المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط وموانع التكفير



أهــل الحـديث
23-10-2013, 09:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الغصن الرابع : شروط وموانع التكفير :

إطلاق التكفير لا يعني تكفير المعين فقد يكون العمل الذي يرتكبه المرء كفر ، لكنه لا يكفر المعين إلا بتوافر شروط التكفير في حقه وإنتفاء جميع موانع الكفر ، فلا يحكم على المسلم المعيَّن بالكفر إذا فقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر، أو لوجود مانع من ذلك.
والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته ، حتى يَتَحَقَّقَ زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي .

والمقصود بالعدالة:أن يكون المرء مرضي القول والعمل وذلك لاستقامته في دينه ومروءته ، بأن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه .

ولا يجوز التساهل في تكفيره ؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين :

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم ، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي أطلقه عليه وهو الكفر .

الثاني : الوقوع في الكفر إن كان الشخص المتهم بالكفر سالماً منه .
فعن عبدالله بن عمر أن رسول الله قال ( إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ) صحيح مسلم.



ولكن ما هي شروط التكفير ؟

شروط التكفير هي :

1) دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر.

2) انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين ، بحيث تتم شروط التكفير في حقه.

3) بلوغ الحجة:

والمقصود ببلوغ الحجة بلوغ الرسالة ، فإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يُحكم بكفره لقولهتعالى(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)القصص59 .

وقوله تعالى(رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) النساء165.

وقوله تعالى(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)الاسراء15.

وقوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده ! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار) صحيحمسلم.

فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن من شروط العذاب أن يسمع اليهودي أو النصراني برسالة الإسلام.
لكن إن كان مَن لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام ، فإنهلا يعامل في الدنيا معاملة المسلم ، وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلىالله تعالى.
فإن كان الشخص يدين بدين الإسلام لابد من إقامة الحجة عليه وبيان الأمر له.
وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعلأو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وأنه قام بالمكلف ، وأن المكلف قد بلغتهالحجة ولكن وجد مانع من موانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود المانع.

4) انتفاء موانع التكفير في حقه:

فلابد للحكم بتكفير المعين أن تنتفي موانع التكفير وهذه الموانع هي:

1- عدم التكليف :

فغير المكلف ؛ كالصبي والمجنون إذا وقع في الكفر ، لا يقع عليه الكفر ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يشِبَّ وعن المعتوهِ حتَّى يعقِلَ)صحيح البخاري.

2- الإكراه:

فمن أكره أن يقول قولا أو يفعل فعلا يعد كفرا بأن يكره على ذلك ، فيفعله لداعي الإكراه ، لا اطمئناناً به ، فلا يكفر حينئذ ؛ لقوله تعالى ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل106.
فمن إكره على قول الكفر أو فعله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر .

3- الخطأ :

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ).

وفي الحديث: أن الله أشد فرحا من رجل كان على ناقته بأرض صحراء فانفلتت منه وهربت في الصحراء وكان عليها طعامه وشرابه ويأس أن يجدها فاضججع في ظل شجرة ثم وجدها عنده ، وهذا الرجل من شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك و لم يكفر بإجماع المسلمين لخطئه.

ما هو حكم من إجتهد يقصد الحق فأخطأ ؟

فمن اجتهد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ، بل يغفر له خطؤه ، ومن تبين له ما جاء به الرسول ، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ، ثم قد يكون فاسقاً وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته.

× لكن إعذار المجتهد المخطئ ليس على إطلاقه ، وإنّما هو مشروط بأمرين : ـ
1- أن يكون المجتهد تأوّل فيما أخطأ فيه.

وهو أن يرتكب المسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذراً له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله.

وشرط التأوّل:

1- أن يكون له مسوّغ في اللّغة .
2- أن يكون له وجه في العلم .
فإذا أنكر المسلم أمراً من أمور الدين الثابتة ثبوتا قطعيا ، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك ، وكان عنده شبهة تأويل ، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب وله وجه في العلم ، وهذا مما لا خلاف يه بين أهل السنة.
وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين ، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليلُ المتأوِّلَ فيما خالف فيه ولم يرجع وكان في مسألة يُحتَملُ وقوع الخطأ فيها ، واحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة أنه لا يحكم بكفره ، لقوله تعالى(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)الأحزاب: 5 .
· ولهذا لم يعذر العلماء من ادّعى أنّ القرآن مجرّد رموز لعقائد باطنة ؛ لأنّ تأوّلهم لا مسوّغ له في لغة العرب ، ولا تحتمله ألفاظها ، ولا يشهد لها العلم بوجه من الوجوه.
· ومن أجل مانع التأويل لم يكِفّر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى.
· ومن أجل مانع التأويل أيضاً لم يكفر بعض العلماء بعض من يغالون في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى.
· ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم ، وخالفوا أموراً كثيرة مجمعاً عليها بين الصحابة إجماعاً قطعياً.
ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفر ، وانتفاء جميع موانع التكفير في حقه ، وهذا يجعل مسألة تكفيرالمعين من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص معين أو جماعة أو غيرهم من المعيَّنين إلا أهل العلم الراسخون فيه.

