الاسهم السعودية
20-09-2013, 04:10 PM
كيفية زكاة الأسهم ؟
السؤال : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها ؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق ، أم على الأرباح السنوية ؛ لأنني لم أنو بيعها ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب :
إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع ، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع ، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض . وفق الله الجميع .
******* المصدر :- موقع ابن باز رحمه الله. الجواب. ؟؟؟؟؟؟؟ قامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
• إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريحها السنوي فزكاتها كما يلي:
• إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ). • وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك.
السؤال : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها ؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق ، أم على الأرباح السنوية ؛ لأنني لم أنو بيعها ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب :
إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع ، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع ، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض . وفق الله الجميع .
******* المصدر :- موقع ابن باز رحمه الله. الجواب. ؟؟؟؟؟؟؟ قامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
• إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريحها السنوي فزكاتها كما يلي:
• إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ). • وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك.