المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص صغير في أحكام الحيض والنفاس



أهــل الحـديث
03-11-2013, 01:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




ملخص صغير عن


أحكام الحيض والنفاس


الحيض: هو دم أسود منتن غليظ يخرج من فرج المرأة، وهو المعروف عند النساء.
وكثير من النساء يصبن بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض ، وخاصة عند بدايته ، كما أن حالة المرأة العقلية والفكرية لا تكون طبيعية أثناء الحيض ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعضهن تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات.
ولا حد لوقت إتيانه لأنه به يعرف البلوغ، وإن كان من العلماء من قال إنه لا يأتي للمرأة وهي أقل من تسع سنين، ولا يستمر بعد الخمسين ولكن هذا لا دليل عليه فمتى رأت المرأة الدم فهو حيض ومتى رأت الانقطاع فقد يئست من المحيض لأن الله علقه بوجوده فمتى وجد فهو أذى كما قال سبحانه:"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى".
ويروى أن الإمام الشافعي رأى جدة عمرها 21 سنة.
وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح لأنه لا يمكن للحيض أن يغلب الطهر وأن يكون أكثر الشهر.
وحتى من قال من العلماء أنه لا حد لأكثره لم يجد جوابا إذا أطبق الحيض على الشهر كله.
وقد خلقه الله لحكمة غذاء الولد لأن الحامل لا تحيض بل يتغذى الولد عليه، لأن الولد إن تغذى على الأكل لا بد له من إخراج ولا مكان له لذلك، فيتغذى عن طريق الحبل السري بالدماء الطبيعية(فالحيض دماء طبيعية والاستحاضة دم فساد كما سيأتي).
والنفاس: هو الدم الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة، ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما، فعن أم سلمة رضي الله عنها: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح.
ومتى رأت النفساء الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، ولو رأت بعد الطهر في هذه المدة شيء أصفر أو كدرة فهذا ليس بشيء، وأما إن عاودها الدم في هذه الفترة فهو نفاس حتى تتم الأربعين، وما زاد فهو استحاضة كما سيأتي.

