المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما المقصود بالكفر الأصغر وما هو ضابطه وحكمه؟؟؟؟



أهــل الحـديث
31-10-2013, 06:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


المبحث الثالث :الكفر الأصغر :
المطلب الأول :تعريفه وحكمه :
الكفر الأكبر :هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة.
فكل معصية ورد في الشرع أنها كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغر، وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم "كفر دون كفر".
حكمه :
1- أنه كبيرة من كبائر الذنوب.
2- الكفر الأ صغر لا يخرج من الملة.
3- الكفر الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها ، وقد يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا.
4- الكفر الأصغر لا يحبط الأعمال لكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد.
5- الكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال.
6- الكافر كفرا أصغر يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله ويرثهم ، ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين ، وتؤكل ذبيحته.
7- لا يمنع موالاة الكافر كفرا أصغر منعا مطلقا ، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الايمان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان.
المطلب الثاني :أمثلة الكفر الأصغر:
للكفر الأصغر أمثلة كثيرة أهمها ما يلي:
1- كفر النعمة والحقوق وينقسم إلى نوعين:
* الأول : ألا يعترف العبد بنعمة الله تعالى عليه:
قال تعالى(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ)النحل112.
* الثاني: أن ينكر العبد معروفاً أسداه إليه أحد المخلوقين:
ومن أوضح الأدلة على هذا النوع قوله صصص (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ، يكفرن . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك خير قط )صحيح البخاري.
2- قتال المسلم لأخيه المسلم:
قال رسول اللهصصص( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر)متفق عليه.
فقتال المسلم بغير حق كفر أصغر ولكن لو استحل قتاله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة وكذلك لو استحل سباب المسلم فهذا كفر أكبر فإستحلال المحرمات كفر أكبر مخرج من الملة.
3- ترك الصلاة كسلا:
فعنه صصص (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه مسلم.
وعنهصصص(العَهدُ الذي بَينَنا وبَينَهُم الصلاةُ ، فمن تَرَكَها فَقَد كَفَرَ)الترمذي وبن ماجه والنسائي وصححه الألباني.
والمقصود بترك الصلاة كسلا: أن يصلى بعض الصلاوات ويترك البعض لأن لفظ التكاسل يعني أن المرء يكسل أحيانا عن الصلاة وينشط أحيانا بالصلاة أم الترك بالكلية فهذا ترك العمد.
فالمتكاسل تراه يصلى مثلا فرضا ويترك آخر أو يصلى فرضا في اليوم ويترك الباقي أو لا يصلى إلا الجمع والأعياد أو لا يصلي إلا في رمضان وهكذا.
ومن ترك الصلاة كسلا فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة .
ومن ترك الصلا ة بالكلية فهذا هو الترك العمد ويكون كافرا كفرا أكبر، فترك الصلاة من كفر العناد والإستكبار حيث أنه لم ينقاد بجوارحه لله تعالى وانتفى عمل الجوارح .
4- عدم الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الخاصة والقضية المعينة:
والحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر:
وذلك إن لم يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى الأفضل والأنفع لعباده لكنه خرج عنه وهو يشعر أنه عاصي لله وأنه قد حكم لهوى في نفسه أو لسلب حق غيره فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا إستبدالا ولا إعتقادا بأنه أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به ، وذلك يكون في القضية والواقعة الخاصة.
وقد يكون الحكم بغير ما انزل الله كفر أكبر مخرج من الملة وذلكن في حالة العلم بوجوب ذلك ووجود القدرة وانتفاء الموانع ووجود الإستطاعة:
فمن لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة إن عطل أحكام الله وألغى تطبيقها على نفسه وعلى رعيته وحكم فيهم بما يخالف شرع الله سواء كان معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله أو معتقدا أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله لأنه لم يرضى بحكم الله ولم يجعل الله حكما بين عباده.
5- الطعن في أنساب الآخرين:
عن أبي هريرة أن رسول اللهصصصقال( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت )صحيح مسلم.
والمقصود بالطعن في النسب أن يطعن شخص في نسب شخص أخر كأن يقول إن فلان ليس ابن فلان فهو ليس أبيه.
6- النياحة على الميِّت:
ودليله الحديث السابق ، ومعنى النياحة على الميت أن يرفع صوته بالبكاء على الميت.
7- إباق العبد و هروبه عن سيده:
قال رسول الله( أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)صحيح مسلم.
8- انتساب الإنسان لغير أبيه:
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صصصقال ( ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)صحيح البخاري.
وقال رسول اللهصصص(لا ترغبوا عن آبائِكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ)متفق عليه.
فمن نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم ذلك فقد كفر كفرا أصغر إلا إذا أستحل هذا الأمر فيكون كفرا أكبر.
9- تكفير الرجل أخاه دون حق :
قال رسول الله صصص(إذا كفَّرَ الرَّجلُ أخاهُ فقد باءَ بِها أحدُهما)صحيح مسلم.
10- الحلف بغير الله :
قال رسول اللهصصص(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )الترمذي وصححه الألباني.
11- إتيان المرأة الحائض أو إتيان المرأة في دبرها:
قال رسول الله(من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرِها أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ)الترمذي وبن ماجه وصححه الألباني.
فمن أتى امرأة في دبرها أو في قبلها وهي حائض فقد كفر كفرا أصغر إلا إذا استحل ذلك فيكون كافرا كفرا أكبر.
12- من أتى كاهنا ولم يصدقه:
فمن أتى كاهنا لمجرد السؤال ولم يصدقه فهذا كفرا أصغر و كبيرة من الكبائر ولا تقبل له صلاة أربعون يوما كما ورد بالحديث ، ودليل أنه يكفر كفرا أصغر الحديث السابق ذكره .


الخــــــلاصـــــة


فإن أتاه وصدقه في قوله معتقداً علمه بالغيب ، فإنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة بلا خلاف ، وذلك لإشراكه به مع الله في علم الغيب الذي استأثر به لنفسه.

1- الكفر الأصغر: هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار بل قد لا يدخل صاحبه النار أصلا إذا عفا الله عنه وغفر له.
2- ومن أمثلة الكفر الأصغر: كفر النعمة ، وكفران الإحسان ، وترك الصلاة كسلا ، وقتال المسلم دون استحلال دمه ، وعدم الحكم بما أنزل الله في القضية الخاصة مع الإعتقاد أن شرع الله يجب تطبيقه وأنه أحسن مما سواه ، والطعن في أنساب الناس ، والنياحة على الميت ، وانتساب الإنسان لغير أبيه ، وتكفير الرجل لأخيه بدون حق ، والحلف بغير الله ، وإتيان المراءة في دبرها أو إتيانها وهي حائض ، والذهاب إلى الكاهن مع عدم تصديقه.




من كتاب السراج المنير في شرح العقيدة الإسلامية





لتحميل الكتاب أدخل على الرابط التالي - في الملتقى - المرفقات أسفل الموضوع


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807)