2- ألاّ يكون الخطأ في أصل الدِّين :

لإجماع الأمّة على عموم رسالة سيّد المرسلين ؛ ولهذا اشتدّ إنكار الأمّة على عبيد الله بن العنبري في إطلاق تصويب المجتهدين ؛ لأنّ ذلك يقتضي تصويب اليهود والنَّصارى وسائر الكفّار في اجتهادهم.

4- الجهل:

فالجهل مانع من موانع التكفير ، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ، فلا بد من إعلامه بحقيقه قوله وفعله أولا وحكم الشرع منه لأن الجهل من موانع التكفير فمن علم وأقيم الحجة عليه ثم هو أصر على قوله وفعله فلا يكون لديه مانع الجهل .

ومن الأمثلة على مانع الجهل: ما في قصة الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرِّقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال: "والله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً"، فغفر الله له ، فهو قد شك في قدرة الله على إعادة خلقه ، بل اعتقد أنه لا يعاد ، وهذا كفر باتفاق المسلمين ، ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه.

* ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل ؟

الجاهل معذور بجهله بشرط ألا يكون الجهل من كسبه وسعيه فإذا انعدم العلم في القلب بسبب تقصيره في طلبه وعدم تحرى السؤال وكان هذا الجهل بسبب الجاهل فلا يعذر بجهله.
قال تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ)محمد19.
وقال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)الانبياء7.
ومن ثم فإن الانسان إذا أعرض عن العلم بالرسالة ولم يرغب في العلم بما يخرجه من الضلالة إلى الهداية إما بسبب إعراضه وكبره أو توليه عن الحق وإيثارا للبقاء على جهله فإن كفره يسمى كفر تكذيب سببه الجهل ، قال تعالى(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ *حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآَيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ)83-85 النمل.
وقال تعالى (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)يونس39.
والجاهل يعذر بجهله لأن الله لا يعذب أحد حتى تبلغه الحجة بالرسالة والعلم.

* ما هو حكم من لم يبلغه الدعوة ولم يسمع برسالة الإسلام؟

من لم تبلغه دعوة الإسلام إن وجد كمن يعيشون في أماكن منعزلة عن الإتصال بوسائل الإعلام أو يعيشون في بعض قرى الأدغال أو القارة القطبية أو سكان الكهوف والجزر النائية الذين لا يفقون ما يقال لهم من غيرهم وكذلك من نشأ في مجتمع كافر ولم تبلغه الدعوة الإسلامية ولم يسمع أصلا عن شيء اسمه الاسلام فهو معذور بجهله.
ويدخل في حكمهم ممن يعذرون بجهلهم: الذين بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة فتعلموا من ذويهم منذ الصبا أن محمدا رجلا مدعيا للنبوة وأنه ليس بنبي ونشئوهم على ذلك ثم بحثوا في حقيقة الأمر في شأن الرسول وصدقه وسألوا عن الرسالة ما استطعوا من جهدهم ووسعهم فلم يصلوا إلى شيء لانقطاع الأسباب عنهم فهؤلاء معذورن بجهلهم بإتفاق ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم (أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئا . ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في فترة . فأما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا . وأما الأحمق فيقول : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا ، والصبيان يحذفونني بالبعر . وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا . وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول . فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ، فيرسل إليهم : أن ادخلوا النار ، فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما ، و من لم يدخلها سحب إليها)صححه الألباني
فهولاء الأصناف الأربعة كل منهم له عذر فيرسل الله لهم ملكا رسولا أن اتبعوه فيقول لهم ادخلوا النار فمن أطاعه ودخلها كانت له بردا وسلاما وكان من أهل الجنة ومن لم يدخلها سحب إلى النار.
ومن ثم من عذر بجهله بسبب عدم وصول الرسالة إليه يختبر يوم القيامة فمن نجح في الإختبار دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار.

* ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع بحيث لا يعذر بالجهل في الأصول ويعذر بالجهل في الفروع؟

هذا تقسيم مبتدع لا دليل عليه ، فيعذر بالجهل في الأصول والفروع طالما أنه لم يكن سبب في جهله و بذل ما في وسعه ولم يصل إلى العلم .

* ما هو حكم التقليد؟

التقليد: هو أخذ مذهب الغير واعتقاد صحته واتباعه بلا معرفة دليله ، ويشمل التقليد ما كان قولا أو فعلا دون سؤال عن حجة واضحة.

ومن التقليد المحرم ما يلي :

1- تقليد الآباء في الإعتقاد والقول والعمل بالمخالفة للكتاب والسنة .
فتجد الناس يتبعون الآباء وكبراء القبائل فيما ألفوا من عادات وإن كانت مخالفة للشرع ، قال تعالى (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)الأعراف28.
وقال تعالى(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)المائدة104.

2- تقليد عامة الشيعة لمراجعهم وأئمتهم المزعومة وإن خالفوا الكتاب والسنة .
3- تقليد بعض متعصبي المذاهب الفقهية لمذهب إمام بعينه وإن قام الدليل على خلافه.
4- تقليد العامة لأصحاب الطرق الصوفية في أورادهم وما نقل عنهم من الأحوال أو الأقوال المخالفة للشريعة.
5- إتباع الجهمية والمتكلمين الأشعرية في رد النصوص بالتأويلات البدعية والتعطيلات الكفرية.

* ما هي أنواع التقليد الممنوع:

1- الإعراض عما أنزل الله وعدم الإلتفات إليه إكتفاء بتقليد الآباء.
2- تقليد من يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله قبل قيام الحجة .
3- التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.
قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)البقرة170.

ما هو حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الإعتقاد؟

أهل البدع من الموافقون لأهل الإسلام ، والمخالفون لهم الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم أقسام :

1- الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وهم نوعان :

× الأول: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة وهذا إن بان له الحق اتبعه.

× الثاني: معرض ، لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه وهو راضي بما هو فيه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وحال قدرته .
وكلا النوعان الأول والثاني عاجز ولكن شتان بين عجز الطالب الذي إن تبين له الحق صدع له وبين عجز المعرض الذي إن تبين له الحق لم يقبله والله يفصل يوم القيامة بين عباده بحكمه وعدله فمصيرهم إلى الله.


2- المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك إنشغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك:
فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب إستطاعته فهذا حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته .
3- أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه:
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل إجتهاد وتفصيل .

هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا ؟

العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل والجهل بإعتبار المقلد جاهلا لا يفهم الدليل أو الحجة فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى وذلك بشروط هي:
1- أن يكون المقلّد من أهل الإيمان بالله ورسوله :
لأنّ من لم يدخل الإسلام فهو غير معذور بتقليده إجماعًا.
2- أن يكون المقلّد غير متمكّن من العلم ومعرفة الحق .

5- التأويل:

وهو أن يرتكب المسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذراً له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله.

وشرط التأوّل هي:

1- أن يكون له مسوّغ في اللّغة .
2- أن يكون له وجه في العلم .
فإذا أنكر المسلم أمراً من أمور الدين الثابتة ثبوتا قطعيا ، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك ، وكان عنده شبهة تأويل ، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب وله وجه في العلم ، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة.
وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين .


الخــــــلاصـــــة


وقد ضربنا الأمثلة في الإعذار بالتأويل عند الكلام عن المجتهد الذي يخطيء فإنه يعذر بخطأه إذ كان متأولا ، فلتراجع الأمثلة منعا للتكرار.


1- لا يجوز تكفير شخص معين ولو قال قولا أو عمل عملا يعد كفرا إلا إذا توافرت شروط التكفير في حقه مع إنتفاء الموانع ، فإذا توافرت شروط التكفير ولكن وجد مانع من موانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر.
2- للتكفير شروط هي :
1- دلالة الكتاب أو السنة على أن القول أو الفعل الذي صدر عن الشخص موجب للكفر.
2- إنطباق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين.
3- أن يكون هذا الشخص قد بلغه رسالة الإسلام.
3- موانع التكفير هي :
1- عدم التكليف : فغير الملكف كالصبي والمجنون إذا وقع في الكفر لا يكفر.
2- الإكراه : فإذا أكره الرجل على قول أو فعل الكفر لا يكفر.
3- الخطأ : فمن قال قولا أو فعل فعلا يعد كفرا عن غير قصد ولكنه أخطأ في ذلك فلا يكفر ، والمجتهد الذي يجتهد ويقصد الحق ولكنه أخطأ ، فهذا لا يكفر بل خطأه مغفور ويعذر هذا المجتهد ولكن بشرطين :
× الأول : أن يكون المجتهد تأول فيما أخطأ فيه بأن يرتكب أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمرا يراه عذرا له وهو مخطيء في ذلك كله ، وللتأويل شروط : وهي أن يكون له مسوغ في اللغة ، وأن يكون له وجه في العلم .
× الثاني : ألا يكون الخطأ في أصل الدين .
4- الجهل : فمن جهل أن القول أو الفعل الذي صدر عنه يعد كفرا فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه بإعلامه بحقيقة قوله وفعله أولا وحكم الشرع منه فإذا علم وأقيمت الحجة عليه ثم هو أصر على قوله فلا يعذر بجهله .
5- التأويل : فمن إرتكب أمرا كفريا ولكنه لديه شبهة تأويل وكان هذا التأويل له مسوغ في اللغة ووجه في العلم فذلك لا يكفر.

من كتاب السراج المنير في شرح العقيدة الإسلامية

لتحميل الكتاب أدخل على الرابط التالي - في الملتقى - المرفقات أسفل الموضوع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=318807)