرجل في السفر تنقطع برجوعهم إلى مكان إقامتهم لأنها طاعة مقيدة .
39- سئل الشيخ عن الربيبة ماهي ؟ وما حكم الزواج منها ؟
فأجاب / الربيبة هي : بنت الزوجة , وأما حكم الزواج منها ففيه خلاف
أ****- ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لو تزوج رجل امرأة ومعها بنت فإنها تحرم مطلقا .
ب****- وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذكر ( الحجر ) في الآية شرط ودليل على أن الربيبة لاتحرم إلا إذا كانت في الحجر وهو ما أفتى به عمر وعلي –رضي الله عنهما – كما روى عنهما عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح , واختار هذا القول الإمام ابن القيم وابن حجر كما في فتح الباري .
40- سئل الشيخ عمّن دعي إلى وليمة وكان فيها منكرا , هل يأثم إذا تخلف ؟
فأجاب / إن منعه مانع , فلا مانع من عدم الحضور إن وجد العذر كما تقدم ومن ثم يعتذر من صاحب الوليمة وهذا أدعى إلى الوئام وعدم النزاع
وأما إذا كان في العرس منكر محققٌ وقوعه فلايجب الحضور وإن حضر يجب إنكاره فإن لم يستطع فيفارق المكان ولا يجزئ في ذلك أن ينكره بقلبه .
41- سئل الشيخ عن معنى ( على شرط الشيخين ) ؟
فأجاب / الراجح / أن يكون رجال الإسناد كرجال الشيخين في الترتيب .
42- سئل الشيخ عن صحة الأثر ( إذا نام العبد في صلاته باهى الله ..) ؟
فأجاب / هذا الخبر لايصح إلا مرسلا ومن حيث المعنى فليس له نظائر من حيث لفظة
( باهى الله به ملائكته ) وأما النوم هل هو ناقض أو لا ففي المسألة فيها ثمانية أقوال والراجح أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا بنفسه . والنوم المستغرق ه الذي يجب فيه الوضوء.
43- سئل الشيخ عن الأدلة الشرعية هل هي تتعارض أو تتناقض ؟ وكيفية الترجيح بين الأدلة ؟
فأجاب / لايصح أن يقال أن الأدلة تتعارض أو تتناقض
بأصل الوضع وإنما تتعارض نسبيا للمتلقي فأحكام الله ورسوله لاتتعارض ولايصح أن نقول بذلك بل هي واضحة و والقاعدة تقول ( الأدلة الواضحة تقدم على الأدلة الغير واضحة) وقد قالت طائفة من الفقهاء ( أن الاحتمال إذا ورد على الحديث بطل له الاستدلال ) وهذا ليس على إطلاقه إذ إن الاحتمال على نوعين : ( احتمال قوي ) و (احتمال ضعيف ) لاعبرة به حينئذ ,ومن أراد أن ترسخ قدمه في العلم فعليه أن يضبط علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه ومقاصد الشريعة فأما الأصول فيضبط الورقات ومن ثم مراقي السعود . وقواعد الفقه فيضبط منظومة الشيخ السعدي رحمه الله ومقاصد الشريعة عليه بإعلام الموقعين لابن القيم وهو أسهل واظهر من موافقات الإمام الشاطبي رحمهما الله تعالى .
وأما طريقة التعامل مع الأدلة فهي كالتالي /
1- النظر في صحة الأدلة .
2- هل فعلا ظاهرهما التعارض ؟
3- هل يمكن حمل المطلق على المقيد أم لا ؟ أو هل هو من باب ذكر الخاص في حكم العام ؟
4- ألا يكون في الجمع تكلف فهذا لاحاجة فيه .
5- أن ينظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم .
44- سئل الشيخ عن رجل كان لديه عمل في جدة وطرا عليه أداء العمرة فمن أين يحرم ؟
فأجاب/هذا على أقسام 1-أن يكون الشخص قاصدا للحج والعمرة فمر بالميقات فهذا لانزاع أنه يجب عليه الإحرام
2- ألا تكون للشخص نية لأداء الحج والعمرة فهذا لايجب عليه الإحرام وهو قول جماهير العلماء .
3- أن تكون النية مشتركة بين قضاء الحاجة وبين أداء العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات .
4- أن يقصد العمل ابتداء ولاينوي أداء العمرة ومن ثم طرأ عليه أداؤها فهذا يحرم من مكانه أو من أقرب ميقات له إن أراد العمرة .
