المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض الإجماعات في مسألة ربا القروض،وبيان خطأ قول منسوب إلى الشيخ السعدي



أهــل الحـديث
31-10-2013, 04:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم



الأصناف الربوية الستة التي في حديث عبادة[خ،م] وأبي سعيد[م] وغيرهما، اختلف العلماء هل يقاس عليها غيرها أم لا ؟

*فالجمهور قالوا بالقياس، وصنفوها إلى قسمين؛

1-الذهب والفضة وماقيس عليهما.

2-البر و الشعير و التمر و الملح، وما قيس عليها.

*وقال الظاهرية وغيرهم بعدم القياس فيها.





- يظن بعض الناس أن ربا القروض داخل في هذا الخلاف.


*وليس كذلك؛ فإن ربا القروض[وهو كل شرط زيادة ومنفعة على المقترض للمقرض مقابل إقراضه، كالفوائد البنكية] لاخلاف بين الفقهاء في كونه من الربا المحرم، ولو كان من غير الأصناف الستة.

*بل هو أشد أنواع الربا؛ لأنه يجمع بين النسيئة والفضل.



*والعلماء الذين حكوا الإجماع على حرمة ربا القروض لايكادون يحصون، حتى من الظاهرية.


*فمن العلماء الذين حكوا الإجماع [ونحوها من عباراته] على حرمة ربا القروض:

ابن المنذر في الإجماع والأوسط،

وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار،

وابن حزم الظاهري في المحلى والمراتب،

والباجي في المنتقى،

وابن قدامة في المغني،

وابن أبي عمر في الشرح الكبير،

والقرطبي في تفسيره 3/157 ونصه فيه:(أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف)،

وابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره،

وابن جزي في القوانين،

وابن حجر في الفتح،

والعيني في عمدة القاري[نحو عبارة القرطبي]،

وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع،

والمرداوي في الإنصاف،

وابن المبرد في مغني ذوي الأفهام،

والهيتمي في الزواجر والتحفة،

والرملي في النهاية،

وابن عابدين في حاشيته،

والشوكاني في نيل الأوطار،

وسليمان بن عبدالله في حاشية المقنع،

وابن إبراهيم في فتاويه،

وابن باز في فتاويه.




* وهذه بعض نصوص الإجماع على حرمة ربا القروض[حتى في غير الأصناف الستة] من كتاب"المحلى" لإمام الظاهرية؛ ابن حزم الظاهري.

* قال في"المحلى'8/467:(لاخلاف فيه).

*وفي8/468:(إجماع مقطوع به).

*وفي8/494:(مجمع عليه).







- ينسب البعض إلى الشيخ ابن سعدي رحمه الله إباحة ربا القروض في الأوراق النقدية[=الأنواط].


*وهذا سوء فهم لكلام الشيخ ابن سعدي؛ فكلامه رحمه الله في تحريم ربا القروض صريح واضح،حتى لو كان قصد الطرفين البيع، بل إنه حكى الإجماع على ذلك ضمن كلامه على مسألة الأنواط نفسها التي أخطأ البعض في فهمها.



*وكلام الشيخ ابن سعدي تجده في الفتاوي الملحقة بالمختارات الجلية، وفي فتاويه المفردة، وضمن المجموعة الكاملة.

*ففي"المجموعة الكاملة"7/235:

-(أجمع المسلمون على تحريمه).

-(بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل= بعينه الربا الداخل في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}).

-(المفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصا؛ ربا النسيئة لايمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض).




والله أعلم و الحمدلله