أهــل الحـديث
11-10-2013, 12:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
المسائل التي رجحها الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام (المناسك
)1/ حكم العمرة : ـ
قال الشيخ : والذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب العمرة ، ولفظة: ( عليهن ) ليست صريحة في الوجوب ، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة ، ومع الاحتمال لا بد من طلب الدليل بأمر خارج ، وقد وجد ما يدل على وجوب الحج ، ولم يوجد ما يدل على وجوب العمرة****.(ص/165/5)
2/ المقصود بالاستطاعة في قوله ( من استطاع إليه سبيلا) :ـ
قال الشيخ : والقول الصحيح هو ماذهب إليه الإمام مالك إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس ، فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير ، وقد يستطيع آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. وهذا قول الزبير وعطاء********، واختاره ابن جرير في تفسيره .(168/5)
3/ حجة الصبي هل تجزئه عن حجة الإسلام :ـ
قال الشيخ : والصحيح قول الجمهور أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام لما ورد عن ابن عباس ب مرفوعاً « أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » ورفعه فيه نظر .(171/5)
4/ هل يشترط في النائب أن يحج من بلد المنيب :ـ
قال الشيخ : والظاهر أنه لو ناب عنه رجل من الميقات صح , بل لو حج عنه من مكة أجزأ , لأن الواجب إنما هو أعمال الحج , وما قبله وسيلة إليه .(174/5)
5/ حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه :ـ
قال الشيخ : والراجح قول الجمهور وهو إن كان خلف مالاً وجب قضاؤه من ماله ولو لم يوص به ، لأنه دين على غني قادر فوجب الوفاء به ، وإن لم يخلف مالاً فالجمهور على أنه يستحب لوليه قضاؤه .(178/5)
6/ حكم سفر المرأة للحج بدون محرم :ـ
قال الشيخ : والصواب القول بإشتراط المحرم , لقوة دليله , ولا سيما في زماننا هذا . قال ابن المنذر (ظاهر الحديث أولى, ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا ) (184/5)
7/ هل يصح حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه :ـ
قال الشيخ : والذي يظهر أنه ليس للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه , عملاً بحديث ابن عباس رضي الله عنه , لأنه وإن كان موقوفاً, لكنه قول صحابي لم يثبت خلافه , ثم هو حديث خاص , وتلك أحاديث عامة , ولا تعارض بين عام وخاص .(187/5)
8/ هل يشترط لمن مر بالمواقيت الإحرام منها :ـ
قال الشيخ :****والراجح********أن من مرَّ بهذه المواقيت قاصداً مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام ، وذلك كمن قصد مكة لحاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي قدم من سفره ، ونحو ذلك ، وهذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد****, دل على ذلك مفهوم قوله ( ممن أراد الحج أو العمرة ) (196/5)
9/ هل يشرع للمرأة رفع الصوت بالتلبية :ـ
قال الشيخ : والراجح****أن رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال دون النساء ، فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية ، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر.(210/5)
10/ حكم أكل المحرم من صيد الحلال****:ـ
قال الشيخ : والراجح****أن ما صاده الحلال لأجل المحرم حَرُمَ على المحرم ، لحديث الصعب بن جثامة ، وما لم يصده لأجله حلَّ له لحديث أبي قتادة ، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة****وهو قول الجمهور . (225/5)
11/ حكم الحجامة للمحرم :ـ
قال الشيخ : والراجح********جواز الحجامة للمحرم مطلقاً لضرورة وغيرها ، أخذاً بظاهر الحديث ، وهذا مذهب الجمهور.(234/5)
12/ مكان فدية المحظور :ـ
قال الشيخ : والأقرب أن********فدية فعل المحظور حيث فعل ، لأن قوله : « انسك شاة » عام غير مقيد بالحرم ، فيدفعها إلى مستحقها في المكان الذي فعل فيه المحظور ، وهذا بالنسبة إلى النسك أو الإطعام ، وهذا قول الإمام مالك .لظاهر الحديث , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية وهذا بالحديبة ولم يأمره ببعثه إلى الحرم .(238/5)
13/ هل في صيد المدينة جزاء :ـ
قال الشيخ : والراجح أنه ليس في صيد المدينة جزاء , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء . (245/5)
14/ في قراءة قوله (إن الصفا والمروة ..) عند الدنو من الصفا :ـ
قال الشيخ :****وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا ، ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتها ، ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء في هذا الموطن ، وهذا أقرب ، لأن الظاهر أن النبي****r****قرأها من أجل تعليم الناس****.(260/5)
15/ ما الأفضل في الدعاء بعرفة هل يقف أم يجلس :ـ
قال الشيخ : والذي يظهر أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس , فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه , أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكباً , وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس , لأن مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان .(267/5)
16/ حكم السجود على الحجر الأسود :ـ
قال الشيخ : والأقرب القول بالجواز دون الاستحباب , ونص أحمد في رواية الأثرم****: ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس .(284/5)
17/ حكم الرمي قبل الصبح لمن دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر :ـ
قال الشيخ : والصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي ولو قبل الصبح , دل على ذلك حديث عبد الله بن كيسان مولى أسماء .(304/5)
18/ حكم المبيت بمزدلفة :ـ
قال الشيخ****أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ، يُجْبَرُ بدم إذا فات ، وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي : « الحج عرفة ، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه ... » .ووجه الاستدلال :****أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً ، ومع ذلك فقد صرح الرسول****r****بأن حجه تام . (309/5)
19/ حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس :ـ
قال الشيخ : والأظهر****أن البقاء إلى الغروب سنة ، فمن تركه لم يجب عليه شيء ، وهذا قول الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد . مستدلين بحديث عروة بن مضرس (من وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ) فقوله « أو نهاراً » يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب أنه تم حجه ، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك ، وأنه لا يُحتاج إلى جبره بالدم ، وهذا استدلال واضح . ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه . (312/5)
20/ متى يقطع الحاج التلبية :ـ
قال الشيخ :****والأظهر****أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية ، أخذاً برواية : (حتى بلغ الجمرة ) لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي ، وهذا قول الجمهور ، وذلك لأنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخر ، وهو التكبير عند كل حصاة ، قائلاً : (****الله أكبر ) .(316/5)
21/ حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق :ـ
قال الشيخ : والراجح هو أن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق , وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم عطاء بن أبي رباح , قالوا فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد , لأنه رمى قبل الوقت , وكون النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى , ورمى أيام التشريق بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم . (322/5)
22/ ما المشروع في تقصير الرأس :ـ
قال الشيخ : والراجح التقصير من جميع الرأس , وذلك بأن يعم ظاهر الرأس , لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها . (327/5)
23/ حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد :ـ
قال الشيخ : والراجح أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض الأعمال على بعض أنه لا حرج فيه ، أما في حق الجاهل والناسي فهو موضع إجماع بين أهل العلم ، وأما في حق العامد : فالجمهور على جواز تقديم بعضها على بعض في حق العامد وهو الراجح ، لقوله : ( فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال : « افعل ولا حرج » ) ولم يقيده بالناسي أو الجاهل .(330/5)
24/ بما يحصل التحلل الأول :ـ
قال الشيخ : والأوجه في نظري أن التحلل الأول****–****ويسمى التحلل الأصغر–****لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ، فمن رمى وحلق حلَّ له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب وتغطية الرأس ، ونحو ذلك ، إلا النساء ، فإذا طاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء حتى النساء ، ويسمى التحلل الأكبر , وهذا قول فقهاء الشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة . (336/5)
25/ حكم الرمي ليلاً :ـ
قال الشيخ : والراجح أنه يجوز الرمي ليلاً وهو مروي عن طاوس وعروة ابن الزبير , وهو قول الحنفية , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال , ولم يوقت انتهاءه , ويكون الرمي نهاراً عزيمة , والرمي ليلاً رخصة .(345/5)
26/ هل يكفي القارن طواف وسعي واحد :ـ
قال الشيخ : والصواب أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد ، وهذا قول الجمهور من أهل العلم ، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ومما يدل على ذلك حديث عائشة ل قالت : خرجنا مع رسول الله****r****في حجة الوداع ... وفيه : ( وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً…****) وحديث جابر ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً)(350/5)
27/ حكم طواف الوداع : ـ
قال الشيخ : والراجح القول بوجوب طواف الوداع , لحديث ( أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) فإسقاطه عن الحائض لا يلزم منه سقوطه عن غيرها .(358/5)
28/ المضاعفة في الصلاة هل هي مختصة بالمسجد الحرام أو عامة لسائر بقاع مكة :ـ
قال الشيخ : والأظهر أن المضاعفة لكل مكة وحرمها ، وهذا قول عطاء ، فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق عطاء ، أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، لأنه كله مسجد . وممن قال بذلك ابن حزم ، وقدم الحافظ ابن حجر هذا القول****,****وصححه النووي ، واختاره ابن القيم ، والشيخ عبد العزيز بن باز .(364/5)
29/ حكم من أحصر عن العمرة :ـ
قال الشيخ : والراجح أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدو , أنه يتحلل من عمرته فيذبح هدياً إن تيسر , ثم يحلق , لفعله صلى الله عليه وسلم .(367/5)
30 / حكم الاشتراط عند الإحرام :ـ
قال الشيخ :والراجح أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعاً من إتمام النسك ، وأما من لا يخاف فالسنة تركه ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبه تجتمع الأدلة . (372/5)
إنتهي .. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا**** :
المسائل التي رجحها الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام (المناسك
)1/ حكم العمرة : ـ
قال الشيخ : والذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب العمرة ، ولفظة: ( عليهن ) ليست صريحة في الوجوب ، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة ، ومع الاحتمال لا بد من طلب الدليل بأمر خارج ، وقد وجد ما يدل على وجوب الحج ، ولم يوجد ما يدل على وجوب العمرة****.(ص/165/5)
2/ المقصود بالاستطاعة في قوله ( من استطاع إليه سبيلا) :ـ
قال الشيخ : والقول الصحيح هو ماذهب إليه الإمام مالك إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس ، فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير ، وقد يستطيع آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. وهذا قول الزبير وعطاء********، واختاره ابن جرير في تفسيره .(168/5)
3/ حجة الصبي هل تجزئه عن حجة الإسلام :ـ
قال الشيخ : والصحيح قول الجمهور أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام لما ورد عن ابن عباس ب مرفوعاً « أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » ورفعه فيه نظر .(171/5)
4/ هل يشترط في النائب أن يحج من بلد المنيب :ـ
قال الشيخ : والظاهر أنه لو ناب عنه رجل من الميقات صح , بل لو حج عنه من مكة أجزأ , لأن الواجب إنما هو أعمال الحج , وما قبله وسيلة إليه .(174/5)
5/ حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه :ـ
قال الشيخ : والراجح قول الجمهور وهو إن كان خلف مالاً وجب قضاؤه من ماله ولو لم يوص به ، لأنه دين على غني قادر فوجب الوفاء به ، وإن لم يخلف مالاً فالجمهور على أنه يستحب لوليه قضاؤه .(178/5)
6/ حكم سفر المرأة للحج بدون محرم :ـ
قال الشيخ : والصواب القول بإشتراط المحرم , لقوة دليله , ولا سيما في زماننا هذا . قال ابن المنذر (ظاهر الحديث أولى, ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا ) (184/5)
7/ هل يصح حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه :ـ
قال الشيخ : والذي يظهر أنه ليس للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه , عملاً بحديث ابن عباس رضي الله عنه , لأنه وإن كان موقوفاً, لكنه قول صحابي لم يثبت خلافه , ثم هو حديث خاص , وتلك أحاديث عامة , ولا تعارض بين عام وخاص .(187/5)
8/ هل يشترط لمن مر بالمواقيت الإحرام منها :ـ
قال الشيخ :****والراجح********أن من مرَّ بهذه المواقيت قاصداً مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام ، وذلك كمن قصد مكة لحاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي قدم من سفره ، ونحو ذلك ، وهذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد****, دل على ذلك مفهوم قوله ( ممن أراد الحج أو العمرة ) (196/5)
9/ هل يشرع للمرأة رفع الصوت بالتلبية :ـ
قال الشيخ : والراجح****أن رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال دون النساء ، فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية ، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر.(210/5)
10/ حكم أكل المحرم من صيد الحلال****:ـ
قال الشيخ : والراجح****أن ما صاده الحلال لأجل المحرم حَرُمَ على المحرم ، لحديث الصعب بن جثامة ، وما لم يصده لأجله حلَّ له لحديث أبي قتادة ، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة****وهو قول الجمهور . (225/5)
11/ حكم الحجامة للمحرم :ـ
قال الشيخ : والراجح********جواز الحجامة للمحرم مطلقاً لضرورة وغيرها ، أخذاً بظاهر الحديث ، وهذا مذهب الجمهور.(234/5)
12/ مكان فدية المحظور :ـ
قال الشيخ : والأقرب أن********فدية فعل المحظور حيث فعل ، لأن قوله : « انسك شاة » عام غير مقيد بالحرم ، فيدفعها إلى مستحقها في المكان الذي فعل فيه المحظور ، وهذا بالنسبة إلى النسك أو الإطعام ، وهذا قول الإمام مالك .لظاهر الحديث , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية وهذا بالحديبة ولم يأمره ببعثه إلى الحرم .(238/5)
13/ هل في صيد المدينة جزاء :ـ
قال الشيخ : والراجح أنه ليس في صيد المدينة جزاء , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء . (245/5)
14/ في قراءة قوله (إن الصفا والمروة ..) عند الدنو من الصفا :ـ
قال الشيخ :****وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا ، ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتها ، ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء في هذا الموطن ، وهذا أقرب ، لأن الظاهر أن النبي****r****قرأها من أجل تعليم الناس****.(260/5)
15/ ما الأفضل في الدعاء بعرفة هل يقف أم يجلس :ـ
قال الشيخ : والذي يظهر أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس , فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه , أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكباً , وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس , لأن مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان .(267/5)
16/ حكم السجود على الحجر الأسود :ـ
قال الشيخ : والأقرب القول بالجواز دون الاستحباب , ونص أحمد في رواية الأثرم****: ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس .(284/5)
17/ حكم الرمي قبل الصبح لمن دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر :ـ
قال الشيخ : والصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي ولو قبل الصبح , دل على ذلك حديث عبد الله بن كيسان مولى أسماء .(304/5)
18/ حكم المبيت بمزدلفة :ـ
قال الشيخ****أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ، يُجْبَرُ بدم إذا فات ، وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي : « الحج عرفة ، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه ... » .ووجه الاستدلال :****أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً ، ومع ذلك فقد صرح الرسول****r****بأن حجه تام . (309/5)
19/ حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس :ـ
قال الشيخ : والأظهر****أن البقاء إلى الغروب سنة ، فمن تركه لم يجب عليه شيء ، وهذا قول الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد . مستدلين بحديث عروة بن مضرس (من وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ) فقوله « أو نهاراً » يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب أنه تم حجه ، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك ، وأنه لا يُحتاج إلى جبره بالدم ، وهذا استدلال واضح . ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه . (312/5)
20/ متى يقطع الحاج التلبية :ـ
قال الشيخ :****والأظهر****أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية ، أخذاً برواية : (حتى بلغ الجمرة ) لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي ، وهذا قول الجمهور ، وذلك لأنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخر ، وهو التكبير عند كل حصاة ، قائلاً : (****الله أكبر ) .(316/5)
21/ حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق :ـ
قال الشيخ : والراجح هو أن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق , وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم عطاء بن أبي رباح , قالوا فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد , لأنه رمى قبل الوقت , وكون النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى , ورمى أيام التشريق بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم . (322/5)
22/ ما المشروع في تقصير الرأس :ـ
قال الشيخ : والراجح التقصير من جميع الرأس , وذلك بأن يعم ظاهر الرأس , لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها . (327/5)
23/ حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد :ـ
قال الشيخ : والراجح أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض الأعمال على بعض أنه لا حرج فيه ، أما في حق الجاهل والناسي فهو موضع إجماع بين أهل العلم ، وأما في حق العامد : فالجمهور على جواز تقديم بعضها على بعض في حق العامد وهو الراجح ، لقوله : ( فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال : « افعل ولا حرج » ) ولم يقيده بالناسي أو الجاهل .(330/5)
24/ بما يحصل التحلل الأول :ـ
قال الشيخ : والأوجه في نظري أن التحلل الأول****–****ويسمى التحلل الأصغر–****لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ، فمن رمى وحلق حلَّ له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب وتغطية الرأس ، ونحو ذلك ، إلا النساء ، فإذا طاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء حتى النساء ، ويسمى التحلل الأكبر , وهذا قول فقهاء الشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة . (336/5)
25/ حكم الرمي ليلاً :ـ
قال الشيخ : والراجح أنه يجوز الرمي ليلاً وهو مروي عن طاوس وعروة ابن الزبير , وهو قول الحنفية , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال , ولم يوقت انتهاءه , ويكون الرمي نهاراً عزيمة , والرمي ليلاً رخصة .(345/5)
26/ هل يكفي القارن طواف وسعي واحد :ـ
قال الشيخ : والصواب أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد ، وهذا قول الجمهور من أهل العلم ، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ومما يدل على ذلك حديث عائشة ل قالت : خرجنا مع رسول الله****r****في حجة الوداع ... وفيه : ( وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً…****) وحديث جابر ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً)(350/5)
27/ حكم طواف الوداع : ـ
قال الشيخ : والراجح القول بوجوب طواف الوداع , لحديث ( أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) فإسقاطه عن الحائض لا يلزم منه سقوطه عن غيرها .(358/5)
28/ المضاعفة في الصلاة هل هي مختصة بالمسجد الحرام أو عامة لسائر بقاع مكة :ـ
قال الشيخ : والأظهر أن المضاعفة لكل مكة وحرمها ، وهذا قول عطاء ، فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق عطاء ، أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، لأنه كله مسجد . وممن قال بذلك ابن حزم ، وقدم الحافظ ابن حجر هذا القول****,****وصححه النووي ، واختاره ابن القيم ، والشيخ عبد العزيز بن باز .(364/5)
29/ حكم من أحصر عن العمرة :ـ
قال الشيخ : والراجح أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدو , أنه يتحلل من عمرته فيذبح هدياً إن تيسر , ثم يحلق , لفعله صلى الله عليه وسلم .(367/5)
30 / حكم الاشتراط عند الإحرام :ـ
قال الشيخ :والراجح أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعاً من إتمام النسك ، وأما من لا يخاف فالسنة تركه ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبه تجتمع الأدلة . (372/5)
إنتهي .. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا**** :