من أحكام الحيض والنفاس:
1- مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له كما قال الشيخ ابن عثيمين، ولعل كل هذه المشاكل تتلخص في النقاط الآتية:
بعض النساء تنزل منها مادة بيضاء لزجة فهذه لها حكم الإفرازات فإن كانت مستمرة تتوضأ لوقت كل صلاة وإن لم تكن مستمرة تتوضأ متى نزلت مع العلم أنها طاهرة.
2- حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الولادة: أـ لو خرج الدم في أوقات الحمل العادية فهو دم فساد له حكم الاستحاضة لأن الحامل لا تحيض.
وأما إن كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة وصاحبه ألم وطلق أو مجرد وجع فهو دم نفاس لا تصلي المرأة فيه ولا تصوم، وإن لم يصحبه ألم صامت وصلت وهو استحاضة.
ب- إن كان الذي ينزل ماء فحكمه حكم إفرازات الفرج.
3- بعض النساء ينزل عليها دم بني اللون أو أصفر أو على شكل خيط أسود فإن كان قبل الدورة فليس بحيض وله حكم الاستحاضة إن كان مستمرا.
وإن كان متصلا بالدورة فله حكمها، وإن جاء بعد الطهر فهو استحاضة لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" رواه أبو داود، وصححه الألباني.
الكدرة: ماء بني يشبه الماء الوسخ الصفرة: ماء أصفر.
4- يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا لتأخير الحيض حتى تتمكن من الصيام أو الحج، أو لمنع الحمل (بإذن زوجها)،ولكن هذا يسبب لها اضطرابا في الدورة الشهرية وماذا تفعل في هذه الحالة؟
متى رأت الدم فهو حيض ومتى توقف اغتسلت وصلت ما لم يزد في الشهر على خمسة عشر يوما، وإن أخبرها الطبيب الثقة أن الذي ينزل عليها هو نزيف وليس بحيض أخذت برأيه، ولكن غالب الحال يكون دم حيض.
5- على المرأة أن تتمهل ولا تستعجل الطهر ولو لساعات طويلة، ولا يلزمها إعادة الصلوات التي كانت تشك فيها ولم تتيقن الطهر.
ولا يلزمها الاستيقاظ قبل الفجر لتنظر هل طهرت أم لا ؛ لأن ذلك من التكلف والحرج الذي رفع عن هذه الأمة ، ولهذا لم يرد الأمر به ، ولا نقل عن أحد الصحابيات . وإنما تنظر المرأة قبل نومها ، وفي أوقات الصلوات.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : "باب إقبال المحيض وإدباره... وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن" انتهى .
6- إذا حاضت المرأة وقد دخل وقت الصلاة ولو بمقدار ركعة كمن حاضت في نهاية الأذان لأنه بدخول الأذان والشروع فيه يدخل الوقت ولو صلى مع بدايته أدرك ركعة قبل نهايته وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة قد أدرك الصلاة"رواه البخاري، وأما إذا كان قدر تكبيرة الإحرام مثلا فلا تعيد هذه الصلاة.
ولو طهرت وقد بقي من وقت الصلاة ولو مقدار ركعة فيجب عليها أن تقضيها لأن الصلاة ستفوت عليها لأنها ستنشغل بغسلها.
7- إذا أسقطت المرأة جنينها فهل ما ينزل عليها من الدم نفاس أم لا؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم - (ج 13 / ص 100):
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ".
وقال الله تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا"الحج 5
فوصف سبحانه المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة، ومعنى التخليق: أن يظهر في الحمل آثار التخطيط كالجسم والرأس واليدان والأطراف.
أـ لا إشكال فيما لو كان الجنين دون الثمانين يوما لأنه لم يتخلق فيكون الدم الذي ينزل من المرأة عندها استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها.
ب- إذا كان الجنين بعد 120 يوم فلا إشكال فيما لو أسقطت أن الدم يكون دم نفاس لأنه نفخت فيه الروح.
ج- إن كان الجنين بين 81- 120 يوم فينظر في حاله إن ظهرت فيه علامات التخليق فهو نفاس وإلا فلا.
وغالبا يظهر التخليق بعد 89 يوم فيكون الإشكال فقط في المدة بين 81-89 يوم.
د- إذا نزل في هذه المدة وحصل شك أنه تخلق أو لم يتخلق فالأصل أنه لم يتخلق، وبالتالي يكون الدم استحاضة.
هـ- أما إذا مات الجنين قبل 80 يوم وأسقطت المرأة بعد أربعة أشهر مثلا فلا تكون نفساء لأن الجنين لم يتخلق.
8- تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض والنفاس بأحد أمرين:
أـ أن تنزل عليها القصة البيضاء وهي معروفة عند النساء.
ب- أن ترى المرأة الجفاف التام.
9- النساء في موضوع نهاية الحيض قسمين:
أـ إما أن تكون لها عادة معينة كل شهر تأتي بالتمام وتنتهي بالتمام وهذه يكون لها موعد معين في انتهاء الدورة فمتى رأت القصة البيضاء أو الجفاف صلت دون أن تنتظر.
ب- إذا كانت الدورة مضطربة عند المرأة وجب عليها أن تصبر بعد الجفاف يوما كاملا عند بعض أهل العلم حتى تتأكد من انتهاء الحيض، إلا إذا غلب على ظنها بعد ساعات أن هذا الجفاف طهر ولكن لا ينبغي لها العجلة.
وإذا تيقنت أن اليوم كله لم ينزل عليها فيه شيء فعليها إعادة تلك الصلاة وقضائها فإن شكت في أول صلاة أنها كانت من وقت الجفاف أو بعده فالأصل بقاء الحيض ولا تعتد بتلك الصلاة ولا تعيدها.
* وما ينزل عليها في هذا اليوم من كدرة أو صفرة فهي طاهر ولا يؤثر فيها هذا شيئا إلا أنه إن استمر أخذ حكم الاستحاضة.
10- إذا طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة ثم نوت الصيام جاز صيامها ولو اغتسلت بعد الفجر، وإذا حاضت قبل الغروب ولو بدقيقة بطل صومها.
11- نزول نقطة من الدم في فترات متقطعة لا يعتبر حيضا وإنما يكون من العروق إلا أن يكون متصلا بالدورة فيأخذ حكمها.
12- إذا أجنبت الحائض فالأولى لها أن تغتسل حتى تقرأ القرآن وتدخل الملائكة بيتها وتبيت في شعرها لأن الملائكة تبيت في شعر الذي ينام على طهارة.
13- الحيض لا يمنع المرأة من أي عمل من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف فتصبر حتى تطهر إلا إذا خشيت فوات الرفقة احتشت بقطن أو قماش وطافت ولا حرج عليها وهي بذلك مضطرة.
14- يسقط عن الحائض طواف الوداع إذا خشيت فوات الرفقة.
15- طلاق الحائض محرم ولا يقع على الراجح، ويستثنى من ذلك:
أـ طلاقها قبل الدخول يجوز ولو كانت حائضا ب-المخالعة.
16- إذا طهرت في نهار رمضان فلا يلزمها أن تمسك بقية يومها.
17- قد يأتي على المرأة النفساء الحيض بعد طهرها أو حتى قد يتصل بالأربعين، فإذا كانت تعرف أن هذا موعد حيضتها فهو حيض أو استطاعت أن تجزم بأنه حيض، وإلا فهو استحاضة.
18- إذا ولدت المرأة توأمين فتحسب مدة النفاس من الثاني، هذا إذا كان بينها مدة وإلا فلا إشكال، فمثلا ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعد يومين فتحسب الأربعين من عهد الثاني لأنه ولادة جديدة، هذا فيما إذا استمر النفاس أما إذا انقطع في هذه المدة فيكون طهرا.
19- الولادة القيصرية إذا لم ينزل دم فلا تأخذ حكم النفساء، وأما إذا نزل دم من الفرج فما دام أنه مصاحب للولادة فله حكمها.

ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- الصلاة وقد سبق أنه تحرم أيضا على المحدث.
2- الطواف: وقد سبق كذلك وفيه خلاف مشهور.
3- الصوم: فيحرم على الحائض والنفساء الصوم وتقضيه إذا طهرت، فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه.
ما الحكمة من تحريم الصوم على الحائض ؟
الحكمة أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ، لأن خروج الدم يضعفها ، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار .
4- الجماع: لقوله تعالى:"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" البقرة 222، ويجوز له أن يستمتع بها بكل شيء إلا الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا كان لا يصبر فله أن يستمني وإن كان بيد الزوجة فهو أولى لأنه نوع من أنواع الاستمتاع بالزوجة كما أمر الله تعالى بقوله:"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ "أن سورة المؤمنون.
ويصح وطؤها قبل غسلها بعد طهرها على الراجح من أقوال أهل العلم

ما هي الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس؟
نص القرآن الكريم على علّة التحريم ، وهي كون المحيض أذى قال تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة / 222
والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني .
يقول الدكتور محيي الدين العلبي : " يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي ، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزّق وسريعة العطب ، كما أن جدار المهبل سهل الخدش ، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية الجماع ، كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي ).
ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً عن الأذى الذي في المحيض : يُقذف الغشاء المبطّن للرحم بأكمله أثناء الحيض .. ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك ، تماماً كما يكون الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح .. ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم .
لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم.
ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه، ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي :
1. امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ، مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق .
2. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول.
3. ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان .

حكم من أتى حائضا:
من اعتقد حل إتيان الحائض أو أفتى بذلك وهو يعلم فهو كافر لأنه ناقض ما في كتاب الله، وأما من أتاها دون استحلال فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
وعليه كفارة ذلك: "عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار ." رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقد أفتى ابن عباس أنه إذا أتاها في أول الدم فعليه دينار وإن أتاها في آخر الدم فعليه نصف دينار.

الاستحاضة وأحكامها:
الاستحاضة: هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو ما زاد على 15 يوما من الحيض فيأخذ حكمه.


الفرق بين دم الحيض والاستحاضة



دم الحيض: أسود أو أحمر قاتم ، ثخين غليظ ، منتن كريه ، لا يتجمد إذا ظهر.
دم الاستحاضة: أحمر ، رقيق ، غير منتن ، يتجمد لأنه كباقي الدماء


أحكام الاستحاضة:ج
** تكون المرأة استحاضة إذا كانت المرأة تستطيع أن تميز بين الدمين كل بأوصافه، فما كان حيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
وما زاد على 15 يوم من الدورة فهو استحاضة لأن الحيض لا يغلب الطهر، وأما الدماء التي تكون في فترة العادة وخصوصا أن المرأة إذا كان لها عادة معروفة فالكل حيض.
** أحكام الاستحاضة، فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها . (واستمر عليها نزول الدم)
الثاني : أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: ( أنعت لك الكرسف(يعني أصف لك القطن) فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فتلجمي (ضعي خرقة على هيئة الجام كناية عن التشديد)) الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجة .

أحوال المستحاضة:
" للمستحاضة ثلاثة حالات :
الحالة الأولى :
أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة , لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) . فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية :
أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ما لم يزد عن 15 يوم، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر . أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة :
ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر . لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك . وفيه قال : ( إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه .
عون المعبود - (ج 1 / ص 332)
الرَّكْضَة بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْكَاف : ضَرْب الْأَرْض بِالرِّجْلِ حَال الْعَدْو كَمَا تَرْكُض الدَّابَّة وَتُصَاب بِالرِّجْلِ ، أَرَادَ بِهَا الْإِضْرَار وَالْأَذَى ، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ وَجَدَ بِهِ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا وَطُهْرهَا وَصَلَاتهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتهَا وَصَارَ فِي التَّقْدِير كَأَنَّهُ رَكْضَة نَالَتْهَا مِنْ رَكَضَاته.
**شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 162)
الضَّرْب بِالرِّجْلِ كَمَا تَفْعَل الدَّابَّة وَقَدْ جَاءَ أَنَّهَا رَكْضَة مِنْ رَكَضَات الشَّيْطَان فَلَعَلَّ مَعْنَى مِنْ الرَّحِم أَيْ فِي الرَّحِم وَالْمُرَاد أَنَّ الشَّيْطَان ضَرَبَ بِالرِّجْلِ فِي الرَّحِم حَتَّى فَتَقَ عِرْقهَا وَقِيلَ إِنَّ الشَّيْطَان وَجَدَ بِذَلِكَ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا رَكْضَة نَالَهَا مِنْ رَكَضَاته فِي الرَّحِم .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة , وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة ".
ففي الوقت الذي تحكم فيه بأن الدم دم حيض فهي حائض , وفي الوقت الذي تحكم فيه بانتهاء الحيض فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها .