المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (فتوى في حال النصيرية والرافضة) للشيخ خالد بن علي المرضي الغامدي



أهــل الحـديث
07-10-2013, 08:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فتوى في حال النصيرية والرافضة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد .
فقد سألني كثير من إخواننا عن طائفة النصيرية خاصة والرافضة عامة هل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون وما الحكم فيمن حكم بإسلامهم أو كفر علمائهم دون عوامهم أو عذرهم بجهلهم . وهل يؤجر من قاتلهم وهل يجوز للمجاهدين في الشام سبي ذراريهم ؟

فالجواب وبالله التوفيق :
أولا : الرافضة والباطنية بطوائفها الثلاث (النصيريّة والدروز والإسماعيلية) كفار وليسوا بمسلمين ولا يعذرون بجهلهم, ويعتبرون من الكفار الأصليين على الصحيح كما سيأتي.
أما سبب تكفيرنا لهم فلما عندهم من الكفر المجمع عليه , ومنه :
وقوعهم في الشرك الصريح بالله وذلك بعبادتهم لآل البيت وجعلهم أندادا لله ودعائهم الأموات والاستغاثة بهم .
اعتقاد عصمتهم بل وألوهيتهم . وتفضيلهم على الرسول r .
سبهم للصحابة وتكفيرهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر .
طعنهم في عرض نبينا r وذلك برمي عائشة بالفاحشة وتكذيبهم القرآن في تبرئتها.
زعمهم أن القرآن محرف وفيه سور حذفت منه , وألفوا في ذلك كتاباً أسموه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب.
قول الباطنية أن القرآن والشرائع لها باطن وظاهر . وإنكارهم الشرائع واستباحتهم الفواحش .
قولهم بالرجعة والبدء وإنكار السنة وبغضهم للمسلمين وتوليهم الكفار . وغير ذلك من عقائدهم .
ثانيا : أن من لم يكفرهم لكونه يشك في كفرهم فيحكم بإسلامهم وهو عالم بمذهبهم فهو كافر والعياذ بالله .
قال ابن تيمية عنهم: ( كفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ) . الفتاوى 35/162.
أما من توقف في تكفيرهم لكونه يعذرهم بالجهل فحكم بإسلام عوامهم فهذا مخطأ ويخشى عليه, لكن لا نكفّره .