45- سئل الشيخ عن حكم لباس الأحمر ؟ وهل يدخل فيه الفرش الأحمر ؟
فأجاب / النهي ورد في اللباس وقد اختلف العلماء في ذلك :
1- فقيل أن النهي هو عن لبس الأحمر المصمت (الخالص) .
2- النهي منسوخ لأن النبي  لبس الأحمر .
46- سئل الشيخ عن حكم الدعاء على الكفار ؟
فأجاب / كان الصحابة يقنتون ويدعون على الكفار وأهل الكتاب في صلواتهم
, ومنع الدعاء على الكفار باطل لا أصل , وأما من يستدل بأن هذا من السنن الكونية وأن الله قد قدر عليهم الكفر وما إلى ذلك فهذا شخص يناقض نفسه لأنه هو بنفسه تجده يدعي ويقول ( اللهم اهد المسلمين ) مع أن هذا مخالف للسنة الكونية أيضا !!
47- سئل الشيخ عن حكم الإضراب عن الطعام لإرادة رفع الظلم ؟
فأجاب / يكون جائزا إن لم يكن فيه ضرر وألا يعطل
فيه شيئا من أعضائه كالكلية , لأن هذا حق من حقوقه ,
ويكون محرما إذا كان مضرا لنفسه ويترتب عليه فشل لأعضائه لأنه لاضرر ولا ضرار .
48- سئل الشيخ عن حديث ( من صلى علي حين يصبح وحين يمسي .. الحديث ) ؟
فأجاب / الحديث رواه الطبراني وهو ضعيف وفي سنده انقطاع .
49- سئل الشيخ عن خشية الله هل هي مطلقة أم مقيدة ؟
فأجاب / الخشية من أعلى وأجل المراتب, ومن خشي الله فهو عالم بالله ومن لم يخشَ الله
فهو جاهل به , وليس المراد بالآية ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) لا يراد بهم العلماء الذين يعرفون الحلال من الحرام بل كل من خشي الله فهو عالم به , وفرق بين العالم بالله والعالم بأمر الله .وخشية الله واجبة على العلماء ويكفيك من الخوف مايكفيك من المعصية , ومن الفروق بين الخشية والخوف أن الخوف يكون عن علم وعن جهل أما الخشية فلاتكون إلا عن علم , وبقدر ماتخشى الله سبحانه وتعالى تكون قريبا منه . فإن زادت خشيتك زاد قربك .
50- سئل الشيخ عن مريض به سلس البول ويريد أن يحضر لصلاة الجمعة مبكرا متى يتوضأ ؟
فأجاب / يتوضأ متى شاء , لأن الصحيح أن سلس البول لا ينقض الوضوء.
51- سئل الشيخ عن الرجل المشهور بالفساد هل يدعى عليه بعينه في القنوت ؟
فأجاب / هذا يدعى عليه تبعا أما أن يفرد بالدعاء فلا يفعل .
52- سئل الشيخ عن رجل صدم آخرا بالسيارة هل عليه الكفارة ؟.
فأجاب / إن تسبب بالحادث ولو كان السبب يسيرا فعليه الكفارة .
( فوائد متنوعة)
-ذكر الله عزوجل أعم من التسبيح والتهليل فهو يشمل ( سبحان الله والحمدلله ..) ويشمل قراءة القرآن ويشمل غير ذلك .
- هل الاستنجاء بماء قد رُقي فيه جائز ؟ وكذلك هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم ؟ وهل هو بمنزلة من يستعمل الأوراق التي فيها ذكر الله لإزالة النجاسة ؟
نقول أن هذا ليس بمنزلة هذا , فالاستنجاء بورق فيه ذكر الله عزوجل لايجوز لأن فيه إهانة وأما الاغتسال بماء قد رقي فيه أو بماء زمزم لاكراهية في ذلك على الحيح والكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية التكليفية لاتثبت إلا بدليل من كتاب أو صحيح من السنة .
-تواترت الأدلة على النبي  احتجم وكذلك ورد فضل الحجامة كما قد جاء هذا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( الشفاء في ثلاثة وذكر منها " وشرطة محجم " .
- لايثبت حديث في الأمر بالحجامة أو تحديد أيام تحسن فيها أو أيام يكره فيها الحجامة وكل ما ورد فهو معلول .
