المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة إلى كل تاجر .التجار هم الفجار"



تاجر مواشي
01-11-2013, 01:50 PM
اغنام - ابل - دواجن - طيور

<div>
<a href="http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=276359" title="رسالة إلى كل تاجر .التجار هم الفجار"" رسالة إلى كل تاجر .التجار هم الفجار"/abr /br //divالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعضاء وزوارbr /br /بسم الله الرحمن الرحيمbr /br /رسالة إلى كل تاجر: "التجار هم الفجار"br /br /* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:br /* المعاملات:br /** اعلم أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروى , والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي...br /بما يصلح الدنيا للدين br /وليس لعبادة الدنيا والهوى والشيطان وما يتفرع من عبادة الدينار والدرهم...والبيع أوسع باب من المعاملات...br /br /* فالبيع:br /* معناه لغة: فمطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق البيع على الشراء أيضا فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما br /على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.br /* وشرعا: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.br /* أركانه: إيجاب وقبول.br /* شرطه: اهلية المتعاقدين.br /* محله: هو المال.br /* حكمه: هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما وعند الاجازة إذا كان موقوفا.br /* حكمته: على ما ذكره الحافظ في الفتح إن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله br /ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج اهـ.... وقد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة br /منها اتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها اطفاء نار المنازعات والنهب والسرقه والخيانات والحيل المكروهة. br /ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم لان المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل br /والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش.(ذكره الشوكانى فى النيل).br /* مشروعيته: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.br /br /* أنواع البيوع.br /1- فالمطلق ان كان ببيع بالثمن كالثوب بالدراهم.br /2- المقايضة بالياء التحتية إن كان عينا بعين كالثوب بالعبد.br /3- السلم إن كان بيع الدين بالعين.br /4- الصرف إن كان بيع الثمن بالثمن.br /5- المرابحة إن كان بالثمن مع زيادة. br /6- التولية إن لن يكن مع زيادة.br /7- الوضعية إن كان بالنقصان.br /8- اللازم إن كان تاما .br /9- غير اللازم إن كان بالخيار.br /10- الصحيح والباطل والفاسد والمكروه.......... وغير ذلك مما هو مبسوط فى محله...br /br /** التجار هم الفجار:br /ثم ان البيع هو عمل التجار لأنه سبيل التجارة ولكن هل تعلم أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار ...br /فى المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - br /يقول: (إن التجار هم الفجار). قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: br /(بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون)...br /وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. انظر حديث رقم****: 1594 في صحيح الجامع****.br /* وفى الترمذى كتاب الطلاق واللعان . br /باب مَا جَاءَ في التّجّارِ وَتَسْمِيَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِيّاهُم .br /* عنْ أبي سَعِيدٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "التّاجِرُ الصّدُوقُ الأمِينُ، مَعَ النّبِيّينَ والصّدّيِقينَ والشّهَداءِ"....br /لايصح مرفوعا (****ضعيف****) انظر حديث رقم****: 2499 في ضعيف الجامع****. br /* وعنْ إسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ خَرَجَ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلّى. br /فَرَأى النّاسَ يَتَبَايَعُونَ فقَالَ "يَا مَعْشَرَ التّجّارِ" فَاسْتَجَابُوا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ.br / فقَالَ "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً. إلاّ مَنِ اتّقَى الله وَبَرّ وصَدَقَ".br /قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقينbr / ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين قاله الطيبي....br /* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.br /* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.br /* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.br /br /*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!br /* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته br /أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...br /واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . br /أخرجه الترمذى عن أبي هريرة****.(****صحيح****) انظر حديث رقم****: 1888 في صحيح الجامع****...br /وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا br /إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى**** عن جابر****.....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:br /" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .br /(أخرجه أحمد) عن جابر****....(****صحيح****) انظر حديث رقم****: 4162 في صحيح الجامع****.br /واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....br /أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... (****صحيح****) انظر حديث رقم****: 1033 في صحيح الجامع****.br /br /* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع br /بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....br /** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...br /أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً....) br /لماذا....لماذا؟؟؟