ثالثا : أما عن مسألة صفة كفرهم وحالهم , وهل نعتبرهم كفارا أصليين أو مرتدين ؟
فنقول إن المسألة خلافية بين أهل السنة , وهي تخرّج على أولاد المرتدين ومن ولد على الردة , على أن هذه الطوائف الحكم فيهم أظهر وأولى لكونهم صاروا أصحاب ديانة مستقلة من قرون ولأنهم لم يكونوا في زمن القرون المفضلة فالرافضة والقرامطة ظهروا في أواخر القرن الثالث.
فالقول الأول: أنهم كفار أصليون لأن من ولد من أبوين مشركين ونشأ على الشرك يعتبر كافراً كفرا أصلياً ولا يعتبر مرتداً , لأن المرتد هو من يسبق له إسلام صحيح وهذا لم يسبق له إسلام بل نشأ على الكفر منذ ولادته لا يعرف غيره ولا يعرف الإسلام وما دلت عليه لا إله إلا الله .
وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو المنصوص عن الإمام أحمد خلافا للشافعي.
قال ابن قدامة : ( أولاد المرتدين إن كانوا ولدوا قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة فلا يجوز استرقاقهم , وإن كفروا فهم مرتدون, وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره, لأنه ولد بين أبوين كافرين , ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد, ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آبائهم لا يجوز استرقاقهم ولأنهم لا يقرون على الجزية فلا يقرون بالاسترقاق, وهذا مذهب الشافعي, وقال أبو حنيفة إن ولدوا بدار الإسلام لم يجز استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز استرقاقهم . ولنا أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم). المغني 10/89 .
فعلى كلام ابن قدامة هذا يعتبر الرافضة وعامة عباد القبور وغيرهم من الطوائف الكافرة على مذهب الإمام أحمد كفار أصليون وليسوا بمرتدين وهم أولى بهذا الحكم من ولد المرتد.
كما أن هذا القول هو رأي الإمام الصنعاني في قوله في كتابه تطهير الاعتقاد: ( فصاروا حينئذ كفارا كفراً أصلياً ) .
وقد نصر قول الإمام الصنعاني الشيخ عبدالله أبابطين مفتي نجد في تعليقه على كلام الصنعاني هذا حين سئل عن مراده .
فقال الشيخ أبا بطين : ( وقوله أي الصنعاني: فصاروا كفاراً كفراً أصلياً : يعني أنهم نشئوا على ذلك فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية ) مجموعة الرسائل 4/375 .
كما أن هذا أيضاً قول الشيخ حمد بن معمر قاضي مكة والمتوفى بها سنة 1225هـ حين سُئل: هل كفار زماننا هم مرتدون أم حكمهم حكم عباد الأوثان فقال : ( أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد فهؤلاء مرتدون وأما من لم يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدعوة وهو على كفره كعبدة الأوثان فحكمه حكم الكافر الأصلي، لأنا لا نقول الأصل إسلامهم والكفر طارئ عليهم بل نقول هم الكفار الأصليون وهم الذين نشئوا بين الكفار وأدركوا آبائهم على الشرك بالله فهم كآبائهم) الدرر10/335 .
وقال أيضاً: ( فإنه لا يمكن أن نحكم على كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد أنه لا يرث ولا يورث وأن ما له لبيت المال ، لأنه يلزم أن جميع أموال الكفار اليوم لبيت المال, أما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم يلزم شيء من ذلك بل يتوارثون فمن أسلم على شيء فهو له).
القول الثاني : أنهم مرتدون ولا يعتبرون من الكفار الأصليين, لأنهم ينتسبون لأهل الإسلام وينطقون بالشهادتين .
وأظهر من قال بهذا ابن تيمية ونسبه ابن قدامة للإمام الشافعي كما تقدم في سياق القول الأول.
قال ابن تيمية: (النصيرية مرتدون...لايجوز أن يقروا بين المسلمين لا بجزية ولا بذمة لأنهم مرتدون من شر المرتدين) الفتاوى 28/475-553.
وقال: ( جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين...هؤلاء كفار باتفاق المسلمين لا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ) 35/158-162.
كما أن ممن قال بهذا القول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بل وزعم أن القول الأول أنهم كفار أصليون ليس إلا قول الصنعاني ولم يقل به غيره.
فقال في مصباح الظلام: (تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والصالحين كغلاة القبوريين فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً أصلياً وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد ) مصباح الظلام 22.
وتقدم في سياق القول الأول أن الذي يقول بذلك كثير, وبهذا يتبين لك خطأ الشيخ عبداللطيف في جعله القول بردتهم محل اتفاق وأنه لم يخالف إلا الصنعاني والذي لم يوافقه أحد على قوله , حيث وافقه ونصر قوله قاضي مكة ومفتي نجد في زمانهما وغيرهم ممن سبقهم لهذا القول .
وللخلاف في هذه المسألة ثمرات تظهر في : حكم إقرارهم على دينهم وفي الاستتابة وقبول توبتهم والتوريث وأخذ الجزية وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم وغيرها مما هو مبحوث في محله في التفريق بين أحكام المرتدين والكفار الأصليين , وبعض هذه المسائل خلافية.
رابعا : يجب جهاد الروافض وعدم إقرارهم على دينهم , ومن قاتلهم فهو مأجور , عِلماً بأن الحجة قد قامت عليهم فلا يعذرون مطلقا.
وبهذه المناسبة أوصي إخواننا في الثغور والمرابطين في سبيل الله بمراقبة الله U ومراعاة أمره وشرعه ودينه والسعي في جمع الكلمة على التوحيد والسمع والطاعة لمن ولي أمرهم والدخول تحت راية من يصرح بالحكم بالشريعة والكفر بالطواغيت والقوانين الوضعية .
وعليهم نبذ التنازع والخلاف والتراحم بينهم عند حصول الاختلاف وهذه حال المؤمنين, وليحذروا من المعاصي وعلى رأسها التصوير والفرقة.
وليحذر أهل الشام عامة من قتال ليس هدفه رفع راية التوحيد, كالقتال تحت الرايات القومية والوحدة الوطنية أو في سبيل الدمقراطية, وليعلموا أن من هذه حاله فقتاله قتالٌ تحت راية عمّية كما قال r , وهو في سبيل الطاغوت وليس في سبيل الله. وليتنبه أهل الإسلام من دعاة الباطل ممن يريدونها عوجا وليحذروا تربص الكافرين والمنافقين وليعلقوا رجائهم وتوكلهم بالله ويلتزموا شرعه إن أرادوا النصر في الدنيا والفوز في الآخرة.

