تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبة سعودية بقانون طلاق يوفق بين الشريعة والتشريع الأمريكي



سندهم
07-02-2007, 11:56 PM
السلام عليكم :صباح الخير .


ينص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند الطلاق
مطالبة سعودية بقانون طلاق يوفق بين الشريعة والتشريع الأمريكي
الأربعاء 7 فبراير 2007م، 19 محرم 1428 هـ


دبي- العربية.نت
___________

طالب قانوني سعودي بتضمين مادة واضحة في قانون الأحوال الشخصية تنص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند وقوع الطلاق على غرار القوانين الغربية، وذلك إثر تزايد نسبة السعوديات المطالبات بالطلاق رغم سنوات الزواج الطويلة.

وقال المستشار القانوني د. سليمان بن حمد الصنيع، رئيس لجنة إصلاح ذات البين وحماية الأسرة بجدة, إن "استصدار مادة واضحة في قانون الأحوال الشخصية تنص على مشاركة الزوجة المطلقة في بعض مال الرجل أو ممتلكاته، في حالة وقوع الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، ضمن نظام نفقة متعة المرأة, سيرفع الضرر أو الظلم للتطليق في بعض الحالات"، بحسب التقرير أعدته الزميلة نيروز بكر ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الأربعاء 7-2-2007.

وطالب الصنيع بـ "الاستفادة من بند لائحة مناصفة المرأة لمال الرجل بعد الطلاق في القانون الأمريكي أو الأوروبي، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف أن نسبة دعاوى الطلاق بين المتزوجات على مدار سنوات طويلة شهدت ارتفاعا حيث وصلت إلى نحو 30% من إجمالي حالات الطلاق في المحاكم.

وأرجع الصنيع أسباب الطلاق إلى زواج الزوج بأخرى والتخلي عن زوجته الأولى, أو رغبته في تطليق تلك الزوجة بعد اكتمال نصابه في التعدد بالزواج من أربع زوجات, أو رغبته في التغيير بعد ثرائه، وغير ذلك من الحالات، حيث "تجد الزوجة نفسها بعد تلك السنوات بلا معيل، وتكون قد ضاعت فرصتها بالزواج أو العمل مرة أخرى".

وأكد الصنيع أنه لا ضير في الأخذ والاستفادة من بعض القوانين الوضعية الغربية بعد الدراسة والتعديل في تنظيم الأحكام القضائية, كالبند الموجود في القانون الأمريكي الذي ينص على حق مناصفة أو مشاركة الزوجة للزوج في ماله عند وقوع الطلاق، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأكد على ضرورة دراسة هذه المسألة ومعالجتها بإجماع علماء الشريعة والقانون، وذلك بتعويض المطلقة بنفقة متعة أو نفقة إلى أن تتزوج, بحيث تكون التسمية بحسب الشكل الذي يتفق عليه فقهاء الشريعة والقانون.

واعتبر أن حصول المرأة على حصة من المال الذي شاركت في صنعه خلال سنوات زواجها بعد طلاقها بعد سنوات طويلة يهدف إلى رفع الظلم والضرر عن الزوجة، ويحفظ حقها في شراكة الرجل في التطليق للضرر.

وشدد على ضرورة إيجاد مادة تتضمن إقرار الذمة منذ بداية عقد النكاح، بتحديد شرط حصول الزوجة على مبالغ مالية في عقد النكاح، بما يتناسب مع وضع الزوج المالي, وبناءً على تسويات تتم بين الطرفين أمام القضاء, وألا يترك ذلك للاجتهاد والمساومة من قبل الأزواج.

وهذا رابط الموضوع

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/02/07/31459.htm <<<<<<<<<<<<<<

العجراء
08-02-2007, 01:32 AM
الشيوخ ابخص لاكن اقول الشريعة الاسلامية كفلت حقوق المراه كاملة ولسنا بحاجة للقانون الامريكي ولا غيره

سندهم
08-02-2007, 11:03 AM
مشكور اخوي العجراء هالقانون تحت الدراسة وهو يخدم المرأة بكثير عن لان ولو طبق تجد يقلنءالمطلقات

دام فيه فلوس ههههههههههههههههههههههههه ه

خــــالـــــد
08-02-2007, 11:21 AM
سندهم
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21450&d=1150313192
شكراً على الخبر يالغالي

وبصراحة النظام السعودي لا يقبل بتتظيم أي قانون وضعي

أما لو طالب أحد .. إن شاءا لله يأتِ فقط بالصالح لنا
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21451&d=1150313192

سندهم
08-02-2007, 11:30 AM
مشكور اخوي خالد دراسة فقط الى الان ماطبق واحتمال مايطبق .

