المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن احد يشرح لي هالعبارة جزاه الله خيرا



أهــل الحـديث
31-10-2013, 06:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم

عندي اختبار في موضوع الرهن والكفالة

ويوجد عبارة في الكفالة لم افهمها .. من كتاب الفقه المنهجي على المذهب الشافعي

اذا ممكن احد يتبرع بتوضيحها بمثال جزاه الله الفردوس الاعلى



( المطلوب العبارة الملونه باللون الاحمر )


الركن الرابع: المكفول به:
وهو الحق الذي وقع عليه الضمان والكفالة من دَيْن أو غيره، ويشترط فيه:
1- أن يكون حقاً ثابتاً حال العقد، فلا يصحّ ضمان ما لم يثبت ، سواء أجرى سبب وجوبه كنفقة الزوجة المستقبلة، أم لم يجر كضمان ما سيقرضه لفلان، لأن الضمان وثيقة بالحق فلا يتقدم عليه ، كالشهادة.
ويكفي في ثبوت الحق اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شئ. فلو قال : لزيد على عمرو مائة دينار وأنا ضامن لها، فأنكر عمر الدَّيْن، فلزيد مطالبة الضامن به.
وقيل: يصحّ ضمان ما سيجب ، كما لو قال: أقْرِضه مائة وأنا ضامنها، ففعل، صحّ ذلك ، لأن الحاجة ماسّة إليه.
ولا يصحّ ضمان النفقة المستقبلة عن القريب ونحوه قولاً واحداً، لأن سبيلها البرّ والإحسان ، لا الدَّيْن.
ويستثنى من هذا ضمان الدَّرَك، وهو أن يلتزم لمن يشتري سلعة أن يردّ له ثمنها، إن خرجت السلعة معيبة أو ناقصة أو مستحقة ، أي مغصوبة أو مسروقة أو ضائعة ، ووجدها صاحبها، فإنه يقيم البيِّنة عليها ويأخذها ، لأنه احقّ بها. ففي هذه الحالة يعود المشتري على الضامن بثمنها. وإنما صحّ هذا الضمان – وهو ضمان لدَيْن لم يثبت، لأنه يثبت عند استحقاق المبيع من يد المشتري – لأن الحاجة تدعو إليه ، وخاصة عند التعامل مع الغريب الذي يخشى ان يكون ما يبيعه مستحقا لأحد، ولا يظفر به عند الاستحقاق ونحوه، فاحتيج الى الضمان ليتوثق المشتري لما يدفعه من ثمن.
ويشترط أن يكون هذا الضمان بعد قبض البائع الثمن، لأن الضامن يضمن ما دخل في يد البائع، والثمن لا يدخل في ضمانه الا بقبضه.