خامسا : أما سبي نسائهم فيشرع , سواءً قلنا بأنهم من المرتدين أو الأصليين, أما على القول بكفرهم فلا إشكال فالكافرة تسبى ولا تقتل إلا إذا حاربت, أما على القول بردتهم, فالمرأة المرتدة تقتل ولا تسبى إلا إن كانت تحت طائفة مقاتلة ممتنعة فتسبى ولا تقتل, إذ يفرق بين حكم المرتد المعين والطائفة المرتدة الممتنعة ذات الدار والشوكة, في سبي الذرية والاستتابة وغيرها من أحكام . وإليك كلام أهل العلم في المسألة:
قال أبو يوسف في كتاب الخراج ص 67 في فصل الحكم في المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الدار : ( ولو أن المرتدين منعوا الدار سبي نسائهم وذراريهم وأجبروا على الإسلام كما سبى أبو بكر t ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم , وكما سبى علي بن أبي طالب t بني ناجيه موافقة لأبي بكر, ولا يوضع عليهم الخراج , وإن أسلموا قبل القتال وقبل أن يظهر عليهم حقنوا دماءهم وأموالهم وامتنعوا من السبي , وان ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان والنساء وأما الرجال فأحرار لا يسترقون ... وليس على الرجال من أهل الردة ولا من عبدة الأوثان سبي ولا جزية إنما هو القتل أو الإسلام وكل من كان عليه القتل أو الإسلام فظهر الإمام على دارهم سبى الذراري وقتل الرجال وقسمت الغنيمة , وإن ترك الإمام السباء والأموال فهو في سعة ) .
قال أبو يعلى: ( فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا ممتنعنين نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين ولا يجوز أن يسترق رجالهم, وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة ) الأحكام السلطانية ص:52.
قال ابن قدامة في المغني 10/90 : ( ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم , صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة, وعلى الإمام قتالهم, فإن أبا بكر الصديق t قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة, ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه, وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم, وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه, ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم وبهذا قال الشافعي) .
قال ابن تيمية : ( النصيرية مرتدون من أسوء الناس ردة تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم , وسبي الذرية فيه نزاع وأكثر العلماء على السبي وهذا الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين ) . الفتاوى 28/553 .
وقال أيضا عنهم: (تسبى نسائهم فإنهم زنادقة مرتدون, لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ) 35/162 .
قلت : وهذا هو الصحيح والصحابة لم يفرقوا بين من ولد قبل الردة ومن ولد بعدها في الاسترقاق.
والأصل في سبي نساء المرتدين المحاربين فعل أبي بكر بنساء المرتدين وسبيه لهن ولا عبرة بمن زعم خلاف ذلك .
عليه فلا يسلّم لابن قدامة قوله: ( الرق لا يجري على المرتد رجل كان أو امرأة وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام, وقال أبو حنيفة إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها , لأن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية من سبيهم .
ولنا قول النبي r : ( من بدل دينه فاقتلوه ) , ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجز استرقاقه كالرجل, ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة , فإن قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى , قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه أحمد) المغني:10/89.
فكلام ابن قدامه هنا لا يوافق على جميعه فهناك فرق بين المرتدة المعينة ونساء الطائفة المرتدة الممتنعة المقاتلة وهو ما نقلناه عنه آنفا, والقول الذي نسبه لأبي حنيفة هو الصواب وهو الموافق لعمل الصحابة .
أما قول ابن القيم:(أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كخلافه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها منهن, ونقص حكمه, ومن جملتهن خولة بنت إياس الحنيفة أم محمد بن على) إعلام الموقعين 2/165.
فهذا على رأي بعض العلماء ممن يرى أن الصحابة اختلفوا في سبي نساء المرتدين لكن الصحيح أنهم اتفقوا على جوازه ولم ينفرد أبو بكر بذلك فقد ثبت أن علياً استرق نساء بني ناجية حين ارتدوا, أما رد عمر السبايا فهو لا يدل على أنه لا يراه وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية حيث قال في منهاج السنة 6/349: ( ولكن من الناس من يقول: سبا أبو بكر نساءهم وذراريهم, وعمر أعاد ذلك عليهم . وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما, فإنه قد يكون عمر كان موافقا على جواز سبيهم, لكن رد إليهم سبيهم, كما رد النبي r على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين ).
عليه فللأمراء وولاة الأمر الرأي في ذلك فيجوز لهم فعله إذا رأوا المصلحة في ذلك أو أن فيه ردع لهم وإثخان فيهم .
لكن هنا مسألة: وهي أن وطء السبايا والإماء الوثنيات غير الكتابيات لا يجوز إلا بعد أن يسلمن وهذا عند جماهير أهل العلم خلافا لمن أجازه مستدلا بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في سبي أوطاس ووطء الصحابة نساء المشركين المسبيّات في الأهواز وتستر في عهد عمر.
قال الإمام أحمد : ( إذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان جبرن على الإسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن لم يسلمن استخدمن ولم يطأن) . أحكام أهل الملل للخلال ص 198 .

وهناك مسائل فرعية تتعلق بما سبق يحسن بالمجاهدين الدراية بها وتعلمها كالمسائل المتبعضة التي تأخذ أحكام الكفار الأصليين في أمور وأحكام المرتدين في أمور أخرى, كما يقال مثلها في تبعض أحكام الدار, وما هو مقرر في قواعد الأصول من لحوق التبعّض في بعض أحكام الشريعة وتنازع الواقعة بين أكثر من أصل . والمسائل التي تتعلق بالتفريق بين أحكام المرتدين والكفار الأصليين والتفريق بين المرتد المحارب وغيره والمرتد المعين ومن له طائفة ذات شوكة وبين الردة الجماعية والمفردة والتفريق بين الردة المجردة والردة المغلظة والكفر المجرد والمغلظ , فالرسول r في فتح مكة أهدر دماء بعض المشركين ولم يقبل توبتهم لمّا كان كفرهم مغلظا, وقرر ابن تيمية في الصارم المسلول أن من كان كفره مغلظا أو ردته مغلظة كسب الرسول فيقتل مطلقا أصليا أو مرتدا لا يقبل إسلامه لو أسلم ولا توبته من الردة .
هذا ما تيسر بيانه وتحريره هنا في هذه المسألة وقد بسطت الكلام في هذه المسائل في كتاب شرح النواقض وأحكام المرتدين .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وكتبه/ أبوعلي المرضي
بتاريخ 17/11/1434هـ