المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من تعليقات شيخنا العلامة صالح الفوزان على كتاب مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته



أهــل الحـديث
17-09-2013, 03:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذه بعض الفوائد التي قيدتها من تعليقات شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله على مختصر زاد المعاد في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته :

- اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة وليس شيء منها في رجب أو غيره , و ذو القعدة من أشهر الحج وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

- الحديبية اسم مكان يقال له الآن الشميسي بين مكة وجدة .

-الهدي إذا صُد عن البيت وأُحصر يُنحر في مكانه .

-الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارناً بسب أنه ساق الهدي , ولم يحرم مفرداً كما يقول بعض العلماء .

- بقاء الإنسان بمكة أفضل من الخروج للحل والإتيان بعمرة (إن كان قد اعتمر) , وخروجه للحل والإيتان بعمرة خلاف الأولى .

- تخصيص رجب بعبادة لم يثبت عليه دليل إلا أنه من الأشهر الحرم .

- كان عليه الصلاة والسلام ينزل في الأبطح في مكة , ولم يثبت أنه كان يصلي كل فرض في الحرم لأنه كله سواء , لكن الناس يضيقون على أنفسهم بسبب الجهل .

- الأولى أن يكون بين العمرتين وقت , وهو عليه الصلاة السلام لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة .

-قبل الهجرة فيه خلاف هل حج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟

- الصحيح أن الحج على الفور للمستطيع .

- من أحرم بالنسك فإنه يلزمه إتمامه إلا إذا أحصر , فإنه يفدي ويتحلل حتى وإن كان الحج والعمرة نافلتين .

- اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج في حجة الوداع حوالي مائة ألف من الصحابة رضوان الله عليهم .

- خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة لستٍ بقِين من ذي القعدة .

- صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة أربعاً , وخرج إلى ذي الحليفة وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين , وفيه دليل على أن من نوى السفر وهو بمكانه ولم يخرج فإنه يُتم حتى يخرج من مدينته .
- خُطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ثلاث : الأولى :خطبهم قبل الخروج , الثانية : خطبهم في عرفة , الثالثة : خطبهم في يوم العيد .
شرح الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله هذه الخطب في مؤلف اسمه شرح خطب حجة الوداع .

- صلى عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة الصلوات الخمس العصر والمغرب والعشاء وبات بها , وصلى الفجر والظهر وأحرم بعد الظهر مباشرة , وكل نسائه كن معه وطاف عليهن تلك الليلة بالجماع , وهذا من قوته عليه الصلاة والسلام , فطاف عليهن التسعة وبغسل واحد ثم لما أراد الإحرام اغتسل للإحرام .

- من سنن الإحرام أن يتطيب في بدنه لا في ثيابه , ولا يضر بقاء الرائحة بعد الإحرام أو بقاء الطيب عليه بعد الإحرام .

- إذا أصاب ملابس الإحرام طيب فإنه يغسلها أو يبدلها .

- صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين قصراً ثم أهل أي لبى بالحج والعمرة وفيه استحباب الإحرام بعد الفريضة .

- لم يثبت أن الإحرام له صلاة خاصة أو ركعتين خاصة لم يثبت له ذلك .

...يتبع بإذن الله