br /* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...br /فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم.br /لقد صرنا بسبب التجارة فجار لماذا... أسمع:br /أولا: لأننا نبيع بيوع فيها غرر: br /* ففي الحديث عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"br / رواه الجماعة إلا البخاري.br /قوله: "وعن بيع الغرر" ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء… ومن جملته بيع الطير في الهواء… br /وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.br /قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.br /br /ثانيا: نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز:br /* وقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية.br /* ففى الحديث عن أنس "لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها br /وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له"... رواه الترمذي وابن ماجة.br /* وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظbr / " من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة" br /حسنه الحافظ في بلوغ المرام...وفى ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا br /وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك....أسمع!!!br /br /ثالثا: نبيع مالا نملك:br /فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.br /* فعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل br /فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك".... br /رواه الخمسة. (****صحيح****) انظر حديث رقم****: 7206 في صحيح الجامع****.br /قوله: "ما ليس عندك" أي ماليس في ملكك وقدرتك...br / ويدل على ذلك معنى عند لغة أنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا.... br /فمعنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا تبع ماليس عندك" أي ماليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك.br / وظاهر النهي تحريم مالم يكن في ملك الأنسان ولا داخلا تحت مقدرته ....br /قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف في ذمته br /فيجوز فيه السلم بشروطه... br /br /رابعا: نبيع ما نملك قبل أن نقبضه ونحوزه:br /* فالنصوص تنهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:br /* فعن جابر قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"...br / رواه أحمد ومسلم.* وعن أبي هريرة قال "نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم br /أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي".... رواه أحمد ومسلم. ولمسلم "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلمbr / قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله".br /* وعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه أني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على br /قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".br /رواه أحمد.br /* وعن زيد بن ثابت "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".br /... رواه أبو داود والدارقطني.br /br /خامسا: أننا نبيع لأخر الذي بعناه اولا بسبب الطمع:br /* لقد دلت النصوص على المنع من بيع سلعة من رجل ثم من آخر: br /* فعن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "أيما إمرأة زوجها وليان فهي للأول منهماbr / وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".br /رواه الخمسة إلا ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع للمبيع وإن كان في مدة الخيار.br /br /سادسا: نستغل جهل المشترى لسعر السوق:br /* فعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد". رواه البخاري والنسائي.br /* وعن جابر "ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض".br / رواه الجماعة إلا البخاري.br /* وعن أنس قال "نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه".متفق عليه . br /ولأبي داود والنسائي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه".br /* وعن ابن عباس "قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادbr / فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا".... رواه الجماعة إلا الترمذي.br /* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا br /وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة..br /وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحالbr / فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.br /br /سابعا: اننا نقع فى النجش وهو محرم...[ المزادات]:br /* عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا".br /* وعن ابن عمر قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النجش".br /متفق عليهما.br /* قوله: "النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة قال في الفتح وهو في اللغة تنفير الصيد br /واستثارته من مكان ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا وفي الشرع الزيادة في السلعة br /ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الأثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائعbr / كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك..br /وقال الشافعي النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام br /فيعطون بها أكثرمما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. br /قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلكbr / ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالكbr / وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بموطأه البائع أو صنعته.br /br /ثامن: نغرر بالتاجر الذى دخل فى التجارة حديثا:br /* فعن ابن مسعود قال "نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع"... متفق عليه....br / فيه دليل على أن التلقي محرم.br /* وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب قال تلقاه انسان فابتاعه br /فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". رواه الجماعة إلا البخاري وفيه دليل على صحة البيع....br / وظاهره أن النهي لأجل صنعة البائع وازالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه... وحمله مالك على نفع أهل السوقbr / لا على نفع رب السلعة... والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق اهـ.br /br /تاسعا: نبيع على بيع بعضنا:br /* فعن ابن عمر "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا بيع أحدكم على بيع أخيه br /ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا أن يأذن له".رواه أحمد . br /وللنسائي "لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.br /* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه".br / وفي لفظ "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه".... متفق عليه.br /* وعن أنس "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد"... رواه أحمد والترمذي.br /قوله: "ولا يسوم" صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو يقول للمالك br /إسترده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحاbr / فقال في الفتح لا خلاف في التحريم.br /br /العاشرة: نأكل الربا شئنا أم أبينا:br /* فقد جاءت النصوص تبين ما يجري فيه الربا...[ بيع الذهب والصرف]:br /* عن أبي سعيد قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعضbr / ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز".... متفق عليه. br /وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح br /مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ br /"لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء" رواه أحمد ومسلم.br /*وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن br /مثلا بمثل". رواه أحمد ومسلم والنسائي.br /* وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".br /رواه مسلم والنسائي وأبو داود.br /قوله: "الذهب بالذهب" يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى br /وتبر وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك.br /قوله: "ولا تُشِفوا": الشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص والمراد هنا لا تفضلوا.br /قوله: "بناجز" أي لا تبيعوا مؤجلا بحال.... وأخرج الشيخان والنسائي br /عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرفbr / فقالا نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.br / وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس....br /* وعن عمر بن الخطاب قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا br /الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"... br /متفق عليه.br /br /الحادي عشر: نبيع بالعينة والعياذ بالله:br /* عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنينbr / أني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وأني ابتعته منه بستمائة نقداbr / فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلمbr / قد بطل إلا أن يتوب".... رواه الدارقطني.br /وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا br /قبل قبض الثمن الأول إما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه br /بعد أيام فلا شك إن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة...br /* عن ابن عمر"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر br /وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم".رواه أحمد وأبو داود. br /ولفظه "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللّه عليكم ذلالا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"...br / (****صحيح****) انظر حديث رقم****: 423 في صحيح الجامع****..... br /قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتريbr / ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.br /** وقد انتشرت صورة ربوية تعرف بالرجل المحفظة...يعنى يشتريلك فوري اللي أنت تريده...br /ويحصل منك قسط...وهذا ربا صريح والعياذ باللهbr /br /ثاني عشر: نحتكر البضاعة:br /* فعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ br /وكان سعيد يحتكر الزيت". رواه أحمد ومسلم وأبو داود.br /br /الثالثة عشر: القاصمة الغش وعدم تبيين العيب:br /* فقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العيب:br /* فعن عقبة بن عامر قال "سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلمbr / لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له". رواه ابن ماجه.br /* وعن واثلة قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يحل لاحد أن يبيع شيئا الا بين مافيه br /ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه"... رواه أحمد.br /* وعن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول br /فقال من غشنا فليس منا"... رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.br /br /*** فهذا غيض من فيض وبعض الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إجابة السؤال ...br /لماذا التجار هم الفجار...وليكن معلوم أن هذه الصور والأسباب التى ذكرتها هى نسبة قليلة من صور كثيرة للمخالفات br /التى يقع فيها التجار... وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارات ...br /وإلا فهناك مخالفات التجارة فى الفاكهة والخضروات , وبيع الحقول والزروع والثمار وبيع الحيوان وصور كثيرة br /لعل من يسمعنى الأن ...br /لايقع فيها أو لاتمسه فأردت التنبيه على الضرورى...ولا يظن ظان أن هذا هو بيت القصيد وحسب...br /لا بل هذه امثلة وسوق التجارة فيه الويلات والويلات...فالربويات ...وحرق البضاعة... والغش التجاري...br / وضرب الأسعار... والكذب...والتدليس ..والبيع باليمين والحلف...وغير ذلك الكثير..br /br /** أخى المسلم التاجر كن من الأبرار ولاتكن من الفجار...وأدخل الجنة من باب التجارة...br /وكن كما قال ابن عمر: "كالتاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة"....br /وكما قال ابن عباس بلفظ: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"....اللهم لاتحجبنا عن الجنة ...أمينbr /*** وأذكر نفسى وإياك بما جاء عن عطية السعدي "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلمbr / قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس".رواه الترمذي...br /وفى ولفظ "تمام التقوى أن يتقي اللّه حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما".br /* وعن أنس قال "ان كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها"... br /متفق عليه....br /br /*** هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . br /* * وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * *منقولbr /div style="margin:auto;text-align:center;"المصدر: a href="http://www.aghnam.com.sa/vb" title="منـتـديات أغـــنـام" منـتـديات أغـــنـام/a - من قسم: a href="http://www.aghnam.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=23" title="الــمــنــتـــــدى الـــعـــــــــــام" الــمــنــتـــــدى الـــعـــــــــــام/a/divbr /hr size="1" style="color:#D1D1E1; background-color:#D1D1E1" /p class="alt2" dir="ltr" style="margin: 1px auto; padding: 6px;border: 1px inset; width: 640px;height: 34px;text-align: left;overflow: auto"vshgm Ygn ;g jh[v >hgj[hv il hgt[hv"</p>