الـوافـي
08-02-2007, 09:24 PM
أخي الغاااااااااالي
سندهم
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال: " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: "يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا." قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا "
وهذه الايام بدأت التطبيق والتطبيل للغرب نحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله علية أفضل الصلاة والسلام فيها كل شئ أفضل من قوانينهم الوضعيه والرجعيه المتخلفه بتخلفهم .

هنا أرشدنا الى الطريق الصحيح قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور )


وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى :
عن حكم مؤخر الصداق للمرأة في الشرع هل هو حرام أم حلال ؟؟

فأجاب : مؤخر الصداق لابأس به ،فإذا تم الاتفاق مثلاً على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفاً ..فالمسلمون عند شروطهم
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( احق ماأوفيتم من الشروط مااستحللتم به الفروج ) فإذا كان مهراً مؤخراً إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى اليها ........والله ولي التوفيق .

امجاد نجد
09-02-2007, 12:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي واذا اردات الزوجة المخالعة

وطلب الزوج مبلغ خيالي اكثر من مهرها

في هذه الحالة ماذا تفعل الزوجة

الدين والحمد لله جاء واضح وصريح وبين الحقوق

ولكن طمع بعض الرجال في اموال زوجتة يجعلة يتمادي في طلبة

ومانقول الى حسبي الله ونعم الوكيل

سندهم
09-02-2007, 10:08 AM
مشكور اخوي الوافي على هالايضاح وشكرا


مشكورة اختي امجاد نجد على المرور

نور الإيمان
09-02-2007, 08:36 PM
سندهم السلام عليكم :صباح الخير .


ينص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند الطلاق
مطالبة سعودية بقانون طلاق يوفق بين الشريعة والتشريع الأمريكي
الأربعاء 7 فبراير 2007م، 19 محرم 1428 هـ


دبي- العربية.نت
___________

طالب قانوني سعودي بتضمين مادة واضحة في قانون الأحوال الشخصية تنص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند وقوع الطلاق على غرار القوانين الغربية، وذلك
اخى سندهم
مشكور على نقل الخبر
ألوافى
سلمت يمناك على الاضافه الرائعه
لاحرمك الله الاجر ان شاء الله
تحيتى وتقديرى
اختك نور الايمان

wesam6
09-02-2007, 08:58 PM
السلام عليكم ولماذا لا يطالب المحامي الفذ بأن يتزوج الرجل المرأة بدون مهر كما يحصل عند الغرب

ناصر الراشد
11-02-2007, 03:49 AM
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم

خيال فارس
11-02-2007, 09:15 PM
سندهم

والأخوة القراء

لي على الموضوع ما يلي:

1/ أن الدولة هنا تحكم الشريعة الإسلامية وقد نص نظام الحكم - الدستور- على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على هذا النظام وعلى جميع الأنظمة.

2/ أن أخذ شيء من الغرب مما لا يخالف الشريعة جائز كما بين معنى السياسة الشرعية ابن القيم في إعلام الموقعين نقلا عن أبي الوفاء الحنبلي.

3/ أن أخذ مال من الزوج لتطليقه؛ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه"

4/ كما أن أخذ المال هذا بدون سبب شرعي, ولا عقد بين الطرفين إلا إن كان مؤخرا للصداق.

5/ أن الطلاق حق شرعي بيد الزوج لا يجوز ان يمنع منه أحد.

6/ أن المحاكم هنا ستشكل محكمة خاصة لأحوال الأسرة محل الضمان والأنكحة.

7/ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"

8/ بالنسبة للأخت أمجاد نجد: فإن المرأة إذا أرادت المخالعة فلا تدفع للزوج أكثر من مهره لحديث"ردي عليه حديقته"؛ إلا إن كان بينهما معاملات مالية.

سندهم
11-02-2007, 09:35 PM
مشكورين على المرور ودمتم