المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم مطالبة الدائن مدين مدينه



أهــل الحـديث
26-09-2013, 11:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين,والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ..،
فهذا بحث مختصر عن (أحكام مطالبة الدائن مدين مدينه في المذهب الحنبلي).
المطلب الأول : التعريف بمفردات الموضوع , وتحته ثلاثه فروع :
الفرع الأول :تعريف المطالبة :
المطالبة:مصدر يمي من طالب يطالب مطالبة.
جاء في تهذيب اللغة:(الطلب:محاولة وجدان الشيء وأخذه. والمطالبة: أن تطالب إنسانا بحق لك عنده, ولاتزال تطالبه وتتقاضاه بذلك).(1)
-والمعنى الاصطلاحي نحو المعنى اللغوي.
النوع الثاني:تعريف الدائن :
الدائن:اسم فاعل من دان يدين دينا.والدين لغة:القرض. والدائن: من يعطي الدين(2)

(1)تهذيب اللغة (13/237)
(2)المصباح المنير(3/290)
والدائن اصطلاحا: من له حق في ذمة الغير.
النوع الثالث: تعريف المدين:
المدين: اسم مفعول من دان بدين دينا.فهو مديون (1)
ودنت الرجل:أقرضته فهو مدين ومديون(2).
والمدين اصطلاحا: من في ذمته حق الغير.(3)

(1)جاء في المصباح (3/290) مانصه:(الدين لايستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدين ,فلا يقال منه مدين ومديون ,لأن اسم المفعول إنما يكون من فعل معتد,وهذا الفعل لازم,وقال جماعة:يستعمل لازما ومتعديا, فيكون الدائن من يأخذ الدين على اللازم ومن يعطيه على التعدي),وذكر الجوهري في تاج الدرس(35/59) (أن لفظ الدائن من الأضداد فهو الذي يستدين والذي يعطي).
(2)المصباح المنير(3/290)
(3)لم أجد من عرف الدائن المدين اصطلاحا فعرفتهما تعريفا يبين المقصود بهما, وليس بشرط أن يكون تعريفهما جامعا مانعا.
المطلب الثاني :المعنى الأجمالي للموضوع:
المقصود في هذه المسأله هو :هل يملك الدائن أن بلزم مدين مدينه بأن بدفع له قدر الدين الذي له على مدينه ؟فالمسأله فيها ثلاث اطراف أو بعباره اخرى طرفان ووسط فأول الأطراف دائن محض ,واخرها مدين محض ,ووسطها دائن ومدين فهو مدين للطرف الأول ,دائن للطرف الثالث
_مثال يوضح ذلك:
اذا فرضنا أن لزيد على عمرو مبلغا قدره مائة الف ريال وصدر له حكم بهذا المبلغ ولعمرو على محمد مبلغا قدره خمسون ألف ريال فهل يسوغ لزيد أن يطالب محمدا بتسليم خمسين ألف ريال.لأنه مدين مدينه؟
_وقبل الولوج في حكم هذه المسأله لابد ان نفرق بينها وبين ما يشبهها من المسائل في المطلب التالي .
_المطلب الثالث: التفريق بين موضوعنا وبين مايشبهه من المسائل:
أولا:الحوالة: مشتقة من التحول بمعنى الأنتقال.
وفي الاصطلاح:نقل الدين وتحويلة من ذمة الى ذمة اخرى.(1)


________________________________
(1)التعريفات للجرجاني(1/126)



- فتشبهه الحوالة مسألتنا في ان كليهما فيه دائن ومدين ومدين مدينه وأن الدائن يذهب ويأخذ حقه من مدين المدين . غير ان مسألتنا تفرق عن الحواله في ان الدائن يأخذ حقه (الطرف الوسط) بخلاف الحواله فلا بد من رضى المحيل (المدين) بالأتفاق.(1)
ثانيا: الضمان:وهو لغة: الألتزام(2)
اصطلاحا :ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق, واشتقاقه من الضم.(3)
________________________
(1)المغني (7/56)
(2)المصباح المنير(5/358)
(3)المغني(7/71),المبدع (4/134),جاء في المصباح المنير (قال بعض الفقهاء:الضمان مأاخوذ من الضم . وهو غلط من جهة الأشتقاق؛ لأن نون الضمان أًصلية , والضم ليس فيه ضم ,فهما مادتان مختلفتان)
قال ابن مفلح في المبدع واجيب بأنه من الاشتقاق الاكبر وهو المشاركه في اكثر الأصول مع ملاحظة المعنى) انظر : المبدع(4/134).
(4) المغني (7/71).يشبه الضمان مسألتنا في أن كليها فيه ثلاثة اطراف ,ولصاحب الحق مطالبة الضامن ولو لم يرضى المضمون عنه.(1). غير أن الضمان يفرق عن مسألتنا في أن الضامن ليس مدينا للمضمون عنه ,وانما هو متبرع.
المبحث الأول :مطالبة الدائن مدين مدينه:
تحرير محل النزاع :
1/اذا كان دين المدين ثابتا في ذمة مدينه (مدين المدين) باقرار او حكم ,فلا خلاف بين اهل العلم (2) في انه يجوز
للدائن ان يطالب مدين المدين لاستيفاء حقه .
2/الدين المؤجل لايحل للدائن ان يطالب به المدين قولا واحدا فمن باب اولى الا يطالب به مدين المدين .
3/واختلف الفقهاء في الدين الحال اذا كان غير ثابت باقرارا او حكم ,فهل يسوغ للدائن ان يطالب باثبات دين مدينه ليستوفي منه ,بمعنى ان يكون خصما في اثبات دين المدين ؛بحيث لو نقصت البينه اتمها بيمينه ؟
_ مذهب الحنابله في هذه المسأله:
ان لايسوغ للدائن ان يطالب مدين مدينه ؛ لاجل ان يستوفي دينه .(3)
______________________________
(1) المغني (7/71)
(2) كشاف القناع ( )
(3) المغني (6/566) ، المرجع السابق (14/214)