-سئل الإمام أحمد عن أنفع أوقات الحجامة قال : إذا هاج الدم .
-الصواب أن الخارج من البدن من دم وغيره لاينقض الوضوء لأن هذا هو الأصل ولانعدل عن الأصل إلا بدليل صحيح , وكان النبي  والصحابة من بعده يحتجمون ولم ينقل عنه أنه أمر بالوضوء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز , ولافرق بين القليل والكثير .وأما القي فهو طاهر وقد جاء عند الترمذي أن النبي قاء وتوضأ فهذا على الاستحباب لأنه فعل مجرد .
- جاءت روايات عديدة في الأمر بالتسمية قبل دخول الخلاء " بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " ولايصح بالأمر بالتسمية حديث عن رسول الله  لامن حديث أنس ولا من حديث زيد بن أرقم ولا غيرهما .
- لم يذكر في حديث أنس ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) أن النبي  دخل بالقدم اليسرى وهذا مما استحبه الفقهاء رحمهم الله وقد ذكروا في ذلك قاعدة وهي أنه ماكان من باب المكارم والفضائل فتستخدم فيه اليمنى كدخول المسجد وما كان من باب الامتهان فتستخدم اليسرى كالدخول للخلاء .
- لايحفظ عن النبي  دعاء بدخول الخلاء غير حديث أنس ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
- تنطق ( الخُبُث ) بضم الباء ويراد به ذكور الشياطين وتنطق ( الخُبْث ) بتسكين الباء ويراد به الشر وكلاهما وجهان في اللغة فيقال ( رُسُل ورُسْل , وكُتُب وكُتْب ) .
- الغلام يطلق على الصبي الصغير وهو الغالب وقد يطلق أيضا على الكبير ومن ذلك قول علي رضي الله عنه يوم مقاتلة الخوارج وكان آنذاك قد تجاوز الستين فقال :
أنا الغلام القرشي المؤتمن ** أبو الحسين فاعلمن والحسن
- من فوائد اتخاذ العصا " تليين الأرض الصلبة لقضاء الحاجة , اتخاذها سترة في الصلاة , إغاظة للمنافقين , قتل الحيات والعقارب بها , معونة على المشي " .
-هناك مسائل مختلف فيها قد تقدم وتكون أولى من المسائل المجمع عليها ومن ذلك /
مسألة الاستنجاء بالماء فهو مختلف فيه ولاشك بأنه أنقى من الاستجمار , والاستجمار مجمع عليه , إلا أن الأولى تقديم الاستنجاء بالماء مع أنه مختلف فيه .
- بعض العلماء استحب الجمع بين الماء والحجارة في إزالة النجاسة واستندوا بذلك على حديث أبي هريرة وعائشة في فضل أهل قباء وأنهم كانوا يفعلون ذلك ولايصح من ذلك شيء .
-من أنكروجود الجن فهذا كافرمرتد,لأنه خالف أمرا قطعيا بخلاف من أنكرتلبس الجني بالإنسي فهذا مبتدع ضال
0- مابدر من الصحابة من الذنوب فإنها مغفروة لهم بإذن الله تعالى لعدة أسباب منها :
1- لمجيئهم بالحسنات التي تمحو هذه الذنوب .
2- أنه ربما قد تابوا ولم نعلم عنهم .
3- لأن لهم من السوابق ماليس لبعدهم .
4- لأ،هم أحق الناس بشفاعة النبي  .
-حكى ابن تيمية الإجماع على أن معاوية أفضل ملوك الأرض , وقد سماه النبي  فقيها كما في البخاري .
-لا أعلم أحدا من الصحابة وصم معاوية واتهمه بالنفاق ومن قال ذلك فهو المنافق , والصحابة رضوان الله عليهم هم أحق بحمل حديث" أإذا اجتهد الحاكم فأصاب .."
-عند الصحابة ماليس عند الحواريين وأصحاب موسى  من فضائل ومنازل , وأبو بكر أفضلهم فهو أمّة بل أمم في رجل –رضي الله عنه- .
-الأشاعرة مخالفون لأهل السنة والجماعة في الأصول ولايصح وصفهم بأنهم من أهل السنة وإن كان قد عدهم شيخ الإسلام بأنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة .
-الكرامة يجريها الله على يد أوليائه كقول عمر " ياسارية ..الجبل الجبل " وهذا الحديث في سنده لين .
- خوارق العادة : أي أنها تخالف ماجرت به العادة .
0 أقسام الناس في الكرامات :
1- لايثبتون كرامات الأولياء وهو قول المعتزلة .
2- غلوا في كرامات الأولياء وهم الصوفية .
3- يصدقون ويؤمنون بها وهم أهل السنة والجماعة .
-البدوي لم يثبت أنه ولي من أولياء الله , بل قد قال بعض العلماء أنه زنديق من الزنادقة . وقد قال الشافعي وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى " لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لاتغتروا به حتى تنظروا إلى وقفه عند الأمر والنهي .
- بعض العلماء ينكر تسمية ( المعجزات ) ويسميها ( دلائل النبوة ) لأن هناك فرق بينهما , ودلالة النبوة أعظم فرقا من المعجزة .
- أنواع الإحداث في الدين :
1- إحداث وسائل : وهذا لامانع منه ولايكون بدعة حتى تتوفر فيه الشروط , وضابطه " كل ما انعقد سببه في عهد النبي  وأصحابه ولم يفعلونه " .
2-إحداث غايات : هذا بدعة , ( كمن يحدث ركعة رابعة للمغرب ) .
-الصواب أن قول النبي  " نصرت بالرعب مسيرة شهر " عام لكن من اقتفى أثره واستن بسنته .
- الجمهور خلافًا لأبي حنيفة يرون أن وقت الوتر هو بعد ( أداء صلاة العشاء ) وليس بعد وقت العشاء .
- من العبادات التي يسن فيها استقبال القبلة : ( الذبح , الدعاء , الميت حين يدفن ...)
- قراءة الفاتحة في الصلاة :
1- أنها شرط في الصلاة السرية والجهرية وإلى هذا ذهب الشافعي .
2-أنها واجبة في السرية دون الجهرية وإلى هذا ذهب مالك واختاره ابن تيمية وهو الأقرب .
3-أنها لاتجب لافي السرية ولا في الجهرية وإلى هذا ذهب أبو حنيفة .
-اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى :
أ- أنه واجب وهو رأي عمر بن الخطاب وابه عبدالله ورواية عن أحمد واختلفوا في القدر الواجب :
1- قال الإمام أحمد ( معظم الليل ).
2- قال طائفة من العلماء ( إن صدَق عليه أنه بات كفى ذلك ).
ب-أن المبيت مستحب وهذا رواية عن الإمام أحمد .
والقول بالوجوب أقوى , وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس المبيت وراء العقبة.
- لم يثبت أن النبي  قصد مكانا معينا للرمي ولا أن يجعلها عن يمينه ولا عن يساره حين الدعاء .
- جمع الجمار للحاجة جائز , لأن النبي  رخص للرعاة .
- أجمع العلماء على أن الشمس إذا غربت من يوم الثالث عشر فقد فات وقت الرمي , والأفضل أن يرمي كل يوم بوقته .
-يجوز الرمي ليلا وحتى دخول اليوم الثاني لفعل ابن عمر مع زوجته حين أذن لها .
- المتعجلين : من استعد في الوقت المناسب وحزم أغراضه مبكرا فهذا لايجب عليه المبيت أن غربت عليه الشمس , أما من تأخر وفرط فهذا يجب عليه المبيت .
- لايلزم إن خرج من منى أن يطوف للوداع مباشرة , المهم ألا تغرب عليه الشمس وهو بمنى .ولو ذهب إلى مزدلفة فلابأس .
-بعضهم حكى الإتفاق على إمرار الموس على الأصلع وهذا فيه نظر .
- طواف الوداع بالنسبة للحاج فهو واجب وهذا ظاهر أما بالنسبة للمعتمر :
1- واجب , لأن العمرة قد دخلت في الحج .
2-ليس متعلقًا بعمرة ولاحج وإنما لكل من خرج من مكة ( اختاره ابن تيمية ).
3-للحاج دون المعتمر , وهو الذي عليه أكثر أهل العلم .
-الملتزم ثبت عن ابن عباس ولابأس أن يقف عنده ولا مانع من أن يقال له حكم الرفع إذ أنه ليس فيه مجال للاجتهاد .
-من ترك طواف الوداع في الحج ؟
1- عليه دم , لأنه ترك واجبا .
2-يستغفرالله وليس عليه دم , ولأن أموال المسلمين معصومة كدمائهم .
