المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التبرك المشروع والتبرك الشركي



أهــل الحـديث
31-10-2013, 04:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



المطلب الثاني :التبرك البدعي :
التبرك:هو طلب البركة ، والبركة : كثرة الخير وزيادته واستمراره.
والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين:
1-تبرك مشروع:
وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً للثواب المترتب عليها ، ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه ، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه ، ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه ، فهذا من بركة المسجد الحرام.
2- تبرك ممنوع:
وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين:
الأول : تبرك شركي:
وهو أن يعتقد المتبرِّك أن المتبرَّك به - وهو المخلوق - يهب البركة بنفسه ، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً؛ لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها ، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( البركة من الله)، فطلبها من غيره ، أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر.
ثانيا: تبرك بدعي:
وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به معتقداً أن الله جعل فيه بركة ، أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه.
وهذا بلا شك محرم ؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة ، ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً ، فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه.
و التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين:
وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ، كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك.
أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم ، ولذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين ، ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين:
×التمسح بهم ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة.
×تقبيل قبورهم ، والتمسح بها ، وأخذ ترابها طلباً للبركة.
النوع الثاني: التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها ، ومن أمثلة هذه الأشياء ما يلي:
1- الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تعبد لله فيها اتفاقاً من غير قصدها لذاتها ، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجوداً في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة ، ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها ، ومن هذه الأماكن ما يلي:
×جبل ثور.
×غار حراء.
× جبل عرفات.
× الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره.
× المساجد السبعة التي قرب الخندق.
× المكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه مع أنه مختلف في مكان ولادته عليه الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً.
× الأماكن التي قيل إنه ولد فيها نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك .
فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندها ، أو فوقها ، بصلاة أو دعاء أو غيرهما ، كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة ، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرها ، حتى جبل عرفات لا يشرع صعوده في يوم عرفة ولا غيره ، ولا التمسح بالعمود التي فوقه ، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات.
ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما ولا أن أحداً منهم قصدها للتعبد لله فيها.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ) متفق عليه.
2- التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلاً:
وذلك إما لظنهم أن أحد الأنبياء أوالأولياء وقف على ذلك الحجر، أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك الشجرة ، أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك ، أو يعتقدون أن نبياً اغتسل في تلك البئر أو العين ، أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفي ، ونحو ذلك ، فيغلون فيها ويتبركون بها فيتمسحون بالأشجار والأحجار ، ويغتسلون بماء هذه البئر أو تلك العين طلباً للبركة ، ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير والثياب ، فربما أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر إلى عبادة هذه الأشياء ، واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها.
ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها ، بأي نوع من أنواع التبرك ، من مسح أو تقبيل ، أو اغتسال ، أو غيرها مما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم ، ولا يفعله إلا الجهال ؛ لأنه إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع ، ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر، ولما روى أبو واقد الليثي قال: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى} اجعل لنا إلها كما لهم آلهة } ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم( الترمذي وصححه الألباني.
ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى ، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) رواهالبخاري ومسلم.



النوع الثالث: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد به الشرع:
وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن ، كالكعبة المشرفة ، والمساجد الثلاثة ، وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة ، وكثير من الأشياء الأخرى ، كماء زمزم ، والسحور للصائم ، والتبكير في طلب الرزق ونحوه ، وغير ذلك.
والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها مما ورد في الشرع ما يدل على فضلها فيها ، ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد ، وعليه فمن تبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها ، فقد خالف المشروع ، وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع ، ومن ذلك ما يلي:
· من يخص ليلة القدر بعمرة.
· من يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ، أو يتمسح بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر إسماعيل ، أو بأستار الكعبة ، أو بجدران المسجد الحرام ، أو المسجد النبوي وأعمدتهما ونحو ذلك ، فهذا كله محرم ، وهو من البدع المحدثة ، وقد اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته ، ومثله أن يتبرك بأحجار أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالتمرغ عليه أو بجمعه والاحتفاظ به.


الخــــــلاصـــــة






1)التبرك هو طلب البركة ، والبركة هي كثرة الخير وزيادته واستمراره.
2)التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع .
3)التبرك المشروع : هو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب و من ذلك التبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه والتبرك بالصلاة في المسجد الحرام حيث أنها مضاعفة الأجر.
4)التبرك الممنوع ينقسم إلى نوعين تبرك شركي وتبرك بدعي.
5)التبرك الشركي : بأن يعتقد الشخص أن المتبرك به يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء إستقلالا بذاته ، فطلب البركة من غير الله أو مجرد اعتقاد الشخص أن غير الله يهب البركه بذاته فهذا شركا أكبر مخرج من الملة.
6)التبرك البدعي : هو التبرك بما لم يرد في الشرع التبرك به معتقدا أن الله جعل فيه بركه ، أو التبرك بالشيء الذي ورد في الشرع التبرك به على غير ما ورد في الشرع ، وهذا من الشرك الأصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر ، وينقسم التبرك البدعي إلى ثلاثة أنواع وهي :
1-التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين :
فلا يجوز التمسح بهم أو لبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم أو تقبيل قبورهم أوالتمسح بها أوأخذ ترابها طلبا للبركة.
2-التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع التبرك بها :
كالتبرك ببعض الأشجار أو الأبار أو الأنهار أو الأماكن أو الأحجار التي لم يرد في الشرع التبرك بها.
3- التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد به الشرع :
كالتخصيص ليلة القدر بعمرة أو التبرك بجدران الكعبة أو بمقام إبراهيم أو غيره.


من كتاب السراج المنير في شرح العقيدة الإسلامية




لتحميل الكتاب أدخل على الرابط التالي - في الملتقى - المرفقات أسفل الموضوع


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807)