-الأصل في العبادات أن يؤديها الشخص بنفسه مالم يكن هناك مانع من مرضٍ أو كبرٍ فيمكن حينئذ استنابة الغير
- الأدلة على أن من ترك واجبا لا دم عليه :
1- أن النبي  رخص للعباس في أن يبيت خارج منى ولم يلزمه دما . فإن قيل : لأنه معذور ! قلنا: وكعب بن عجرة رضي الله عنه معذور بصريح الرواية حينما آذته هوام رأسه .
2-أنه لو كان واجبا لبينه النبي  .
3-قوله  " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين , ومن ..الحديث " فلم يوجب دما مع أنه ترك واجبا .
-تغطية المرأة وجهها في الإحرام لادليل عليه ولايوجب دما , فلو كشفت وجهها أو غطته فلا شيء عليها .
- من العلماء من يرى أن المبيت بمزدلفة ( ركن ) والمالكية يرون ( رمي الجمرات ) ركناً .
- يشترط لمن يبيت بمنى أن يجد مكانا يليق به , فلا ينبغي المبيت على الأرصفة لأن هذا مبيت للبهائم وليس لبني آدم , والتاجير في المشاعر محرم بالإجماع والأموال المأخوذة في هذا سحت , فالمشاعر لا تؤجر بالإجماع كما ذكرنا .
- لابد من التفريق بين الإحرام الذي هو ( نية الدخول في النسك ) وهو شرط للحج والعمرة . وبين الإحرام من الميقات الذي حكمه ( الوجوب ) .
- حكم السعي ؟
1- أنه ركن , لحديث أبي موسى في الصحيحين " أمر النبي  بالسعي .." وهذا رواية عن الإمام أحمد.
2-أنه واجب وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد .
3-أنه سنة وهو قول ابن عباس وسنده إليه صحيح وهو رواية عن الإمام أحمد .
- لم يثبت أن النبي  دعا بدعاء معين للقنوت , وفي هذه المسألة مذاهب :
1-يقنت على وجه الدوام وكل العام وهو قول ابن مسعود وعلي ورواية عن أحمد .
2-يقنت أحيانا ويترك أحيانا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
3-لايقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وهذه رواية عن الإمام أحمد .
- لايصح حديث في دعاء ركوب الدابة إلا حديث ابن عمر كما في الصحيح .
- قاعدة ( حكم الحاكم يرفع الخلاف ) ليست مطردة , وإنما هو كغيره في المسائل الشرعية .
- فضل الأذان , روي عن عمر أنه قال " لولا الخلافة لكنت مؤذنا "
- متى يكون رفع اليدين في الصلاة ؟ في ثلاثة أو أربعة مواضع :
الرفع عند تكبيرة الإحرام - الرفع عند الركوع - الرفع عند الرفع من الركوع مذهب أهل الحديث
- الجمهور يرون أن الجهر بالتكبير للإمام مستحب والصحيح أنه واجب , لأنه مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
-روي عن مالك أنه يبطل صلاة المبلّغ لأن الإمام يكفي فهو في مقام المتكلم .
- لم يصح أن المهدي من ذرية علي والحسين وإنما صح أنه من آل البيت , وآل البيت أربعة وهم :
1- آل جعفر 2- آل عقيل . 3- آل علي . 4- آل العباس .
- سبعة من الصحابة كانوا يشبهون النبي  وهم ( قثم بن العباس , جعفر بن أبي طالب , الفضل بن العباس , عثمان بن عفان , الحسن , الحسين , فاطمة بنت محمد  )
- حكم الاستخلاف في الصلاة :
1- له أن يستخلف 2- يذهب ويتوضأ ويرجع من جديد . 3- يصلون فرادى .
- حديث " صبرًا آل ياسر إن موعدكم الجنة " حديث معلول .
- حكم الوتر : 1-واجب وهو قول الحنفية .
2- سنة مؤكدة وهو قول الجمهور . 3- واجب لأهل القرآن وهو قول ابن تيمية .
-الكذب في المنام أعظم من الكذب في الحقيقة لأن الرؤى جزء من النبوة والكذب فيه كالكذب في النبوة وهو من الكبائر .
- إذا كانت الأضحية متعينة كأن يقول ( هذه التي سأضحي بها ) ثم أصبحت معيبة ( كأن تصبح عوراء مثلا ) فهنا تجزئ , بخلاف ما لم يعين فلا تجزئ .